مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يقرر توسيع العمليات العسكرية في غزة    شغب الملاعب يقود أشخاصا للاعتقال بالدار البيضاء    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد بأذربيجان    ولاية أمن طنجة توضح حقيقة "اختطاف الأطفال" وتوقف ناشرة الفيديو الزائف    توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين    وهبي مدرب المنتخب لأقل من 20 سنة.. "نتيجة التعادل مع نيجيريا منطقية"    أذربيجان: صاحبة الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد    مقبرة الرحمة بالجديدة بدون ماء.. معاناة يومية وصمت الجهات المعنية    فيديوهات خلقت جوًّا من الهلع وسط المواطنين.. أمن طنجة يوقف سيدة نشرت ادعاءات كاذبة عن اختطاف الأطفال    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    ريال مدريد ينجو من ريمونتادا سيلتا فيغو    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    اتهامات بالمحاباة والإقصاء تُفجّر جدل مباراة داخلية بمكتب الاستثمار الفلاحي للوكوس    تطوان تحتضن النسخة 16 من الأيام التجارية الجهوية لتعزيز الانفتاح والدينامية الاقتصادية بشمال المملكة    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    ملتقى بالقدس يشيد بجهود الملك    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يضمن اللقب ال34 في تاريخه بعد تعادل منافسه ليفركوزن    تحالف مغربي-صيني يفوز بعقد إنشاء نفق السكك الفائقة السرعة في قلب العاصمة الرباط    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    وزيرة تكشف عن مستجدات بشأن الانقطاع الكهربائي الذي عرفته إسبانيا    شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار    المغرب يتصدر قائمة مورّدي الأسمدة إلى الأرجنتين متفوقًا على قوى اقتصادية كبرى    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الفن التشكلي يجمع طلاب بجامعة مولاي إسماعيل في رحلة إبداعية بمكناس    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية ذكر هوية المشتكي في الشكايات ضد القضاة


حسب النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
جاء دستور 2011 بطفرة نوعية في تعامله مع مرفق القضاء، إذ أصبح يعتبره سلطة كاملة موازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنحه الاستقلالية التي تجعله يمارس مهامه دون تدخل أو رقابة من أي سلطة أخرى. هذا طبعا دون الإخلال بمبدأ التعاون والتنسيق الذي يجب أن يسود بين هاته السلطات، ولاسيما في هذا المجال المتعلق بالعدالة، إذ إن تدبير المجال الإداري للمحاكم مازال بين يدي السلطة التنفيذية في شخص الوزارة المكلفة بالعدل.
ومن أجل تدبير النسق القضائي الجديد صدر، بجانب المقتضيات الدستورية التي وضعت أسسا صلبة لاستقلال السلطة القضائية، قانونان تنظيميان؛ الأول رقم 100.13 متعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثاني رقم 106.13 متعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وبغض النظر عن النقاشات التي أثارها هذان القانونان إبان صدورهما، إذ اعتبرت بعض الجمعيات المهنية والحقوقية أن ما ورد فيهما يعتبر تراجعا عن الضمانات التي رسخها الدستور، إلا أنه ينبغي الاعتراف بأنهما، إذا ما أحسن تطبيقهما وتنفيذهما، سيكونان بحق رافعة للنهوض بمنظومة العدالة بالمغرب، لاسيما بعد التعديلات التي فرضها المجلس الدستوري من خلال إلغاء بعض المقتضيات القانونية التي تنقص من الضمانات التي قررها القانون الأسمى للدولة.
ورغم صدور القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحديده لتنظيم هذا المجلس واختصاصاته، إلا أن طريقة الاشتغال عمليا من خلال المسطرة المتبعة أمام المجلس تكلف بها هو من خلال قانون داخلي أثار العديد من الإشكاليات التي اعتبرها البعض تشكل تراجعات. ولعل من أهم الإشكاليات المثارة إشكالية ضرورة بيان هوية المشتكي في الشكايات المقدمة للمجلس ضد القضاة، إذ أقر النظام الداخلي الموضوع من قبل المجلس بضرورة بيان هوية المشتكي كشرط مسطري من أجل وضع الشكاية، بينما تعالت أصوات ومواقف من أبرزها موقف السيد وزير العدل والحريات السابق، الذي اعتبر أن إلزامية بيان هوية المشتكي سيجعل هناك خوفا لدى المواطنين المتضررين من اللجوء إلى تقديم شكاياتهم، وسيقيد من حرية المواطن في التشكي والتظلم، وهو ما يضرب في الصميم ما ينبغي أن يخضع له مرفق القضاء من محاسبة ومسؤولية. كما أن هذا المقتضى يتعارض مع اتفاقية مكافحة الفساد التي وقع وصادق عليها المغرب.
