برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية إندونيسيا على إثر الفيضانات التي شهدتها بلاده    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    بمبادرة صينية.. المغرب ينضم إلى الدول المؤسسة لمجموعة "أصدقاء الحوكمة العالمية"        بطولة فرنسا.. نانت يعيّن المغربي القنطاري مدربا في مهمة محفوفة بالمخاطر    تلك البراري    هكذا يكبُر الخَوف    الجامعة توافق على إبقاء أوناحي مع جيرونا لمواجهة ريال سوسيداد    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية        الإمارات تعزّي المغرب في "فاجعة فاس"    تصنيف "فيفا" للسيدات.. المغرب يحتل المركز 66 عالميا والخامس إفريقيا    الدار البيضاء.. معرض "خمسون" يحتفي بأعمال 50 فنانا    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    إسرائيل تتمسك بنزع سلاح حماس غداة اقتراح الحركة "تجميده" مقابل هدنة طويلة الأمد في غزة    البنك الإفريقي للتنمية يمنح 150 مليون أورو للمغرب لتمويل مشاريع التنمية الترابية    أطر التدبير الإداري بالوزارة تصعّد وتطالب بإنصاف مالي وتعويض عن المخاطر    انتعاش النقل عبر التطبيقات يخيّم على استعداد الطاكسيات لل"كان" بالمغرب    النفط يتجه لمزيد من الارتفاع وسط قلق بشأن الإمدادات    إطلاق ميزة البث المباشر من غوغل عند الطوارئ عبر أندرويد    قبل مواجهة سوريا.. رئيس اللجنة المنظمة لكأس العرب يزور مقر بعثة المنتخب المغربي    انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة للجامعة السينمائية بمكناس    تتويج الذهبي بجائزة "الأثر الإنساني"    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    رحلة الحلم مستمرة..المغرب يواجه نسور قاسيون لإنهاء مهمّة العبور إلى المربع الذهبي    تقرير: السياسات الفلاحية بالمغرب تستنزف الماء وتهمل الأمن الغذائي وتهمش الفلاحين الصغار    "فاجعة فاس".. مجلس حقوق الإنسان يشدد على التطبيق الصارم لقانون التعمير    عندما يصبح الصحافي موظفاً حكومياً: أين تنتهي المهنة وتبدأ البروباغاندا؟    المجلس الإداري لأكاديمية سوس ماسة يقر برنامج عمل وميزانية 2026    بنسعيد: المناصفة ليست مجرد مطلب حقوقي بل خيار استراتيجي وضرورة تنموية    البرد القارس يقتل رضيعة جنوب غزة    هذا الزوال بقطر: ربع نهائي ملغوم بين المغرب وسوريا..    فاجعة فاس.. فدرالية اليسار تحمل "الفساد" مسؤولية الانهيار    جامعة "الأخوين" تدعم التحول الرقمي    بمناسبة اليوم العالمي للتطوع..المغرب يكرّم المبادرات المحلية والوطنية ومغاربة العالم    شباب "جيل زد" يحتجون في الدار البيضاء للمطالبة بالإصلاح وإطلاق سراح المعتقلين    تراجع استخدام اليافعين الألمان لمنصات التواصل الاجتماعي خلال 2025        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس        كيوسك الخميس | النقل الذكي: الرباط نحو مرحلة جديدة بمشروع كوري مبتكر    نادي بيراميدز يطلب استعادة وليد الكرتي قبل مباراة سوريا    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    أمريكا تطلق تأشيرة "ترامب الذهبية" لجلب أموال الأثرياء الراغبين في بطاقة الإقامة    غزة.. تنظيم حملة "شتاء دافئ" لفائدة نازحين فلسطينيين بتمويل مغربي    وفاة طفل إثر سقوطه في مسبح فيلا بطنجة    "ميتا" تمنح مستخدمي "إنستغرام" أدوات تحكم جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الثلوج تغطي الطريق في "آيت تمليل"    اليونيسكو يصادق على تسجيل القفطان تراث مغربي على قائمته التمثيلية    ادراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي لليونسكو    حوار مع شاب مصاب بالهيموفيليا: رحلة معاناة لا تعترف بها القوانين    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    دراسة تكشف فوائد الذهاب للنوم في التوقيت نفسه كل ليلة    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزئية قانونية وإشكالية تدبيرية تجعل مكتب جماعة الناظور فاقدا للمشروعية ودون فعالية
نشر في ناظور سيتي يوم 25 - 01 - 2020


المصطفى قريشي- أستاذ القانون الإداري
بعد انتهاء الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس مجلس جماعة الناظور ومكتبه، ليوم الأربعاء 15 يناير 2019، بحضور ممثل السيد عامل عمالة إقليم الناظور، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية للقانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، وطبقا للتفسير والتأويل الذي ذهبت إليه دورية وزير الداخلية إلى السيدات والسادة الولاة والعمال والمتعلقة بالإجراءات المتعلقة بانتخاب رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجلس ونوابهم بتاريخ 04 سبتمبر 2015، والتي جاءت في أزيد من 32 صفحة تتعلق أساسا بمختلف التفسيرات والمساطر المتبعة لانتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ودون الخوض في مدى القوة القانونية للدورية، التي يذهب أغلب الفقهاء إلى كونها لا تنشأ قواعد قانونية جديدة بل فقط مكملة ومفسرة وموضحة لها في حدود النصوص الغامضة أو التي تحتمل أكثر من تأويل، ويمكن الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري.
