هيئة المحامين بالرباط تعتبر ما طال دفاع المهداوي "مساساً بالمهنة" وخرقاً للفصل 263 من القانون الجنائي    بلاوي يدعو إلى توحيد الممارسات في تنزيل مستجدات المسطرة الجنائية    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يستقبل 82 فيلماً من 31 بلداً ونجوماً عالميين    بلجيكا.. زكرياء الوحيدي يتوج أفضل لاعب مغاربي في الدوري البلجيكي الممتاز    أداء قوي يدفع بيتيس للتفكير في شراء عقد سفيان أمرابط    تقرير: ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية الأكثر مبيعا للقمصان على مستوى العالم    التقدم والاشتراكية: نستنكر ما يجري بشكل خطير في الفضاء الصحفي... والحكومة تتحمل المسؤولية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    إطلاق الحملة الوطنية "مانسكتوش على العنف" للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    بعد 25 سنة من التألق... الحكمة بشرى كربوبي ترمي الصافرة وتكشف أسرار "الاعتزال القسري"    عمدة نيويورك الجديد يفاجئ الجميع بإعجابه الكبير بالأسد المغربي مروان الشماخ    التأني ‬الاستراتيجي ‬لجلالة ‬الملك ‬يُمَكِّن ‬من ‬كسب ‬المعركة ‬الأخيرة    بنك المغرب : إصدار 654 مليون ورقة نقدية جديدة برسم 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    الجزائر ‬و ‬بريتوريا ‬تفشلان ‬في ‬إقحام ‬ملف ‬الصحراء ‬في ‬مداولات ‬قمة ‬قادة ‬مجموعة ‬العشرين ‬بجوهانسبورغ    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    فرنسا.. ساركوزي أمام القضاء مجددا في قضية "بيغماليون" المرتبطة بحملته للانتخابات الرئاسية 2012                علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    مكافحة الاحتباس الحراري: التزام دول البريكس وانسحاب الولايات المتحدة !    وسائل إعلام فرنسية تدعو إلى إطلاق سراح الصحافي كريستوف غليز المسجون في الجزائر    مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ترفع رقم معاملاتها إلى أكثر من 84,36 مليار درهم متم شتنبر    375 درهم عن كل طفل..أخنوش يعلن دعماً جديداً للأطفال اليتامى والمتخلى عنهم            أداء إيجابي يفتتح بورصة الدار البيضاء    المخرج محمد الإبراهيم: فيلم الغموض والتشويق القطري "سَعّود وينه؟"    فيلم " كوميديا إلهية " بمهرجان الدوحة السينمائي الرقابة السينمائية في إيران لا تنتهي...!    الحكومة لا تعتزم رفع سعر قنينة غاز البوتان وتعلن زيارة في الدعم الاجتماعي    دوري الأبطال.. أوسيمين يتصدر قائمة الهدافين بعد مباريات الثلاثاء    شركة عائلة نيمار تستحوذ على العلامة التجارية للأسطورة بيليه    اسبانيا.. العثور على جثث أربعة أفراد من أسرة مغربية داخل منزل    وزارة التربية تفاقم الخصاص بعد إقصاء "المُختصين" من مباريات التوظيف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    بركة يبرز من أنغولا الرؤية الملكية حول الهجرة في قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي    أخنوش يستقبل رئيس مجلس النواب بجمهورية كازاخستان    مهرجان الدوحة السينمائي يسلّط الضوء على سرديات مؤثرة من المنطقة    الجيش الإسرائيلي يطلق عملية عسكرية    سعيّد يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي    نصائح ذهبية للتسوق الآمن باستخدام الذكاء الاصطناعي    دوري أبطال أوروبا.. تشلسي يثأر من برشلونة وليفركوزن يصدم مانشستر سيتي    عصبة الرباط سلا القنيطرة تطلق موسماً استثنائياً باطلاق أربعة مراكز للتكوين في مجال التحكيم    الأمن المغربي يستعرض الجاهزية لمكافحة الجريمة أمام الجمهور الدولي    الدواء .. هو السبب الأول لصداع الدولة والمواطن ؟    الاستجابة العالمية ضد الإيدز تواجه "أكبر انتكاسة منذ عقود" وفقا للأمم المتحدة    وفاة الفنانة بيونة إحدى رموز السينما في الجزائر    مهرجان "أزاما آرت" يعود في دورته الثالثة بأزمور تحت شعار الثقافة والفن    ليلةُ الاستقلالِ والمَسيرةِ فى تونس... حين التقت الضفتان على نغمة واحدة    مسرح رياض السلطان يجمع النمساوية سيبا كايان والسوري عروة صالح في عرض يدمج الموسيقى الالكترونية بالروحانية الصوفية    آلام الأذن لدى الأطفال .. متى تستلزم استشارة الطبيب؟    دراسة: التدخين من وقت لآخر يسبب أضرارا خطيرة للقلب    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا.. “شرطة المقالع” ترى النور ومهمتها “التصدي للفوضى” و”محاربة النهب”
نشر في رسالة الأمة يوم 01 - 10 - 2019

دخل المرسوم المتعلق ب”تحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات”، حيز التنفيذ رسميا، عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة، المنعقد بتاريخ 18 يوليوز الماضي.
ويهدف هذا المرسوم، الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى “تفعيل وأجرأة مضامين القانون المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذيه الظهير الشريف المؤرخ في 9 يونيو 2015، ولاسيما المادة 45 منه”، والتي تنص على أن “تحدث شرطة للمقالع تتكون، من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها”.
وحسب ما جاء في المادة الثانية من المرسوم، فإنه يشترط في انتداب الأعوان المكلفين بشرطة المقالع، “اثبات توفرهم على المؤهلات اللازمة وأقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالإدارة”، علاوة على “الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات لقانون المقالع ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر بشأنها”.
ويلزم المرسوم في مادته الثالثة، أعوان شرطة المقالع قبل مباشرة مهامهم ب”أداء اليمين القانونية، وفقا للتشريع الجاري به العمل”، مع حاملهم أثناء مزاولتهم لهذه المهام ل”بطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز”، ومرتدين “زيا نظاميا”، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية ذاتها.
وبخصوص محاضر معاينة المخالفات، فمن المقرر أن يتم “تحديد مضمونها وشكلها، بقرار مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالتجهيز والعدل”، وفق ما جاء في المادة السادسة من المرسوم، والذي نص في مادته السابعة على إحالة المحاضر التي يحررها أعوان شرطة المقالع على “النيابة العامة، وعلى رئيس اللجنة العمالاتية أو الإقليمية، وعلى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز التي ارتكبت المخالفة داخل نفوذها.”
هذا، وتؤكد المذكرة التقديمية للمرسوم، على أنه “أصبح من الضروري، تعزيز قدرات وإمكانيات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.”
يشار إلى أن قانون المقالع، منح الضوء الأخضر للأعوان المشار إليهم في المرسوم، للولوج إلى “المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية”. كما يلزم مستغل هذه المقالع بأن “يضع رهن إشارة الأعوان جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم”.
ويراقب هؤلاء الأعوان “المقالع المكشوفة والباطنية”، حيث نص القانون المذكورة في مادته 51 على أنه في حالة عاين الأعوان “عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف، بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقيه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به، فإن الإدارة توجه له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهر واحد كحد أقصى”، وإذا “لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها 50 ألف درهم بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.“
وتشير المادة ذاتها إلى أنه “إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة الإدارية، فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة”، مضيفة أنه “في حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل ستة أشهر من تاريخ توقيف الاستغلال، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية.“


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.