المغرب يحقق تقدما لافتا في مؤشر الابتكار العالمي 2025 بصعود 9 مراتب    تحقيق للأمم المتحدة يخلص إلى تحريض مسؤولين إسرائيليين كبار على الإبادة في غزة    احتجاجات أكادير.. "صرخة الغضب" من أجل إنقاذ المنظومة الصحية    المغاربة يتصدرون الجاليات الطلابية في فرنسا ويتألقون في الهندسة والرياضيات    مهرجان "موغا" يكشف برنامج "موغا أوف" بالصويرة    تقرير للأرصاد الجوية يعلن تقلص ثقب الأوزون    ترامب يطالب "نيويورك تايمز" ب15 مليار دولار    أمرابط: رفضت عروضا من السعودية    تيزنيت:منتخب عن "الحمامة" يحوّل الإنعاش الوطني إلى أجور لعمال شركته    ائتلاف "سومار" الإسباني يستغل قضية الصحراء المغربية في الرهان الانتخابي    صبي ينتحر بعد إنفاق أموال الأب على الإنترنت    غزة تنعى 38 قتيلا بنيران إسرائيل    دراسة: الأرق المزمن يعجل بشيخوخة الدماغ    البنك الدولي يستعرض نموذج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقريره لسنة 2025    ارتفاع ثمن الدجاج والبيض بشكل غير مسبوق يلهب جيوب المغاربة    صحافة النظام الجزائري.. هجوم على الصحفيين بدل مواجهة الحقائق    الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا مع تراجع الدولار قبيل اجتماع المركزي الأمريكي    "البيجيدي" يطالب بعفو شامل عن معتقلي الحراكات ويكذّب أرقام أخنوش حول زلزال الحوز        إلى متى ستظل عاصمة الغرب تتنفس هواء ملوثا؟        "عن أي دولة إجتماعية تتحدثون!"    بنك المغرب: القروض البنكية ترتفع إلى 1.17 تريليون درهم بنهاية يوليوز    القمة العربية الإسلامية الطارئة تجدد التضامن مع الدوحة وتدين الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    قناة الجزيرة القطرية.. إعلام يعبث بالسيادة المغربية    فيدرالية اليسار الديمقراطي تنخرط في الإضراب العالمي عن الطعام تضامناً مع غزة                    افتتاح الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي بمشاركة مغربية    منظمة النساء الاتحاديات تدعو إلى تخصيص الثلث للنساء في مجلس النواب في أفق تحقيق المناصفة        بنعبد الله بترشح مايسة سلامة الناجي ضمن صفوف التقدم والاشتراكية        في ذكرى الرحيل الثلاثين.. فعاليات أمازيغية تستحضر مسار قاضي قدور    موسكو تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المغرب        المغرب يستضيف كأس العرب لكرة القدم النسوية في شتنبر 2027    بوصوف يكتب.. رسالة ملكية لإحياء خمسة عشر قرنًا من الهدي    الملك محمد السادس يدعو لإحياء ذكرى 15 قرناً على ميلاد الرسول بأنشطة علمية وروحية    مونديال طوكيو… البقالي على موعد مع الذهب في مواجهة شرسة أمام حامل الرقم القياسي    منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم تناول أدوية إنقاص الوزن لعلاج السمنة    غياب أكرد عن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    «أصابع الاتهام» اتجهت في البداية ل «البنج» وتجاوزته إلى «مسبّبات» أخرى … الرأي العام المحلي والوطني ينتظر الإعلان عن نتائج التحقيق لتحديد أسباب ارتفاع الوفيات بالمستشفى الجهوي لأكادير    الحُسيمة.. أو الخُزَامىَ مَدِينَة العِطْر حيثُ تآخَت الشّهَامَةُ والتّارِيخَ    طنجة تستعد لتنظيم مهرجانها السينمائي الدولي في نسخته 14        رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية        "الأصلانية" منهج جديد يقارب حياة الإنسان الأمازيغي بالجنوب الشرقي للمغرب    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    فيلم "مورا يشكاد" يتوج بمدينة وزان    البطولة الاحترافية لكرة القدم.. بداية قوية للكبار وندية من الصاعدين في أول اختبار    المصادقة بتطوان على بناء محجز جماعي للكلاب والحيوانات الضالة    أبرز الفائزين في جوائز "إيمي" بنسختها السابعة والسبعين    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا.. “شرطة المقالع” ترى النور ومهمتها “التصدي للفوضى” و”محاربة النهب”
نشر في رسالة الأمة يوم 01 - 10 - 2019

دخل المرسوم المتعلق ب”تحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات”، حيز التنفيذ رسميا، عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة، المنعقد بتاريخ 18 يوليوز الماضي.
ويهدف هذا المرسوم، الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى “تفعيل وأجرأة مضامين القانون المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذيه الظهير الشريف المؤرخ في 9 يونيو 2015، ولاسيما المادة 45 منه”، والتي تنص على أن “تحدث شرطة للمقالع تتكون، من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها”.
وحسب ما جاء في المادة الثانية من المرسوم، فإنه يشترط في انتداب الأعوان المكلفين بشرطة المقالع، “اثبات توفرهم على المؤهلات اللازمة وأقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالإدارة”، علاوة على “الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات لقانون المقالع ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر بشأنها”.
ويلزم المرسوم في مادته الثالثة، أعوان شرطة المقالع قبل مباشرة مهامهم ب”أداء اليمين القانونية، وفقا للتشريع الجاري به العمل”، مع حاملهم أثناء مزاولتهم لهذه المهام ل”بطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز”، ومرتدين “زيا نظاميا”، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية ذاتها.
وبخصوص محاضر معاينة المخالفات، فمن المقرر أن يتم “تحديد مضمونها وشكلها، بقرار مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالتجهيز والعدل”، وفق ما جاء في المادة السادسة من المرسوم، والذي نص في مادته السابعة على إحالة المحاضر التي يحررها أعوان شرطة المقالع على “النيابة العامة، وعلى رئيس اللجنة العمالاتية أو الإقليمية، وعلى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز التي ارتكبت المخالفة داخل نفوذها.”
هذا، وتؤكد المذكرة التقديمية للمرسوم، على أنه “أصبح من الضروري، تعزيز قدرات وإمكانيات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.”
يشار إلى أن قانون المقالع، منح الضوء الأخضر للأعوان المشار إليهم في المرسوم، للولوج إلى “المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية”. كما يلزم مستغل هذه المقالع بأن “يضع رهن إشارة الأعوان جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم”.
ويراقب هؤلاء الأعوان “المقالع المكشوفة والباطنية”، حيث نص القانون المذكورة في مادته 51 على أنه في حالة عاين الأعوان “عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف، بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقيه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به، فإن الإدارة توجه له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهر واحد كحد أقصى”، وإذا “لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها 50 ألف درهم بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.“
وتشير المادة ذاتها إلى أنه “إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة الإدارية، فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة”، مضيفة أنه “في حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل ستة أشهر من تاريخ توقيف الاستغلال، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية.“


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.