المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون الجنائي يرى النور في غياب "الإجهاض"
نشر في هسبريس يوم 01 - 04 - 2015

أفرجت وزارة العدل والحريات، صباح اليوم، عن مسودة مشروع القانون الجنائي، والذي حمل العديد من المستجدات، من بينها المقتضيات الخاصة بالإجهاض، والتي لم يتم الحسم فيها بعد بسبب الجدل الدائر في البلاد، والذي استدعى تدخل الملك محمد السادس بتشكيل لجنة للحسم في النقاش.
وخصصت المسودة المواد من 449 إلى 458 لتقنين الإجهاض في المغرب، دون الكشف عنها، مبررة ذلك "بانتظار نتائج المشاورات الجارية حول الموضوع"، في إشارة إلى دعوة الملك كلا من وزير العدل والحريات، ووزير الأوقاف، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى احترام تعاليم الدين ومواكبة تطورات المجتمع المغربي وتطلعاته".
واستجابة للمقترحات التي سبق أن طالب بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص العقوبات البديلة لإخراج سجون المملكة من حالة الاكتظاظ التي تعيشها، نصت المسودة على أن هذه العقوبات "هي التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا".
ونص المشروع الجديد على أنه "في حال لم ينفذ المحكوم عليه الالتزامات المفروضة، سيتم تنفيذ العقوبة الأصلية"، مشيرا إلى أنه "تحول العقوبات البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه".
وحددت المسودة الجديدة، العمل لأجل المنفعة العامة في مدة تتراوح بين 40 و 600 ساعة، والغرامة اليومية بين 100 درهم و 2000 عن كل يوم، مع تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وأشارت مسودة مشروع القانون الجنائي إلى أنه "لا تطبق العقوبات البديلة على الاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، والاتجار في المخدرات، والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين".
وحملت المسودة مقترحات جديدة بخصوص "المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية"، موضحة أنه "إذا ثبت أنها حامل لأكثر من ستة أشهر، فإن العقوبة لا تنفذ عليها إلا بعد وضعها بستة أشهر، وإذا كانت معتقلة وقت صدور المقرر القضائي، تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي طوال الفترة اللازمة".
ويؤخر قاضي تطبيق العقوبات، تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساء اللائي وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من ستة أشهر، مضيفا أنه "إذا حكم على زوجين ولو من أجل جرائم مختلفة بالحبس لمدة تقل عن سنة وكانا غير معتقلين يوم صدور المقرر القضائي فإن العقوبة لا تنفذ عليهما في آن واحد".
واشترطت المسودة في هذا الصدد إثبات الزوجية أن لهما محل إقامة معين، وأن في كفالتهما، وتحت رعايتهما قاصرا دون الثامنة عشر، أو شخصا معاقا أو شخصا يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه، أو بسبب مرض، أو نقص بدني، أو نفسي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.