رسالة مفتوحة تكشف اتهامات بتجاوزات سياسية وقانونية بجماعة سيدي أحمد أموسى.    "البارومتر الاجتماعي 2025".. تقرير للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يكشف تصاعد القلق الاجتماعي وتراجع الثقة في ظل أزمة معيشية خانقة    الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب: الحصيلة الحكومية لم تُترجم إلى تحسن فعلي في أوضاع النساء    حوار اجتماعي بجامعة السلطان مولاي سليمان يفضي إلى اتفاقات لتحسين أوضاع الموظفين وتعزيز الحريات النقابية    مهنيّو النقل يحذرون من تداعيات تغيير طريقة صرف دعم المحروقات ويدعون لفتح حوار مع الحكومة    وزارة الخارجية الأمريكية: توقيع المغرب على اتفاقيات "أرتميس" يجسد "متانة التحالف" بين الرباط وواشنطن    إسرائيل تعترض سفن "أسطول الصمود" قبل وصولها إلى غزة    حرية الصحافة العالمية في أدنى مستوياتها منذ ربع قرن.. وتحذير من استهداف "ممنهج" للصحافيين في أمريكا    1000 متبرع لدعم الأنشطة الرياضية لأطفال ورزازات    كيوسك الخميس | المغرب يضاعف عدد جامعاته من 12 إلى 25 لتعزيز العدالة المجالية    سكان المدينة العتيقة بالدار البيضاء يحتجون ضد قرارات الهدم أمام الوكالة الحضرية    سعر النفط يتجاوز 125 دولارا للبرميل    ترامب يدرس توجيه ضربة سريعة لإيران    إسرائيل تعترض "أسطول الصمود" وتستولي على 20 سفينة وتعتقل 175 ناشطا    القنيطرة.. إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في فيديو يحاول قتل رجل بأداة حادة    ارتفاع قياسي لأسعار النفط وخام برنت يتجاوز 120 دولارا لأول مرة منذ 2022    الأمم المتحدة: الحرب على إيران قد تدفع أكثر من 30 مليون شخص إلى الفقر    شوكي: جميع فرق الأغلبية أقرت تحملها للحصيلة الحكومية في شموليتها ودون أي تجزئة    استنفار أمني بإكزناية بعد اختطاف شخص عقب مطاردة بين سيارتين    الأمن يوضح حقيقة اختفاء سائحة إسكتلندية: غادرت الفندق طوعا وهي في وضع عادي    طنجة: اختتام برنامج تكويني في الترجمة والترجمة الفورية لفائدة أطر عليا من جزر القمر    أسبوع الثقافة الكورية .. عروض تعكس تلاقح الإبداع بين سيول والرباط    أكاديمية المملكة تستحضر إسهامات الراحل موديمبي في إعادة قراءة إفريقيا    نقابة تهاجم وزارة الصحة وتتهمها ب "الإقصاء" وتلوح بالتصعيد    بيان حقيقة حول اختفاء سائحة ومؤثرة اسكتلندية في ظروف غامضة    أرسنال يتعادل مع أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي "أبطال أوروبا"    "الماص" يقسو على الحسنية برباعية            تأشيرة رسمية وبطاقة "نسك".. وزارة الأوقاف توضح التدابير الجديدة لأداء الحج    مشروع قانون المحاماة.. توافق برلماني على رفع "سقف السن" وجدل حول شرط "الماستر"    أغنية "ليلة الوداع"للنجم عبد الحفيظ الدوزي تتصدرالطوندونس الغنائي المغربي    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "حمراء"    بخلاف الرباط.. عدول طنجة يرفضون العودة إلى العمل    حصيلة النشر والكتاب بالمغرب سنة 2025.. أزيد من 7 آلاف إصدار جديد و"الأدب" يتصدر    فلسطينيات بلمو وأجماع في ضيافة إعدادية ابن ياسين    "الأرصاد" تتوقع استمرار أجواء غير مستقرة .. وكتل هوائية وراء تشكل السحب    سدس عشر كأس العرش يدخل أجواء الإثارة بمواجهات مفتوحة على كل الاحتمالات    4 أفلام ومشاريع مغربية في "كان 2026"    النصب يستهدف مسرح محمد الخامس    ترامب يحث إيران على التعقل سريعا وإبرام اتفاق    رسميا.."الفيفا" يرفع المنح المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026    عبد الرحيم العطري يُسَائِلُ "أنثروبولوجيا السوق والتسوق"    ارتفاع مبيعات الإسمنت ب2,5 في المائة في مارس    تييري هنري بعد قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ: كرة القدم تحتاج للمخاطرة لاستعادة المتعة    ماركينيوس: المباراة ضد بايرن كانت ممتعة جدا        رئيس دولة مالي يتهم "جهات خارجية" برعاية مخطط الهجمات في البلاد    تافراوت : أمام رئيس الحكومة…عرض تفاصيل أول خطة ذكية على الصعيد الوطني لمواجهة انتشار الكلاب الضالة.    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال                34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزئية قانونية وإشكالية تدبيرية تجعل مكتب جماعة الناظور فاقدا للمشروعية ودون فعالية
نشر في ناظور سيتي يوم 25 - 01 - 2020


المصطفى قريشي- أستاذ القانون الإداري
بعد انتهاء الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس مجلس جماعة الناظور ومكتبه، ليوم الأربعاء 15 يناير 2019، بحضور ممثل السيد عامل عمالة إقليم الناظور، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية للقانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، وطبقا للتفسير والتأويل الذي ذهبت إليه دورية وزير الداخلية إلى السيدات والسادة الولاة والعمال والمتعلقة بالإجراءات المتعلقة بانتخاب رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجلس ونوابهم بتاريخ 04 سبتمبر 2015، والتي جاءت في أزيد من 32 صفحة تتعلق أساسا بمختلف التفسيرات والمساطر المتبعة لانتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ودون الخوض في مدى القوة القانونية للدورية، التي يذهب أغلب الفقهاء إلى كونها لا تنشأ قواعد قانونية جديدة بل فقط مكملة ومفسرة وموضحة لها في حدود النصوص الغامضة أو التي تحتمل أكثر من تأويل، ويمكن الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري.
