البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    بوريطة: الملك محمد السادس يعتبر الفضاء الإفريقي الأطلسي رافعة للتنمية والاستقرار    بعد عام .. "الاستقلال" يترقب اختيار بركة الأربعة المبشرين باللجنة التنفيذية    السكوري: العمل عن بعد سيؤطر قريبا من خلال مدونة الشغل    ترامب: الاتفاق التجاري مع لندن شامل    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    مجلس عمالة طنجة أصيلة يعقد دورة استثنائية ويصادق على منح دعم لاتحاد طنجة ب1.4 مليارا    إيقاف شخصين يشتبه ارتباطهما بشبكة تنشط في الاتجار الدولي للأقراص المهلوسة وحجز 1170 قرص طبي مخدر    توقعات بإنتاج 4800 طن من الورد العطري هذا الموسم    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان.. الكرادلة لم يتوصلوا لاختيار البابا الجديد    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    باكستان تعلن إسقاطها "25 طائرة مسيرة إسرائيلية الصنع" أطلقتها الهند    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    محاكمة ناشطيْن من "حراك الماء" بفجيج    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    ديكلان رايس بعد خسارة آرسنال ضد باريس سان جيرمان: "بذلنا قصارى جهدنا.. وسنعود أقوى"    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    كيوسك الخميس | خارطة طريق لإحداث 76 ألف منصب شغل    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل تجريم عدم تطبيق القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية
نشر في محمدية بريس يوم 08 - 10 - 2011

من أجل تجريم عدم تطبيق القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية
عبد الرحمان فريدي
قد تصدر قوانين عن المؤسسات التشريعية , البرلمان أو مجلس المستشارين أو هما معا , أو عن المجلس الوزاري أو عن المجلس الحكومي و يتم نشرهما بالجريدة الرسمية لتنفيذ مقتضياتهما من طرف الإدارات العمومية المكلفة بتنفيذ تلك القوانين و التي يفترض فيها أنها على علم بها بعد توفر الجريدة الرسمية على بوابة الكترونية و دخول المغرب عهد الإدارة الالكترونية . و منذ النشر بالجريدة الرسمية يبدأ سريان المبدأ القانوني المتعارف عليه و هوانه لا يعذر احد بجهله للقانون . لكن للأسف الشديد هناك تعطيل لمقتضيات مجموعة من القوانين رغم صدورها بالجريدة الرسمية و عدم تنفيذ محتوياتها من طرف الإدارات العمومية الشيء الذي يبطل عمل المؤسسات التشريعية و يجعلنا أمام انتهاك صارخ لدولة الحق و القانون ما دام أن تلك القوانين تتضمن حقوقا لفائدة المواطنين وواجبات على عاتق الإدارة .
النموذج الصارخ على تعطيل القوانين النافدة بقوة القانون نفسه هو مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية و الذي دخل حيز التنفيذ مند 3 دجنبر 2007 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 5583(2) . لكن مقتضياته على ارض الواقع ما زالت حبرا على ورق رغم أهميتها بالنسبة للمواطنين الذين يعانون من تعقيدات المساطر الإدارية رغم وضوح دليل المساطر الإدارية (3) و رغم وجود قوانين مبسطة لتلك المساطر . عدم تنفيذ مقتضيات المادة السابعة من القانون السالف الذكر التي تنص على ما يلي " تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية من الإدلاء برسم الولادة , و شهادة الإقامة , و شهادة الحياة , و شهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بها " هو الذي دفع بالسيد رئيس الحكومة عباس الفاسي إلى إصدار منشور رقم 10 بتاريخ 6 شتنبر 2011 موجه الى كل الوزراء (4) يذكرهم فيها , لعل الذكرى تنفع الناسين , بمقتضيات المادة السابعة من القانون السالف الذكر . المنشور ألتذكيري تضمن إجراءا جديدا في مجال تبسيط مسطرة مطابقة النسخ لأصولها حيث لم يبقى هذا الإجراء حكرا على مصالح الجماعات المحلية بل أصبح بإمكان كل الإدارات العمومية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها في كل المساطر الإدارية المتعلقة بها حيث جاء في المنشور " و تيسيرا للإجراءات الإدارية بالنسبة للمرتفقين , و بغية تسريع عمل المرافق الإدارية و الرفع من مرد وديتها و نجاعتها , فانه بإمكان المصالح الإدارية التي تتولى انجاز مسطرة معينة أن تقوم كذلك بعملية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها المطلوبة لانجاز هذه المسطرة , و ذلك موازاة مع المكاتب المختصة بالجماعات ."
و هناك نموذج أخر لعدم تنفيذ القوانين المنشورة بالجريدة الرسمية , يشكل عبئا على المواطنين و مضيعة لمصالحهم التي أتى القانون نفسه لحمايتها , و هو عدم تنفيذ المادة 18 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 1 دجنبر 2008 (3)و المتعلقة بالجهة الإدارية المختصة بتسليم الشهادة الإدارية بانتفاء الصبغة الجماعية حيث نصت المادة صراحة على أن السلطة المحلية , و ليس السلطة الإقليمية , هي المختصة بانجاز تلك المسطرة " إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا و ليس من أملاك الدولة و غيرها ". و المثير في هذا الصدد أن هذا القانون تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري و مع ذلك ما زال العمل جاريا بدورية للسيد وزير الداخلية صدرت قبل ذلك القانون تعطي الصلاحية في إعطاء الشهادة الإدارية بانتفاء الصبغة الجماعية للسيد العامل . فكيف سنصل الى دولة الحق و القانون اذا كانت دورية وزارية تبطل مفعول قانون صادر عن المجلس الوزاري . فهل ينتظر السادة رجال السلطة منشورا من رئيس الحكومة ليذكرهم باختصاصهم في انجاز مسطرة الشهادة الإدارية بانتفاء الصبغة الجماعية للعقارات غير المحفظة ؟
الهوامش :
(1): للاطلاع على دليل المساطر الادارية انظر الموقع الالكتروني لبوابة الخدمات العمومية على الرابط التالي : http://www.service-public.ma
(2): الاطلاع على القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية انظر :
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2007%5CBO_5583_Ar.pdf
(3): منشور السيد رئيس الحكومة رقم 10 بتاريخ 11 شتنبر 2011 منشور بالبوابة الالكترونية للوزارة الاولى على الرابط التالي :
http://www.pm.gov.ma/ar/circulaires-details.aspx?id=173
(4): القانون المحدث لخطة العدالة على الرابط التالي :
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2008/BO_5687_Ar.pdf


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.