أشرف حكيمي يتسلم جائزة "فيفا ذا بيست- 2025 "    الأوقاف تعلن مطلع هلال شهر رجب 1447    الحسيني: "شياطين التفاصيل" تحيط بالحكم الذاتي.. والوحدة تفكك "القنبلة"    الحماس يختم استعدادات "الأسود"    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    تنبيه أمني: شركة أفريقيا تحذر من محاولة احتيال بانتحال هويتها    موتسيبي: كأس إفريقيا للأمم ستقام كل أربع سنوات ابتداءً من 2028    قطبان والجيراري يفتتحان معرضهما التشكيلي برواق نادرة    أخنوش يُنوه من طنجة بشركاء الأغلبية الذين "ردّوا الاعتبار" لمؤسسة رئاسة الحكومة        خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    العلمي: نجاح تواصل "الأحرار" يثير حنق منافسين.. حزب بناء لا مساومة        أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا    بوريطة ولقجع وموتسيبي يفتتحون منطقة المشجعين بالرباط    حكيمي يطمئن الجماهير المغربية    الركراكي يدعو الجماهير لصنع الفارق: "بغيت المدرجات تهدر"    الجيش ينشئ 3 مستشفيات ميدانية    صحيفة تركية تصفع النظام الجزائري: القبائل لم تكن تاريخيا جزائرية        "جبهة دعم فلسطين" تدعو إلى التظاهر تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية التطبيع    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات ميدانية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من مناطق المملكة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم السبت إلى الاثنين المقبل    روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير الكويت    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا.. “شرطة المقالع” ترى النور ومهمتها “التصدي للفوضى” و”محاربة النهب”
نشر في رسالة الأمة يوم 01 - 10 - 2019

دخل المرسوم المتعلق ب”تحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات”، حيز التنفيذ رسميا، عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة، المنعقد بتاريخ 18 يوليوز الماضي.
ويهدف هذا المرسوم، الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى “تفعيل وأجرأة مضامين القانون المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذيه الظهير الشريف المؤرخ في 9 يونيو 2015، ولاسيما المادة 45 منه”، والتي تنص على أن “تحدث شرطة للمقالع تتكون، من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها”.
وحسب ما جاء في المادة الثانية من المرسوم، فإنه يشترط في انتداب الأعوان المكلفين بشرطة المقالع، “اثبات توفرهم على المؤهلات اللازمة وأقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالإدارة”، علاوة على “الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات لقانون المقالع ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر بشأنها”.
ويلزم المرسوم في مادته الثالثة، أعوان شرطة المقالع قبل مباشرة مهامهم ب”أداء اليمين القانونية، وفقا للتشريع الجاري به العمل”، مع حاملهم أثناء مزاولتهم لهذه المهام ل”بطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز”، ومرتدين “زيا نظاميا”، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية ذاتها.
وبخصوص محاضر معاينة المخالفات، فمن المقرر أن يتم “تحديد مضمونها وشكلها، بقرار مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالتجهيز والعدل”، وفق ما جاء في المادة السادسة من المرسوم، والذي نص في مادته السابعة على إحالة المحاضر التي يحررها أعوان شرطة المقالع على “النيابة العامة، وعلى رئيس اللجنة العمالاتية أو الإقليمية، وعلى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز التي ارتكبت المخالفة داخل نفوذها.”
هذا، وتؤكد المذكرة التقديمية للمرسوم، على أنه “أصبح من الضروري، تعزيز قدرات وإمكانيات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.”
يشار إلى أن قانون المقالع، منح الضوء الأخضر للأعوان المشار إليهم في المرسوم، للولوج إلى “المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية”. كما يلزم مستغل هذه المقالع بأن “يضع رهن إشارة الأعوان جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم”.
ويراقب هؤلاء الأعوان “المقالع المكشوفة والباطنية”، حيث نص القانون المذكورة في مادته 51 على أنه في حالة عاين الأعوان “عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف، بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقيه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به، فإن الإدارة توجه له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهر واحد كحد أقصى”، وإذا “لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها 50 ألف درهم بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.“
وتشير المادة ذاتها إلى أنه “إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة الإدارية، فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة”، مضيفة أنه “في حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل ستة أشهر من تاريخ توقيف الاستغلال، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية.“


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.