سنة 2025: دينامية قوية غير مسبوقة للمغرب في مناصب المسؤولية بالمنظمات الدولية    المغرب يكتفي بنقطة أمام مالي.. تعادل بطعم الهزيمة    وزارة الداخلية: 31 دجنبر 2025 آخر أجل للتسجيل في اللوائح الانتخابية    المنتخب المالي يؤجل تأهل أسود الأطلس إلى ثمن النهائي    منتخب "الفراعنة" للمغاربة: "شكرا بزاف"    الطقس يعلق الدراسة بسطات السبت    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل        السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    الجزائريون يحتجون على قناتهم الرسمية بسبب تجاهل قمة المغرب ومالي    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريد البسطاء
نشر في الشرق المغربية يوم 07 - 12 - 2010

الأولوية لأبناء الأقصر فى أستثمار أراضيهم ،تطوير المدينة بشرط إلا يضار مواطن :هذه جملتان
من الجمل الرنانة التى يقوم محافظ الأقصر بأستخدامها منذ أن تولى محافظة الأقصر أما على أرض الواقع فيتم أجبار الأهالى على الخروج من منازلهم بأستخدام وسائل الضغط والتى تتمثل فى قطع الكهرباء والمياه عنهم ثم يتم بيع الأراضى الفضاء لرجال أعمال كبار من خارج الأقصر من أجل بناء فنادق سياحية أو مشروعات أستثماريه وهذا ما حدث بالفعل داخل شارع المنتزه المطل على نهر النيل حيث أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرار المنفعه العامة رقم 2297 لسنة 2008 والخاص بتوسعة وتطوير حرم طريق الكباش وأن يتم الأستيلاء بالأمر المباشر على الأراضى والعقارات الموجودة من أجل تنفيذ قرار المنفعه العامة هذا ما تقوله الأوراق أم على الواقع فالأمر مختلف تماما حيث كشف المحضر رقم 4417 والذى تم تحريره من قبل مجموعه من سكان شارع المنتزه أكدوا فيه بأنهم فوجئوا بقيام مجموعه من عمال شركة أحدى شركات السياحة الشهيرة يقومون بتصوير الأرض الفضاء بعدما قامت الشركة بشراء الأرض من محافظة الأقصر من أجل أنشاء فندق سياحى ضخم يطل على نهر النيل مما جعل السكان يطالبون بأجراء معاينة من قبل مأمور بندر الأقصر على الطبيعة وتحرير محضر أثبات حالة بذلك
لم ينتهى الأمر عند هذا الحد فقد قام السكان أيضا بتحرير محضر آخر فى النيابة الآدارية ضد كلا من مدير الأدارة الهندسية ومهندس التنظيم ومدير المساحة ومدير إدارة نزع الملكية بمديرية المساحة بالأقصر
حصلنا على نسخه منه أكد فيه السكان بأننا ورثنا العقارات التى نسكن بها عن آباءنا أى منذ عصر الملكية فى وقت لم يكن يستطيع فيه أحد من أفراد الشعب آنذاك شراء مثل هذه الأراضى على نيل الأقصر إلا أذا كان من المقتدرين ماديا
الى أن فوجئنا بحضور المشكو فى حقهم لحصر ممتلكاتنا من أجل الأستيلاء عليها بحجة توسعة وتطوير حرم طريق الكباش والمقدر بالقانون بمسافة 76 متر ونحن نبعد عنه بواقع مائة متر وحينما أعترضنا فوجئنا بهم يقومون بتهديدنا بهدم المنازل فوق رؤوسنا وأعتقال كل من يعترض حدث كل ذلك بالرغم من عدم أخطارنا بقرار نزع الملكية والذى أستفسرنا عنه فيما بعد من مديرية المساحة فأكتشفنا الطامة الكبرى بأنه لا يوجد قرار نزع ملكية وأنما القرارالصادر هو مجرد قرار أستيلاء بالأمر المباشر وقد حدد المشرع المصرى أجراءات وضمانات لصدور قانون رقم 10 لسنة 1990 والخاص نزع الملكية للمنفعة العامة
وهى كالآتى
أن يحدد القرار أعمال المنفعة العامة المطلوب إجراءها كتوسعة طريق يلزمه الأستيلاء مؤقتا على عقارات أو أراضى مجاوره له لتنفيذ هذه التوسعة أن تحدد المدة اللازمة لتنفيذ المشروع المطلوب فى القرار
وأن يتم تعويض أصحاب الأملاك عن عدم الأنتفاع بأملاكهم من تاريخ الأستيلاء على العقار وحتى تاريخ رده إليهم ولا يتم الهدم ما لم يتم دفع تعويض عدم الأنتفاع
وعند أنهاء أعمال المشروع يتم رد العقارات الى أصحابها بالحالة التى تم أستلامها بها وأذا حدث أى تلف بالعقار تلزم الجهة صاحبة المشروع بأ صلاحه وإعادته الى حالته إلا أن ماحدث بشارع المنتزه يخالف ذلك حيث قام المشكو فى حقهم بتجريف نصوص القانون المذكور وقاموا بالأستيلاء على العقارات ملكية الشاكيين بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون وفى ذلك أستقرت أحكام محكمة النقض والمحكمة الأدارية العليا على أن الملكية تظل على ذمة أصحابها الى أن يتم أنهاء المسألة معهم طبقا لأحكام القانون كل ذلك يوضح أن طريقة الأستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على أملاك الشاكيين حق أريد به باطل كما أكد أيضا بأن رئيس المدينة الذى يتباهى بوضع خطة تطوير لهذه المنطقة الواقع بها أملاك الشاكيين سنة 2004 أصدر لعدد خمسة أشخاص من بينهم الشاكى الأول خمسة رخص مبانى فى عامى 2005 و2006 مما يدل على عدم وجود تخطيط طبقا لأحكام القانون كل ذلك يشكل خرقا لأحكام القانون وتعديا على الملكية الخاصة للشاكيين بالمخالفة لأحكام الدستور مما يوجب توقيع الجزاء الإدارى المناسب قبل المشكو فى حقهم مع ضرورة أعادة أملاك الشاكيين مرة أخرى وتعويضهم عن مبانيهم التى أتلفت وهدمت بذات سعر السوق لذا يجب تحويلهم الى المحكمة التاديبية المختصة لتوقيع الجزاء المطلوب عليهم من ناحية ومن ناحية أخرى الحصول على صورة من هذه الأوراق لتقديمها للنيابة العامة لتقديمهم للمحكمة الجنائية عما قاموا به من أفعال يعاقب عليها قانون العقوبات وقانون الهدم والبناء والقانون رقم 106 لسنة 1976 بتنظيم المبانى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.