"سيدات الجيش" جاهزات للقاء أرسنال    عامل العرائش يتفقد ميدانيا مدينة القصر الكبير بعد ارتفاع منسوب واد لوكوس    توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة محل تجاري ببني مكادة وتفكيك شبكة لشراء هواتف مسروقة    "معارضة المستشارين" والنقابات تنتقد اختلالات سياسة الحكومة في الرياضة    لويس إنريكي يعلن جاهزية حكيمي    أمطار وثلوج ورياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة غدا الأربعاء            بايتاس: الأحرار اختاروا التراكم الفكري وتوثيق التجربة الحكومية    سفيان أمرابط يخضع لعملية جراحية على مستوى الكاحل الأيمن    نهضة بركان يؤكد رسميًا تعاقده مع أنس الزنيتي    نشرة إنذارية جديدة في المغرب    منتدى الأعمال المغربي السنغالي بالدار البيضاء يراهن على دفع الاستثمار والشراكات الثنائية    عاصفة قوية تعزل سبتة السليبة بحرا وجوا    أخنوش: الحكومة تعمل على تجويد القوانين لمواكبة التحولات في الشغب الرياضي    قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يلتق معي مدير الشرطة الدانماركي    آمنة بوعياش تتسلم مفتاح بلدة «جانتيتيليكو» المكسيكية تكريما لجهودها في مجال حقوق الإنسان    رئيس الاتحاد الإسباني يقول إن بلاده ستستضيف نهائي كأس العالم 2030    الجديدة تحتفي برأس السنة الامازيغية في حفل بهيج بمسرح عفيفي .    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    حوادث السير تنهي حياة 24 شخصا في أسبوع واحد    الاستثمار يعمّق تعاون المغرب والسنغال    مجلس السلام وقضية الصحراء المغربية: بين الفرص الدبلوماسية ومخاطر التحولات الدولية    حوض سبو: السدود تُسجل نسبة ملء تفوق 66 في المائة    بحر قوي الهيجان مع أمواج عاتية بالسواحل الأطلسية والمتوسطية    ماذا ينتظر غزة بعد عودة رفات آخر أسير إسرائيلي؟    إسبانيا تعتزم تسوية أوضاع 500 ألف مهاجر غير نظامي لإنعاش الاقتصاد    حكومة إسبانيا تضع خطة لتسوية أوضاع نصف مليون مهاجر غير نظامي    ندوة تتدارس التحرر والآداب بإفريقيا    سيدي بنور .. تساقطات مطرية استثنائية تنعش الآمال بموسم فلاحي واعد    الذهب والفضة بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة    كلام عابر: العواطف، العقل، ومعنى التاريخ    كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا" على الأقل باتجاه بحر اليابان    سلمان رشدي يحذر من أخطار "العنف السياسي"    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة    كيش الوداية يحتضن أمسية تذوق صينية بدعم من مكتب التكوين المهني    سجل الأمم المتحدة يفرض البحث عن بدائل : مجلس السلام نموذجًا            بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    تركيا تحظر الاحتجاجات قرب سوريا    البرلمان الفرنسي يقر حظر شبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين دون 15 عاما    العرفي يعالج الجبايات بمجلة "ريمالد"    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل        جسور بين أصيلة ومكتبة الإسكندرية    فيلم صُوّر في طنجة يفتتح مهرجان مالقة ويواصل تألق مريم التوزاني دوليًا    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن 57 مشروعاً من 46 بلداً ضمن دورة منح الخريف 2025    "ميرسي" يطيح بفيلم "أفاتار" من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    علم الأعصاب يفسّر ظاهرة التسويف .. دائرة دماغية تكبح الحافز    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا.. “شرطة المقالع” ترى النور ومهمتها “التصدي للفوضى” و”محاربة النهب”
نشر في رسالة الأمة يوم 01 - 10 - 2019

دخل المرسوم المتعلق ب”تحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات”، حيز التنفيذ رسميا، عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة، المنعقد بتاريخ 18 يوليوز الماضي.
ويهدف هذا المرسوم، الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى “تفعيل وأجرأة مضامين القانون المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذيه الظهير الشريف المؤرخ في 9 يونيو 2015، ولاسيما المادة 45 منه”، والتي تنص على أن “تحدث شرطة للمقالع تتكون، من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها”.
وحسب ما جاء في المادة الثانية من المرسوم، فإنه يشترط في انتداب الأعوان المكلفين بشرطة المقالع، “اثبات توفرهم على المؤهلات اللازمة وأقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالإدارة”، علاوة على “الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات لقانون المقالع ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر بشأنها”.
ويلزم المرسوم في مادته الثالثة، أعوان شرطة المقالع قبل مباشرة مهامهم ب”أداء اليمين القانونية، وفقا للتشريع الجاري به العمل”، مع حاملهم أثناء مزاولتهم لهذه المهام ل”بطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز”، ومرتدين “زيا نظاميا”، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية ذاتها.
وبخصوص محاضر معاينة المخالفات، فمن المقرر أن يتم “تحديد مضمونها وشكلها، بقرار مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالتجهيز والعدل”، وفق ما جاء في المادة السادسة من المرسوم، والذي نص في مادته السابعة على إحالة المحاضر التي يحررها أعوان شرطة المقالع على “النيابة العامة، وعلى رئيس اللجنة العمالاتية أو الإقليمية، وعلى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز التي ارتكبت المخالفة داخل نفوذها.”
هذا، وتؤكد المذكرة التقديمية للمرسوم، على أنه “أصبح من الضروري، تعزيز قدرات وإمكانيات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.”
يشار إلى أن قانون المقالع، منح الضوء الأخضر للأعوان المشار إليهم في المرسوم، للولوج إلى “المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية”. كما يلزم مستغل هذه المقالع بأن “يضع رهن إشارة الأعوان جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم”.
ويراقب هؤلاء الأعوان “المقالع المكشوفة والباطنية”، حيث نص القانون المذكورة في مادته 51 على أنه في حالة عاين الأعوان “عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف، بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقيه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به، فإن الإدارة توجه له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهر واحد كحد أقصى”، وإذا “لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها 50 ألف درهم بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.“
وتشير المادة ذاتها إلى أنه “إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة الإدارية، فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة”، مضيفة أنه “في حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل ستة أشهر من تاريخ توقيف الاستغلال، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية.“


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.