أصدرت وزارة الداخلية دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، تهدف إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25 المعدل للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك لتحضير خرائط تحدد مستوى تجهيز الأراضي غير المبنية التي شملت رفع رسومها مؤخراً. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية لتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات وفق التوجهات التي حددها القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، حيث دخل القانون الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمن أحكامًا جديدة تنظم قواعد الوعاء والتحصيل لكل من الرسوم التي تديرها مصالح الدولة والمصالح الجبائية التابعة للجماعات. ويتضمن القانون تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بحيث تتناسب الأسعار مع مستوى تجهيز المناطق التي تقع فيها العقارات. والذي تم فيه تصنيف الأراضي إلى ثلاث فئات، إذ تضم الفئة الأولى على المناطق المجهزة بجميع أو أغلب المرافق الأساسية مثل المراكز الصحية والتعليمية، وشبكات الطرق والكهرباء والماء، وخدمات النقل الحضري، حيث تتراوح الأسعار فيها بين 15 و30 درهما للمتر المربع. أما الفئة الثانية فتشمل المناطق متوسطة التجهيز التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء، والتي تتراوح أسعارها بين 5 و15 درهما للمتر المربع. فيما تضم الفئة الثالثة المناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر لمعظم المرافق الأساسية، ويُحدد سعر الرسم فيها بين 0.5 و2 درهم للمتر المربع الوحد.