بعد مقتل جندية.. أمريكا تعلق القرارات المتعلقة باللجوء    سبيس إكس تطلق ترانسبورتر-15 لنقل حمولات إلى الفضاء    المغرب يطمح لتحقيق لقبه الثاني في كأس العرب    تحذير من أمطار قوية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    انقلاب شاحنة واحتراقها على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    جمارك ميناء طنجة المتوسط تحجز حوالي 60 هاتفا من نوع «iphone17»    انتعاش مرتقب في حركة النقل الجوي بمطار طنجة خلال كأس أمم إفريقيا    الصين: قنصلية متنقلة لفائدة المغاربة المقيمين بشنغهاي    أخنوش: جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية    بنك المغرب يسجل نمو الكتلة النقدية    مجموعة "البيجيدي" النيابية: العقوبات الواردة في مشاريع قوانين الانتخابات تهدد حرية التعبير    أخنوش: مواطنون بدون عمل يستفيدون من التغطية الصحية ومدارس الريادة ستعمم في كافة المؤسسات التعليمية    رضا التكناوتي يستغرب إنذاره أمام الأهلي ويؤكد: جمهور الجيش الملكي سندي منذ اليوم الأول    انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار    أخنوش: نسعى لاستكمال الإنجازات المحققة ونحن الفريق المناسب لمواصلة العمل    زواج رئيس الوزراء يخطف الأنظار في أستراليا    هجوم بحري يعطب محطة نفط روسية    للا مريم تترأس بالرباط حفل تدشين البازار التضامني الخيري للنادي الدبلوماسي    المغرب يحتفي باليوم الوطني للأرشيف    جواو فيليكس: لم أنتقل للنصر السعودي بسبب المال    تعاون إعلامي بين العيون ووارزازات يفتح آفاقاً جديدة أمام شباب المنطقة    الصين.. 604 ملايير دولار قيمة التجارة الخارجية من البضائع والخدمات في أكتوبر    مراكش : انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    مبادرة فتح قنصلية موريتانية في العيون تضع نواكشوط أمام اختبار جديد    سانتوس: "لعبنا ضد فريق كبير وقدمنا مستوى جيد رغم التعادل"    لابورتا: ريال مدريد مذعور من برشلونة والحكام يفضلونهم دائما    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    كيوسك السبت | قطاع الصناعات الكيميائية يسجل دينامية غير مسبوقة في 2024    إدارة ترامب توقف "قرارات اللجوء"    هونغ كونغ في حداد بعد أسوأ حريق في التاريخ الحديث للمدينة    أخنوش: بلادنا حققت تراكما نوعيا جعلها مثالا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    المجلس الجماعي للجديدة يصادق في دورة استتنائية على تعديل الضريبة على الأراضي العارية مع اعتماد تسقيف جديد    ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى أزيد من 102 مليار درهم عند متم أكتوبر    تحديد 8 دجنبر موعدًا للاستماع للمصرّحين في قضية اختلاس بنكي بتطوان    نقابة ENCG طنجة تفتح النار على الإدارة بملف مطلبي ثقيل وتطالب بحوار عاجل لإصلاح اختلالات المؤسسة    المودن: السياسة مستقلة عن المعرفة الأكاديمية.. والترجمة إلى العربية "رائدة"    نهضة بركان يقلب الطاولة على ريفرز يونايتد ويعود بفوز مثير من نيجيريا    مباراة ودية.. المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتعادل مع نظيره البوركينابي (1-1)    أكثر من 5 ملايين مسافر استقلوا قطارات البراق خلال 2025    الوداد يعود بانتصار ثمين من زنجبار ويعزز صدارته في كأس الكونفدرالية    انخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    عن ترجمتها لرواية «حكاية جدار» للفلسطيني ناصر أبو سرور: الفرنسية ستيفاني دوجول تفوز ب «جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة»    ندوة وطنية بالصويرة تستقصي «ذاكرة الشاعر محمد السعيدي الرجراجي    الدورة 21 للمهرجان الدولي السينما والهجرة بأكادير تركز على قضايا الهجرة وتكرم رواد الصناعة السينمائية    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    مخرج فيلم "كوميديا إلهية " علي أصغري يقدّم مقاربة مبسطة للواقع في مهرجان الدوحة السينمائي    "العلم" تتوج بجائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها الخامسة عشرة    وفاة داني سيجرين .. أول من جسّد شخصية سبايدر مان على التلفزيون    المغرب .. 400 وفاة و990 إصابة جديدة بالسيدا سنويا    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا.. “شرطة المقالع” ترى النور ومهمتها “التصدي للفوضى” و”محاربة النهب”
نشر في رسالة الأمة يوم 01 - 10 - 2019

دخل المرسوم المتعلق ب”تحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات”، حيز التنفيذ رسميا، عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة، المنعقد بتاريخ 18 يوليوز الماضي.
ويهدف هذا المرسوم، الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى “تفعيل وأجرأة مضامين القانون المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذيه الظهير الشريف المؤرخ في 9 يونيو 2015، ولاسيما المادة 45 منه”، والتي تنص على أن “تحدث شرطة للمقالع تتكون، من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها”.
وحسب ما جاء في المادة الثانية من المرسوم، فإنه يشترط في انتداب الأعوان المكلفين بشرطة المقالع، “اثبات توفرهم على المؤهلات اللازمة وأقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالإدارة”، علاوة على “الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات لقانون المقالع ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر بشأنها”.
ويلزم المرسوم في مادته الثالثة، أعوان شرطة المقالع قبل مباشرة مهامهم ب”أداء اليمين القانونية، وفقا للتشريع الجاري به العمل”، مع حاملهم أثناء مزاولتهم لهذه المهام ل”بطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز”، ومرتدين “زيا نظاميا”، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية ذاتها.
وبخصوص محاضر معاينة المخالفات، فمن المقرر أن يتم “تحديد مضمونها وشكلها، بقرار مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالتجهيز والعدل”، وفق ما جاء في المادة السادسة من المرسوم، والذي نص في مادته السابعة على إحالة المحاضر التي يحررها أعوان شرطة المقالع على “النيابة العامة، وعلى رئيس اللجنة العمالاتية أو الإقليمية، وعلى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز التي ارتكبت المخالفة داخل نفوذها.”
هذا، وتؤكد المذكرة التقديمية للمرسوم، على أنه “أصبح من الضروري، تعزيز قدرات وإمكانيات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.”
يشار إلى أن قانون المقالع، منح الضوء الأخضر للأعوان المشار إليهم في المرسوم، للولوج إلى “المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية”. كما يلزم مستغل هذه المقالع بأن “يضع رهن إشارة الأعوان جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم”.
ويراقب هؤلاء الأعوان “المقالع المكشوفة والباطنية”، حيث نص القانون المذكورة في مادته 51 على أنه في حالة عاين الأعوان “عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف، بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقيه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به، فإن الإدارة توجه له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهر واحد كحد أقصى”، وإذا “لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها 50 ألف درهم بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.“
وتشير المادة ذاتها إلى أنه “إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة الإدارية، فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة”، مضيفة أنه “في حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل ستة أشهر من تاريخ توقيف الاستغلال، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية.“


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.