اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا.. وترقب لزيادة في أجور القطاع الخاص    يوسف يتنحى من رئاسة حكومة اسكتلندا    بتنسيق مع "ديستي".. الحرس المدني يحجز زهاء طنين من الحشيش بسواحل إسبانيا (صور)    الدرك يوقف مشتبها فيه بقتل تلميذة    مجلس النواب.. انطلاق الدورة الرابعة لجائزة الصحافة البرلمانية برسم سنة 2024    الدورة السادسة من "ربيعيات أصيلة".. مشغل فني بديع لصقل المواهب والاحتكاك بألمع رواد الريشة الثقافة والإعلام    استطلاع: انخفاض عدد الأمريكيين الداعمين لبايدن والغالبية تميل نحو ترامب    الاتفاق رسميا على زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاع العام بمبلغ 1000 درهم شهريا    الحوار الاجتماعي..الحكومة ترجئ الحسم في ملفي التقاعد والإضراب إلى حين التوافق مع النقابات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    يوم دراسي حول مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي    المكتب الوطني للسياحة يضع كرة القدم في قلب إستراتيجيته الترويجية لوجهة المغرب        الفنان الجزائري عبد القادر السيكتور.. لهذا نحن "خاوة" والناظور تغير بشكل جذري    التنسيق النقابي لقطاع الصحة…يقرر مواصلته للبرنامج النضالي    ارتفاع أسعار الأضاحي يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    رسمياً.. رئيس الحكومة الإسبانية يعلن عن قراره بعد توجيه اتهامات بالفساد لزوجته    إدارة السجن المحلي بوجدة تنفي ما نقل عن والدة سجين بخصوص وجود آثار ضرب وجرح على وجهه    المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه يوسفية برشيد    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    وزارة الفلاحة…الدورة ال 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تكللت بنجاح كبير    فيلم أنوال…عمل سينمائي كبير نحو مصير مجهول !        غزة تسجل سقوط 34 قتيلا في يوم واحد    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الإثنين بأداء إيجابي    عقوبات ثقيلة تنتظر اتحاد العاصمة بعد انسحابه أمام نهضة بركان    التنسيق الميداني للتعليم يؤجل الاحتجاج    التقنيون يتوعدون أخنوش بإضرابات جديدة    أسعار الذهب تتراجع اليوم الإثنين    إليسا متهمة ب"الافتراء والكذب"    الروائي الأسير باسم خندقجي يهزم السجان الإسرائيلي بجائزة "بوكر العربية"    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    طلاب مغاربة يتضامنون مع نظرائهم الغربيين الداعمين لغزة    تزگل باعجوبة. مقرب من العائلة ل"كود": زكريا ولد الناصري ما عندو رالو وها كيفاش وقعات لكسيدة    المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب تونس    حكيمي يتوج رفقة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز بالرباط    مجلس المنافسة: 40 في المئة من الخضر والفواكه بالمغرب تتعرض للتلف    حكواتيون من جامع الفنا يروون التاريخ المشترك بين المغرب وبريطانيا    للمنافسة عالميا.. جهود مغربية لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية    جماهير اتحاد العاصمة معلقة على الإقصاء: تم التضحية بنا في سبيل قضية لا تعنينا    الصين: "بي إم دبليو" تستثمر 2,8 مليار دولار اضافية شمال شرق البلد    200 مليون مسلم في الهند، "أقلية غير مرئية" في عهد بهاراتيا جاناتا    ماركا: المغرب يستغل الفرصة.. استعدادات متقدمة لنهائيات كأس العالم وسط فضائح الاتحاد الإسباني    إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    "العدالة والتنمية" ينتقد حديث أخنوش عن الملك خلال عرض حصيلته منددا بتصريح عن "ولاية مقبلة"    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزير الرميد وشبهة التأثير في السلطة القضائية
نشر في العرائش أنفو يوم 31 - 12 - 2018


د. عبد الاله الكريبص
باحث في القانون العام


