بوليفيا تعلق اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة    سائقو سيارات اجرة يحتجون أمام مفوضية الشرطة ببني بوعياش    الطوب واللنجري يعيدان «منتخب القرب» لتطوان وينشدان محاربة الفوارق المجالية خلال زيارات لأحياء هامشية    إعلان موعد إجراء الامتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي -فئة الأحرار- بإقليم شفشاون    استهداف الأسماك الصغيرة يهدد مستقبل الصيد التقليدي بالحسيمة    من مدريد إلى واشنطن... إدارة ترامب تسرع المسار نحو حل نهائي لقضية الصحراء المغربية    مقتل "إل منشو" يشعل المكسيك ويهدد مستقبل المونديال    بوريطة: نزع السلاح النووي ضرورة سياسية وأخلاقية لا حياد عنها    قائد المنتخب المغربي رومان سايس يودع "القميص الوطني" بكلمات مؤثرة    تقرير حقوقي يسلط الضوء على انعكاسات فيضانات اللوكوس على الساكنة ويرصد محدودية فعالية السياسات العمومية المتعلقة بتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية    تقرير.. إيران ترفض شروط ترامب ومقترح جديد لتفادي الحرب    دول تدين قرارات إسرائيل في الضفة    تحالفات بطعم انتخابي    تخفيف الأحكام على متابعين في أضخم ملفات احتجاجات "جيل زد" بوجدة    أوناحي يستأنف التداريب مع جيرونا    مرتفع شبه مداري يرفع الحرارة بالمغرب ب8 درجات فوق المعدل رغم استمرار فصل الشتاء    اتحاد طنجة يستنكر قرارات تحكيمية    افتتاح الدورة الثامنة لليالي الشعر الرمضانية    مدريد عاصمة الصحراء المغربية مرّتين    يجب الانتباه إلى مكر الثعالب الانتخابية وتجار المآسي    تتابع على خلفية التدوين.. تأجيل محاكمة زينب خروبي الناشطة ضمن "جيل زد" إلى غاية 9 مارس    نداء الضمير وحتمية الرد    المشاهدة في رمضان: القنوات الوطنية تهيمن ب 70.4 % ودوزيم تحقق الريادة وقت الإفطار    شركة الطيران الإسبانية "إير أوروبا" تطلق خطا جويا صيفيا جديدا نحو طنجة    بورصة الدار البيضاء تغلق بأداء سلبي    إيقاف بريستياني لاعب بنفيكا عن مواجهة ريال مدريد إثر اتهامه بالعنصرية    السمارة: مدار سقوي بعين النخلة يعزز الأمن العلفي ويفتح آفاقا تنموية    الملك يهنئ سلطان بروناي دار السلام        الجولة 13 من البطولة الاحترافية تكرس زعامة الرباعي وتعمق جراح القاع    السويد تقطع الشك باليقين وتخرس مزاعم ومناورات اللوبي الانفصالي    المغرب وفرنسا يعززان شراكتهما الفلاحية    بين الإقبال الكبير وسيل الانتقادات.. هل فقد "بنات لالة منانة" بريقه؟    "فيفا" يدعم تكوين المواهب في المغرب    بولتيك يطلق برنامج "مور الفطور" لإحياء ليالي رمضان 2026 بالدار البيضاء    منتجات "ديتوكس" .. آثار سلبية وتدابير صحية        التامني: رمضان يكشف هشاشة السياسات العمومية في ضبط الأسواق والحد من المضاربات والاحتكار    لماذا تبدو شخصيات الشر متشابهة في المسلسلات المغربية؟    المرصد المغربي لحماية المستهلك يندد بغلاء الأسعار مع بداية رمضان    انفصال مفاجئ يهز أولمبيك آسفي... نهاية غير متوقعة لمشوار عبوب بعد إنجاز قاري تاريخي        الصين تسجل أرقاماً قياسية في أكبر موجة سفر سنوية عبر السكك الحديدية خلال عيد الربيع    الزلزولي على رادار باريس سان جيرمان.. عرض مرتقب بقيمة 20 مليون يورو    كيم يواصل الزعامة في كوريا الشمالية    نتنياهو يتحدث عن تحالف إقليمي تقوده إسرائيل والهند وتشارك فيه دول عربية لمواجهة ما يصفه بمحورين سني وشيعي    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل                دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تخرق الدستور والقاضي الدستوري ينحرف
نشر في لكم يوم 19 - 03 - 2019

صعقت وأنا أقرأ قرار المحكمة الدستورية الأخير رقم 19/90، وحتى يفهم القارئ موضوع الصعقة التي زلزلتني، دعونا نعطي صورة حول الموضوع، تقدمت الحكومة في شخص رئيسها يوم 8 مارس 2019، بطلب إلى المحكمة الدستورية للبت في دستورية مرسوم الساعة الذي أصدرته خلال 27 أكتوبر 2018، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور، والذي ينص على أنه "يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها".
غير أن المحكمة الدستورية في قرارها هذا وقعت في انحراف دستوري، لأنها قبلت النظر في قانون غيرته الحكومة بمرسوم ولم تنتظر إذن المحكمة الدستورية، فالفصل 73 يخول للحكومة حق إحالة النصوص التشريعية على المحكمة الدستورية، وللتغطية على هذا الانحراف، اعتمدت المحكمة في قرارها كذلك على المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، بتحريف مضمون فقرته الأخيرة، ومن تم هناك انحراف شكلي من طرف الحكومة، وانحراف قضائي من طرف المحكمة الدستورية، وذلك من خلال ما يلي:
أولا: إن الحكومة لا يمكنها أن تصدر قانونا يدخل في مجال التشريع وتنشره بالجريدة الرسمية على شكل مرسوم تنظيمي، إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية، ذلك أن الفصل 73 نص بوضوح على أن الحكومة لا يمكنها تغيير النص إلا بعد أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها.
