ليبيا تفتح تحقيقا في اغتيال القذافي    نهضة بركان يعزل محمد المرابط مؤقتا ويُحيله على المجلس التأديبي    انقطاع مؤقت لحركة السير بين تطوان وطنجة وتطوان الفنيدق    تقلبات مناخية: السلطات العمومية عملت بتنسيق وثيق بين مختلف القطاعات والمصالح، على تعبئة شاملة واستباقية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية (الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية)    استمرار توقيف الدراسة غدًا الخميس بإقليم الفحص أنجرة بسبب التقلبات الجوية    ذكريات مع الرّاحل عبد الهَادي بلخيّاط فى مصر المحرُوسة وفي مَغرب الأنوَار    مجلس النواب يستضيف اجتماعا للجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية    وزارة التجهيز: لا توجد اختلالات أو أعراض غير اعتيادية على سد واد المخازن    إلى غاية منتصف نهار اليوم الأربعاء.. مقاييس التساقطات المطرية خلال ال24 ساعة الماضية    الرجاء الرياضي يعبّر عن تضامنه مع المتضررين من الفيضانات        وزارة الداخلية : اجلاء أكثر من 108 الف شخص بسبب الفيضانات    المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الجزائري    «نهيلة البهجة».. من تكون المستشارة الجديدة عن حزب الإستقلال بمجلس بجماعة تطوان وماهو مسارها؟    صفقات الجزائر العسكرية مع روسيا تحت مجهر العقوبات الأمريكية    أسعار الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء تسجّل تفاوتًا لافتًا مع استمرار ارتفاع بعض الأصناف    البرتغال في حالة تأهب مع وصول عاصفة جديدة واستمرار الفيضانات وانقطاع الكهرباء    مؤشرات جبائية تفضح شبهات "تبييض" بمتاجر راقية للشوكولاتة    سانشيز يشيد بنجاعة التعاون مع المملكة في مجال الهجرة    المغاربة يحركون الميركاتو الشتوي.. انتقالات وإعارات بين أندية أوروبية وعربية ومحلية    تعليق الدراسة بعدة مناطق مغربية يدفع الوزارة إلى تفعيل التعليم عن بُعد    رئاسة النيابة العامة تصدر دورية بخصوص المواد المنظمة للشيك الواردة في مدونة التجارة    مديرية الأمن تعبئ وحدتين متنقلتين لتموين الساكنة المتضررة بالقصر الكبير    إنفانتينو: المنتخب المغربي قادر على التتويج بكأس العالم 2026    إيران تسمح رسميا للنساء بقيادة الدراجة النارية و"السكوتر"    النفط يستقر وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط    "هيومن رايتس ووتش" تحذر من "انزلاق" الولايات المتحدة "نحو الاستبداد"    قنصلية طرابلس تحذر مغاربة ليبيا من وسطاء المعاملات الإدارية الوهمية    القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا تبرز المستوى المتميز للتعاون العسكري مع المغرب    الصيادلة يتساءلون عن مصير نقطتين خلافيتين مع مقترحات مجلس المنافسة    عرض وطني بموقع أثري بمدينة السمارة حول الطيور المهاجرة        المحامون يواصلون المعركة ضد وزارة العدل ويتشبثون برفض القانون الجديد    المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله    «بولت» الصيني... روبوت بشري يقترب من حدود السرعة البشري    ترامب يدعو إلى تجاوز فضيحة إبستين    17 قتيلا في قصف إسرائيلي على غزة    الجامعة الملكية تقرر استئناف الأحكام الصادرة عن ال"كاف"    من التجريم إلى التسوية .. ماذا جاء به قانون الشيكات الجديد في المغرب؟    دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم في المغرب        كأس فرنسا: مارسيليا يهزم رين بثلاثية ويتأهل لربع النهاية    كأس الرابطة الانجليزية: أرسنال يفوز على تشلسي ويتأهل للمباراة النهائية    المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    برنامج حافل لمسرح رياض السلطان لشهر فبراير/رمضان    التغيرات المناخية بين وفرة المعلومات وغياب المنهج العلمي    الخليل بن أحمد الفراهيدي    نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض        من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئاسة النيابة العامة تصدر دورية بخصوص المواد المنظمة للشيك الواردة في مدونة التجارة
نشر في طنجة نيوز يوم 04 - 02 - 2026

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية بخصوص الأحكام المغيرة والمتممة للمواد المنظمة للشيك التي تضمنها القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026).