تتعارض الخطابات بخلفياتها السياسية والفكرية، وتتصارع بشكل تضيع معه الرؤية الموضوعية، وتتوارى الحقيقة تحت وقع القضايا الكبرى التي يتم تداولها. وعلى رأسها استقلال السلطة القضائية، وتهديد الامن القضائي، والتأثير في القضاء ....إلى غير ذلك من الصياغات التي صارت تشد الانتباه. وقد ارتأيت أن أناقش موضوع التأثير في السلطة القضائية، بما تيسر من وجهة نظر بعيدة عن اللغط الذي تتحكم فيه الاجندات السياسية والخصومة الفكرية. لقد حسم الفصل السابع من الدستور المغربي في أن "السلطة القضائية مستقلة، عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية" و أن "الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية". وعليه تبقى فصول الباب السابع المخصص للسلطة القضائية تفصيلا لهذا المبدأ العام الذي يجعل القضاء مستقلا بضمانة ملكية سامية تحصنه ضد الانحرافات التي من شأنها أن تمس الامن القضائي للمواطن. وبالنظر إلى الدستور نجد أن الحالات التي حظيت بضمانات ملكية هي حالات جد محدودة، لكنها ذات أهمية جوهرية بالنسبة للإنسان والوطن. فالملك، حسب نص الدستور، يضمن:
* "حرية ممارسة الشؤون الدينية" (الفصل 41)
* " دوام الدولة واستمرارها" (الفصل 42)
* " استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة" (الفصل 42)
* "استقلال السلطة القضائية" (الفصل 107 )

أما ماعدا ذلك، فإنه يخضع لضمانات الدولة، أو القانون، أو السلطات العمومية. ويترتب على هذه الضمانة الملكية التي يحظى بها القضاء في المعمار الدستوري ، أن ترديد أقوال التأثير في القضاء واستسهالها، والتسليم بها على نطاق واسع، فيه الكثير من التبسيط الذي لا يساعد على تثبيت المكتسبات الحقوقية التي جاء بها دستور البلاد وفي مقدمتها حرية التعبير. وفي مقابل ذلك جاء الفصل 109 من الدستور واضحا في منع أي تدخل أو تأثير غير مشروع في القضاء، تحت طائلة المتابعة القضائية. كما أن القاضي الذي يرى أن " استقلاله مهدد"، يمكنه " أن يحيل الامر إلى المجلس الاعلى للسلطة القضائية"، وهي آلية دستورية جديدة ترفع الحرج عن القاضي الذي يستشعر إمكانية فقدان الاستقلالية بصرف النظر عن مصدر ذلك. وتبدو الفقرة الاخيرة من هذا الفصل أكثر دلالة في سياق هذا الحديث بسبب تنصيصها مباشرة على أنه
" يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القضاء بكيفية غير مشروعة". وبالتوقف عند هذه الفقرة نستخلص أن منع التأثير في القضاء لم يرد مطلقا وإنما ورد مقيدا بالكيفية "غير المشروعة" التي يرد عليها، وهي صيغة تمنح الكثير من المرونة في تأويل هذه الافعال والأقوال بشكل ينسجم مع التوجهات الحقوقية للدستور، في ظل وجود حيثيات وسياقات تجعل بعض الافعال والاقوال يصعب الحسم في تجريمها والقول بمنعها كالتظاهر والمسيرات والوقفات الاحتجاجية، ومقالات الرأي والتصريحات الصحفية، والمقالات العلمية التي تتناول القضايا المشابهة.....إلخ.
التفسير النصي الضيق للدستور قد يسير في هذا الاتجاه، فيعتبر كل تصريح في شأن أي قضية معروضة على القضاء هو محاولة تأثير "على القضاء بكيفية غير مشروعة "، ويجب أن تطوله المتابعة طبقا لمقتضيات الفصل 266 من القانون الجنائي المغربي الذي نص على :
« يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على:
أ - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما.
ب - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله».
وإذا عدنا إلى التاريخ السياسي المغربي الحديث نجد أن هناك قضايا سياسية كانت تعرض على القضاء، وكان يتم فيها أخذ ورد، ونقاش قانوني، وتنظم بسببها وقفات احتجاجية، وتعطى تصريحات تعبر عن قناعات أصحابها ، دون أن تتم متابعة أي شخص بسبب ذلك. ويمثل هذا التوجه، في اعتقادي الشخصي، خيارا صحيا وايجابيا يثري النقاش القانوني ويغني القناعات ويبدلها على أساس علمي سليم، (مع حرصي الشديد على التمييز بين الرأي و الاتهام أو أي توصيف قيمي). في هذا السياق يمكن فهم مقتضيات الفصل 111 من الدستور الذي منح للقضاة حق حرية التعبير والانخراط في الجمعيات المهنية، إذ لا يعقل أن تعطى للقاضي حرية التعبير دون أن يكون الشأن السياسي والقضائي من مشمولات هذه الحرية، إلا أن يكون هناك فهم آخر، جد مقيد، يحصره في الرياضة والفن وغيرهما مما لا صلة له بالشأن العام، وهو أمر لا يقبله عقل. فإذا كان الامر كذلك، ومن باب أولى، فمن حق رجل السياسة، كيفما كان موقعه، أن يدلي برأيه، بإحدى الطرق المذكورة أعلاه، في الشأن القضائي للاعتبارات التالية :
1. إبداء الرأي ليس، بالضرورة، تأثيرا في القضاء بكيفية "غير مشروعة"،
2. ليس هناك نص قانوني يحدد بمعنى حاسم "الكيفيات غير المشروعة" وإلا فسنكون أمام لائحة من الافعال والاقوال التي تجرم لهذا السبب.
