طقس الأحد في المغرب بين الحار والرياح القوية    الطالبي العلمي: المغرب يجعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة لتعاونه جنوب-جنوب    أثنار: جاك شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلة إلى المغرب سنة 2002    عبد العالي الرامي يغادر إلى دار البقاء    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولارا للأوقية في ظل التوترات التجارية العالمية    المفوضية الأوروبية تنتقد رسوم ترامب    حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة.. مقتل 100 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر السبت    الملك يهنئ رئيس ساو طومي وبرانسيبي    خطوة مفاجئة في إسبانيا .. ملقة ترفض استقبال مباريات "مونديال 2030"    لبؤات الأطلس يتأهلن إلى ربع نهائي "كان السيدات" بعد فوز صعب على السنغال    أكرد يلتحق بتداريب نادي "وست هام"    الوداد يكسر تعاقد الصبار مع الزمامرة    بنسعيد: "البام" آلية لحل الإشكاليات .. والتحدي الحقيقي في التفكير المستقبلي    نسبة النجاح في البكالوريا تتجاوز 83 %    تفاصيل انتهاء اعتصام في بني ملال    اجتماعات بالرباط لتسريع مشروع أنبوب الغاز الإفريقي وتوسيع الشراكات الإقليمية        من الجدل إلى الإجماع .. إشادة واسعة بإعادة تهيئة سور المعكازين في طنجة    الوقاية المدنية بطنجة تحسس المصطافين من مخاطر السباحة    أسبوع الفرس 2025 (بطولة المغرب للخيول القصيرة).. ليا عالية ناضوري تفوز بلقب الفئة "أ"    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    الوزير بنسعيد يُشرف على إطلاق مشاريع تنموية بإقليمي زاكورة والراشيدية ويُعطي انطلاقة ترميم مدينة سجلماسة التاريخية    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    حادثة اصطدام مروعة بين دراجتين ناريتين تخلف قتيلين ومصابين بتطوان    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    ليفربول الإنجليزي يعلن سحب القميص رقم 20 تكريما للاعبه الراحل ديوغو جوتا    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"                تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    فرنسا تدين طالبًا مغربيًا استبدل صور طلاب يهود بعلم فلسطين    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    البرلمانية عزيزة بوجريدة تسائل العرايشي حول معايير طلبات عروض التلفزة    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزئية قانونية وإشكالية تدبيرية تجعل مكتب جماعة الناظور فاقدا للمشروعية ودون فعالية
نشر في ناظور سيتي يوم 25 - 01 - 2020


المصطفى قريشي- أستاذ القانون الإداري
بعد انتهاء الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس مجلس جماعة الناظور ومكتبه، ليوم الأربعاء 15 يناير 2019، بحضور ممثل السيد عامل عمالة إقليم الناظور، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية للقانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، وطبقا للتفسير والتأويل الذي ذهبت إليه دورية وزير الداخلية إلى السيدات والسادة الولاة والعمال والمتعلقة بالإجراءات المتعلقة بانتخاب رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجلس ونوابهم بتاريخ 04 سبتمبر 2015، والتي جاءت في أزيد من 32 صفحة تتعلق أساسا بمختلف التفسيرات والمساطر المتبعة لانتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ودون الخوض في مدى القوة القانونية للدورية، التي يذهب أغلب الفقهاء إلى كونها لا تنشأ قواعد قانونية جديدة بل فقط مكملة ومفسرة وموضحة لها في حدود النصوص الغامضة أو التي تحتمل أكثر من تأويل، ويمكن الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري.
