لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»        2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون ومشروع مرسوم يتعلقان بالصيد في المياه البرية وبالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون حول الصيد في المياه البرية، وعلى مشروع مرسوم يهم تطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 10-07 حول الصيد في المياه البرية يغير ويتمم، بموجبه الظهير الشريف الصادر في 11 ابريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية، والذي لم يعرف أي تغيير منذ حوالي خمسة عقود، لا سيما في ما يخص قيمة الغرامات المالية التي لم تعد تتناسب وحجم المخالفات والأضرار التي تسببها أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري للموارد المائية والثروات السمكية.
ويقترح هذا المشروع الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، الزيادة، على أساس نسب التحيين المالي الجاري بها العمل، في الغرامات المالية الخاصة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ارتكاب المخالفات المتعلقة على الخصوص بالاصطياد في مياه الملك العمومي المائي بدون إذن قانوني.
كما تتعلق هذه الغرامات بإلقاء مواد أو أطعمة في المياه البرية من شأنها إعدام السمك، واستعمال الديناميت، أو مواد أخرى متفجرة، للصيد في المياه البرية، ووضع آلات، أو أي شيء آخر من شأنه أن يمنع السمك من المرور، أو إجباره على المرور من مخرج معين توجد به شباك الصيد، واستعمال شبكات، أو أدوات الصيد، من طرف المسيرين والمستخدمين واضعي العلامات البحرية، وبحارة المصالح العمومية، باستثناء قصبات الصيد المتحركة.
وتجدر الاشارة الى أن المغرب يتوفر على موارد مائية هامة ومتنوعة، تتكون أساسا من 1500 كلم من الوديان والبحيرات الطبيعية، الممتدة على مساحة تقدر بنحو 700 هكتار، و119 حقينة سد تغطي أكثر من 100 ألف هكتار.
وتزخر هذه الأوساط بثروات سمكية مهمة وذات دور اقتصادي وإيكولوجي وبيئي متنامي، ويوفر قطاع الصيد التجاري الصغير أكثر من 700 ألف يوم عمل لفائدة 2600 صياد على مستوى حقينات السدود والوديان، مساهما بذلك في تزويد التجمعات القروية بحوالي 6 آلاف طن من الأسماك الجيدة، في حين فاق عدد الصيادين الهواة ألفي صياد، حيث أصبح قطاع الصيد الرياضي يؤدي دورا هاما في إنعاش السياحة القروية كدعامة للتنمية المحلية.
وتماشيا مع التطورات التي عرفها قطاع الصيد بالمياه القارية، وخاصة على صعيد طرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري وكذا تربية الأسماك، ونظرا للضغط الذي بات يتعرض له هذا القطاع قياسا بالعدد المتزايد للمخالفات المرتكبة، بات من الضروري العمل على تحيين مقتضيات ظهير 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية.
أما مشروع المرسوم رقم 153-10-2 بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي كان قد قدمه في اجتماع سابق الأمين العام للحكومة، فيأتي لتحديد لائحة فئة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين العام و الخاص ممثلة ب` 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
كما يحدد لائحة فئة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية، ممثلة ب` 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
أما لائحة فئة الهيئات والجميعات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي فهي ممثلة ب` 16 عضوا، من بينهم 8 أعضاء يعينهم الوزير الأول، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
وقد تم إعداد هذه اللوائح بناء على اقتراح من السلطات الحكومية المعنية وذلك استنادا إلى معايير محددة ودقيقة من أجل ضمان تمثيلية متوازنة للنقابات والهيئات والجمعيات التي ستقترح على الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، في حدود عدد المقاعد المقرر شغلها من قبلها، ومن سيمثلها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما يحدد مشروع المرسوم كيفية توزيع عدد الأعضاء داخل كل فئة من الفئات المذكورة، حسب القطاعات التي ينتمون إليها وكذا مسطرة اقتراح الأعضاء وتعيينهم وفق أحكام المشروع على أن يتولى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إجراء الاتصالات اللازمة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي للتنسيق بينهما.
ومن جهة أخرى ، صادق المجلس على البرتوكول الإضافي، الموقع بالرباط في 19 مارس 2010، بين المملكة المغربية وجمهورية التشيك، والمتعلق بتعديل الاتفاق بين البلدين بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، على وجه التبادل، الموقع بالرباط في 11 يونيو 2001، وذلك بغية مواصلة التعاون الثنائي في هذا المجال دون المساس بالتزامات التشيك عقب انضمامها للاتحاد الأوروبي في فاتح ماي، علما بأن الإجراء نفسه ينطبق على المغرب في حال انضمامه، لاحقا، إلى أي مجموعة اقتصادية.
ويتمثل الهدف من إبرام هذا البروتوكول الإضافي، الذي قدمه نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كاتب الدولة في الخارجية، في احترام التزامات الطرفين المتعاقدين الناتجة عن انضمامهما، الآني أو المستقبلي، لأي مجموعة اقتصادية، جهوية كانت أم قارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.