الأربعاء أول أيام شهر ربيع الآخر في المغرب    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب        الامم الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الدكتور أومالك المهدي مديرًا جديدًا للمستشفى المحلي بأزمور... كفاءة طبية وإدارية لتعزيز العرض الصحي    توقيف مواطن فرنسي من أصول تركية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    الكعبي أفضل لاعب أجنبي باليونان    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    ماكرون يعلن أمام الأمم المتحدة اعتراف فرنسا بدولة فلسطين    الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية                    لامين يامال يحصل على جائزة "كوبا"    وفد دبلوماسي فرنسي يلتقي مسؤولي بعثة "المينورسو" في مدينة العيون    حكيمي يحل بالمركز 6 للكرة الذهبية        تطور إيجابي.. قاضي التحقيق يأمر يإخراج جثة الطفل الراعي "محمد إينو" من قبرها وإعادة تشريحها    الأمير مولاي هشام يقرر متابعة الطاوجني أمام القضاء    كريم زيدان يعزز التعاون الاقتصادي المغربي مع الصين على هامش المؤتمر العالمي للصناعة التحويلية 2025    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    هشام العلوي يرفع دعوى قضائية ضد يوتيوبر رضا الطاوجني    المغرب والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    المثقف المغربي والوعي النقدي    الكتابة والمشاركة في زمن الرقمنة: تأملات حول المعنى والتلقي..!    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    هيئة نصرة قضايا الأمة تستنكر منع الوقفات التضامنية مع غزة    موجة ‬اعترافات ‬تعيد ‬طرح ‬الدولة ‬الفلسطينية ‬إلى ‬الواجهة        زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا        ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)    مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاجتهاد في الإرث ليس خطا أحمر
نشر في الأول يوم 25 - 04 - 2017

منذ سنة تقريبا، تسرب شريط لأستاذنا العلامة أحمد الريسوني حفظه الله تعالى، طالب من خلاله بحذف العقوبات الجنائية في حق المفطر في رمضان عمدا، فقامت قيامة المحافظين في المغرب، وبعدها طالبت وزارة الداخلية بمنع بيع البرقع، فلم تهدأ الأوساط الوهابية في المغرب، واستعملت في "غزوة البرقع" عبارات التكفير والردة ومحاربة الحياء والعفة وغير ذلك، مع أن الأمر لا يعدو أن يكون نقاشا حول خرقة توضع على الوجه، من كبار العلماء من لا يلتفت إليها ولا يلقي إليها بالا.
وصدرت في الأيام الأخيرة تصريحات مثيرة عن السيد محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص حول قضايا الإرث، فلم يكن للوهابية بُدّ من القيام ب"غزوة" جديدة، استُعملت فيها عبارات قاسية لا توازي قيمة تصريحاته، مثل التافه، المتقلب، مقطع الأثواب والسراويل، الجاهل، دون أن ننسى العبارات الأثيرة لدى الإخوة الوهابيين، مثل مرتد، حلال الدم، زنديق … إلخ، ليُتوّج المسار بإلغاء عضوية السيد رفيقي من رابطة علماء المغرب العربي، وهي بالمناسبة رابطة ميتة، لا أثر لها على أرض الواقع، جمعت في قيادتها وعاظا و"علماء" وهابيين، لم يجدوا موطئ قدم في الساحة العلمائية الرسمية في بلدانهم، إضافة إلى اشتهار أغلبهم بسبّ المخالف ووصفه بأقذع النعوت (مثل الأستاذ حسن العلمي، والتكفيري أبو عمر الحدوشي …).
فهل يستحق الأمر كل هذه الزوبعة ؟ وهل تعد أحكام الإرث محَصنة عن الاجتهاد ؟ وهل يعد المطالب بالاجتهاد في هذا الباب مرتدا ؟
يمكن أن نعتبر قضايا الإرث من القضايا المسكوت عنها، ولعل الاجتهاد فيها لم يُطرق منذ عصر التابعين، فاستقر الأمر على أحوال معينة، ما زال أتباع المذاهب يجترونها كأنها من مقدسات الإسلام، مع أن كثيرا من الأحكام هي أحكام فقهيةٌ، وليست أحكاما شرعية.
