ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء أقامها جلالة الملك بمناسبة الذكرى ال 69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الفلسطينيون يحيون الذكرى 77 للنكبة وسط مخاوف من تكرار التاريخ    في الجزائر الانفعال سياسة دولة    بعد 3 أشهر من وضعه.. إزالة السوار الإلكتروني عن نيكولا ساركوزي وإفراج مشروط عنه    مشجعو الكوكب المراكشي يحتفلون بعودة الفريق إلى القسم الأول من البطولة الاحترافية    160 مليون درهم لمكافحة حرائق 2025.. المغرب يعزز جهوزيته لحماية الغابات    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تم توقيفه في باب مليلية.. خمسيني يحاول تهريب الشيرا في بطنه    قضية مبديع.. متهم أمام هيئة المحكمة باستئنافية الدار البيضاء: لم أتلقَ أي تعليمات بشأن الصفقات    الغلوسي بخصوص المصادقة على مشروع القانون المسطرة: "هناك من يسعى لحماية المفسدين من المساءلة"    قبل استئناف تصفيات المونديال "فيفا" يُعيد خصم "أسود الأطلس" إلى المنافسة    أخنوش يستعرض الإصلاحات التعليمية    الوكالة المغربية للدم تطلق جولتها الوطنية من طنجة لتعزيز السيادة الصحية    ترامب: قطر ستستثمر في قاعدة العديد    الملك محمد السادس يهنئ باراغواي    محكمة العرائش ترفض دعوى زوج الوزيرة المنصوري وتُمهّد لاسترجاع عقارات جماعية    محطة تقوي الماء الشروب في 4 مدن    افتتاح المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي لتعزيز الإبداع والتعليم الفني بالمغرب    تنسيقية المسرحيين البيضاويين تطالب بعقد لقاء مع والي جهة الدار البيضاء سطات    أخبار الساحة    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    تزايد عدد المشردين يقلص الدخول إلى مطار مدريد    ابتلاع الطفل لأجسام غريبة .. أخطار وإسعافات أولية    ارتفاع الضغط يطال 1,2 مليون مغربي    باب برج مراكش يفتح ذراعيه لتيار تشكيلي مغربي يسعى لكتابة اسمه عالميًا    الأمن الوطني يحتفل بالذكرى ال69 لتأسيسه: وفاء للمسؤولية.. تحديث مستمر.. وخدمة مواطنة متجددة    زيان يطعن في حكم الاستئناف رغم أن القرار يترتب عنه تمديد فترة سجنه    الشرطة القضائية تستدعي من جديد عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    دراسة: الاحترار المناخي يهدد أوروبا بانتشار وبائي لحمى الضنك وشيكونغونيا    قيوح: قطاع النقل واللوجستيك يضطلع بدور استراتيجي في تعزيز التنافسية الاقتصادية للمغرب    فيدرالية الدواجن تفنّد شائعة الحظر الصيني وتؤكد سلامة الإنتاج الوطني    كأس الكونفدرالية... ملعب أمان بزنجبار يحتضن النهائي بين نهضة بركان وسيمبا التنزاني    بنيعيش يفتتح مهرجان الموكار طانطان لحماية وصون تراث الصحراء    أشبال المغرب في مواجهة حاسمة أمام مصر بنصف نهائي كأس إفريقيا    توقيع مذكرة تفاهم بين المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات ومركز ديفاك إنفست أفريكا للنهوض بالتنمية بإفريقيا    الموت يغيب الرابور "مول العافية"    إدريس الروخ يكشف كواليس تصوير "BAG" قبل العرض الأول    الوزيرة السغروشني تترأس مراسيم تسليم السلط بين المدير العام السابق لوكالة التنمية الرقمية وخلفه أمين المزواغي    في خطوة لدعم العالم القروي: سند مستدام ثان لبنك المغرب من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية    إحياء النادي السينمائي بمدينة مشرع بلقصيري    بريطانيا تعتزم السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصة 15 في المائة من الصحف    تقرير أمريكي يصنف المغرب كأفضل وجهة إفريقية لرجال الأعمال الأجانب    الاتحاد البحر الأبيض المتوسط لرياضات الكيك بوكسينغ ينتخب