صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالقنيطرة حفل تخرج الفوج 24 للسلك العالي للدفاع والفوج 58 لسلك الأركان    بورصة البيضاء تنهي التداولات على وقع الأحمر    49 في المائة من المواطنين يقتنون الأضحية قبل عيد الأضحى خلال فترة من 3 إلى 7 أيام    دراسة…إرتفاع حرارة الأرض الناجمة عن النشاط البشري إلى "مستوى غير مسبوق"    ماذا قال مدرب منتخب زامبيا عن مواجهة المغرب؟    "ليكيب": تأجيل كأس أمم افريقيا 2025 المغرب إلى بداية 2026    ولاية أمن تطوان تتفاعل بجدية مع مقطع فيديو يوثق لتبادل الضرب والجرح    انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    مطالب بإنصاف حراس الأمن المدرسي    الاضراب يشل المؤسسات الصحية بإقليم الحسيمة للأسبوع الثاني    الاتحاد السعودي يوافق على رحيل لاعبه المغربي حمد الله    نصف نهائي كأس العرش يومي 21 و23 يونيو بأكادير    يونس البحاري كاتبا إقليميا بتازة    تفاصيل جديدة حول مأساة سيدي علال التازي..    التكنولوجيا تُعزّز مصداقية امتحانات الباك    دفاع "مومو" يطالب بالكشف عن الخبرة التقنية على هاتف موكله    سائقو سيارات الأجرة يحاصرون حافلات المطار ويمنعونها من نقل المسافرين    ترقب في القدس لمسيرة الأعلام الإسرائيلية وبن غفير يهدد بدخول باحات المسجد الأقصى    المخرج عزيز السالمي يترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الرباط كوميدي    أنتونيو كونتي مدربا جديدا لنابولي الإيطالي    مناهضو التطبيع يواصلون الاحتجاج ضد المجازر في غزة ويستنكرون التضييق وقمع المسيرات    إطلاق نار يستهدف سفارة أمريكا في بيروت    صديقي يكشف عدد الأغنام المستوردة الموجهة لأداء شعيرة عيد الأضحى    "اتفاق الرباط" يوصي بالاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي    دراسة…حرارة المياه الجوفية ستجعلها غير قابلة للاستهلاك بحلول نهاية القرن    تعزية في وفاة زوجة محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة    ماركا تُرشح دياز للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية    قوافل الحجاج المغاربة تغادر المدينة المنورة    إقليم برشيد…أونسا تكشف سبب نفوق رؤوس الأغنام    الأكاديمية فاتحة الطايب تُشرّح واقع الأدب المقارن بجامعة محمد الخامس    "سفر في الوجوه، رواق" للكاتب عزيز الشدادي    توقعات أحوال الطقس غدا الخميس    مبادرة بوزان تحتفي بزي "الحايك" الأصيل    مراكش.. شاب يقتل والده بطريقة بشعة ويلوذ بالفرار    مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة    أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الأربعاء    ارتفاع أسعار الذهب بدعم من ضعف الدولار    علماء أمريكيون يقتربون من تطوير لقاح مركب ضد جميع فيروسات الإنفلونزا    23 قتيلا و2726 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع    قصف مستمر على غزة والجيش الإسرائيلي مستعد "لتحرك قوي" على حدود لبنان    تقرير: 70 في المائة من الأطباء يتمركزون في أربع جهات فقط وطنجة ليست ضمنها    مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب المشاركة في دورته الجديدة    لطيفة رأفت: القفطان المغربي رحلة طويلة عبر الزمن    سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين    بطولة رولان غاروس: الايطالي سينر يبلغ نصف النهائي ويضمن صدارة التصنيف العالمي بانسحاب ديوكوفيتش    مجلس النواب الأميركي يصوّت على معاقبة مسؤولي "المحكمة الجنائية الدولية"    خبراء: حساسية الطعام من أكثر الحالات الصحية شيوعا وخطورة في زمن تنوع الاطعمة    فرق محترفة تقدم توصيات مسرحية    الرجاء يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة مولودية وجدة    حكم يدين إدريس لشكر بسب صحافيين    كيف ذاب جليد التطبيع بين إسرائيل والمغرب؟    