3. القاضي يفترض فيه أنه يعمل سلطاته التقديرية وضميره ويتحمل وحده مسؤولية ما يقرر ولا يجب أن يكون للأقوال أو الافعال أي تأثير عليه، مهما تعددت مصادرها.
4. الوزير يمثل مؤسسة مستقلة، قد يبدي رأيا يختلف فيه مع مؤسسة أخرى، بضمانات الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن الملك « هو رئيس الدولة وممثلها الاسمى ورمز وحدة الامة، وضامن الدولة واستمرارها، و الحكم الاسمى بين مؤسساتها... ». وفي التجارب المقارنة، تابع الراي العام العالمي، في بداية السنة الماضية، الانتقادات اللاذعة التي وجهها الرئيس الامريكي ترامب للقاضي الفيدرالي في سياتل "جيمس روبرت" الذي علق مرسوما رئاسيا يحظر مؤقتا مواطني سبع دول إسلامية من دخول التراب الامريكي، ووصف قراره ب"السخيف" قائلا: « رأي هذا الذي يسمى قاضيا، الذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، أمر سخيف وسيتم إلغاؤه». وفي دولة ديموقراطية مثل أمريكا، لم نجد من يتهم الرئيس بالتأثير في القضاء أو بتحقير مقرراته، لأن احترام القضاء وتقدير أدواره، لا يمكن أن يكون متعارضا مع المكتسبات الكونية في مجال الحريات والحقوق الاساسية. وقد أعاد الرئيس ترامب الأمر نفسه مرة أخرى، حينما اتهم أحد القضاة بأنه "قاضي أوباما"، دون أن يحتاج هذا الاتهام إلى أكثر من رد من القاضي نفسه، على شكل بيان ينفي التهمة ويعتز بفريقه القضائي، ودون أن تترتب على ذلك أية متابعة، لأن القضاء أكبر من أن تؤثر فيه تصريحات هنا أو هناك كيفما كان نوعها.
إن مثل هذه المواقف تعبر عن التوجه الحقيقي لما ينبغي أن يكون عليه الامر في بلادنا. ويؤكده الواقع اليوم بكل وضوح. فهناك قضاة كتبوا مقالات ، عن قضايا معروضة على أنظار القضاء ، كما أن هناك محامين وسياسيين ووزراء أبدوا مواقفهم من هذه القضايا. فإذا أخذنا بمبدأ وجوب الامساك عن إبداء الرأي في القضايا الرائجة أمام القضاء، فسيكون على النيابة العامة متابعة كل الذين تحدثوا علنا، في هذه القضية، لا فرق بين مؤيد أو معارض لقرار قاضي التحقيق، طالما أن المشرع تحدث عن التأثير "على قرارات رجال القضاء" بصرف النظر عن طبيعة هذا التاثير، وهو أمر لا يستقيم، مما يرجح القراءة الحقوقية التي تجعل الفصل 266 من القانون الجنائي المغربي، دون قيمة النص الدستوري و لا يواكب التحول الحقوقي بالمغرب، مما يتوجب معه إعادة النظر في هذا القانون إما بتضييق تفسيره، أو بإعادة النظر في دستورية الفقرة الاولى منه، وتضييق تفسير الفقرة الثانية انسجاما مع المكتسبات الدستورية في مجال الحقوق والحريات التي ارتقى بها الدستور المغربي، ولأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية، إلى مرتبة الثوابت، طبقا لمقتضيات الفصل 175 الذي ينص على أن مراجعة الدستور لا يمكن أن تتناول « الأحكام المتعلقة بالدين الاسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديموقراطي للامة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الاساسية المنصوص عليها في هذا الدستور». إن هذا المقتضى الحقوقي يمثل إنجازا دستوريا نوعيا يحفظ للمغرب مكانته في المؤسسات الحقوقية الدولية، ويحملنا جميعا مسؤولية الارتقاء بالشأن الحقوقي في بلادنا ، ورفع تحدي التنمية، من أجل وطن مستقر يستشرف المستقبل بكل أبنائه، وعلى أساس قيم المواطنة وأخلاق العيش المشترك، قبل أي رهان سياسي يختزل المشهد في هذا الاختيار أو ذاك. ولعل في رسالة جلالة الملك، إلى حفل تخليد الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، قبل أيام، الكثير من هذه القيم الحقوقية التي يجب على الجميع تمثلها بوعي ومسؤولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.