جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة ترد على "بلاغ التشويش" وتدافع عن شرعية تنظيم معارض القطاع    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة    الوداد ينهزم أمام الفتح (1-0)    تقرير إخباري: صداقة السنغال والمغرب على محكّ أمم إفريقيا    إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    نقط على حروف حارقة    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    الزفزافي يقرر اجتياز الامتحانات الجامعية ويتشبث بحقه في التقاضي العادل    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    العنف المجتمعي.. أو حينما يتوهم العاحزون القوة    نقابة أطباء الأسنان بطنجة تطلق نظام للمداومة لتعزيز الولوج للخدمات الصحية    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    تنسيقية تنشد دعم متضرري شفشاون    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها        ترامب: نحتاج وقتاً إضافياً لفتح هرمز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي        التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    قرار مفاجئ يهز الجيش الأمريكي.. استقالة رئيس الأركان وجنرالين رفيعي المستوى    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    قرار أمني يلغي تجمعا للمسلمين بفرنسا            لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استئنافية الناظور تبرئ متهما بإصدار شيك بدون رصيد
نشر في ريف بوست يوم 27 - 04 - 2011

أقفلت محكمة الاستئناف بالناظور، أخيرا، الملف الاستئنافي عدد 714/10، المتعلق بإصدار شيك دون رصيد، بقيمة 300 مليون سنتيم، منحه صاحبه، لزبون قبل نحو 5 سنوات، وأرجع من البنك بملاحظة عدم وجود رصيد والتوقيع "غير مطابق". وأيدت الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية المدينة، والقاضي ببراءة المتهم. وهو الحكم الذي نقضه، دفاع المشتكي.
أثار هذا المنطوق الذي جاء بعد مرافعة الدفاع في جلسة 10 مارس التي أدرج خلالها في المداولة لجلسة الخميس الماضي، ردود فعل قوية "زكت تخوفات" من "أي تأثير على سيره العادي"، أعلنها الطرف المتضرر الذي أقرض المشتكى به، المبلغ مقابل وفاء للدين عبارة عن شيك مسحوب على نفسه ومظهر، خاصة أمام اعتراف مانح الشيك، بكون التوقيع المثبت عليه، له.
في 3 نونبر 2006، أحيلت شكاية من دفاع "س. ب"، في موضوع هذا الشيك، على وكيل الملك بابتدائية الناظور، قبل أن تحال بعد أسبوع، على شرطة بني أنصار. و"بعد طول انتظار دام نحو سنة، أحيل المتهم في حالة اعتقال، على النيابة العامة التي أحالته على قاضي التحقيق الذي متعه بالسراح مقابل كفالة بنفس مبلغ الشيك (300 مليون سنتيم)، في أول جلسة للتحقيق في ملفه".
أكد "س. ب" في محضر أقواله، تسليمه ثلاثة ملايين درهم نقدا ل"م. م" في 19 أكتوبر 2006، لحاجته للمبلغ في تلك اللحظة، مقابل شيك وعد باستخلاصه، متى شاء، فيما قال المشتكى به، إنه حرر بنفسه، الشيك بداعي "تحويل قيمته على مرحلتين، من حساب ببنك ببني انصار إلى وكالة أخرى بقرية اركمان"، نافيا تسليم أي شخص، هذا الشيك "المساء استغلاله من البنك".
اتهم "م. م" في أقواله، موظفي البنك ب"الاستيلاء بغير حق على أمواله، بتزوير بعض البيانات الواردة في الشيك"، متحدثا عن تزوير أرقام حسابه بالوكالة البنكية المستقبلة، موضحا أن الإشارة إلى وضع الشيك رهن إشارة "س. ش"، "لا تخصه وكتبت بغير خطه"، فيما نفى مسؤول وكالة اركمان، توفر نظامها المعلوماتي، على أي معلومات بخصوص الشيك.
واعترف "م. م" أمام قاضي التحقيق، بصدور التوقيعين الواردين على وجه وظهر الشيك، عنه، مؤكدا تسليمه الشيك شخصيا إلى "إ. أ" مدير بنك بني انصار، دون أي وصل بذلك. وأبدى جهله بهوية "س. ب" مقدم الشيك، أو وجود أي معاملة أو اقتراض منه، فيما قال المشتكي إن المبلغ الذي سلمه ل"م. م"، أخذه من منزل ابنة عمه المسماة "س. ب".
وأكد "ع. ر"، في شهادته أمام قاضي التحقيق الذي أمر تمهيديا في 12 دجنبر 2009 بإجراء خبرة على الشيك موضوع النزاع، أشارت نتائجها إلى أن "التوقيعين الواردين على الشيك، يخصان الظنين"، (أكد) علمه بالنزاع حول الشيك، لوساطته في حل المشكل، ذاكرا مجموعة أشخاص، قال إن "إ. أ" المطلوب للعدالة والموجود في حالة فرار بمليلية، عرض عليهم بيع هذا الشيك.
وتابع قاضي التحقيق، "م. م" بعدم توفير مؤونة شيك طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، قبل أن يحيل ملفه على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية، التي قررت في إطار الملف عدد 1985/08، عدم مؤاخذته من أجل المنسوب إليه. وصرحت ببراءته منه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وإرجاع مبلغ الكفالة للظنين، وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
وأصدرت المحكمة، في 25 يونيو 2009، قرارا تمهيديا بعرض الشيك على خبرة فنية أسند إنجازها للمختبر العلمي للشرطة بالبيضاء، الذي خلص في تقريره المؤرخ بعد نحو شهر من ذلك، إلى أن "الخصائص الخطية لعبارات التظهير خلف الشيك، مغايرة لتلك المستعملة في ملء بياناته موضوع الخبرة، واستعمل في ذلك حبر مغاير، والرقم المضمن خلفه، مزور".
واستندت المحكمة لتبرير حكمها، على إنكار المتهم وأن "تصريحات المشتكي، التي يشوبها اللبس والغموض والتناقض"، اعتبارا لإقراره بتسلمه الشيك شخصيا من حامله بعد ملئه أمام أعينه، في حين "ثبت للمحكمة استنادا لتقرير الخبرة الفنية، أن تزويرا طال بيانات الشيك. ولا يمكن أن يكون الظنين هو المسؤول عن هذا التزوير، طالما أنه لا ينكر توقيعه" يقول منطوق الحكم.
ولجأ دفاع "س. ب" بعد صدور الحكم، لوزير العدل، للمطالبة بإجراء تفتيش في موضوع تبرئة المتهم من جنحة إصدار شيك دون رصيد وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، ب"شكل مفاجئ"، إحقاقا للحق والعدالة و"قبل فوات الأوان"، ل"خطورة تعامل المتهم مع الملف وادعائه المساندة من جهات نافذة" بلغة رسالة محامي المشتكي إلى الوزير وجمعية هيآت المحامين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.