أعني بالأحكام الفقهية أنها آراء فقهاء، تفتقد إلى دليل واضح من الشرع، يمكن أن يُخالَفوا فيها، وليس لها من القدسية شيء.
قبل ذلك، نطرق الحديث عن آية "للذكر مثل حظ الأنثيين" التي أسالت المداد الكثير في "غزوة" السلفيين المغاربة ضد رفيقهم السابق أبي حفص، الذي كان من علمائهم، وصار مرتدا في نظرهم.
أول ما أرفضه ولا أكاد أسيغه، هو تعليل الفقهاء ومنهم سلفية المغرب الثائرون حاليا، أن الله تعالى أعطى للمرأة نصف نصيب الرجل لأنه مطالب بالمهر والنفقة، وهي ليست كذلك. وهذا تعليل لعمري مضحك مبكي، إذ كيف نجعل إعطاء المهر الذي لا حد لأقله، ذريعةً لأخذ مال أوفر، وحظ أكثر ؟
وفي المقابل، قال المطالبون بالمساواة المطلقة بين الذكر والأنثى، إن الله تعالى أعطى للرجل ضعف المرأة مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت، وهي الظروف التي تغيرت اليوم، مما يوجب الاجتهاد في الآية، وهذا تعليل بارد أيضا، لأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية آنئذ، هي ذاتها الظروف التي أطرت المساواة بين الأب والأم في حال وجود الابن (السدس لكل واحد منهما)، وهي ذاتها الظروف التي سُوِّيَ فيها بين الأخ لأم والأخت لأم (قسمة الثلث بينهما بالتساوي).
فإذا تبين بطلان التعليلين، وجب إبقاء النص على أصله، ووجب ترك نصيب البنات والأخوات نصف نصيب الأبناء والإخوة، وضرورة اعتبار النص المؤطر للمسألة من النصوص المحكمة القطعية.
وفي مقابل ذلك، هل يكَفّر من قال بالتعليل الثاني مطالِبا بالمساواة ؟
في مثل هذه القضايا وغيرها، لا يجوز اللجوء إلى التكفير والسب، بل لا بد من اللجوء إلى النقاش والحوار العلمي، وهو ما افتقدناه في "غزوة الإرث"، كما افتقدناه في "الغزوات" السابقة. ولا يحق إيراد الإلزامات على صاحب ذلك الاجتهاد، كأن يدعي المدعون – وهذا وقع مع أبي حفص– أن من يقول هذا الكلام، فإنه يقول بظلم المرأة، ومن ثم ينسب الظلم إلى الله، ومن نسب الله إلى الظلم فهو كافر…. وهذا مخالف لأبجديات العلوم الشرعية، والمقرر المعلوم فيها أن لازم القول ليس قولا. فلا يُبنى عليه تكفير ولا غيره.
وليس كل مخالف لنص قطعي الدلالة يُعد كافرا، وأورد لذلك أمثلة :
* خالفت مدونة الأسرة المغربية في مسألة الولي نصا قطعيا، وهو مرتكز مذهب المالكية في جعله ركنا من أركان الزواج، وقبل صدور المدونة كان هذا البند خطا أحمر عند جميع الإسلاميين، وبعد اجتهاد اللجنة مع ورود النص، لم يزيدوا عن قولهم بطاعة ولي الأمر، وأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وانتهت "الغزوة" بسلام. مما يدل على لامبدئية المناقشين ولاعلميتهم، وأن هذه القضايا العلمية مجرد حطب لإحماء لهيب المعارك الإيديولوجية لا غير.