ثانيا: المادة 29 من القانون التنظيمي باعتباره نصا يفسر وينظم إعمال الفصل 73 من الدستور، كان موضوعه هو النص موضوع الإحالة على المحكمة الدستورية، ولم يكن يعني كل النصوص القانونية الوطنية كما حاولت المحكمة الدستورية أن توهمنا، لكون اختصاصها بالبت في دستورية القوانين موضوعا وشكلا محصورة في الدستور، ووردت على سبيل الحصر، وأن تقوم المحكمة الدستورية بالقول أنه يحق للحكومة "كلما تراء لها شك في طبيعة نص قانوني" إحالته على المحكمة الدستورية، فذلك مخالف للقانون، لأن الإحالة تكون عند البث في الدستورية، أو البت في القوانين التنظيمية، أو في إطار الفصل 73 من الدستور، وعليه نستنتج ما يلي:
أ‌) إن الحكومة أصدرت القانون بتاريخ 27 أكتوبر 2018 ولم تتقدم بإحالتها إلى المحكمة الدستورية إلا بتاريخ 8 مارس 2019، أي أصدرت القانون خمسة أشهر قبل قيام المحكمة الدستورية باختصاصها في إصدارها لترخيص للحكومة للقيام بإصدار المرسوم موضوع الإحالة، ونشره بعد ذلك بالجريدة الرسمية.
ب‌) إن المحكمة الدستورية قبلت أن تبت في قانون صدر مخالفا للدستور، حين ورد بشكل تنظيمي وهو له صبغة تشريعية، وتم ذلك قبل موافقتها، مما يجعل السلطة التنفيذية تتطاول على مجال السلطة التشريعية بدون سند دستوري، ومما يجعل طلبها هذا خارج القانون ولاحقا عن الآجالات المنصوص عليها دستوريا.
ت‌) إن المحكمة الدستورية في قرارها أكدت على ضرورة عدم إصدار القانون إلا بموافقتها على طبيعته القانونية، وبالتالي فهي اعترفت بوجود خلل مسطري، غير أنها نبهت الحكومة إلى ضرورة التقيد به "مستقبلا" وأجازته حاضرا، علما أن هذه "الإجازة" الحالية فيها إخلال دستوري باعتراف من المحكمة الدستورية نفسها، خاصة عندما قضت في قرارها أنه على الحكومة التقيد به مستقبلا، وهذا التعليل في حقيقته تعليل فاسد لسببين:
الأول) هو أنها فسرت المادة 29 من القانون التنظيمي على أنها رخصة للحكومة لتحيل على المحكمة الدستورية كل نص يتراءى لها "شك" في طبيعته القانونية، علما أن ذلك محدد بآجال وبأسباب قانونية ووفق مساطر محددة، فالأمر يتعلق كذلك بتأويل تدليسي للفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون التنظيمي، على اعتبار أن هذه الفقرة لا تعطي نهائيا إمكانية إحالة النص على المحكمة الدستورية على ضوء "الشك" في طبيعته القانونية، فهذه الفقرة لا يمكن قراءتها معزولة عن باقي المادة 29 وكل هذه المادة لا يمكن كذلك قراءتها إلا على ضوء الفصل 73 من الدستور.
الثاني) هو أنها تنازلت عن سلطاتها الدستورية في مراقبة مبدأ فصل السلط، ومدى دستورية كل اختصاص، عندما سمحت للحكومة بإصدار قانون قبل اللجوء إلى المحكمة، وذلك ضدا على المساطر، و في غياب الإذن.
إن المحكمة منحت الإذن للحكومة خارج الأجل، إذ هو إذن لاحق وليس سابق كما ينص على ذلك الفصل 73 من الدستور، أو كما أوضحته المحكمة نفسها. أما حين استندت على مقتضيات الفصل 71 من الدستور، فإنها لم تعلل ذلك، ولم توضح الأسباب القانونية والموضوعية لعدم إدراج مجال هذا المرسوم فيما ينص عليه الفصل 72 من الدستور "أي مجال التنظيم"، وليس الفصل 71 "أي مجال التشريع".
أما الحكومة فيبدو أنها في خطوتها هته قد انتبهت متأخرة كعادتها إلى تعليل المعارضة الوارد في مقترح قانون حول الساعة، والذي نصت فيه على عدم احترام الحكومة للفصل 73 من الدستور، والغريب في الأمر أن قرار المحكمة الدستورية قبل طلب الحكومة، معتبرا أن الطريقة التي تم تعديل به القانون تندرج ضمن اختصاص السلطة التنظيمية، بينما مضمون مرسوم الحكومة فيبدو أنه يتجه في اتجاه آخر غير ما فسرته المحكمة الدستورية.
لقد كان على المحكمة الدستورية، احتراما للفصل 73، أن تحكم صراحة بعدم القبول، وإحالة الملف من جديد على الحكومة لتبطل هذه الأخيرة المرسوم، تم تطلب إذنا جديدا من المحكمة، وحين تحصل عليه، تقوم بعد ذلك بإصدار المرسوم، فلا الحكومة احترمت الدستور، ولا المحكمة الدستورية قامت بوظيفتها كحارسة للدستور.
فدعونا نرتب النتائج القانونية عن التأخير في إعمال الفصل 73 من الدستور، كما لا حظته المحكمة الدستورية، وكما ينص الفصل الدستوري نفسه على ذلك لنقول بصراحة: إن إعمال الحكومة لمرسوم تغيير الساعة القانونية للمملكة وتطبيقه، كان خارج الشرعية القانونية والدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.