نعود إلى جلسة انتخاب الرئيس ونوابه حيث أنه بعد إتمام عملية انتخاب الرئيس ونوابه الثمانية أعلن رئيس الجلسة والذي هو رئيس المجلس الجماعي المنتخب رفع الجلسة، وهي شكلية مهمة جدا تعلن عن نهاية الجلسة بشكل قانوني ويتم تدوينها في محضر الاجتماع، بعد استكمال كل الإجراءات والمساطر القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 المتعلقة بجلسة انتخاب الرئيس ونوابه، كما أنه يمكن رفع الجلسة مع بقاء عدد من القضايا عالقة أو مؤجلة إما للتشاور أو إعطاء فرصة لإعدادها بشكل جيد، لكن يجب ذكرها عند رفع الجلسة، أم والحالة التي نحن قيد دراستها فإن الرئيس المنتخب رفع الجلسة دون ربط استمرارها بأية حيثية أخرى مما يعني نهاية الجلسة بشكل رسمي.
ومناسبة الحديث عن هذا الأمر هو إغفال شكلية قانونية مهمة في الجلسة الثالثة والمتعلقة بانتخاب الكاتب ونائبه، قبل رفع الجلسة أي في نفس الجلسة التي تم فيها انتخاب الرئيس ونوابه وليس جلسة أخرى، وهو ما تم التنصيص عليه في المادة 23 من القانون التنظيمي :" ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس.
ينتخب مجلس الجماعة أيضا، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق".
يتضح أن القانون التنظيمي جاء صريحا بخصوص انتخاب كاتب المجلس خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس، حسب المادة أعلاه، وخلال الجلسة نفسها ينتخب نائبا للكاتب، وهو ما لم يتم خلال الجلسة الثالثة والذي يعد خرقا للمادة 23.
ثم شكلية أخرى مهمة تم إغفالها في مراسلات السيد العامل لأعضاء المجلس والمتمثلة في موضوع المراسلة حيث جاء فيها " الدعوة لعقد جلسة لانتخاب الرئيس ونوابه" بينما تم إغفال ذكر كاتب المجلس ونائبه، طبقا للمادة 23، حيث أن مختلف مراسلات السادة الولاة والعمال في المغرب يتم صياغة موضوع المراسلة بالشكل التالي: " دعوة لانتخاب الرئيس ونوباه وكاتب المجلس ونائبه". انظر المرفقات.
وإذا افترضنا جدلا أن تلك الشكلية الأخيرة –موضوع المراسلة- غير مهمة، ولا تؤثر بشكل كبير في سير الجلسة التي كان يمكن تدارك هذا الإغفال وانتخاب الكاتب ونائبه.
وبما أن في مختلف مراحل انتخاب الرئيس الجديد لمكتب الجماعة ونوابه، تم الاستناد والتحجج والرجوع إلى دورية وزير الداخلية بتاريخ 04 ستنبر 2015، فإن أول ملاحظة تصادفنا عند تصفح تلك الدورية هي المتعلقة بموضوع الدورية " انتخاب رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم"، يتضح حرص دورية وزير الداخلية الشديد على هذه العبارة نظرا لكون انتخاب كاتب المجلس ونائبه يجب أن تتم في نفس جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، أي أنه يجب التقييد بموضوع المراسلة بحرفيتها.
قد يقول قائل بأن موضوع الدورية قد يأتي فقط لذكر مختلف مضامين الدورية بشكل مختصر ولا علاقة له بالمضمون وارتباط بعضها ببعض، وهو أمر وارد جدا، لكن في حالتنا هاته وبعيدا عن دلالة موضوع الدورية، وبتفحص مضامين تلك الدورية وخاصة الصفحة 16 في الفقرة الثالثة المعنونة بانتخاب كاتب المجلس نصت على ما يلي: "بعد محطة انتخاب نواب الرئيس تستمر الجلسة في الانعقاد تحت رئاسة الرئيس المنتخب بنفس كاتب الجلسة وبحضور عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وذلك من أجل انتخاب كاتب المجلس". كما تضيف نفس الفقرة " وللتذكير فالعامل أو من ينوب عنه دور أساسي في تنظيم عملية انتخاب كاتب المجلس ونائبه".