* مما يدل على مخالفة النص القطعي من قبل الفقهاء، مسألة المشتركة المشهورة في المواريث، وصورتها كالآتي :
زوج 1/2 3
أم 1/6 1
أخ لأم 1/3 1
أخ لأم 1
أخ شقيق عاصب 0
النص القرآني القطعي الدلالة في هذه الفريضة، يورث الإخوة لأم ثلث التركة، والنص الحديثي القطعي الدلالة يعطي للأخ الشقيق ما بقي تعصيباً، وبما أنه لم يبق له شيء، فلن يرث. وهذا رأي علي بن أبي طالب عليه السلام، وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري.
الخلاصة أن الأخ الشقيق لا يرث وفق النصوص القطعية، ومع ذلك، لم يتهيّب الفقهاء، واجتهدوا، وأعطوا للأخ الشقيق نصيبا، وقالوا : نشركه مع الإخوة لأم في ذلك الثلث.
زوج 1/2 3
أم 1/6 1
أخ لأم
أخ لأم 1/3 2
أخ شقيق

ولو كان الإخوة الأشقاء متعددين أشركناهم مع الإخوة لأم في نصيبهم، وأعطاهم الفقهاء للذكر مثل الأنثى، وليس مثل حظ الأنثيين، بمعنى أنهم خالفوا النص أولا، فأعطوا للإخوة لأم أقل من الثلث، وعاملوا الأشقاء والشقيقات بمنطق المساواة، فخالفوا النص ثانيا. وهذا هو المعمول به عند المالكية، وهو المعمول به في الديار المغربية، ونحمد الله تعالى، أنه لم يكن في عصر فقهائنا أمثال حسن الكتاني والحدوشيوالفيزازي، وإلا لسفّهوهم ولوضعوهم لقمة سائغة في فم الأتباع الذين يتولّون التكفير والتفسيق،ولو وُجدت رابطة "علماء" المغرب العربي في عصرهم، لما منحتهم العضوية في صفوفها.
والخلاصة أن التكفير خط أحمر، ولو مع الاجتهاد في النصوص القطعية.
الاجتهاد ضرورة ملحة :
إذا تقرر أن الاجتهاد جائز من قبل المتخصصين، وجب أن نلفت النظر إلى قضايا يمكن تجاوزها في المنظومة القانونية الفقهية، ومن أمثلة ذلك :
1 –الغراوان :
يطلق الفقهاء على فريضتين اثنتين لقب الغراوين، وهما على الشكل الآتي :
أب عاصب 5
أم 1/3 4
زوجة 1/4 3

أب عاصب 1
أم 1/3 2
زوج 1/2 3
وفق النصوص القطعية، يرث الأب أقل مما ترث الأم، وهو ما تبناه عبد الله بن عباس والقاضي شريح وداود الظاهري وابن سيرين.
أما جمهور فقهائنا، فخالفوا النصوص القطعية، بعيدا عن إرهاب السلفيين، ولم يتهيبوا منها، وقالوا بضرورة إعطاء الأم ثلث الباقي، وليس الثلث من التركة كلها، فخفضوا نصيبها من 4 في الفريضة الأولى إلى 3، وضخموا نصيب الأب، وجعلوه 6 بدل5. أما في الفريضة الثانية، فخفضوا نصيبها من 1/3 إلى 1/6، وضاعفوا نصيب الأب وجعلوه1/3 بدل 1/6.
وهذا لعمري اجتهاد متجاوز في عصرنا، إذ لا يحق مخالفة النصوص لغير سبب وجيه، وهذا أول ما يجب نقضه من المنظومة القانونية الفقهية المؤطرة لفقه المواريث.
