وسيط المملكة يطلق مبادرة لتعزيز علاقة الشباب بالمرافق العمومية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء            انتحال صفة شرطيين يوقف شخصين بطنجة                مراد عالم يخلُف الأزمي في إدارة "مرجان"    أول ظهور لباسم يوسف على الشاشات المصرية بعد 11 عاما    سعر الذهب يسجّل رقما قياسيا جديدا    حالة حرجة للفنان "مصطفى سوليت"    الحجمري: الترجمة ضمن الاستشراق أداة لمساءلة الحاضر واستشراف المستقبل    المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى    أردني من أصل فلسطيني وياباني وبريطاني يفوزون بنوبل الكيمياء    الجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة تحمّل المديرية الإقليمية مسؤولية ارتباك الدخول المدرسي    انتقادات لغياب أخنوش المتكرر عن جماعة أكادير ومطالب بافتتاح المستشفى الجامعي للمدينة    مجموعة شبابية تدعو إلى نقاشات عمومية مفتوحة تمهيدا لإصدار وثيقة مطالب شعبية    وزير الصحة: مديرية الأدوية تعرف اختلالات تدبيرية وأخلاقية والتلاعب بالصفقات إشكالية كبيرة    السجن المؤبد لشاب قتل والدته بطريقة بشعة في طنجة    استمرار احتجاز إسرائيل لنشطاء مغاربة يصل إلى البرلمان.. ومطالب لبوريطة بتدخل عاجل    ثلاثة باحثين بينهم الأردني من أصل فلسطيني عمر ياغي يفوزون بجائزة نوبل في الكيمياء    "سبيس إكس" تطلق 28 قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء    عمر الحياني يتعرض لاعتداء داخل مجلس الرباط و"فدرالية اليسار" تحمل السلطات المسؤولية    دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بسبب عوامل وراثية    مارين لوبان تنتقد خطة ماكرون لتشكيل حكومة جديدة: "مسرحية بلا نهاية"    "فيفا": أكثر من مليون شخص يتقدمون لبرنامج المتطوعين الخاص ب"مونديال" 2026    بعد غياب طويل.. عمر بلافريج يعود إلى الواجهة عبر "جيل Z"    تبادل المعطيات.. توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية ومكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    وقفة احتجاجية بتطوان للمطالبة بإطلاق سراح مغاربة تحتجزهم إسرائيل    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    مجموعة المغرب تواصل التألق في مونديال الشباب..    سويسرا تختار المغرب شريكا استراتيجيا جديدا لتنمية الاقتصاد الأخضر وخلق فرص الشغل    لماذا لا تكفي إقالة الوزير لإصلاح التعليم في المغرب؟    التهراوي: تشخيص وضعية قطاع الصحة كشف أوجه قصور استدعت إصلاحا هيكليا    انتشال جثة من حوض مائي بإقليم سيدي بنور.. نازلة غرق أم بفعل فاعل؟    الياسميني يترجم للفيلسوف "براندوم"        كأس العالم لأقل من 20 سنة.. المنتخب الإسباني يحجز بطاقة العبور لربع النهائي بتغلبه على نظيره الأوكراني (1-0)    الركراكي يستدعي لاعب الجيش الملكي لمباراتي البحرين والكونغو    جريمة في الخلاء.. الأمن يوقف متشردين قتلا شخصًا بطريق طنجة البالية    جمعية إشعاع للثقافات والفنون تنظم الدورة الثانية لمهرجان ليالي السينما بالعرائش        جيل زد.. حين تكلم الوطن من فم    التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 .. المغرب يستضيف أربع مباريات لحساب الجولتين التاسعة و العاشرة    جيل الغضب وسفينة الحكومة: حين تهتزّ مسؤولية التحالفات وتتعالى أصوات الشباب    التغيير في المغرب.. غير ممكن !    من باريس إلى الرياض.. رواية "جزيرة القارئات" الفرنسية بحرف عربي عبر ترجمة مغربية    مولودية وجدة يحقق فوزه الأول وشباب المحمدية يتعثر    هذا الموريسكي .. سر المخطوط الناجي (2)    انطلاق "دوري الملوك" في السعودية    دراسة: التدريبات الرياضية تقلل الإحساس بالجوع    الخلايا التي تمنع أجسامنا من مهاجمة نفسها.. نوبل الطب 2025 تكرّم اكتشاف "فرامل المناعة"    عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسات العمومية ورفض تنفيذ الأحكام القضائية استشارات قانونية
نشر في الوجدية يوم 04 - 06 - 2011


ما جدوى أن يجتهد القاضي الإداري في إيجاد الحلول؟
بتتبعنا لعمل المحاكم الإدارية يظهر أن تلك المحاكم تبذل جهدا كبيرا لمنح الحقوق لأصحابها سيما وأن المواطن يلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار حكم لصالحه يحمي حقوقه المعتدى عليها من قبل الإدارة بالخصوص، إلا أن الذي يحدث، هو امتناع هذه الأخيرة عن تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به.