السيد عبد الفتاح بوهلال عضوا ضمن مكتبه التنفيذي    بولونيا بطلا لكأس إيطاليا على حساب ميلان    أسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية    ترامب: أمريكا تقترب جدا من إبرام اتفاق نووي مع إيران    ثلاث ميداليات للمغرب خلال بطولة العالم للتايكوندو للفتيان / الفجيرة 2025 منها ميدالية ذهبية ثمينة :    من طنجة إلى بكين: كتاب "هكذا عرفتُ الصين" يكشف عمق الروابط التاريخية بين المغرب والصين    مشروع صيني مغربي جديد لتحلية مياه البحر يدشّن مرحلة متقدمة من التعاون البيئي    أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الخميس    الكرملين يكشف عن تشكيلة وفده للمفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول    دراسة: الإفراط في الأغذية المُعالجة قد يضاعف خطر الإصابة بأعراض مبكرة لمرض باركنسون    بقلم الدكتور سفيان الشاط: أوقفوا العاهات السلبيين على وسائل التواصل الاجتماعي    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة بمناسبة انطلاق موسم الحج    رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عَمَل القُضَاة وخُطّة عَمَل الرِّبَاط.
نشر في ناظور سيتي يوم 27 - 10 - 2024


مؤسس منصة MarocDroit
عضو جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
أولا: ماهية خطة عمل الرباط 2012:
خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، هي خطة تجمع الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن عدة ورشات عمل للخبراء عقدَتْها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عدة دول، وهدفت المفوضية خلال ذلك إلى إجراء تقييم شامل لتطبيق التشريعات والسوابق القضائية والسياسات العامة فيما يتعلق بخطاب الكراهية، فاعتمد الخبراء بناء على ذلك خطة عمل الرباط في الاجتماع الختامي الذي تم عقده في الرباط في 4 و5 أكتوبر 2012؛
وتهدف هذه الخطة إلى تحسين فهم الأنماط التشريعية والممارسات القضائية والسياسات فيما يتعلق بمفهوم التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية مع ضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ كما تهدف إلى التوصل إلى تقييم شامل لحالة تنفيذ هذا الحظر للتحريض بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
ومضمون توصياتها شامل لعدة قطاعات تشمل التشريعات والقضاء، والسياسات العامة، ورجال الدين، ووسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية.
ثانيا: القضاة وخطة الرباط:
إن التحريض على الكراهية ليس من السهل ضبط حدوثه، فهو من أكثر الأمور ذي المعايير الصعبة للقول بوقوعه، لأنه يتطلب اعترافاً صريحاً أو يمكن استنباطه من خلال أسلوب التعبير، أو أهدافه ودوافعه، وهل هو مجرد نقد أو نقاش موضوعى أم هو تحريض على التمييز والدعوة إلى الكراهية، وأي ضبابية في الأمر يتصادم مع إحدى حقوق الإنسان الأساسية وهو حرية التعبير، وهذا ما يجعل الأمر ليس باليسير على القضاة الذين تعرض عليهم ملفات تروم إلى متابعة أحد بتهمة التحريض عبر خطاب الكراهية.
إن الحد الفاصل بين حماية حرية التعبير، ومناهضة خطاب الكراهية حد دقيق جدا، وتزداد دقة الأمر لكون التشريع المغربي لم يعرف مفهوم الكراهية المعنية بالتجريم إذ جاء في القانون الجنائي كمفهوم مطاطي ومتقلب – ينص الفصل 431-5 على يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص
تكون العقوبة بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية –
فهذا الغموض وعدم الدقة في نص القانون يجعلنا نتجه صوب العمل القضائي للوقوف على مدى تمكنه من التوفيق بين حماية حرية التعبير وحماية المواطنين والمواطنات من خطاب الكراهية.
