مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقرير السنوي لأنشطة الوكالة القضائية للمملكة
نشر في الوجدية يوم 05 - 01 - 2011

لماذا لا تَحُلُّ الإدارة كثيرا من ملفاتها الخاسرة بعيدا عن ساحة القضاء؟
محمد مياد العربي : نشرت الوكالة القضائية للمملكة على موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت تقريرا عن حصيلة نشاطها العملي خلال سنة 2009.
وأهم ما يمكن استنباطه من هذا التقرير أن النزاعات المتعلقة بالأشخاص المعنوية العامة بما فيها المؤسسات العمومية عرفت ارتفاعا ملحوظا يقدر ب 17٪ بالمقارنة مع سنة 2008 بما يناهز 1887 قضية إضافية، حيث وصل عدد الملفات المفتوحة من طرف الوكالة القضائية للمملكة ما يناهز 880 12 ملف، موزع على مختلف المساطر القضائية، والتي همت النزاعات الاجتماعية 3039 قضية بمعدل 59،23٪، والمس بحق الملكية بنسبة 2246 ملف بمعدل 44،17٪ من إجمالي النوازل، وتلتها المنازعات الضريبية ب 1503 قضية، بمعدل 11.67٪، وقضايا الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ب 1009 ملف بمعدل 83،7٪ والباقي موزع على مختلف القضايا.
ويلاحظ من خلال هذا التقرير أن قضايا النزاعات الإدارية عرفت تطورا ملحوظا سنة 2009 بالمقارنة مع السنة السابقة، ذلك أن عدد القضايا انتقل من 6272 إلى 6536 قضية، أي بإضافة 21،4٪.
ويرجع هذا الارتفاع إلى سوء »تقدير الإدارة لتصرفاتها، وكذلك إلى آثار قضاء القرب والإعفاء التشريعي من أداء الرسوم القضائية بالنسبة لطلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة (المادة 22 من القانون رقم 90.41 يحدث بموجبه محاكم إدارية).
ويستخلص من التقرير كذلك أن عدد القضايا التي رافعت فيها الوكالة القضائية للمملكة سنة 2009 ما يعادل 16831 ملف موروث عند السنوات السالفة، بالإضافة إلى 12880 ملف جديد برسم سنة 2009، بينما لم يتعد هذا العدد سنة 2007 15443 ، وسنة 2008 16220 ملف الشيء الذي يؤكد بالملموس المجهود الذي قام بها زملاؤنا في الوكالة. علما أن ما يناهز 171 ملف هو معدل المعالجة بالنسبة لكل إطار. وأن العاملين بالوكالة القضائية لا يتجاوز 150 إطار منها 100 رجل قانون، منهم 68٪ لا يتجاوز سنهم 45 سنة بمعدل 52٪ من الإناث.
والتساؤل المطروح هو: ماهي عدد القضايا التي تقضي فيها مختلف محاكم المملكة لصالح الوكالة القضائية للمملكة.
من خلال الإحصائيات المستنبطة من التقرير المذكور فإن عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام لفائدة الوكالة القضائية للمملكة تتجاوز 52٪ والباقي لغير صالحها وهذا لا يعود طبعا لعدم الدفاع بصفة صحيحة على حقوق الإدارات والمؤسسات العمومية، وإنما الى سوء تقدير بعض الإدارات والرغبة في متابعة النزاعات القضائية حتى مع عدم وجود وثائق تؤيد مطالبها.
وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل لماذا لا تلتجئ تلك الإدارات إلى مسطرة التحكيم طبقا للقانون رقم 05.08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 169.07.1 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007 بالصفحة 3894 والمتعلق أساسا بالتحكيم.
وقد نصت الفقرة 3 من الفصل 310 على أنه بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 317 أدناه لا يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية.
ولاشك أن اللجوء الى مسطرة التحكيم سيخفف على القضاء من ثقل المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصا معنويا عاما، كما يخفض من تكلفة المصاريف القضائية المهولة ويحفظ المال العام من الاستنزاف.
إن تشبث الإدارات العمومية بإحالة جميع النزاعات على القضاء بمختلف تخصصاته سواء كانت هذه الإدارات تعمل في إطار المشروعية أو خارجها يعطي صورة سيئة عند التسيير والتدبير للشأن العام، وبالتالي يجعل الوكالة القضائية للمملكة في موقف حرج، حيث يطلب منها الدفاع في قضايا خاسرة، ويصدق هذا الوضع سواء في إطار تحريك الدعوى أو الطعن في الأحكام القضائية الرصينة.
وصفوة القول فإنه يتعين على السلطات العمومية أن تفكر في وضع إطار منفرد للدفاع عن مصالحها، ذلك أنه إذا كان الفصل 515 من قانون المسطرة يعطي الصلاحية للخازن العام للمحكمة برفع الدعاوى وللمدير العام للضرائب أن يتابع النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية، وكذا ظهير 1915 المعدل بظهير 1917 الذي يخول مدير أملاك الدولة حق التقاضي باسم المِلْك الخاص فإننا نعتقد أن هذا الوضع ليس سليما، خاصة وأن تعدد المتدخلين يؤدي إلى تضارب المصالح ويعطل تنفيذ الأحكام.
ونرى من اللازم تكليف الوكالة القضائية بهذا الاختصاص نظرا لتجربة وحنكة أطرها وكذلك للاحترافية التي يعملون بها، وهذا التوجه يتطلب تدخلا تشريعيا، لكن شريطة تجميع كل المصالح المكلفة بالنزاعات على صعيد مختلف الوزارات داخل هذه الوكالة مع إعطاء حوافز مادية ومعنوية لهؤلاء والتي تتمثل في تعويضات إضافية، وكذا إعفائهم من التمرين إذا رغبوا في ولوج مهنة المحاماة.
وهذا ما يتطلب التفكير في وضع نظام خاص »لمحامي الدولة« لأن دوره يخدم الصالح العام. وكذلك إعطائهم الأولوية في ولوج السلك القضائي متى استوفوا الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل 3 من النظام الأساسي لرجال القضاء مع تمديد الاستثناء إلى كل المحاكم بمختلف تخصصاتها عوض الاقتصار على المحاكم الإدارية إسوة بزملائهم رجال المحاماة لأن التجربة والحنكة والفطنة القانونية متوفرة بصفة مشتركة.
وإلى حين وضع هذا المشروع أو مقترح قانون يتعين تأسيس جمعية خاصة بالأطر العاملة في مصالح النزاعات القضائية بمختلف الإدارات العمومية وشبه العمومية هدفها التحدث باسم هؤلاء واقتراح بدلة موحدة ترتدى داخل المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.