ملف الصحراء.. دي ميستورا يجري مباحثات مع روسيا حول تطورات القضية    المغرب والصين يطلقان شراكة استراتيجية لإنشاء أكبر مجمع صناعي للألمنيوم الأخضر في إفريقيا    الحكومة تصادق على قانون "يستبق" إفلاس الأبناك والمؤسسات المالية        شركة عالمية أخرى تعتزم إلغاء 680 منصب شغل بجنوب إفريقيا    ظهور جزيرة جديدة بفعل ذوبان نهر جليدي في ألاسكا    شكاية أمام القضاء للتحقيق في عبور عتاد عسكري إلى إسرائيل عبر موانئ مغربية    حركة ضمير تدعو إلى الشفافية وتدين الحملات الإعلامية الأجنبية ضد مؤسسات الدولة    بعثة نهضة بركان تشد الرحال صوب الطوغو لملاقاة أسكو دي كارا في عصبة الأبطال    رسميا.. المنتخب المغربي يواجه الفراعنة وديا استعدادا لكأس العرب    غرفة جرائم الأموال بفاس تفصل في ملف "البرنامج الاستعجالي" الذي كلّف الدولة 44 مليار درهم    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    المغرب يرسخ حضوره البحري بمشاركته في أعرق المناورات الدولية "يونيتاس 2025"...    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة        دوري الأبطال.. برشلونة يهزم نيوكاسل ومانشستر سيتي يتجاوز نابولي    الفيفا تفتح تحقيقا بشأن إشراك فريق جنوب إفريقيا للاعب موقوف في تصفيات المونديال    استطلاع: 95% من المغاربة لا يثقون في الأحزاب السياسية    فرنسا تجمد التعاون مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب وتطرد دبلوماسيين    تمرين مشترك بين القوات المسلحة الملكية والحرس الوطني الأمريكي لمواجهة الكوارث        سطاد المغربي يعين الصحافي الرياضي جلول التويجر ناطقا رسميا    الدّوخة في قمة الدّوحة !    إشهار الفيتو الأمريكي للمرة السادسة خلال عامين ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة يزيد عزلة واشنطن وإسرائيل دوليًا    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    حديث البقالي يفتح ملف الجامعات المغربية وتصنيفها العالمي    كيوسك الجمعة | الحكومة تبشر المتقاعدين بالإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل    وفاة شاب في حادث سير مروع بين مراكش وتحناوت    "لا موسيقى للإبادة".. 400 فنان عالمي يقاطعون إسرائيل ثقافيا    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    الجزائر تهتز بهروب "ناصر الجن" وحلقة جديدة في صراع الأجنحة داخل الجيش و المخابرات.    حموني يطالب بحل أزمة الكهرباء في بولمان.. انقطاعات متكررة وحرمان من الربط    طقس حار وزخات رعدية محلية بعدد من مناطق المغرب اليوم الجمعة            الحضري يتوقع نهائي المغرب ومصر    المغرب في المهرجانات العالمية    جلالة الملك محمد السادس يدشن ويزور مشاريع كبرى بالعاصمة الاقتصادية للمملكة    تدشينات ملكية تؤجل لقاء وزير الداخلية بقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان    أزولاي: الدينامية الثقافية في المغرب تجسد غناه وقدرته على الانفتاح على العالمية        العقوبات البديلة بالمغرب .. هذا تسهر منصة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية    شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    "مجلس حقوق الإنسان" يطالب بحرية التعبير الرقمي وحماية المواطنين من دعاوى التشهير الحكومية    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يمكن للمجلس الجماعي أن يراقب تنفيذ الرئيس لمقرراته ؟

ينص الميثاق الجماعي على أن رئيس المجلس يعتبر السلطة التنفيذية للجماعة . حيث انه ينفذ مقررات المجلس و يتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض و يسهر على مراقبة تنفيذها . لكن هاته الصلاحية التنفيذية لرئيس المجلس تطرح على مستوى الممارسة إشكاليات متعلقة بتباطؤ الرئيس في تنفيذ مقررات المجلس و بكيفية اطلاع المجلس على تدابير التنفيذ و مدى مطابقة تلك التدابير التنفيذية لمقررات المجلس ؟ و بمعنى أخر , إذا كان الرئيس يسهر على مراقبة تنفيذ المقررات , فكيف يمكن مراقبة الرئيس لمعرفة هل هو ساهر على التنفيذ أم لا ؟ بالرجوع إلى الميثاق الجماعي فانه لا يوجد أي نص يلزم الرئيس باطلاع المجلس على التدابير التي يتخذها لتنفيذ مقررات المجلس و لا مطالبته بمطابقة تدابير التنفيذ مع تلك المقررات, اللهم ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 48 التي تؤكد على أن الرئيس يطلع وجوبا المجلس بكل الدعاوي القضائية التي رفعها بدون إذن مسبق , خلال الدورة العادية أو الاستثنائية التي تلي مباشرة تاريخ إقامتها. و هنا نتساءل ألا يعني ذلك أن رئيس المجلس غير ملزم باطلاع المجلس بكل الدعاوي التي رفعها بإذن مسبق؟وعلى عكس الميثاق الجماعي فان حق المجلس في الاطلاع على تدابير التنفيذ و الحق في المطالبة بالمطابقة مع المقررات منصوص عليه في القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم و القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات . فبالرجوع الى المادة 45 من القانون رقم 79.00 المتعلقة باختصاصات الوالي أو العامل الذي يعتبر السلطة التنفيذية لمجالس العمالات و الأقاليم نجد أن الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم ينفذ مقررات المجلس و يتخذ التدابير اللازمة لهذه الغاية بعد أخد رأي رئيس المجلس.