الملك: عبد الهادي بلخياط قامة فنية وطنية ورحيله خسارة فادحة للفن المغربي والعربي        تدويل القضية القبائلية يربك حسابات النظام الجزائري    الاتحاد السنغالي يعلن عدم استئناف قرارات الكاف ويتحمل الغرامات المالية المفروضة    حسنية أكادير يفوز على ضيفه إتحاد يعقوب المنصور    التعادل يحسم مواجهة مكناس وتواركة    عودة التساقطات الثلجية الى مرتفعات اقليم الحسيمة    الملك محمد السادس يعزي أسرة الفنان عبد الهادي بلخياط        تغييرات مرتقبة في أسعار المحروقات بالمغرب مع بداية فبراير    عمليات إجلاء متواصلة بالقصر الكبير بإشراف القوات المسلحة الملكية    تدابير وقائية بآيت داود ضد السيول    "البام" يعلن الاستعداد لتصدر الانتخابات .. المنصوري: قرار أخنوش شخصي    توقيف ستة أشخاص بطنجة وتفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات    السلطات الفرنسية تشدد المعايير الصحية الخاصة بحليب الأطفال بعد مخاوف من تلوث مكوناته.. فما موقف المغرب؟    الاضطرابات الجوية تفرض ترتيبات استباقية وقد تؤدي إلى تعليق الدراسة بعدد من جماعات إقليم الحسيمة    عجز الميزانية يتجاوز 61 مليار درهم    رصيف الصحافة: الجزائر تحصد الفشل في "فصل المغرب عن إفريقيا"    ازيد من 1500 مستفيد في الحملة الطبية متعددة الاختصاصات بأملن    الإعلان عن تدابير استباقية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه واد سبو بإقليم سيدي قاسم    تنديد نقابي ب"الاختلال المنهجي" في معايير اختيار مدير وكالة التنمية الاجتماعية    "فيضان القصر الكبير" يعيد إبراز الأدوار الإنسانية للقوات المسلحة الملكية    صفية الزياني تنتقل إلى رحمة الله    كأس أمم إفريقيا 2028 .. إثيوبيا تدخل المنافسة رغم غياب الملاعب    روسيا تقصف منشآت للنقل بأوكرانيا    تسرُّب -فيروس الغباء الجزائري- إلى بطولة أمم إفريقيا (الجزء الثاني)    خبر عاجل ،، المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن مجانية التنقل عبر القطار انطلاقا من مدينة القصر الكبير إلى كل الاتجاهات    مراكش تحتضن الدورة ال31 لأسابيع الفيلم الأوروبي    دوري أبطال إفريقيا.. الجيش الملكي يسعى لإحياء آماله ونهضة بركان للصدارة    آس الإسبانية: ازدحام الخيارات يعقد حسم الجناح الأيمن في ريال مدريد    "النهج": فيضانات الشمال نتيجة مباشرة لتراكم عقود من الإهمال و"للتدبير الريعي" للبنية التحتية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    عبد الهادي بلخياط.. سيرة تختزل "قطار الحياة" وتتطلع الى "القمر الأحمر"    غارات إسرائيلية تخلف قتلى في غزة    544 رحلة سياحية و1.8 مليون راكب عبر ميناء شانغهاي في عام واحد    الدرهم يرتفع ب1,5 في المائة مقابل الدولار ما بين 22 إلى 28 يناير    ناسا تؤجل أول رحلة مأهولة للقمر ضمن برنامج أرتيميس        534 عاماً مرّت على سقوط آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    "عصبة الكرة النسوية" تصدر عقوبات    النمسا.. توقيف مشتبه فيه متورط في التخطيط لاعتداءات إرهابية بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    بنكيران يدعو أعضاء "البيجيدي" إلى التزام الصمت بعد إدانة بلقايد في ملف "صفقات كوب 22"    السياحة المغربية تسجل عائدات قياسية بلغت 138 مليار درهم في 2025    القمع يمتد إلى المستشفيات في إيران    من طنجة إلى جبال الأنديز.. الدور المغربي في دعم حركات التحرر بأمريكا اللاتينية خلال القرن التاسع عشر    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    غوتيريش يحذر من "انهيار مالي وشيك" للأمم المتحدة    الجديدة تحتضن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني لفنون السيرك    هل تحتاج خوارزميات الذكاء الصناعي إلى شيء من "الهشاشة الإنسانية"؟    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة موجزة في القانون رقم 40.13 بمثابة مدونة للطيران المدني
نشر في زنقة 20 يوم 20 - 06 - 2016


باحث في القانون العام
إن النقل الجوي أصبح في الوقت الحاضر ليس فقط واسطة النقل بين القارات والبلدان، وإنما أيضاً بين المدن في البلد الواحد، على أن أهمية النقل بالطائرة لا تقف عند نقل الأفراد فقط، بل نقل البضائع.. إن أهميته تتجلى في اعتباره الركيزة الأساس في النظام الاقتصادي والاجتماعي على مستوى البلد باعتباره الوسيلة الفاعلة في تحقيق الاتصال المستمر بين النقاط المختلفة للعملية الاقتصادية والإنتاجية، والمتمثلة بمواجهة التوسع الأفقي للمدن وتقليص المسافات بين المنتج والمستهلك بما يمثله من اختصار لعامل الزمن.
