إطلاق مشروع إعادة بناء المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير بعد قرار إغلاقه    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنفي وجود أي مرض وبائي لشجر الأركان باشتوكة ايت باها    الاتحاد الأوروبي يقترح خفض الضرائب على الكهرباء لمواجهة صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب    سريلانكا ترفض طلبا أمريكيا لاستخدام أراضيها في الحرب على إيران    تراجع أسعار النفط بفعل تحركات غربية    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية لعلاج داء السكري من النوع الأول    أمرابط والزلزولي يتألقان مع بيتيس        بايتاس: دعم مهنيي النقل موجّه للمواطنين لأنه يضمن استقرار أسعار السلع والخدمات    بايتاس: الدعم الاستثنائي للنقل موجه لحماية القدرة الشرائية للمواطنين    تدخل أمني بطنجة ينتهي بتوقيف مشتبه فيه بسرقة دراجة نارية بعد مقاومة عنيفة            أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بالرباط    الملك يؤدي صلاة العيد بمسجد أهل فاس بالرباط    عاهل الأردن يبرق بتهنئة إلى الرباط    توقيف شخص اعتدى بال.سلاح الأ.بيض على ثلاثة أشخاص بالقصر الكبير    مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا    رئيس الحكومة يحدد توجهات البرمجة الميزانياتية للفترة (2027-2029)    الانتماء بعد الحدود    الملك يعفو عن 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر    السردية الوطنية في النقاش العمومي    الاتحاد السنغالي للكرة: استلمنا الكأس والميداليات.. والتتويج "قضية مغلقة"    تداولات بورصة البيضاء تنتهي سلبية    محمد وهبي يغير جلد المنتخب الوطني ويؤكد فتح صفحة جديدة    6 دول مستعدة لتأمين مضيق هرمز    موتسيبي ينفي المعاملة التفضيلية ويعتبر قرارات الهيئات القضائية للكاف عادلة ونزيهة    الصيادلة يحتجون أمام مجلس المنافسة    الحكومة تقوي منظومة الأدوية الوطنية    رحيل أبي العزم .. "صانع المعاجم" وازن بين البحث العلمي والعمل السياسي    حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان    حَنَّ    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    نقابة تعليمية تندد بضغوط مهنية داخل "مؤسسات الريادة" بجهة سوس ماسة وتدعو لتدخل عاجل    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر    رابطة الرياضيين الاستقلاليين تتفاعل مع القرار التاريخي للجنة الاستئناف ب"الكاف"    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% عقب هجوم على منشأة طاقة في قطر        الإمارات ترفض شائعات تقييد الأموال    خطة صينية لتحديث محطات الطاقة الكهرومائية بحلول 2035    ليالي أوروبية مشتعلة ترسم ملامح الكبار.. قمم نارية تشتعل في ربع نهائي دوري الأبطال        وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    ظل الأفعى    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحدد الشروط القانونية لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي
نشر في لكم يوم 21 - 11 - 2019

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسةسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.
وأوضح بلاغ للحكومة، أن مشروع هذا القانون الذي تقدمت به وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية، والمساواة والأسرة، يهدف إلى تحديد شروط وقواعد وكيفية مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، إما بصفة مستقلة، أو في إطار عقد شغل، يخضع لتشريع الشغل الجاري به العمل، وكذا تحديد الصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، لاسيما في علاقتهم مع الغير، المستفيد من الخدمة الاجتماعية، استرشادا بمبادئ التكفل بالغير، كما هي محددة في القانون رقم 65.15، المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأضاف البلاغ، حسب مشروع القانون، فإنه يقصد بالعاملة أو العامل الاجتماعي، كل شخص يقوم بصفة مهنية، بتدخلات لفائدة فرد أو جماعة، يراد منها تقديم مساعدة اجتماعية، أو خدمات لتأهيل الأفراد، أو مساعدتهم، أو حمايتهم، أو إدماجهم.
وجاء في البلاغ، أنه يشترط فيه أن يكون حاصلا في أحد التخصصات، ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، على إحدى الشهادات أو الدبلومات، المحددة قائمتها بنص تنظيمي.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع هذا القانون ينص أيضا على أن العاملين الاجتماعيين، بكل جهة من جهات المملكة، ينتظمون في جمعية مهنية، تسهر على ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته، بصفة قانونية، وتمثيله لدى الإدارات، وكذا المساهمة في تأطير وتأهيل المهنة، بالإضافة إلى تقوية قدرات العاملات والعاملين الاجتماعيين.
من جانب آخر، حدد القانون المخالفات والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدء بالإنذار ومرورا بالتوبيخ ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية.
وتم تحديد نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.