وبخصوص انتخاب نائب كاتب المجلس فقد ورد في الصفحة 17 الفقرة الرابعة ما يلي :" يتم انتخاب كاتب المجلس بالاقتراع العلني في دورة واحدة في نفس الجلسة وفق الكيفيات المنصوص عليها أعلاه بالنسبة لانتخاب كاتب المجلس".
نستخلص مما سبق أن انتخاب كاتب المجلس ونائبه يجب أن يتم بالضرورة في نفس جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وليس في جلسة أخرى مستقلة، وذلك طبقا للمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وطبقا للفقرة الثالثة والرابعة من دورية وزير الداخلية، وكذا ارتباطا ولو بشكل شكلي بموضوع الدورية التي تجمع في ديباجتها بين انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه. إذا نحن أمام خرق قانوني واضح للمادة 23 من القانون التنظيمي ولمضامين دورية وزير الداخلية في الموضوع خاصة الفقرة الثالثة والرابعة منه، إضافة إلى مختلف الملاحظات القانونية الأخرى التي تم سردها في المقالات السابقة المنشورة بالمواقع الإلكترونية المحلية.
أما بخصوص الإشكالية المتعلقة بتدبير المرحلة والتي قد تجعل المكتب الجديد فاقد للفعالية والنجاعة في تسييره للشأن العام المحلي للجماعة مرتبط بالتوجه الذي ستتبناه الأغلبية المعارضة إن بقيت متماسكة، وموحدة على رأي واحد.
حيث أن الأغلبية المعارضة بالمجلس الجماعي امام ثلاثة خيارات لا رابع لها، إما ممارسة ما يصطلح عليه بالمساندة النقدية في محاولة لتجنب الجمود وتوقف أعمال المجلس والمساهمة في تدارك ما فات من زمن التنمية عن المدينة والساكنة، والاستجابة لدعوة الرئيس المنتخب إلى العمل الجماعي وفق مقاربة تشاركية، وهو أمر مستبعد نظرا للغط الكبير وتبادل الاتهامات بين الطرفين الذي واكب مرحلة الانتخابات، أو خيارا ثاني وهو الطعن في مشروعية المكتب المنتخب أمام القضاء الإداري استنادا إلى الخروقات العديدة التي شهدتها خاصة جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وانتظار حكم القضاء والذي قد يستغرق وقت أطول من المدة المتبقية للمجلس حتى حلول الانتخابات المقبلة وبالتالي عدم المشاركة في أعمال المجلس وترك المكتب الجديد يسير كيف يشاء دون أية مراقبة سياسية، أو ممارسة المعارضة السياسية القوية من خلال تجميد مختلف مقررات المجلس والتصويت ضدها والحد من فعالية المكتب المنتخب بحيث يصبح عاجزا عن القيام بأية مبادرات جادة، ويظهر أمام المواطنين والساكنة عاجزا وغير قادر مما قد يسهم بشكل كبير في الإضرار بالشعبية السياسية للنخبة المسيرة وهو ما قد يرهن نجاحها في الانتخابات المقبلة، وهو خيار محتمل جدا لأنه يخدم مصالح الأغلبية المعارضة الآنية والمستقبلية، لكن بالمقابل سوف يجعل مصالح الساكنة وانتظاراتها وبرامج تنمية الجماعة مؤجلة إلى سنة 2021 وما ستسفر عنه الانتخابات الجماعية.
وفي الأخير فإن الخيار الأمثل والأصلح للجميع هو أن تكون مصلحة المدينة وساكنتها فوق كل الاعتبارات السياسية، وأن يقوم المكتب المسير بخطوات جادة في اتجاه مصالحة مؤقتة تقدم المصلحة العامة والعليا للجماعة والساكنة على كل الخلافات والصراعات، والاحتكام إلى المنطق والعقل، وأن تقوم الأغلبية المعارضة بتدبير المرحلة في اتجاه يخدم المدينة وتنميتها، دون أن يؤثر ذلك على حقها في الطعن أمام القضاء الذي له كلمة الفصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.