نعود إلى جلسة انتخاب الرئيس ونوابه حيث أنه بعد إتمام عملية انتخاب الرئيس ونوابه الثمانية أعلن رئيس الجلسة والذي هو رئيس المجلس الجماعي المنتخب رفع الجلسة، وهي شكلية مهمة جدا تعلن عن نهاية الجلسة بشكل قانوني ويتم تدوينها في محضر الاجتماع، بعد استكمال كل الإجراءات والمساطر القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 المتعلقة بجلسة انتخاب الرئيس ونوابه، كما أنه يمكن رفع الجلسة مع بقاء عدد من القضايا عالقة أو مؤجلة إما للتشاور أو إعطاء فرصة لإعدادها بشكل جيد، لكن يجب ذكرها عند رفع الجلسة، أم والحالة التي نحن قيد دراستها فإن الرئيس المنتخب رفع الجلسة دون ربط استمرارها بأية حيثية أخرى مما يعني نهاية الجلسة بشكل رسمي.
ومناسبة الحديث عن هذا الأمر هو إغفال شكلية قانونية مهمة في الجلسة الثالثة والمتعلقة بانتخاب الكاتب ونائبه، قبل رفع الجلسة أي في نفس الجلسة التي تم فيها انتخاب الرئيس ونوابه وليس جلسة أخرى، وهو ما تم التنصيص عليه في المادة 23 من القانون التنظيمي :" ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس.
ينتخب مجلس الجماعة أيضا، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق".
يتضح أن القانون التنظيمي جاء صريحا بخصوص انتخاب كاتب المجلس خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس، حسب المادة أعلاه، وخلال الجلسة نفسها ينتخب نائبا للكاتب، وهو ما لم يتم خلال الجلسة الثالثة والذي يعد خرقا للمادة 23.
ثم شكلية أخرى مهمة تم إغفالها في مراسلات السيد العامل لأعضاء المجلس والمتمثلة في موضوع المراسلة حيث جاء فيها " الدعوة لعقد جلسة لانتخاب الرئيس ونوابه" بينما تم إغفال ذكر كاتب المجلس ونائبه، طبقا للمادة 23، حيث أن مختلف مراسلات السادة الولاة والعمال في المغرب يتم صياغة موضوع المراسلة بالشكل التالي: " دعوة لانتخاب الرئيس ونوباه وكاتب المجلس ونائبه". انظر المرفقات.
وإذا افترضنا جدلا أن تلك الشكلية الأخيرة –موضوع المراسلة- غير مهمة، ولا تؤثر بشكل كبير في سير الجلسة التي كان يمكن تدارك هذا الإغفال وانتخاب الكاتب ونائبه.
وبما أن في مختلف مراحل انتخاب الرئيس الجديد لمكتب الجماعة ونوابه، تم الاستناد والتحجج والرجوع إلى دورية وزير الداخلية بتاريخ 04 ستنبر 2015، فإن أول ملاحظة تصادفنا عند تصفح تلك الدورية هي المتعلقة بموضوع الدورية " انتخاب رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم"، يتضح حرص دورية وزير الداخلية الشديد على هذه العبارة نظرا لكون انتخاب كاتب المجلس ونائبه يجب أن تتم في نفس جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، أي أنه يجب التقييد بموضوع المراسلة بحرفيتها.
