الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    إجهاض تهريب شحنات كوكايين بطنجة    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            هذا ما قضت به ابتدائية برشيد في حق المتهم في قضية الطفلة غيثة    منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    الزاوية القادرية البودشيشية: منير القادري يواجه شائعات التنازل عن المشيخة ويؤكد الثبات على القيادة    المغرب يحقق أول زراعة كلية بين متبرع ومتلقٍ بفصائل دم مختلفة    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة    أول تعليق للقوات المسلحة الملكية بخصوص واقعة فيديو "تعنيف مهاجر" قرب سبتة    وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    راشفورد ينتقد يونايتد: "يفتقر إلى الخطط"    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صبري الحو: قرار المحكمة الأوروبية مجرد من قاعدة قانونية وأوروبا ملزمة بضمان استقرار شراكتها مع المغرب
نشر في لكم يوم 29 - 09 - 2021

أصدرت المحكمة الأوروبية للعدل حكما بإلغاء البروتوكول 1و4 المرتبط بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بخصوص الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري. وبالرغم من كون القرار ابتدائيا، ولم يكتسب بعد حجيته وصفته الإلزامية، وكون المغرب ليس طرفا فيه، فإننا ارتأينا رصد بعض مظاهر سوء الفهم والخرق القانوني التي تعتريه.

فقرار محكمة العدل الأوروبية يسير ضد التيار العام أمميا ودوليا وجهويا وإقليميا وأوروبيا في دعم وتعزيز المقاربة السياسية في نزاع الصحراء المغربية من خلال البحث عن حل سياسي واقعي وعملي.
ويعتبر القرار تأثيرا غير مباشر في مسار بحث الأمم المتحدة عن هذا الحل، في نفس الوقت الذي يمس باتفاق الشراكة بين المغرب وأوروبا التي لم يوجه إليها أي طعن في وقتها وحينها، وتحصنت هذه الطعون الفرعية.
أولا: بإصدار القضاء الأوروبي لقرار إلغاء اتفاق الصيد البحري والزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يكون هذا القضاء تجاوز كل الضوابط القضائية المتعلقة بالصفة والأهلية.
ثانيا: إذ إن البوليساريو لا تتمتع بالصفة في اللجوء إلى القضاء وفقا لقرار نفس المحكمة سنة 2016، فهي لا تستمد أوراق وجودها القانوني من إحدى الدول المعترف بها دولية.
ثالثا: لا يعترف بها الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة ولا منظمة دول عدم الانحياز وغيرها كدولة.
رابعا: استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء محكوم بقواعد القانون الدولي وبالرأي الاستشاري لهانس كوريل في فبراير 2002، الذي يشترط فقط أن تنفق في تنمية الإقليم ولصالح الساكنة.
خامسا: اشتراط موافقة البوليساريو لصحة الاتفاقات هو فرض لأمر غير موجود واقعا وقانونا.
سادسا: القرار القضائي يمنح التمثيلية للبوليساريو على حساب ساكنة الصحراء وممثليهم في البرلمان والجهة والمجالس الترابية الأخرى.
سابعا: هو بمثابة اتخاذ لموقف سياسي واضح ومسبق متحيز وغير حيادي لصالح البوليساريو. واتخاذ نظير هذا الموقف يعني أن هنالك قصورا في الفهم والتنسيق بين أجهزة وآليات الاتحاد الأوروبي؛ مجلس أوروبا، المفوضية والبرلمان.
ثامنا: البرلمان الأوروبي بصفته الجهة التي تعكس إرادة الأمة الأوروبية صادق على الاتفاقيات، ويشرع القوانين، فكيف لجهة قضائية( المحكمة الأوروبية) تسهر على احترام هذه الإرادة أن تلغي اتفاقا صادق عليه البرلمان الأوروبي.
تاسعا: اتفاقية لشبونة المحددة ليسر عمل الأجهزة هو الفيصل في اختصاص المحكمة الأوروبية، وإصدار ها لقرار بإلغاء اتفاق تم وصادق عليه برلمانها في غياب قواعد قانونية أوروبية تحرم اللجوء إلى ذلك الاتفاق؛ يعتبر اعتداءا على اختصاص البرلمان الأوروبي، وبالتبعية إرادة الأمة الأوروبية .
عاشرا: القضاء الأوروبي لا يحترم هذه الإرادة في ظل عدم وجود قاعدة أوروبية أو دولية تمنح الصفة للبوليساريو وتقصي ساكنة الصحراء. بل إن الدول اعضاء الاتحاد الأوروبي لا تعترف بهذه التمثيلية للبوليساريو.
إحدى عشر: هذا القرار يعكس اختلافا في الفهم داخل غرف محكمة العدل الأوروبية؛ وبالضبط بين قضاة أوروبا الشرقية وشمال أوروبا ودول الوسط والجنوب الأوروبي. وهذا القرار مظهر من ذلك التنافس والصراع.
اثنى عشر: القرار شأن أوروبي محض لأن المغرب ليس طرفا فيه، فهو ليس طرفا أصليا، ولا مدخلا، ولا متدخلا في الدعوى رغم الإمكانية القانونية له في النظام الداخلي للمحكمة. واختار عدم التدخل وحسنا فعل. فالحقوق المغربية ذات شرعية تاريخية ورجحان قانوني ورضاء شعبي، لا يمكن تركها هوى قناعة قاض او قضاة مهما بلغ حيادهم ونزاهتهم.
والقاعدة القانونية والفقهية والقضائية تقول؛ إن القرارات والأحكام لا تلزم إلا من كان طرفا فيها. تبعا لنسبية أثرها.
على سبيل الخاتمة والتوصية: على أوروبا أن تعالج مشاكل أجهزتها، وأن تمارس الطعون بما فيه الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية كجهة استئنافية لتصحيح هذا القرار المجحف وغير القانوني ولتضمن الاستقرار لعلاقاتها الاستراتيجية مع المغرب.
وهو التزام يؤول عليها وعلى عاتقها، فالقرار صادر عن آليتها القضائية. وعليها أن تظهر للمغرب وبالملموس حرصها على شراكتها معه بقدر وعلى غرار الحرص المغربي.

*محامي بمكناس وخبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.