وحسب الدورية الموجهة لكل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، فإن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يتضمن مستجدات هامة ترتبط بعمل النيابة العامة في كافة مناحي تدخلها في الدعوى العمومية، من خلال إقرار آليات قانونية تتيح تسوية وضعية الساحب الذي أخل بالوفاء، سواء أثناء البحث التمهيدي أو المحاكمة أو حتى بعد صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وأوضحت الدورية أنه، بخصوص قيود المتابعة وأسباب التبرير، أدرج القانون تعديلات جوهرية على شروط إقامة الدعوى العمومية في جرائم عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم للوفاء، حيث جعلت المادة 325 من مدونة التجارة المتابعة متوقفة على تحقق قيد قانوني يتمثل في "إعذار" يجب أن يسبق المتابعة يوجه إلى الساحب من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك بقصد تسوية وضعيته خلال 30 يوما من تاريخ الإعذار.
وأضافت أنه يتم إخضاع الساحب تبعا لهذا الإعذار لأحد تدابير المراقبة القضائية الواردة في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، بما فيها المراقبة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني. ويمكن تمديد الأجل المذكور إلى 30 يوما إضافية لتسوية وضعية الشيك بموافقة من المستفيد.
وأشارت إلى أن أداء قيمة الشيك أو التنازل عن الشكاية بالنسبة لساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها أصبح مانعا قانونيا للمتابعة، شريطة أداء غرامة تقدر بنسبة 2 بالمائة من مبلغ الشيك أو الخصاص.
وتبعا لذلك، يضيف المصدر، إذا ما حصل التنازل أو الأداء من طرف الساحب يمكن تقديم هذا الأخير لأداء قيمة الغرامة القانونية التي حددتها المادة 325 من مدونة التجارة بصندوق المحكمة، ويتم بعدها حفظ الشكاية، بالمقابل إذا رفض الساحب المثول أو تعذر عليه أداء قيمة الغرامة فيجب تضمين هذا الرفض في محضر الاستنطاق قبل إقامة الدعوى العمومية.
وأضاف القانون أسباب جديدة للتبرير، تجعل جريمة إغفال الحفاظ على مؤونة شيك أو تكوينها عند التقديم للوفاء غير قائمة، إذا تعلق الأمر بشيك صادر عن أحد الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، إذ استعمل المشرع عبارة "لا جريمة ولا عقوبة" التي تجعل الجنحة الواردة في البند 1 من المادة 316 منعدمة، وتستمر أسباب التبرير المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بالأزواج خلال مدة أربع سنوات من انحلال ميثاق الزوجية.
أما بخصوص التجريم والعقاب، فسجلت الدورية أن القانون عدل العقوبات المقررة لمجموعة من الجرائم الواردة في مدونة التجارة بموجب المواد 316 و 318 و 319، والتي شملت العقوبات الحبسية وقيمة الغرامات المقررة.
وفي ما يتعلق بأسباب سقوط الدعوى العمومية أو إيقاف تنفيذ العقوبة، أوضحت دورية رئاسة النيابة العامة أن القانون رقم 71.24 أضاف مستجدات هامة حول آثار الصلح أو التنازل عن الشكاية على الدعوى العمومية أو على تنفيذ العقوبة.
وسعيا إلى ضمان التنزيل الأمثل للمقتضيات الواردة في هذا القانون، أهاب رئيس النيابة العامة بالمعنيين بهذه الدورية السهر على تنزيلها بكل فعالية وجدية.
وذكر رئيس النيابة العامة بأن هذه التعديلات التي أوردها القانون رقم 71.24 قد تم نشرها في الجريدة الرسمية يوم 29 يناير 2026 وبالتالي فقد دخلت حيز النفاد مباشرة من هذا اليوم، "ما يقتضي منكم الحيطة في تفعيل هذه المستجدات، وترتيب الآثار القانونية بالنسبة للمقتضيات الجارية حاليا، بحيث تبدأ المقتضيات المسطرية الواردة في القانون رقم 71.24 بشكل فوري وتكون المتابعات الجارية قبل 29 يناير 2026 غير خاضعة للشكليات الجديدة (الإعذار)، بالمقابل يستفيد المحكوم عليهم الذين لا زالت دعواهم جارية من جميع الضمانات الجديدة بشأن شروط الدعوى العمومية وإيقاف تنفيذ العقوبة عند أداء قيمة الشيك أو التنازل.
وأضاف أن "المقتضيات الموضوعية تطبق على جميع المتابعات الجارية في إطار القانون الأصلح للمتهم ولو كانت الدعوى العمومية قد تمت إقامتها في ظل القانون القديم.
سس
ك ج
ومع 041105 جمت فبراير 2026


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.