السر وراء رسو ناقلات النفط الروسي قبالة سواحل المغرب    "أونسا" يكشف نتائج التحقيق في أسباب نفوق أغنام ببرشيد    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (15)    السعودية تحذر من درجات حرارة "أعلى من المعدل الطبيعي" خلال موسم الحج    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    دراسة: القطط بوابة خلفية لانتقال أنفلونزا الطيور إلى البشر    الأمثال العامية بتطوان... (615)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يمكن للمجلس الجماعي أن يراقب تنفيذ الرئيس لمقرراته ؟

ينص الميثاق الجماعي على أن رئيس المجلس يعتبر السلطة التنفيذية للجماعة . حيث انه ينفذ مقررات المجلس و يتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض و يسهر على مراقبة تنفيذها . لكن هاته الصلاحية التنفيذية لرئيس المجلس تطرح على مستوى الممارسة إشكاليات متعلقة بتباطؤ الرئيس في تنفيذ مقررات المجلس و بكيفية اطلاع المجلس على تدابير التنفيذ و مدى مطابقة تلك التدابير التنفيذية لمقررات المجلس ؟ و بمعنى أخر , إذا كان الرئيس يسهر على مراقبة تنفيذ المقررات , فكيف يمكن مراقبة الرئيس لمعرفة هل هو ساهر على التنفيذ أم لا ؟ بالرجوع إلى الميثاق الجماعي فانه لا يوجد أي نص يلزم الرئيس باطلاع المجلس على التدابير التي يتخذها لتنفيذ مقررات المجلس و لا مطالبته بمطابقة تدابير التنفيذ مع تلك المقررات, اللهم ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 48 التي تؤكد على أن الرئيس يطلع وجوبا المجلس بكل الدعاوي القضائية التي رفعها بدون إذن مسبق , خلال الدورة العادية أو الاستثنائية التي تلي مباشرة تاريخ إقامتها. و هنا نتساءل ألا يعني ذلك أن رئيس المجلس غير ملزم باطلاع المجلس بكل الدعاوي التي رفعها بإذن مسبق؟وعلى عكس الميثاق الجماعي فان حق المجلس في الاطلاع على تدابير التنفيذ و الحق في المطالبة بالمطابقة مع المقررات منصوص عليه في القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم و القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات . فبالرجوع الى المادة 45 من القانون رقم 79.00 المتعلقة باختصاصات الوالي أو العامل الذي يعتبر السلطة التنفيذية لمجالس العمالات و الأقاليم نجد أن الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم ينفذ مقررات المجلس و يتخذ التدابير اللازمة لهذه الغاية بعد أخد رأي رئيس المجلس.و يجب على الوالي أو العامل أن يطلع الرئيس بانتظام على تنفيذ مقررات مجلس العمالة أو الإقليم .و يتولى , فضلا عن ذلك , بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس , جمع أعضاء المكتب و رؤساء اللجان لإخبارهم بتنفيذ مقررات المجلس أو لتهييئ المسائل التي ستعرض عليه للدراسة .و يمكن , بطلب من الرئيس , أن تخصص خلال الدورات العادية , جلسة لأجوبة الوالي أو العامل على الأسئلة التي يطرحها الأعضاء حول المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس. و يجب أن تبلغ هذه الأسئلة كتابة الى الوالي أو العامل خمسة عشر يوما قبل افتتاح الدورة على الأقل .و نفس المقتضيات تنص عليها المادة 54 من قانون الجهات. كما أن المادة 47 تنص على انه إذا تبين لمجلس العمالة أو الإقليم المحال إليه الأمر من لدن رئيسه أو من لدن ثلث أعضائه أن تدابير التنفيذ غير مطابقة لمقرراته , جاز للرئيس طبق مقرر يصوت عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم , أن يوجهوا للوالي أو العامل طلبا معللا من اجل مطابقة التدابير المعنية مع مقرراته .