أستحظر لذلك حكما حديثا صادرا بتاريخ 20 مارس 2024 عن المحكمة الابتدائية ببني ملال إذ أمام عدم إسعاف النص القانوني لتكوين قناعتها تمكنت من إستنشاق هواء خطة عمل الرباط لتكوين القناعة القضائية للبت في قضية عرضت أمامها تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية بواسطة تصريحات علنية، فأقرت أنه تفاديا لتقييد حرية التعبير يجب تحقق العناصر والمعايير المقترحة من طرف خطة عمل الرباط وهي:
السياق الاجتماعي والسياسي:
وهو أمر بالغ الأهمية عند تقدير ما إذا كانت تعبيرات معينة يمكن أن تحرّض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المجموعة المستهدفة، أو يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على النيّة و / أو العلاقة السببية على حد سواء. وينبغي في تحليل السياق، وضع فعل الخطاب في السياق الاجتماعي والسياسي السائد عند صدور الكلام ونشره.
حالة المتحدث:
ينبغي دراسة وضع المتحدث أو حالته في المجتمع، وعلى وجه الخصوص مركزه الفردي أو مركز منظمته في بيئة الجمهور الذي يوجّه إليه الخطاب.
النية لتحريض الجمهور ضد مجموعة مستهدفة:
تفترض المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجود النية. فالإهمال والتهوّر ليسا كافييْن لتشكيل موقف تنطبق عليه المادة 20 التي تتطلب "الدعوة" و "التحريض" لا مجرد الانتشار أو التداول. وفي هذا الصدد، يفترض تفعيل العلاقة ثلاثية الزوايا بين غرض الخطاب وموضوعه بالإضافة إلى جمهور السامعين عند معالجة الحالة.
المحتوى وشكل الخطاب:
يشكل محتوى الكلام إحدى النقاط الأساسية التي تركز عليها مداولات المحكمة، وهو عنصر هام في التحريض. وقد يتضمن تحليل المحتوى مدى كون الخطاب استفزازياً ومباشراً، بالإضافة إلى التركيز على الشكل والأسلوب وطبيعة الحجج المستخدمة في الكلام موضوع البحث أو في الموازنة ما بين تلك الحجج، إلخ.
مدى نشر الخطاب:
ويتضمن ذلك عناصر مثل تأثير الخطاب، وطبيعته العامة، وكبر جمهوره وحجمه. ومن العناصر الأخرى: ما إذا كان الخطاب علنياً، وماهية وسائل النشر، والنظر في ما إذا كان الخطاب قد نشر بواسطة منشور وحيد أم عن طريق وسائل الاعلام السائدة أو الإنترنت، وما درجة تواتر الاتصالات وحجمها ومداها، وما إذا كان لدى الجمهور أي وسيلة للتصدي للتحريض، وما إذا كان البيان أو العمل الفني قد عمّم في بيئة محصورة أم مفتوحة على نطاق واسع العامة الناس؛
أرجحية الضرر، بما في ذلك الوشوك المحدق أو إحتماليته:
التحريض هو بالتحديد جريمة غير تامة وليس من الضروري ارتكاب الفعل الذي دعا إليه خطاب التحريض حتى يعتبر ذلك الخطاب جريمة، لكن يجب مع ذلك، تحديد درجة ما من مخاطر الضرر الناجم عنه، وهذا يعني أن على المحاكم أن تقرر أنه كان ثمة احتمال معقول بأن ينجح الخطاب في التحريض على عمل فعلي ضد المجموعة المستهدفة، مع إقرار بأن تلك الصلة السببية ينبغي أن تكون بالأحرى مباشرة.
لقد قامت المحكمة بعد استحظار وقائع الملف وبسط هذه المعايير المعتمدة دوليا أمامها لإصدار حكمها الذي قضى بانتفاء جنحة التحريض على الكراهية، وهو التوجه والاجتهاد الذي لا يمكن الاختلاف على تثمينه والقول بوجاهته وامتلاءه بنفس حقوقي عال، لأن الأصل هو حرية التعبير وفرض القيود عليه هو الاستثناء الذي يجب أن توضع معاييره بدقة لا يعتريها اللبس.
