ثبتت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في قضية "مجموعة الخير"، التي تعد من أكبر قضايا النصب الجماعي المرتبطة باستثمارات مالية وهمية عرفها المغرب، مع تأييد العقوبات الحبسية وإقصاء مطالب الضحايا بالتعويض المدني. كما قررت المحكمة رفض المطالب المدنية الرامية لتعويض الضحايا، بعلة عدم الاختصاص، وهو ما خلّف موجة استياء عارمة في صفوف مئات المتضررين الذين كانوا يأملون في استعادة جزء من مدخراتهم. وكانت القضية قد أفضت إلى الحكم على المتهمتين الرئيسيتين، "يسرى" و"كريمة"، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحدة، بعد جلسات قضائية مطولة امتدت لأكثر من أربعين ساعة من الاستماع والمرافعات. وشملت باقي الأحكام عقوبات حبسية نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، حسب درجة تورط كل متهم في الشبكة التي نُسبت إليها تهم ثقيلة، من ضمنها النصب، وجمع الأموال بدون ترخيص، وتهريب الأموال، والتعامل بالعملات الرقمية، والاستثمار في مشاريع وهمية. وتجاوزت الخسائر المالية التي أسفرت عنها هذه القضية مليارات السنتيمات، فيما بلغ عدد الضحايا أكثر من ألف شخص، كثير منهم فقد مدخراته بعد أن وقع ضحية وعود بتحقيق أرباح شهرية مغرية وسريعة، ليتبين لاحقًا أن الأمر لا يعدو كونه مخططًا هرميا محكم التنظيم. وفي الوقت الذي تمسكت فيه أسر المتهمين بغياب النية الإجرامية لدى ذويهم، راهن الضحايا على تعويض مدني يعيد بعضًا من حقوقهم. غير أن قرار محكمة الاستئناف بإقصاء هذه المطالب شكل صدمة لهم، وفتح الباب أمام تساؤلات حارّة بشأن آليات تعويض المتضررين من قضايا النصب الجماعي، ومدى فعالية المنظومة القانونية في التصدي للجرائم المالية المنظمة.