نعود إلى جلسة انتخاب الرئيس ونوابه حيث أنه بعد إتمام عملية انتخاب الرئيس ونوابه الثمانية أعلن رئيس الجلسة والذي هو رئيس المجلس الجماعي المنتخب رفع الجلسة، وهي شكلية مهمة جدا تعلن عن نهاية الجلسة بشكل قانوني ويتم تدوينها في محضر الاجتماع، بعد استكمال كل الإجراءات والمساطر القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 المتعلقة بجلسة انتخاب الرئيس ونوابه، كما أنه يمكن رفع الجلسة مع بقاء عدد من القضايا عالقة أو مؤجلة إما للتشاور أو إعطاء فرصة لإعدادها بشكل جيد، لكن يجب ذكرها عند رفع الجلسة، أم والحالة التي نحن قيد دراستها فإن الرئيس المنتخب رفع الجلسة دون ربط استمرارها بأية حيثية أخرى مما يعني نهاية الجلسة بشكل رسمي.
ومناسبة الحديث عن هذا الأمر هو إغفال شكلية قانونية مهمة في الجلسة الثالثة والمتعلقة بانتخاب الكاتب ونائبه، قبل رفع الجلسة أي في نفس الجلسة التي تم فيها انتخاب الرئيس ونوابه وليس جلسة أخرى، وهو ما تم التنصيص عليه في المادة 23 من القانون التنظيمي :" ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس.
ينتخب مجلس الجماعة أيضا، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق".
يتضح أن القانون التنظيمي جاء صريحا بخصوص انتخاب كاتب المجلس خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس، حسب المادة أعلاه، وخلال الجلسة نفسها ينتخب نائبا للكاتب، وهو ما لم يتم خلال الجلسة الثالثة والذي يعد خرقا للمادة 23.
ثم شكلية أخرى مهمة تم إغفالها في مراسلات السيد العامل لأعضاء المجلس والمتمثلة في موضوع المراسلة حيث جاء فيها " الدعوة لعقد جلسة لانتخاب الرئيس ونوابه" بينما تم إغفال ذكر كاتب المجلس ونائبه، طبقا للمادة 23، حيث أن مختلف مراسلات السادة الولاة والعمال في المغرب يتم صياغة موضوع المراسلة بالشكل التالي: " دعوة لانتخاب الرئيس ونوباه وكاتب المجلس ونائبه". انظر المرفقات.
وإذا افترضنا جدلا أن تلك الشكلية الأخيرة –موضوع المراسلة- غير مهمة، ولا تؤثر بشكل كبير في سير الجلسة التي كان يمكن تدارك هذا الإغفال وانتخاب الكاتب ونائبه.
وبما أن في مختلف مراحل انتخاب الرئيس الجديد لمكتب الجماعة ونوابه، تم الاستناد والتحجج والرجوع إلى دورية وزير الداخلية بتاريخ 04 ستنبر 2015، فإن أول ملاحظة تصادفنا عند تصفح تلك الدورية هي المتعلقة بموضوع الدورية " انتخاب رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم"، يتضح حرص دورية وزير الداخلية الشديد على هذه العبارة نظرا لكون انتخاب كاتب المجلس ونائبه يجب أن تتم في نفس جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، أي أنه يجب التقييد بموضوع المراسلة بحرفيتها.