قد يقول قائل بأن موضوع الدورية قد يأتي فقط لذكر مختلف مضامين الدورية بشكل مختصر ولا علاقة له بالمضمون وارتباط بعضها ببعض، وهو أمر وارد جدا، لكن في حالتنا هاته وبعيدا عن دلالة موضوع الدورية، وبتفحص مضامين تلك الدورية وخاصة الصفحة 16 في الفقرة الثالثة المعنونة بانتخاب كاتب المجلس نصت على ما يلي: "بعد محطة انتخاب نواب الرئيس تستمر الجلسة في الانعقاد تحت رئاسة الرئيس المنتخب بنفس كاتب الجلسة وبحضور عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وذلك من أجل انتخاب كاتب المجلس". كما تضيف نفس الفقرة " وللتذكير فالعامل أو من ينوب عنه دور أساسي في تنظيم عملية انتخاب كاتب المجلس ونائبه".
وبخصوص انتخاب نائب كاتب المجلس فقد ورد في الصفحة 17 الفقرة الرابعة ما يلي :" يتم انتخاب كاتب المجلس بالاقتراع العلني في دورة واحدة في نفس الجلسة وفق الكيفيات المنصوص عليها أعلاه بالنسبة لانتخاب كاتب المجلس".
نستخلص مما سبق أن انتخاب كاتب المجلس ونائبه يجب أن يتم بالضرورة في نفس جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وليس في جلسة أخرى مستقلة، وذلك طبقا للمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وطبقا للفقرة الثالثة والرابعة من دورية وزير الداخلية، وكذا ارتباطا ولو بشكل شكلي بموضوع الدورية التي تجمع في ديباجتها بين انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه. إذا نحن أمام خرق قانوني واضح للمادة 23 من القانون التنظيمي ولمضامين دورية وزير الداخلية في الموضوع خاصة الفقرة الثالثة والرابعة منه، إضافة إلى مختلف الملاحظات القانونية الأخرى التي تم سردها في المقالات السابقة المنشورة بالمواقع الإلكترونية المحلية.
أما بخصوص الإشكالية المتعلقة بتدبير المرحلة والتي قد تجعل المكتب الجديد فاقد للفعالية والنجاعة في تسييره للشأن العام المحلي للجماعة مرتبط بالتوجه الذي ستتبناه الأغلبية المعارضة إن بقيت متماسكة، وموحدة على رأي واحد.
حيث أن الأغلبية المعارضة بالمجلس الجماعي امام ثلاثة خيارات لا رابع لها، إما ممارسة ما يصطلح عليه بالمساندة النقدية في محاولة لتجنب الجمود وتوقف أعمال المجلس والمساهمة في تدارك ما فات من زمن التنمية عن المدينة والساكنة، والاستجابة لدعوة الرئيس المنتخب إلى العمل الجماعي وفق مقاربة تشاركية، وهو أمر مستبعد نظرا للغط الكبير وتبادل الاتهامات بين الطرفين الذي واكب مرحلة الانتخابات، أو خيارا ثاني وهو الطعن في مشروعية المكتب المنتخب أمام القضاء الإداري استنادا إلى الخروقات العديدة التي شهدتها خاصة جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وانتظار حكم القضاء والذي قد يستغرق وقت أطول من المدة المتبقية للمجلس حتى حلول الانتخابات المقبلة وبالتالي عدم المشاركة في أعمال المجلس وترك المكتب الجديد يسير كيف يشاء دون أية مراقبة سياسية، أو ممارسة المعارضة السياسية القوية من خلال تجميد مختلف مقررات المجلس والتصويت ضدها والحد من فعالية المكتب المنتخب بحيث يصبح عاجزا عن القيام بأية مبادرات جادة، ويظهر أمام المواطنين والساكنة عاجزا وغير قادر مما قد يسهم بشكل كبير في الإضرار بالشعبية السياسية للنخبة المسيرة وهو ما قد يرهن نجاحها في الانتخابات المقبلة، وهو خيار محتمل جدا لأنه يخدم مصالح الأغلبية المعارضة الآنية والمستقبلية، لكن بالمقابل سوف يجعل مصالح الساكنة وانتظاراتها وبرامج تنمية الجماعة مؤجلة إلى سنة 2021 وما ستسفر عنه الانتخابات الجماعية.
وفي الأخير فإن الخيار الأمثل والأصلح للجميع هو أن تكون مصلحة المدينة وساكنتها فوق كل الاعتبارات السياسية، وأن يقوم المكتب المسير بخطوات جادة في اتجاه مصالحة مؤقتة تقدم المصلحة العامة والعليا للجماعة والساكنة على كل الخلافات والصراعات، والاحتكام إلى المنطق والعقل، وأن تقوم الأغلبية المعارضة بتدبير المرحلة في اتجاه يخدم المدينة وتنميتها، دون أن يؤثر ذلك على حقها في الطعن أمام القضاء الذي له كلمة الفصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.