لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأساتذة الباحثون بالتعليم العالي، و إشكالية الممارسة النقابية والإطار النقابي
نشر في وجدة نيوز يوم 22 - 03 - 2008

يعتبر الأساتذة الباحثون العاملون بمؤسسات التعليم العالي، موظفين عموميين، إذ تنطلق أنظمتهم الأساسية في ديباجتها من الفصل 5، من ظهير 24 فبراير 1958؛ بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي ينص الفصل 14 منه أن الموظف يمارس الحق النقابي، ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
و يتعلق الأمر هنا بالمرسوم رقم: 2.57.1465، بتاريخ: 05 فبراير 1958؛ بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي؛ الذي يتضمن بعض مقتضيات هذا التشريع، حيث ينص الفصل الأول منه على ما يلي:" يعترف بالحق النقابي لموظفي وأعوان الإدارات، والمكاتب، والمؤسسات العمومية.."، ويمنح الفصل الثاني منه حق الترافع لدى أي محكمة للنقابات المهنية للموظفين، وحق الطعن لدى المحاكم المختصة في القرارات النظامية؛ المتعلقة بنظام الموظفين الأساسي، أو القرارات الفردية الماسة بمصالح الموظفين الجماعية.
وكانت الغاية من إصدار هذا المرسوم، هي تحديد شروط تطبيق بعض مقتضيات الظهير، رقم: 1.57.119، بتاريخ: 16 يوليوز 1957؛ بشأن النقابات المهنية؛ الذي ينص في فصله الثاني، على أنه يجوز أن تؤسس بكل حرية النقابات المهنية، من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة... ويمكن أن تحدث نقابات في ما بين الموظفين، كما ورد في الفقرة الثانية منه.
ويستفاد من هذه المقتضيات؛ أن ظهير 16 يوليوز1957 إضافة إلى النصوص التنظيمية المتعلقة بأحكامه، والتغييرات التي أدخلت عليها يمثل الإطار القانوني الذي يمارس داخله الموظفون العموميون حقهم النقابي عبر الانخراط في نقابة مهنية، يكون القصد من تأسيسها، هو الدرس والدفاع على مصالحهم، طبقا لمقتضيات هذا الظهير.
و لما كان للموظفين من نفس المهنة حق تأسيس الجمعيات، طبقا لمقتضيات ظهير: 15 نونبر 1958، شأنهم في ذلك شأن جميع المواطنين، وهي منظمات تكون وظيفتها تسييرية، أو تدبيرية لمجالات ثقافية، أو اجتماعية، أو تكون وظيفتها منبرية، تتوخى الدفاع عن قضايا محددة، لم تستقطب اهتمام المقررين السياسيين، فإنه ومهما كانت الألقاب الموظفة لتسمية هذه الجمعيات لا يمكن اعتبارها نقابات بالمعنى القانوني للكلمة؛ ذلك أن ما يحدد الطبيعة القانونية لأي منظمة، أنشئت في إطار الحريات العامة، هو طبيعة القانون الذي أسست على أساسه.
وبالرجوع إلى القانون الأساسي لمنظمة: النقابة الوطنية للتعليم العالي، نجد أن المادة الأولى منه، تنص أن هذه المنظمة، تأسست طبقا لظهير: 15 نونبر 1958، كما تم تعديله وتتميمه، مما يعني أن المنظمة استندت في تأسيسها، يوم: 03 يونيو 2001؛ إلى قانون تأسيس الجمعيات، وليس قانون تأسيس النقابات المهنية، مما يدعو للقول: إن النقابة الوطنية للتعليم العالي، إنما هي" جمعية " بحكم المرجعية القانونية التي استندت إليها، وليست نقابة مهنية، فظهير: 15 نونبر 1958، يحدد في الفصل الأول منه الجمعية بأنها اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين، أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم، أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح في ما بينهم. ويعني هذا أن الفرق بين" النقابة" و"الجمعية" من الوجهة القانونية واضح ومحدد.
وعلى هذا المستوى يمكن القول: إن الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، باعتبارهم موظفين عموميين، يمارسون حقهم النقابي عمليا في الإطار الخطأ، وليس الإطار الصحيح؛ الذي يرسم ظهير: 16 يوليوز 1957 محدداته.
بني ملال في 20 مارس 2008


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.