فريق طبي مغربي ينشط بدكار لقاءات تحسيسية حول مستعجلات أمراض البطن    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سريلانكا بمناسبة عيد استقلال بلاده    قنصلية طرابلس تحذر مغاربة ليبيا من وسطاء المعاملات الإدارية الوهمية    القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا تبرز المستوى المتميز للتعاون العسكري مع المغرب    الصيادلة يتساءلون عن مصير نقطتين خلافيتين مع مقترحات مجلس المنافسة    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    النفط يستقر وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط    "هيومن رايتس ووتش" تحذر من "انزلاق" الولايات المتحدة "نحو الاستبداد"    نادي الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع الدولي المغربي يوسف النصيري        فيضانات المغرب .. 25 طريق مقطوعة    تعليق الدراسة بجميع مدارس إقليم تازة    عرض وطني بموقع أثري بمدينة السمارة حول الطيور المهاجرة        المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله    المحامون يواصلون المعركة ضد وزارة العدل ويتشبثون برفض القانون الجديد    قتلى ودمار واسع جراء عاصفة مدمرة في البرتغال    نهيلة البهجة ومصطفى العباسي ينضمان لمجلس جماعة تطوان    بعد فوز 2003 أمام بريطانيا... الدار البيضاء على موعد مع ملحمة جديدة في كأس ديفيس    الجامعة الملكية تقرر استئناف الأحكام الصادرة عن ال"كاف"    «بولت» الصيني... روبوت بشري يقترب من حدود السرعة البشري    ترامب يدعو إلى تجاوز فضيحة إبستين    17 قتيلا في قصف إسرائيلي على غزة    إجلاء الساكنة وتأمين الإيواء.. إجراءات استعجالية لمواجهة فيضانات العرائش    مبادرة أمنية تدعم ساكنة القصر الكبير    تساقطات مطرية غزيرة شمال المملكة    مشروع الريادة يلتهم مادة التربية الإسلامية    من التجريم إلى التسوية .. ماذا جاء به قانون الشيكات الجديد في المغرب؟    مقاتلات روسية تُشعل التوتر بين واشنطن والجزائر    دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    تفاصيل اغتيال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي..    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم في المغرب    توقعات طقس اليوم الأربعاء بالمغرب        كأس فرنسا: مارسيليا يهزم رين بثلاثية ويتأهل لربع النهاية    كأس الرابطة الانجليزية: أرسنال يفوز على تشلسي ويتأهل للمباراة النهائية    المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله    العلمي: البرلمان يخدم التراكم المتجذر    تكتم يلف مقتل سيف الإسلام القذافي    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطعن في قرارات لجنة انضباط "الكاف"    تداولات "البورصة" تنتهي بالانخفاض    سوس–ماسة.. حقينات السدود تتجاوز 400 مليون متر مكعب بنسبة ملء قدرها 54,1 في المائة    المندوبية السامية للتخطيط تكشف تمركز سوق الشغل في خمس جهات رئيسية    برنامج حافل لمسرح رياض السلطان لشهر فبراير/رمضان    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    المهاجم المغربي‮ ‬ياسر الزابيري‮ ‬يوقع لنادي‮ ‬رين حتى عام‮ ‬2029    "انتقام يناير" الرواية التي انتقم منها عنوانها    التغيرات المناخية بين وفرة المعلومات وغياب المنهج العلمي    الخليل بن أحمد الفراهيدي    نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض        من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا بعد تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول مالية الاحزاب السياسية؟
نشر في الشرق المغربية يوم 22 - 03 - 2016

رغم مرور أسابيع على نشر تقرير المجلس الاعلى لحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنتين الماليتين 2013 و 2014، فلم تتم بعد احالة الجرائم المتضمنة في هذا التقرير على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها وإقامة الدعاوى ضد المخالفين لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11 ومن بين الجرائم الواردة في التقرير المذكورة والتي ينص القانون التنظيمي على عقوبات في حق مرتكبيها تصل الى السجن والغرامة.
لقد ورد في الصفحة 25 من تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول مراقبة مالية الاحزاب السياسية ان حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية أن بعض الاحزاب قامت بأداء بعض نفقاتها نقدا رغم ان مبلغها يتجاوز 10000 درهم مخالفة بذلك المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 29.11
ويتعلق الامر بالأحزاب التالية:
الحركة الديموقراطية الاجتماعية 537000 درهم
المؤتمر الوطني الاتحادي 236600 درهم
الحزب المغربي الليبرالي 205520 درهم.
وفي الصفحة 43
تم اداء فاتورة قم 202013 من طرف حزب الاصالة والمعاصرة بتاريخ 1/11/2013 بمبلغ 12360 درهم نقدا
وفي الصفحة 45
تم اداء فاتورة مؤرخة ب30 اكتوبر 2014 بمبلغ 20270 درهم نقدا من طرف نفس الحزب.
وهذه الجرائم يعاقب عليها القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث تنص المادة 66 منه على أنه يعاقب بغرامة من 20000 الى 100000 درهم كل شخص يسدد أو يقبل مبالغ نقدية لفائدة حزب سياسي تساوي او تفوق 10000 درهم او ينجز نفقات مبالغ مالية نقدية تساوي او تفوق هذا المبلغ لفائدة حزب سياسي وذلك خلافا لأحكام المادة 40 من هذا القانون التنظيمي.
ومن جهة اخرى اورد التقرير في الصفحة 52، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل هبة من مؤسسة اجنبية بمبلغ 69900 درهم وهو ما يخالف المادة 39 من القانون التنظيمي 29.11 ومعلوم أن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث تنص المادة 67 منه على أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من 10000 الى 50000 درهم كل من خالف أحكام المادتين 38 و 39 من هذا القانون التنظيمي.
وينضاف تجميد هذه المقتضيات القانونية الى حالات أخرى تم فيها تجميد العمل بمقتضيات القانون التنظيمي للاحزاب السياسية ولعل أبرز مثال لها التعامل مع ما أورده المجلس الدستوري مجموعة من القرارات التي تتعلق بالترحال السياسي وبأن بعض المنتخبين انخرطوا في احزاب سياسية اخرى قبل تسوية وضعيتهم اتجاه احزابهم الاصلية مما يجعلهم في وضعية المنتمين الى حزبين سياسيين في نفس الوقت ويجعل الاحزاب المستقبلة لهم والتي زكت ترشيحاتهم في الانتخابات في وضعية من يقبل الانتماء الى حزبين في نفس الوقت وهي مخالفة صريحة للمواد 20 و 21 و22 من القانون التنظيمي للحزاب السياسية والذي ينص في مادته 66 على أنه يعاقب بغرامة من 20000 الى 100000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 20 و 21 و 23 من هذا القانون التنظيمي ، وكذا الحزب الذي يقبل عن عمد انخراط أشخاص خلافا لأحكام المواد المذكورة.
ومن الامثلة على ذلك قبول عضوية اشباعتو وبلخياط والدرهم في حزب التجمع الوطني للاحرار قبل تسوية استقالتهم من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
فمن يعطل احالة هذه الملفات على القضاء؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.