لكن، على الرغم مما قد يبدو عليه هذا الرأي من أساس سليم، إلا أنه بالتأمل في طبيعة المقتضى المتعلق ببيان هوية المشتكي في الشكايات ضد القضاة يتبين أن المنحى الذي ذهب إليه المجلس صائب ومتوافق مع المقتضيات الإجرائية العامة الواردة في قانون المسطرة الجنائية، وأيضا محقق للأمن الإجرائي الذي يجب أن يشكل ضمانة من اجل عدم زعزعة استقرار القضاة وعدم التأثير عليهم أثناء أدائهم عملهم. ونزيد في التدليل على صوابية هذا المقتضى من خلال التذكير بما يلي:
عدم ذكر هوية المشتكي في الشكايات ضد القضاة سيشجع ورود الكثير من الشكايات الكيدية، وسيصبح القضاة أمام فوهة بركان ادعاءات ومزاعم المواطنين الصحيحة وغير الصحيحة، لاسيما أن هناك ثقافة سائدة لدى أغلب المواطنين أن أغلب القضاة ومن يدور في فلكهم أشخاص فاسدون ومرتشون، ويدبرون الملفات القضائية وفق معياري المال والنفوذ، وليس معياري القانون والعدل. وبالتالي فإن أي شخص خسر دعواه يعتبر أن القاضي قد ظلمه وفضل عليه خصمه حتى لو كانت حجته ضعيفة، ودليله ناقص. وسيلجأ حتما إلى التشكي من باب الانتقام من أجل قض مضجع القاضي الذي سيصبح مهتما بالشكايات الموجهة ضده أكثر من ملفات المواطنين المعروضة أمامه.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة جديدة، جاءت لترسيخ الاستقلالية وتكسير هيمنة السلطة التنفيذية على المجال القضائي، وقد منحها الدستور والقانون التنظيمي المؤطر لها عدة مهام واختصاصات، من بينها وضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ورفع تقرير سنوي حول حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية إلى جلالة الملك. وتقديم أراء مفصلة حول مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، وأيضا تقديم أراء مفصلة حول إستراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة التي تحيلها الحكومة عليه؛ وهو ملزم في كل ذلك بآجال قصيرة لا تتجاوز 60 يوما في الحالات العادية و20 يوما في الحالات الاستعجالية؛ ناهيك عن أنشطة التعاون الدولي الذي يجب أن يقوم به المجلس مع الهيئات والمؤسسات الدولية المهتمة بمجال العدالة. وإذ إن من شأن إرهاق المجلس بشكايات كثيرة جدية أو كيدية نتيجة عدم إلزامية ذكر هوية المشتكي أن يحصر عملها في تلقي الشكايات وتتبعها، وبالتالي فإن أدوارها الأخرى ستنحسر رغم أهميتها الكبيرة في النهوض بقطاع العدالة بشكل عام، كما أن دور المجلس في هذه الحالة سيجعله شبيها بضابطة قضائية تقوم بالتحقيق والبحث في الشكايات والبت فيها؛ وهو ما سيؤثر على أدواره الأخرى. وهذا الأمر سيظهر أكثر إذا علمنا أن المادتين 87 88 تنصان على مسطرة دقيقة ومعقدة ويمكن أن تتطلب الكثير من الوقت، في حال تلقي الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة.
إنه بالرجوع إلى القواعد العامة فإن الشكايات ضد الأشخاص العاديين، سواء كانت عادية أو مباشرة، تفرض ذكر هوية الطرف المشتكي بشكل مجمل في الأولى وبشكل مفصل في الثانية. وإذا كانت هذه الضمانة لدى عامة المواطنين فمن باب أولى أن يتم ترسيخها لدى القضاة الذين يقومون بمهام جسيمة. نعم سيقول قائل إنه في القواعد العامة يمكن اعتماد الوشايات في تحريك الدعوى العمومية، ولكن هنا يجب الاحتياط لأننا نتعامل مع نوعية خاصة من الأشخاص من المفروض أن تكون لهم ضمانات ممارسة عملهم بكل حرية ومن دون ضغط، ثم لأن المجلس بتركيبته البسيطة، ولو بمساعدة المفتشين، وباختصاصاته المهمة الأخرى، لا يمكن أن ينكب على التعامل مع أي وشاية أو شكاية تعرض عليه، وإلا سيتحول إلى ضابطة قضائية كما سبق القول.
السماح بعدم ذكر هوية المشتكي في الشكايات ضد القضاة وما يمكن أن يتبعه من تقاطر لعدة شكايات ذات طابع كيدي على المجلس، إذا أضفناه إلى المقتضات الخطيرة المتعلقة بالتأديب الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ولاسيما مقتضيات المادتين 96، 97، سيجعل القضاة مرعوبين وخائفين أثناء قيامهم بمهامهم الجسيمة التي تتطلب قوة وحزما من أجل الفصل في النزاعات من دون ضغط ولا تأثير قد يضعف موقفهم ويؤثر بشكل سلبي على تصريف العدالة بشكل سليم وسلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.