2 –تقرر في المذهب المالكي والشافعي عدم إرث أبناء البنات وأبناء الإخوة لأم والعمات والخالات والأخوال، ومذهب "سائر الصحابة وفقهاء الأمصار والعراق والكوفة والبصرة وجماعة من العلماء من سائر الآفاق توريثهم". بداية المجتهد 2/337. فلماذا لا تنفتح المنظومة القانونية على المذاهب الأخرى في توريث هذه الحالات أو بعضها، كما انفتحت على المذاهب الأخرى، في الرضاع المحرم، وحذف الولي، وغيرهما ؟
3 –إذا وجد الإخوة مع الأم، أنزلوها من 1/3 إلى 1/6، وأحيانا، يُستعْمَلون ورقة للضغط على الأم دون أن يستفيدوا من التركة شيئا، مثاله :
أب 1/2
أم 1/6
أخوان حجب
في هذه الحالة، حرمنا الأم من 1/3 وأعطيناها 1/6 فقط، بسبب وجود الإخوة، ورغم قوتهم وتأثيرهم، لم يأخذوا شيئا، وحجبهم الأب، هنا نطرح السؤال، لماذا لا يُحجَبون ابتداءً، ونمنعهم من التأثير على الأم، فتحافظ على نصيبها الكامل، وهو 1/3 ؟ أو، يمكننا أن نتبع عبد الله بن عباس في منح الإخوة ذلك السدس الذي حُرِمت منه الأم بسببهم، وهو الذي وافقه ابن رشد، وقال عنه : "وقول ابن عباس هو القياس". بداية المجتهد 2/340.
وعلاقة بموضوع حجب الإخوة للأم من الثلث إلى السدس، نورد الآتي :
** مشهور العمل الفقهي، أن الأخوين يؤثران على الأم، وينقصا نصيبها من الثلث إلى السدس، والآية لا تتحدث عن الأخوين، بل عن الإخوة، "فإن كان له إخوة فلأمه السدس"، لذا قال ابن عباس بضرورة وجود الأخ الثالث فما فوق، وإذا اجتهدنا في هذا الاتجاه، واعتمدنا على رأي حبر الأمة، فإننا لا ننقص من نصيب الأم في حالتي وجود الأخ والأخوين، وهذا يعود بالنفع عليها، وهي الأوْلى والأقرب إلى ابنها الميت، من أخويه الشقيقين أو لأب أو لأم.
** من العلماء من جعل تعدد الإخوة الذكور هو المؤثر على نصيب الأم، أما تعدد الأخوات فليس مؤثرا، وهو اجتهاد له حظ من الصواب، لأنه يوافق منطوق الآية : "فإن كان له إخوة …"، ولم يقل : أخوات، والنص القرآني في المواريث كان دقيقا جدا، وعبّر بالمذكر والمؤنث في مواضع، فقال : "وله أخ أو أخت". ولأنه يحقق مقصد تحقيق حظوة الأم على الأخوات بأنواعهن، والأم أقرب إلى الميت منهن بلا مراء، لذا كان عدم حجبها بهن أليق.
4 – قال الله عز وجل : "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك"، بناء على هذا النص، يعطي الفقهاء للبنتين الثلثين، وهو غير ظاهر، لأن النص لا يتحدث عن الاثنتين، بل عن "فوق اثنتين"، ومعناها الثلاثة فأكثر، لذا قال ابن عباس بإعطاء البنتين النصف، وقال ابن رشد : "والأظهر من باب دليل الخطاب أنهما لاحقان بحكم الواحدة". فالاجتهاد في هذا الباب وارد أيضا، لنوافق النص أكثر.
هذه نماذج وأمثلة، نتغيى من إيرادها بيان أمرين اثنين :
أولهما : الاجتهاد في قضايا اّلإرث ليس من الطابوهات، وإثارة بعض الإشكالات حول نصوص معينة ولو كانت قطعية، ليست مدعاة لتكفير مثيرها وإخراجه من الملة، وليست ذريعة للسب والشتم والتنقيص، لأن ذلك مخالف لروح الإسلام وجوهره، أما مخالفة النص القطعي فليس خروجا عن روح الإسلام، واجتهادات علمائنا في حالة ورود النص في قضايا الإرث وغيرها دليل على قولنا.
ثانيهما : تتضمن المنظومة الفقهية في المواريث أحكاما وآراء ليست قويمة ولا صحيحة، وتستبطن ظلما لجهة ما من الورثة، لذا كان الاجتماع حولها والاجتهاد في شأنها من ضرورات علمائنا وأولوياتهم في هذا العصر، وهو ما نرجو تحققه في أقرب الآجال.
والله الموفق والهادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.