تسجيلات صوتية تثير الهلع وسط أولياء التلاميذ بطنجة.. ومصالح الأمن تؤكد: "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة"    اختناق جماعي داخل وحدة صناعية.. نقل 145 عاملاً إلى المستشفى    طنجة.. "سناك" يتحول إلى مطعم دون رخصة وروائح الطهي تخنق السكان بسبب غياب نظام التهوية    البكوري: ندعم الفعاليات الجادة بتطوان وجمعية محبي ريال مدريد تُسهم في إشعاع مدينتنا    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    "الاستقلال" يشكو أوزين إلى العلمي    الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي وراء جلالة الملك في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة    المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تصدر تحذيرا من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة أندرويد    المغرب وموريتانيا يدفعان بعجلة التنمية المحلية عبر توطيد التعاون اللامركزي    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    كوبونات الخصم: مزاياها وكيفية استخدامها عند التسوق اونلاين    احتفالية نزاهة الملحون بمكناس تعرف مشاركة من مدينة العرائش    الغزيون في مواجهة سلاحي الجوع والعطش    الموسم الفلاحي .. توقع تسجيل زيادة بنسبة 41 في المائة من محصول الحبوب الرئيسية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    وزارة الداخلية تشدد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    احجيرة: 8 آلاف سيارة مغربية بمصر    شركة صينية تُحوّل استثمارها من إسبانيا إلى طنجة    العروي.. الشرطة القضائية توقف "الصيد الثمين" في حملة أمنية ضد مروجي المخدرات    مدارس السياقة ترفض الصيغة الجديدة للامتحان وتطالب برخصة خاصة "بالأوتوماتيك"    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب    الحسيمة تحتفي بالسينما الفرنسية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    مدير المستشفى الجهوي بني ملال يستنفر كل الأطقم لتجفيف كل الظواهر المشينة بالمشفى ومحيطه    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    المحمدية تحتفي بالمسرح الاحترافي في دورته الثالثة    مزاعم اختطاف أطفال في طنجة غير صحيحة    "تعزيز الدفاع" يؤخر محاكمة حامي الدين    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    أوقفها ثم أعادها.. مصطفى أوراش يتراجع عن التجميد ويُعلن استئناف البطولة    جدل يرافق دعما يفوق مليار سنتيم في قطاع الصيد .. والدريوش: التمويل دولي    تتويج مثير لكلوب بروج بكأس بلجيكا وشمس الدين الطالبي يرفع العلم المغربي احتفالاً    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    باريس.. الوجه الآخر    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    المغربي "الهيشو" يسقط في قبضة العدالة الإسبانية بعد 15 شهرا من التخفي    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشرقاوي : القاسم الإنتخابي إجراء تشريعي محصن بالدستور ولا يتعارض معه
نشر في زنقة 20 يوم 03 - 03 - 2021

عمر الشرقاوي : أستاذ في العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني المحمدية
شرع مجلس النواب في مناقشة مشاريع قوانين تهم تنقيح المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، ويبدو ان الاهتمام السياسي والنقاش العمومي يتجه إلى التعديل الذي قدمته أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، التقدم والإشتراكية) وبعض أحزاب الأغلبية الحكومية (الأحرار، الحركة الشعبية) والقاضي بتغيير القاسم الانتخابي باعتماد أساس القيد في اللوائح الانتخابية بدل الأصوات الصحيحة.
وبدون شك فإن هذا التعديل خلق نقاشا عموميا طبيعيا بين مؤيد له رأى فيه نوعا من العدالة الانتخابية وحماية للأحزاب الصغيرة والابتعاد عن خطر الهيمنة وبين رافض له واتهامه بتهديد الاختيار الديمقراطي ومخالفته للدستور واستغلاله كسلاح لتصفية حزب منافس وإقصائه مسبقا من السباق الانتخابي.
لا أحد ينكر أن القواعد الانتخابية هي بطبيعتها قواعد صراعية، لأنها تتوخى كسب رقعة من التمثيلية لدى البعض أو توظيفها لسحب جزء من رقعة التمثيلية لدى المنافسين، وبالتالي فالتنابز السياسي الحاصل أمر طبيعي بل ومطلوب مادام يتم وفق آليات الحسم الديمقراطي الذي يشكل البرلمان فضاء لها، ومع ذلك سيظل الاختلاف قائما مهما كان مصير التعديل، لأن الامر مرتبط بمنظومة انتخابية غير مستقرة وتبحث دائما عن آليات تراعي السياق السياسي والاجتماعي والمصالح الظرفية للفاعلين الحزبيين.