و إذا لم يتلق المجلس أي جواب داخل اجل ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ تبليغ هذا الطلب , جاز له وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة التصويت على ملتمس في هذا الشأن يوجه الى وزير الداخلية,الذي يتوفر على اجل شهر يبتدئ من تاريخ تسلم الملتمس لإجابة المجلس. و إذا لم يرد أي جواب أو في حالة ما إذا كان الجواب غير مقنع , أمكن لمجلس العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية داخل اجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ انصرام الأجل المحدد للجواب أو من تاريخ الإجابة غير المقنعة . و تبث المحكمة الإدارية في اجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها . و نفس المقتضيات تنص عليها المادة 60 من قانون الجهات . فلماذا لم يتم التنصيص على مثل هاته المقتضيات في الميثاق الجماعي حتى يتمكن المجلس من ممارسة حقه في الاطلاع على تدابير تنفيذ المقررات التي يصوت عليها و مدى مطابقة تلك التدابير لمقرراته ؟ كيف تكون المحكمة الإدارية طرفا في النزاعات الناشئة بين المجلس و سلطته التنفيذية في مجالس العمالات و الأقاليم و الجهات و يتم استثناء النزاعات الناشئة بين المجلس وسلطته التنفيذية في المجالس الحضرية و القروية من الإحالة الى المحكمة الإدارية ؟ كيف يتم إخضاع التدابير التنفيذية للعمال و الولاة لمراقبة المحكمة الإدارية فيما يخص مقررات المجالس التي يتولون تنفيذها و لا يتم إخضاع التدابير التنفيذية لرؤساء المجالس الحضرية و القروية لتلك المراقبة , مع العلم ان العمال معينون بظهير ملكي و يمثلون صاحب الجلالة في عمالاتهم و أقاليمهم و مندوبون للحكومة ؟ و إذا كان الفصل 100 من الدستور ينص على أن الجماعات المحلية هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات الحضرية و القروية فما هو مبرر هاته الازدواجية التشريعية فيما يخص تنفيذ مقررات المجالس التي يخضع بعضها لمراقبة القضاء الإداري و لا يخضع بعضها حتى لمراقبة المجلس ؟ إن سكوت الميثاق الجماعي عن تنظيم كيفيات ممارسة أعضاء المجلس الجماعي لحقهم المشروع في الاطلاع على تدابير تنفيذ المقررات التي صوتوا عليها ,و حقهم كذلك في مطالبة الرئيس بمطابقة تلك التدابير مع تلك المقررات إذا لاحظوا انحرافا في كيفيات تنفيذها, يفرغ سلطة التداول من محتواها خصوصا إذا تعلق الأمر بتنفيذ الميزانية من طرف الرئيس بواسطة الصفقات أو سندات الطلب. كما يحرم أعضاء المجلس من وسائل مراقبة الرئيس باعتباره السلطة التنفيذية للمقررات التي يصوت عليها المجلس. و هنا نتساءل ما هو مبرر جلسة الحساب الإداري إذا كان أعضاء المجلس ليس لهم أي اطلاع مسبق على كيفيات تنفيذ الرئيس للميزانية و مقرراتها ؟ ما فائدة جلسة الحساب الإداري إذا كان أعضاء المجلس لا يعلمون جزئيات الصفقات و سندات الطلب التي يعقدها الرئيس باسم المجلس و نيابة عنه و هل احترم الرئيس القانون في ذلك أم لا ؟ كيف يعطي المشرع الحق للمفتشية العامة للإدارة الترابية و للمجلس الجهوي للحسابات في مراقبة كيفية تنفيذ الرئيس لمقررات المجلس و يتم السكوت عن هذا الحق بالنسبة لأعضاء المجلس ؟ أليس هذا السكوت هو الذي جعل رؤساء الجماعات يعتقدون أن جزئيات تصرفاتهم المالية و الإدارية تعتبر علبة سوداء لا يملك ألغازها إلا هم ؟ هل يمكن تخليق الحياة العامة الجماعية و ضمان الشفافية المالية و الإدارية دون تعزيز و تقوية المراقبة الداخلية للمجلس على الرئيس خصوصا إذا علمنا أن سكوت الميثاق الجماعي عن حق المجلس في إقالة الرئيس توحي بان الرئيس محصن من أية رقابة يمارسها عليه المجلس ؟ثم أليست الإقالة التي يمارسها المجلس أداة في يد الرئيس لإسكات كل من يطالبه بالشفافية في تنفيذ مقررات المجلس ؟
عبد الرحمان فريدي
للبوابة قصر السوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.