في انتظار صدور القرار الاستئنافي إذ لازال الملف رائجا على مستوى محكمة الاستئناف ببني ملال فإنه لا يمكن إلا الدفاع عن جميع التوجهات القضائية المجتهدة والمبدئية التي تكرس لتفعيل مبادئحقوق الانسان كما هو منصوص عليها في الدستور وفي المواثيق الدولية.
ورب قائل أن هذا توجه يقصي حق ضحية عبارات الكراهية، فنقول ليس إقصاء بقدر ما هي دعوة لاحترام المعايير الدولية بمناسبة حماية القضاء أي صنف من أصناف حقوق الإنسان.
في حدود ما استطعت الاطلاع عليه فإن الأحكام الصادرة بشأن جريمة الكراهية نادرة، وذلك لكون اللجوء إلى القضاء بشأنها لم يرتفع منسوبه بعد والسوابق القضائية بهذا الشأن ليست متوافرة بيسر، وأعتقد أن الأمر يعود لمحدودية النص التشريعي أو ربما لغياب أرشيف قضائي متاح، إضافة إلى غياب ثقافة التقاضي بين العامة.
وقريبا من قضايا نشر جريمة الكراهية، أود الإشارة أن عددا كبيرا من القضاة المغاربة لا يترددون في صناعة مقرراتهم بأنفاس حقوقية قوية، وأسوق على سبيل المثال:
أمر المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 21 يونيو 2024 بمناسبة الفصل في قضية منع تلميذة محجبة من ولوج مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية والذي جاء فيه:
- حيث إن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في المنتظم الدولي، تلتزم في ديباجة دستورها بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني و النهوض بهما، و الإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق و عدم قابليتها للتجزئة، وجعل الاتفاقيات الدولية، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية.
وفي هذا الإطار فقد نصت مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان التي يعد المغرب طرفا ملتزما بما جاء فيها، على تعهد الدول الأطراف بضمان جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المواثيق بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غير ذلك من الأسباب، و من بين هذه الاتفاقيات ما جاء في في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ... وما نصت عليه .. اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة .. والتي كان المغرب من بين البلدان الأولى التي بادرت إلى الإنخراط والمصادقة عليها...
أمر قسم قضاء الأسرة بسلا بتاريخ 17 غشت 2023 والذي جاء فيه:
بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل المصادقة عليها من طرف المغرب، فإنّ للطفل الحقّ في التمتّع بأعلى مستوى صحّي يمكن بلوغه وبحقه في العلاج والصحة حسب ما نص عليه الدستور، والمشرع المغربي من خلال مقتضيات مدونة الأسرة، أولى عناية خاصة وفائقة لحياة المحضون وسلامته الجسدية والنفسية، مع مراعاة أن جميع الإجراءات التي قد تتخذها المحكمة والتي تتعلق بالمحضون يولى الاعتبار الأول فيها للمصلحة الفضلى للطفل.
وفي قرار حديث لمحكمة الاستئناف بالرباط صادر بتاريخ 4 يونيو 2024 أنه في انسجام مع ما ورد في تصدير الدستور من تأكيد تشبث المملكة المغربية بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا وكذا العمل على ملائمة التشريع الداخلي مع متطلبات المصادقة على الاتفاقيات الدولية بما فيها الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، مما حاصله أن التشريع المغربي ملتزم بالاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية المتعارف عليها ضمن الاتفاقيات الدولية
وعلى مستوى محكمة النقض نستدل على ما قلنا بقرارها الصادر بتاريخ 7 فبراير 2023 الذي جاء فيه أنه مادامت أحكام اتفاقية لاهاي باعتبارها اتفاقية دولية تسمو وفق نص الدستور على أحكام القانون الوطني بما في ذلك ظهير كفالة الأطفال المهملين فإن محكمة الموضوع حينما استندت على ما تنص عليه المادة 33 من الاتفاقية فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا سليما.
وإذ نكرر تثمين مثل هذه التوجهات فإننا نراها ليست بديلا عن ضرورة إدراج نصوص قانونية واضحة بمفاهيم دقيقة في التشريع الجنائي بشكل يضمن حرية التعبير ويضمن أيضا عدم تعرض أي شخص لخطابات الكراهية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.