أو لنقل الأيدي العاملة إلى المواقع التي تكون فيها أكثر تأثيراً في العملية الإنتاجية وتسريع عمليات تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال.. إلا أن هذه الأهمية لا بد له من تأطير قانوني يضبط العمل داخل هذا المجال ويحكم العلاقات المتبادلة فيها، ويساهم في الانسجام مابين التشريع الوطني
وفي نفس السياق يأتي القانون المتعلق بمدونة الطيران المدني رقم 40.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 في 17 شعبان 1437 (24 ماي 2016) الذي يعتبر نص متكاملا وإصلاحا جذريا وعاما للنظام القانوني المطبق على الطيران المدني المتمثل في المرسوم رقم 2.61.161 بتاريخ 10 يوليوز بشأن تنظيم الملاحة الجوية المدنية، متجاوزا بذلك النواقص التي تشوب المرسوم بالرغم من والدولي ، ويؤمن السلامة ويضمن حقوق المسافرين . التعديلات المتعددة التي لحقته.
1. عوامل تبني قانون جديد: تجدر الإشارة إلى وجود عدة عوامل دفعت إلى تغيير المنظومة القانونية المؤطرة للطيران المدني، فمن جهة الرغبة في تجاوز الاختلالات التي تعرفها المنظومة التشريعية والمتمثلة في :
 غياب أساس تشريعي على شكل ‘قانون'
 صعوبة ضبط وتحسين الظروف التي تنقل فيها الاتفاقيات الدولية للنسق القانوني الداخلي خاصة في ظل غياب القانون بحيث تتم أحيانا ملائمة جزء من التشريع دون أخر إذ تتم هده الملائمة بنص غير مناسب مما يؤدي لغياب تناسق تام في المنظومة القانونية في هدا المجال.
ومن جهة اخرى ضرورة مواكبة التطور الحاصل على المستوى التقني والاقتصادي والتكنولوجي وإعادة هيكلة وتقنين المطارات وضبط استعمالاتها، وتدقيق التزامات مختلف الفاعلين، والارتقاء بالمنظومة الجوية. فأهمية هذه الأهداف جعلت من النص القانوني يعرف عدة تعديلات بين النسخ المتواترة له إلى أن نصل إلى النسخة الأخيرة رقم 40.13 يتميز القانون بعدة خصائص تجعل منها قانون ينهل ويتوافق مع البنية القانونية المغربية والتي
– نص الدستور المغربي في ديباجته التي هي جزء لا يتجزأ منه على أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لديها سمو على التشريع الوطني، وبالتالي فأحكامها يتعين أن تبرز في القوانين الداخلية، وهذا ما حصل من خلال مشروع المدونة الذي جعل من النصوص التي تنظم الملاحة الجوية وحركة الطائرات والطيران المدني بصفة عامة تخضع للمطابقة مع الممارسة الاتفاقية للمغرب مستحضرة أحكام اتفاقية
– القانون الجديد استعار من القانون الإداري عدة مبادئ وقواعد ضمنها في مواده، وخاصة المتعلقة بضمانات التأديب للمستخدمين واحترام حقوق الدفاع وتأسيس لجنة خاصة لذلك، إضافة إلى الأخذ بتقنية
2. خصائص القانون الجديد :
نلحظها على المستويات التالية:
شيكاغو ومونتريال وروما.. الامتياز في تدبير بعض الخدمات المرتبطة بالطيران المدني. كما يلحظ أيضا في مواد القانون تقاطعا كبيرا مع قانون التعمير فيما يخص مجال الارتفاقات (عدم إن الحجية التي أعطتها المدونة لدفتر التسجيل وعدم اعترافه إلا بالعمليات المسجلة فيه ينهل من نظام الرسم العقاري الذي يعطي حجية مطلقة ويطهر العقار من كل منازعة في أصل الملك ولا يعترف
كما نجد للقانون المدني حضورا مهما في القانون خصوصا فيما يتعلق بالرهون والحجوز، هذا كله وأهمية المدونة تنبع من تكريسه لجودة العمل الإداري وتسيير مرفق الطيران المدني الذي ينبني على تتبع قانوني مستمر لكون هذا العمل على ثنائية مهمة وحساسة في نفس الوقت تقتضي الموازنة بين التشريع الدولي والوطني، والذي يستلزم عملية مراجعة وتعديل متواصلين، إضافة إلى حله لعدة مشاكل طرحت على مستوى الواقع سواء المرتبطة بتطبيق مرسوم 1962 المنظم للملاحة الجوية المدنية، أو المرتبطة بالثغرات أو الفجوات التي ترصدها عين المنظمة الدولية للطيران المدني في التشريع الوطني البناء).