و يجب على الوالي أو العامل أن يطلع الرئيس بانتظام على تنفيذ مقررات مجلس العمالة أو الإقليم .و يتولى , فضلا عن ذلك , بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس , جمع أعضاء المكتب و رؤساء اللجان لإخبارهم بتنفيذ مقررات المجلس أو لتهييئ المسائل التي ستعرض عليه للدراسة .و يمكن , بطلب من الرئيس , أن تخصص خلال الدورات العادية , جلسة لأجوبة الوالي أو العامل على الأسئلة التي يطرحها الأعضاء حول المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس. و يجب أن تبلغ هذه الأسئلة كتابة الى الوالي أو العامل خمسة عشر يوما قبل افتتاح الدورة على الأقل .و نفس المقتضيات تنص عليها المادة 54 من قانون الجهات. كما أن المادة 47 تنص على انه إذا تبين لمجلس العمالة أو الإقليم المحال إليه الأمر من لدن رئيسه أو من لدن ثلث أعضائه أن تدابير التنفيذ غير مطابقة لمقرراته , جاز للرئيس طبق مقرر يصوت عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم , أن يوجهوا للوالي أو العامل طلبا معللا من اجل مطابقة التدابير المعنية مع مقرراته .و إذا لم يتلق المجلس أي جواب داخل اجل ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ تبليغ هذا الطلب , جاز له وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة التصويت على ملتمس في هذا الشأن يوجه الى وزير الداخلية,الذي يتوفر على اجل شهر يبتدئ من تاريخ تسلم الملتمس لإجابة المجلس. و إذا لم يرد أي جواب أو في حالة ما إذا كان الجواب غير مقنع , أمكن لمجلس العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية داخل اجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ انصرام الأجل المحدد للجواب أو من تاريخ الإجابة غير المقنعة . و تبث المحكمة الإدارية في اجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها . و نفس المقتضيات تنص عليها المادة 60 من قانون الجهات . فلماذا لم يتم التنصيص على مثل هاته المقتضيات في الميثاق الجماعي حتى يتمكن المجلس من ممارسة حقه في الاطلاع على تدابير تنفيذ المقررات التي يصوت عليها و مدى مطابقة تلك التدابير لمقرراته ؟ كيف تكون المحكمة الإدارية طرفا في النزاعات الناشئة بين المجلس و سلطته التنفيذية في مجالس العمالات و الأقاليم و الجهات و يتم استثناء النزاعات الناشئة بين المجلس وسلطته التنفيذية في المجالس الحضرية و القروية من الإحالة الى المحكمة الإدارية ؟ كيف يتم إخضاع التدابير التنفيذية للعمال و الولاة لمراقبة المحكمة الإدارية فيما يخص مقررات المجالس التي يتولون تنفيذها و لا يتم إخضاع التدابير التنفيذية لرؤساء المجالس الحضرية و القروية لتلك المراقبة , مع العلم ان العمال معينون بظهير ملكي و يمثلون صاحب الجلالة في عمالاتهم و أقاليمهم و مندوبون للحكومة ؟ و إذا كان الفصل 100 من الدستور ينص على أن الجماعات المحلية هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات الحضرية و القروية فما هو مبرر هاته الازدواجية التشريعية فيما يخص تنفيذ مقررات المجالس التي يخضع بعضها لمراقبة القضاء الإداري و لا يخضع بعضها حتى لمراقبة المجلس ؟ إن سكوت الميثاق الجماعي عن تنظيم كيفيات ممارسة أعضاء المجلس الجماعي لحقهم المشروع في الاطلاع على تدابير تنفيذ المقررات التي صوتوا عليها ,و حقهم كذلك في مطالبة الرئيس بمطابقة تلك التدابير مع تلك المقررات إذا لاحظوا انحرافا في كيفيات تنفيذها, يفرغ سلطة التداول من محتواها خصوصا إذا تعلق الأمر بتنفيذ الميزانية من طرف الرئيس بواسطة الصفقات أو سندات الطلب. كما يحرم أعضاء المجلس من وسائل مراقبة الرئيس باعتباره السلطة التنفيذية للمقررات التي يصوت عليها المجلس. و هنا نتساءل ما هو مبرر جلسة الحساب الإداري إذا كان أعضاء المجلس ليس لهم أي اطلاع مسبق على كيفيات تنفيذ الرئيس للميزانية و مقرراتها ؟ ما فائدة جلسة الحساب الإداري إذا كان أعضاء المجلس لا يعلمون جزئيات الصفقات و سندات الطلب التي يعقدها الرئيس باسم المجلس و نيابة عنه و هل احترم الرئيس القانون في ذلك أم لا ؟ كيف يعطي المشرع الحق للمفتشية العامة للإدارة الترابية و للمجلس الجهوي للحسابات في مراقبة كيفية تنفيذ الرئيس لمقررات المجلس و يتم السكوت عن هذا الحق بالنسبة لأعضاء المجلس ؟ أليس هذا السكوت هو الذي جعل رؤساء الجماعات يعتقدون أن جزئيات تصرفاتهم المالية و الإدارية تعتبر علبة سوداء لا يملك ألغازها إلا هم ؟ هل يمكن تخليق الحياة العامة الجماعية و ضمان الشفافية المالية و الإدارية دون تعزيز و تقوية المراقبة الداخلية للمجلس على الرئيس خصوصا إذا علمنا أن سكوت الميثاق الجماعي عن حق المجلس في إقالة الرئيس توحي بان الرئيس محصن من أية رقابة يمارسها عليه المجلس ؟ثم أليست الإقالة التي يمارسها المجلس أداة في يد الرئيس لإسكات كل من يطالبه بالشفافية في تنفيذ مقررات المجلس ؟
عبد الرحمان فريدي
للبوابة قصر السوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.