تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد فضيحة ‘باب دارنا' .. بوشارب تتدخل لوقف عمليات النصب و الإحتيال في السكن الإقتصادي !
نشر في زنقة 20 يوم 03 - 01 - 2020

بعد فضيحة الشركة الوهمية “باب دارنا” التي راح ضحيتها قرابة ألف شخص منهم عدد كبير من مغاربة العالم ، تقدمت أمس الخميس وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب بمشروع مرسوم يتعلق بضمانات إنهاء الأشغال أو ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، ويهدف المرسوم إلى مواجهة النصب والاحتيال على الراغبين في اقتناء السكن.
ويندرج المرسوم في إطار تفعيل القانون رقم 107. 12 عموما، والفصل 618. 9 منه على وجه الخصوص، وذلك بأجرأة المقتضى المتعلق بضمانات إنهاء الأشغال واسترجاع الأقساط بهدف تحصين المعاملات العقارية بما يضمن تنمية قطاع الإنعاش العقاري، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية، وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الأطراف المتعاقدة والجهات المتدخلة وتسهيل الاستثمارات وتيسير عملية تملك مساكن من قبل المواطنين، وضمان الشفافية والمصداقية في المعاملات العقارية، وإرساء منظومة الأمن القانوني لهذا النوع من البيوع.
بالإضافة لتقوية الضمانات الكفيلة بتشجيع المنعشين العقاريين والمقتنين على السواء بالالتزام بالقواعد الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز، وينص الفصل 618 – 9 من القانون المذكور على أنه "يتعين على البائع، بعد توقيع عقد البيع الابتدائي، أن يقدم الفائدة المشتري إما ضمانة إنهاء الأشغال أو ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد".
كما ينص الفصل ذاته على أنه "يتحلل البائع بقوة القانون من الالتزام بالضمانة بمجرد تقييد عقد البيع النهائي أو الحكم القضائي النهائي بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ أو بمجرد إبرام العقد وصدور الحكم القضائي النهائي إذا كان العقار غير محفظ، ويمنع القانون عن محرر العقد الإفراج عن الأقساط المودعة الدية لفائدة البائع إلا بعد حصوله من طرف هذا الأخير على الضمانة التي تغطي كل قسط يؤديه المشتري.
وتتلخص مقتضيات هذا المرسوم المتكون من تسع مواد موزعة على ثلاثة أبواب، في التنصيص على تحديد المقصود بكل من ضمانة استرجاع الأقساط وضمانة إنهاء الأشغال، وتحديد كيفيات تقديم هاتين الضمانتين مع التمييز بين وجوب الإشارة إلى مراجعها في بنود العقد، وبين تقديم نسخة من سندها بعد التوقيع على العقد، وتنصيص على إمكانية الاتفاق بموجب عقد الضمان على إحلال ضمانة إنهاء الأشغال محل ضمانة استرجاع الأقساط مع الإشارة إلى ذلك في عقد البيع الابتدائي.
كما ينص المرسوم على توضيح شروط تفعيل كل من ضمانتي الأقساط وإنهاء الأشغال، التي ينبغي أن يتضمنها عقد الضمان، على أن يتم هذا التفعيل، في غياب الإشارة إلى هاته الشروط بالنسبة لضمانة إنهاء الأشغال، بعد إدلاء البائع لدى الضمان بما يفيد الانتهاء من الأشغال الكبرى للمشروع، أو الانتهاء من إنجاز الأساسات شريطة التوفر على أموال مخصصة للتمويل الذاتي في حدود تصل إلى 50 في المائة مرصودة لإنهاء المشروع توده في حساب واحد لدى مؤسسة ائتمان أو هيئة أخرى معتمدة.
ووضع المرسوم تعريفا لضمانة استرجاع الأقساط، وهي كل ضمانة صادرة عن مؤسسة ائتمان أو شركة تأمين أو هيئة أخرى يخولها القانون حق تقديم هذا النوع من الضمانات، تلتزم بموجبها هذه الأخيرة في حال إخلال البائع بالتزاماته في تنفيذ عقد بيع عقار في طور الإنجاز، بأن ترجع إلى المشتري مبالغ الأقساط التي قام بأدائها إلى البائع، أما ضمانة إنهاء الأشغال، فهي كل ضمانة صادرة عن مؤسسة ائتمان أو شركة تأمين أو هيئة أخرى يخولها القانون حق تقديم هذا النوع من الضمانات، تلتزم بموجبها هذه الأخيرة في حال إخلال البائع بالتزاماته في تنفيذ عقد بيع عقار في طور الإنجاز، بأن تؤدي للبائع أو عوضا عنه المبالغ اللازمة لإنهاء الأشغال.
وينص المشروع كذلك، على تحديد التزامات الضمان بخصوص تفعيل ضمانة إنهاء الأشغال، والتمييز بين حالتي الاتفاق الودي، وبين حالة العجز البين، التي تستوجب تعيين مقاولة متخصصة لإنهاء الأشغال مع التنصيص على ضرورة إخبار محرر العقد، والتنصيص على إمكانية التحلل الجزئي من ضمانة إنهاء الأشغال تبعا لتقدم الأشغال ومراحل البيع في حدود تطابق حصة الأشغال، وفق شروط متفق عليها بين البائع والضمان بموجب عقد الضمان، شريطة الإشارة إلى هذه الإمكانية في العقد الابتدائي.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع، أن هذا المرسوم تم إعداده بمقاربة تشاركية وتشاورية عبر لجنة تقنية تضم مختلف الأطراف المعنية بمضامين هذا القانون، اشتغلت بشكل متواصل على مدى سنة كاملة في جو يطبعه الحوار البناء والبحث عن حلول متوازنة متوافق بشأنها بين مختلف الفرقاء، من مهنيين وأبرزهم الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، بالإضافة إلى الإدارات والمؤسسات المختصة في التحفيظ العقاري وحقوق التسجيل، كالمديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فضلا عن ممثل للمجتمع المدني المتخصص في مجال حماية المستهلك، ويتعلق الأمر بالجامعة المغربية لحماية المستهلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.