ما الجدوى إذن من تحمل المواطن لأعباء المحاكم وضياع الوقت بين الجلسات إذا لم يقترن الحكم القضائي بقوة تنفيذه وبإجبار الطرف الآخر على الأداء؟، وبالتالي فإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية تكمن بالأساس في غياب مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية، وهنا نطرح السؤال: هل قانون المحاكم الإدارية لا يتضمن مسطرة خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية؟
في قضية اليوم، سنناقش حالة استعمل فيها الشطط في استعمال السلطة من خلال تماطل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
تماطل الإدارة عن التنفيذ اعتبره المعنيون عمل يتنافى سيادة القانون و الإنصاف، وبالتالي راسلوا مؤسسة الوسيط للتدخل لحل هذه الإشكالية التي صارت نموذجا لسلوكيات الإدارات.
غياب بسبب المرض
القاعدة أن لكل موظف ملف خاص به يسجل فيه الرقم وترتبه الوظيفي، وجميع الأوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية والإدارية، وإذا تعذر تبليغ الإنذار للموظف المؤاخذ بترك وظيفته لمطالبته بالالتحاق بها، يأمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرته، وإذا لم يستأنف عمله داخل أجل 60 يوما من تاريخه اتخذ قرار بعزله، وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 75 مكرر.
كما تنص القاعدة القانونية على أن عدم اتخاذ الإدارة لقرار العزل يعطي الموظف الحق في مطالبتها بتسوية وضعيته، إلا أن ما يحدث أن الكثير من الإدارات تدوس على القواعد القانونية لتنشئ قانونا خاصا بها في إطار الشطط في استعمال السلطة، وحتى ما إذا لجأ الموظف المتضرر إلى القضاء لإثبات حقه فهي تترفع على تنفيذ أوامر القضاء بهذا الخصوص.
خالد الإدريسي:
ما جدوى أن يجتهد القاضي الإداري في إيجاد الحلول؟
من خلال هذا التظلم حاول ورثة المحكوم له تنفيذ قرار إداري صدر لفائدة مورثهم يقضي بتسوية وضعيته الإدارية مع ما يترتب عليها قانونا. لكنهم حينما حاولوا ذلك وجدوا أن مسطرة التنفيذ متعثرة، وأن الجهة الإدارية المحكوم عليها تتماطل في تنفيذ هذا الحكم.
والحقيقة أن تنفيذ الأحكام و القرارات تعرف غالبا إشكاليات بخصوص تنفيذها و ذلك لعدة أسباب و إعتبارات منها ما هو ذاتي و منها ما هو موضوعي، و لعل أهمها هو عدم رسوخ وتجدر ثقافة حقوق الإنسان وعدم إحترام الحريات العامة لدى القائمين على المرافق والإدارات العمومية، إضافة إلى إعتبار أن الدولة و إدارتها تبقى فوق أي مساءلة أومحاسبة.
وبالتالي فإنه يطرح السؤال التالي:ما جدوى أن يجتهد القاضي الإداري في إيجاد الحلول الناجعة للقضايا المعروضة عليه بشكل يتلاءم وصون الحقوق و الحريات والمشروعية إذا كان مصير أحكامه هو الموت والفناء؟
يمكن القول بداية أن صعوبات تنفيذ الأحكام الإدارية منها ما يعود للإدارة و منها ما يواجه الإدارة، ومن أمثلة الأولى التنفيذ السيئ أو التناقص للحكم ، وأيضا رفض تنفيذ الحكم بشكل صريح إضافة إلى التراخي، ويمكن تفسير هذا النوع من الامتناع عن إحساس المسؤولين عن الإدارة بأن أحكام المحاكم الإدارية عبارة تحدي لقراراتهم و طعن في شخصيتهم، وبالتالي يسعون من خلال الامتناع إثبات قوتهم و سلطتهم أما الصعوبات التي تواجه الإدارة فهي من قبيل تذرع الإدارة بكون الحكم سيخلق اضطرابا في النظام بمفهومه الواسع، وأيضا عدم وجود بند يتعلق بتنفيذ الأحكام في ميزانية أشخاص القانون العام، وهناك أيضا الصعوبات الناتجة عن منطوق الحكم أو القرار الذي لا يحدد بدقة المنفذ عليهم أو المحكموم ضدهم.