بالعمليات المتعلقة به إلا بالتي قيدت فيه. إضافة إلى عدة قوانين أخرى لا يسع المقام في التفصيل فيها.
بالنظر إلى النصوص الصادرة عنها وذات الصلة بمجال تخصصها.
3. موجز بأهم مقتضياته ومستجداته:
يحدد القانون الجديد في نطاق أحكامه العامة الهدف منه، ومجال تطبيقه كما يحدد مدلول بعض المصطلحات بإحالتها على الاتفاقيات ذات الصلة ويتناول بالدراسة الطائرات والمطارات، وكذا ارتفاقات الملاحة الجوية، وكل ما يتعلق بالملاحة الجوية، وكذا نص على مقتضيات تتعلق بحماية البيئة والحد من الإزعاجات في مجال الملاحة الجوية المدنية ومستخدمي الملاحة الجوية.. كما أنه قام بالتدقيق في النظام القانوني، المتعلق بالنقل الجوي وأمن الطيران المدني والبرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني، وكل ما يتعلق بالتحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضه وبالاختصاص ومعاينة المخالفات
ولم يغفل القانون التعويض الممنوح للمسافرين ومساعدتهم في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلة أو والقانون الجديد أتى بمقتضى جديد يهم إحدى آليات الوسائل البديلة لحل المنازعات ويتعلق الأمر بمسطرة الصلح آليات تم التنصيص عليها في مجال الطيران المدني لأول مرة في تاريخ المغرب وذلك من خلال المواد 285 إلى 288 بحيث فتح المجال أمام المعنيين بالأمر إبرام صلح بين مرتكبي المخالفة والإدارة المختصة في حالة طلب مرتكب المخالفة ذلك ، وهذا مقتضى نجده في مجال المخالفات الجمركية ، والجرائم الغابوية ، وجرائم الصيد البحري..، كما دقق القانون في المسؤوليات المختلفة بشكل موسع همت أنواع جديدة منها ، ولاسيما المسؤولية البيئية لكل فاعل داخل مجال الطيران المدني الذي يلزم كل واحد منهم بالحفاظ على البيئة من خلال ممارستهم للمهام المرتبطة بالطيران المدني والمساطر، وكذا تحديد نظام شامل للمخالفات والعقوبات.
تأخير مهم فيها كتكريس لحقوق المسافرين المتعارف عليها دوليا. والملاحة الجوية. 4. التأثيرات الإيجابية للقانون الجديد ونود أن نشير في النهاية إلى أن القانون رقم 40.13 بمثابة مدونة للطيران المدني يعتبر تنظيما مهما وضروريا للبلوغ إلى الأهداف التالية:
– تأمين السلامة الجوية باعتباره منهجا يسعى للحد من أخطار التي تهدد سلاسة أنشطة الطيران والملاحة الجوية وانتظامها تتكفل المنظمة الدولية للطيران المدني معه بإصدار القوانين والإرشادات والقواعد القياسية لكل البلدان المصادقة على اتفاقية شيكاغو الموقعة في 7 دجنبر 1944، والتي انضم إليها المغرب بتاريخ 13 نونبر1956 وتم نشرها بالظهير الشريف رقم 172-57- 1 الصادر في 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، وذلك قصد توحيد الأنظمة المكرسة لهذا المنهج دوليا، والتي تنشد
– وضع القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق إقليم الدولة (السيادة) والهبوط على مطاراتها أو الإقلاع بدورها تأمين مستويات مقبولة لسلامة النقل الجوي وفق حركة أمنة. منها وشروط نقل المسافرين والبضائع طبقا لمقتضيات دقيقة تراعي جميع الجوانب.
– سن نظام متكامل تمكن من القيام بأعمال المراقبة الجوية.
– ضمان التطابق مع الأنظمة الدولية الجاري بها العمل خاصة الصادرة منها عن المنظمة الدولية للطيران المدني، وضمان تقارب تشريعي مع دول الاتحاد الأوروبي الذي يرتبط معه المغرب باتفاقية
– جلب الاستثمارات عبر قانون يواكب تطلعات مختلف العاملين داخل قطاع الطيران المدني المزاولين الوضع المتقدم. لأنشطة متعددة سواء المرتبطة بحركة الطائرات وباقي المهن المرتبطة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.