لكن هل يهدد القاسم الانتخابي المبني على القيد في اللوائح الانتخابية كما يدعي البعض بنيان العمران الدستوري؟ وهل يعاكس الثابت الدستوري المتمثل في الاختيار الديمقراطي؟
قبل تقديم عناصر جواب يستبعد أي خرق دستوري للقاسم الانتخابي على أساس المسجلين لابد من إبداء ثلاث ملاحظات مهمة:
الأولى تتعلق بإثارة الانتباه للقيمة الدستورية التي أصبح يحوزها التسجيل في اللوائح الانتخابية كشرط في ممارسة الحقوق الدستورية، ويكفي الرجوع لقرارات المحكمة الدستورية (رقم 1009 و1010) التي اشترطت على أصحاب العريضة والملتمس في مجال التشريع ومدعموهما أن يكونوا مقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، بل ان القضاء الدستوري اعتبر شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية قبل ممارسة الحق في الديمقراطية التشاركية من شأنه تحفيز المواطنات والمواطنين على الانخراط في الحياة الوطنية.
والثانية تشير إلى أن القيد في اللوائح الانتخابية فعل قانوني إرادي، يعبر من خلاله المواطن البالغ سن الرشد السياسي عن رغبته في الالتحاق بالكتلة الناخبة بمحض إرادته لممارسة حق وواجب التصويت، وهذا على عكس العديد من الأنظمة الانتخابية التي تقوم على اساس التسجيل الضمني بمجرد بلوغ سن الرشد السياسي، مما يجعل القيمة الواقعية للتسجيل مختلفة في تجربتنا عن تجارب الكثير من الدول وبالتالي فإن عملية القياس تكون غير دقيقة إذا لم نقل مضللة.
ملاحظة ثالثة تحاول إثارة الانتباه إلى أن تقسيم مقاعد مجلس النواب على الدوائر الانتخابية المحلية التي تجري بمراسيم لا تأخد بعين الاعتبار الكتلة الناخبة او المسجلة او المعبرة أو المصوتة بل على معيار عدد السكان وهو معيار دستوري نص عليه الفصل 63 من الدستور.
لكن هل يمس القاسم الانتخابي بحرمة الدستور ومبادئه وأهدافه؟
بدون شك ان القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب الذي يتضمن تعديل القاسم الانتخابي سيحال إجبارا على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للدستور، وسنقف عند تأويلها الدستوري لهذا التعديل، لكن هذا لا يمنع من ان نؤكد أن الخطاب الرافض للتعديل هو خطاب سياسي وليس دستوري هو خطاب يهم دائرة المشروعية وليست الشرعية، وفي نظري فإن التعديل ليس فيه ما يخالف الدستور وهو يدخل ضمن الاجراءات التشريعية التي تسمح للسلطة التشريعية ببلوغ الأهداف الدستورية.
وحيث أن تقديم التعديلات حق دستوري مصون لممثلي الأمة، لا يحده سوى ما تضمنه الدستور من قيود، سيما ما يتعلق بالمس بالثوابت الجامعة والمبادئ الجوهرية والمقاصد الواردة في الدستور
وحيث أن التسجيل في اللوائح الانتخابية شرط لممارسة حق التصويت الذي هو أيضا واجب وطني، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من الدستور؛
وحيث إن المعيار الجديد لتقسيم المقاعد، من شأنه تحفيز المواطنات والمواطنين على الانخراط في الحياة الوطنية من خلال المشاركة في الانتخابات، إعمالا لما ينص عليه الدستور في فصله 11 من أن على السلطات العمومية أن تتخذ الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة؛
وحيث إنه، يتبين من الاطلاع على نتائج الانتخابات التشريعية لسنوات 2011، 2016، من زاوية العدالة الانتخابية القائمة على التناسب بين الأصوات المحصل عليها وعدد المقاعد البرلمانية، أن هناك احزاب بعينها استفادت من القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة، فيما تضررت احزاب عديدة من القاسم الانتخابي المعمول به؛
وحيث إن من شان هذا الاجراء التشريعي تحفيز المقيدين إراديا في اللوائح الانتخابية للتوجه للانتخابات لتحديد مصير نتائج الاقتراع، مادام أن تسجيلهم له قيمة دستورية ويحتسب على أساسها توزيع المقاعد البرلمانية فإن ذلك سيسعى إلى تحقيق غاية مقررة دستوريا والمتعلقة بتوسيع المشاركة السياسية ويعد تكريسا لإحدى القيم الكبرى التي ينبني عليها الدستور التي بمراعاتها تتحقق مصلحة عامة؛
وحيث إن الدستور نص في الفقرة الأولى من فصله السابع على أن الأحزاب السياسية مهما كان حجمها "تساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية"، فإن من شأن اعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في اللوائح المحلية، أن يحقق تمثيلية مستحقة للأحزاب الصغرى وهو ما يسير في اتجاه إعمال المبادئ الدستورية القائمة على حماية التعددية من خطر الهيمنة.
بناء على كل ما سبق أعتبر أن القاسم الانتخابي إجراء تشريعي محصن بالدستور ولا يتعارض معه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.