إذا كانت الصعوبات التي يمكن أن تتذرع بها الإدارة لحل إشكاليات التنفيذ كثيرة و متعددة، فكيف تعامل القضاء الإداري مع هذا الواقع لحل إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية؟لعل من أهم الوسائل التي يلجأ إليها القضاء الإداري بقصد ضمان تنفيذ أحكامه هو اللجوء إلى مسطرتي الغرامة التهديدية، والحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ.
أولا : تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة غير مباشرة لتنفيذ الأحكام الإدارية و حمل الإدارة على تنفيذ تلك الأحكام ، وأساسها يعود إلى مقتضيات الفصل 448 قانون المسطرة المدنية التي منحت للدائن المحكوم له الحصول على التنفيذ العيني متى كان الأمر يتعلق بعمل أو الامتناع عنه لصيق بشخص المنفذ عليه، وهذه المسطرة يمكن أن يحكم بها في نفس الحكم الصادر الملزم للإدارة ، كما يمكن أن تتم المسطرة بعد تنفيذ الحكم و امتناع الإدارة عن التنفيذ . و مع ذلك فإنه ينبغي الاعتراف على أن هذه الوسيلة تبقى غير ناجعة ، لأن الإدارة قد تستمر رغم سلوك هذه المسطرة في الامتناع عن الوفاء بهذا الالتزام الحالي، و من جهة أخرى لأن الغرامة التنديدية تنقلب في نهاية الأمر إلى تعويض، يجد أمامه كل معوقات التنفيذ الذي واجهت الحكم الأصلي.
ثانيا: يحيل القانون المنظم للمحاكم الإدارية فيما يخص موضوع التنفيذ على قانون المسطرة المدنية، وهو ما يجعل جميع طرق التنفيذ الجبري المنصوص عليها في هذا القانون الأخير جائزة التطبيق في ميدان القضاء الإداري، لكن الإشكال المطروح هو أنه هذه الأشكال من التنفيذ و لاسيما الحجز على الأموال قد يصطدم بأهم المبادئ التي تقوم عليها أنشطة المرافق العامة و هو صفة الإضطراد والإنتظام في أداء الخدمات العامة لما لذلك من علاقة وثيقة بالصالح العام.
ولكن مع ذلك يمكن القول على أن القضاء الإداري المغربي إسوة بالقضاء الإداري المقارن وجد بعض الحلول لفك التناقض الموجود بين المبدأين السابقين و قرر على أنه رغم التسليم بمبدأ عدم قابلية الأموال العمومية للحجز. حفاظا على السير العادي لمرافقها، فإنه يمكن التعريف في هدا الصدد بين الأموال العمومية التي لا يمكن الحجز عليها ولا القيام بأي وسيلة من وسائل التنفيذ في مواجهتها، بينما يمكن ذلك بالنسبة للأموال الخاصة للإدارات و المؤسسات العمومية ويبقى على أن هذه الوسيلة تبقى أيضا غير فعالة بما فيه آلية أيضا و أنه ربما لو تمت إثارة المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ كما ورد في حكم إدارية مكناس والدي لم يلقي التأييد لدى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، لكان هناك بعض الحل لهذا الإشكال الكبير.
و على العموم يمكن القول أنه رغم الفراغ التشريعي، وعدم قدرة القضاء على تفعيل تنفيذ الأحكام الإدارية ، فإنه يمكن القول على أن المغرب كان واعيا بهذا الإشكال، وربما كان إنشاءه « لمؤسسة الوسط « التي تعتبر هيئة مستقلة و متخصصة حلت محل ديوان المظالم، ومنحها عدة إختصاصات تقريرية و ليس استشارية، وتزويدها بصلاحيات واسعة من شأنه أن يخفف من حدة هذا الإشكال، وأيضا من شأن إنشاء» المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان « تعزيز الثقافة الحقوقية لدى المواطن و الإدارة على السواء بشكل يجعل هذه الأخيرة واعية بأهمية تنفيذ الأحكام، نفس الأهمية التي كان يعيها المرحوم الحسن الثاني حين قال» إن عدم تنفيذ الأحكام قد يجر المرء إلى التفكير في إنحلال الدولة «.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.