قد يقول قائل بأن موضوع الدورية قد يأتي فقط لذكر مختلف مضامين الدورية بشكل مختصر ولا علاقة له بالمضمون وارتباط بعضها ببعض، وهو أمر وارد جدا، لكن في حالتنا هاته وبعيدا عن دلالة موضوع الدورية، وبتفحص مضامين تلك الدورية وخاصة الصفحة 16 في الفقرة الثالثة المعنونة بانتخاب كاتب المجلس نصت على ما يلي: "بعد محطة انتخاب نواب الرئيس تستمر الجلسة في الانعقاد تحت رئاسة الرئيس المنتخب بنفس كاتب الجلسة وبحضور عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وذلك من أجل انتخاب كاتب المجلس". كما تضيف نفس الفقرة " وللتذكير فالعامل أو من ينوب عنه دور أساسي في تنظيم عملية انتخاب كاتب المجلس ونائبه".
وبخصوص انتخاب نائب كاتب المجلس فقد ورد في الصفحة 17 الفقرة الرابعة ما يلي :" يتم انتخاب كاتب المجلس بالاقتراع العلني في دورة واحدة في نفس الجلسة وفق الكيفيات المنصوص عليها أعلاه بالنسبة لانتخاب كاتب المجلس".
نستخلص مما سبق أن انتخاب كاتب المجلس ونائبه يجب أن يتم بالضرورة في نفس جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وليس في جلسة أخرى مستقلة، وذلك طبقا للمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وطبقا للفقرة الثالثة والرابعة من دورية وزير الداخلية، وكذا ارتباطا ولو بشكل شكلي بموضوع الدورية التي تجمع في ديباجتها بين انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه. إذا نحن أمام خرق قانوني واضح للمادة 23 من القانون التنظيمي ولمضامين دورية وزير الداخلية في الموضوع خاصة الفقرة الثالثة والرابعة منه، إضافة إلى مختلف الملاحظات القانونية الأخرى التي تم سردها في المقالات السابقة المنشورة بالمواقع الإلكترونية المحلية.
أما بخصوص الإشكالية المتعلقة بتدبير المرحلة والتي قد تجعل المكتب الجديد فاقد للفعالية والنجاعة في تسييره للشأن العام المحلي للجماعة مرتبط بالتوجه الذي ستتبناه الأغلبية المعارضة إن بقيت متماسكة، وموحدة على رأي واحد.
حيث أن الأغلبية المعارضة بالمجلس الجماعي امام ثلاثة خيارات لا رابع لها، إما ممارسة ما يصطلح عليه بالمساندة النقدية في محاولة لتجنب الجمود وتوقف أعمال المجلس والمساهمة في تدارك ما فات من زمن التنمية عن المدينة والساكنة، والاستجابة لدعوة الرئيس المنتخب إلى العمل الجماعي وفق مقاربة تشاركية، وهو أمر مستبعد نظرا للغط الكبير وتبادل الاتهامات بين الطرفين الذي واكب مرحلة الانتخابات، أو خيارا ثاني وهو الطعن في مشروعية المكتب المنتخب أمام القضاء الإداري استنادا إلى الخروقات العديدة التي شهدتها خاصة جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وانتظار حكم القضاء والذي قد يستغرق وقت أطول من المدة المتبقية للمجلس حتى حلول الانتخابات المقبلة وبالتالي عدم المشاركة في أعمال المجلس وترك المكتب الجديد يسير كيف يشاء دون أية مراقبة سياسية، أو ممارسة المعارضة السياسية القوية من خلال تجميد مختلف مقررات المجلس والتصويت ضدها والحد من فعالية المكتب المنتخب بحيث يصبح عاجزا عن القيام بأية مبادرات جادة، ويظهر أمام المواطنين والساكنة عاجزا وغير قادر مما قد يسهم بشكل كبير في الإضرار بالشعبية السياسية للنخبة المسيرة وهو ما قد يرهن نجاحها في الانتخابات المقبلة، وهو خيار محتمل جدا لأنه يخدم مصالح الأغلبية المعارضة الآنية والمستقبلية، لكن بالمقابل سوف يجعل مصالح الساكنة وانتظاراتها وبرامج تنمية الجماعة مؤجلة إلى سنة 2021 وما ستسفر عنه الانتخابات الجماعية.
وفي الأخير فإن الخيار الأمثل والأصلح للجميع هو أن تكون مصلحة المدينة وساكنتها فوق كل الاعتبارات السياسية، وأن يقوم المكتب المسير بخطوات جادة في اتجاه مصالحة مؤقتة تقدم المصلحة العامة والعليا للجماعة والساكنة على كل الخلافات والصراعات، والاحتكام إلى المنطق والعقل، وأن تقوم الأغلبية المعارضة بتدبير المرحلة في اتجاه يخدم المدينة وتنميتها، دون أن يؤثر ذلك على حقها في الطعن أمام القضاء الذي له كلمة الفصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.