ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أزيد من ألفي قرص مهلوس    توقيف فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دولياً بتهمة الانتماء لعصابة إجرامية وحيازة متفجرات    روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    إصابة تبعد الجمجامي عن الكوكب    الحزب الاشتراكي الموحد يستنكرإقصاء مدينة العرائش من الشطر الأول للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    المغرب يصطدم بكوريا الشمالية في ثمن نهائي مونديال السيدات لأقل من 17 سنة    بعد 17 سنة على مناظرة الصخيرات.. كرة القدم تصنع مجد الرياضة المغربية    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات بانتصاره على حوريا كوناكري الغيني    المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفنزويلي ( 3-3)    "حماة المستهلك" يطالبون بتشديد الخناق على زيت الزيتون المغشوشة    الملك يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    الأمين العام للأمم المتحدة يثمن التعاون النموذجي للمغرب مع "المينورسو"    الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير    مسيرة في بروكسل تخليدًا لذكرى والد ناصر الزفزافي ومحسن فكري وإحياءً لذاكرة "حراك الريف"    ترامب منفتح على لقاء كيم ويصف كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعاً ما"    قبل أسابيع من انطلاق كأس إفريقيا للأمم.. فشل ذريع للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التواصل مع المسافرين بعد عطل "البراق"    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    فيتنام: المغرب يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    أمطار مرتقبة بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل    مصرع دركي في حادثة سير مروّعة بضواحي القصر الكبير    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    الكوميديا والموسيقى في جديد هاجر عدنان "طاكسي عمومي"    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    مساعد مدرب برشلونة: الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    تصريحات لترامب تعيد مروان البرغوثي إلى الواجهة (بروفايل)    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول منهجية المخطط التشريعي للحكومة
نشر في تليكسبريس يوم 05 - 03 - 2013

أسس دستور يوليوز 2011 لتراتبية تأسيسية جوهرية للنصوص التشريعية ومسطرة إعداد كل نوع من أنواعها، والجهات المؤهلة لمدارستها والتداول بشأنها، أو المصادقة عليها، أو الأمر بتنفيذها كما يلي :

1) الدستور. 2) القوانين التنظيمية المحال عليها بفصول من الدستور. 3) الاتفاقيات والمواثيق الدولية. 4) التشريعات العادية. 5) التشريعات التنظيمية (مراسيم وقرارات وزارية ...).

ولئن كان المشرع الدستوري حدد بعض المراحل والقنوات التي يمر عبرها كل نوع من هذه التشريعات والمؤسسات التي تساهم في كل مرحلة من المراحل التي من بينها الإعداد الأولي، ثم المناقشات العامة والتفصيلية، وكذا الصياغة النهائية المتوافق عليها، ثم مرحلة التداول أوالمناقشات من طرف الجهة الموكول لها ذلك، وبعد ذلك تأتي مرحلة التصديق على النص التشريعي وبعدها الأمر بتنفيذه ....

ولأن المراحل التي يمر منها كل نوع من النصوص التشريعية ، حسب التراتبية أعلاه، والجهات الموكول لها ذلك محددة قانونا فإننا نلاحظ وجود نوع من عدم الدقة في التعامل مع تلك المقتضيات من طرف الحكومة خصوصا بعد تعميم" المخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة" كما وافق عليه مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر2012 ، حيث كان من بين ما تضمنه هذا المخطط التشريعي انتقاء أو اختيار تفعيل بعض من فصول الدستور التي أحالت مقتضياتها على" قانون تنظيمي"لتوضيح، أو تفعيل مقتضياتها "فصول الدستور" بشكل يجعل"القوانين التنظيمية" المحال عليها من طرف المشرع الدستوري مكملة للوثيقة الدستورية، يتعين أن تكون منسجمة مع حقيقة وفلسفة الاختيارات التأسيسية والإستراتيجية للمشرع الدستوري، التي لا يصح إخضاعها لفلسفة وأسلوب التشريعات العادية التي قد تحكمها اعتبارات سياسية أو مرحلية، وقد يحكمها أو يتحكم فيها منطق واعتبارات أخرى، منها ما هو مؤسساتي ومنها ما هو سياسي أو حزبي " أغلبية ومعارضة، ومجتمع مدني....".

المخطط التشريعي للحكومة (مجلس الحكومة) اعتمد أسلوب التشاور مع الذات "القطاعات الحكومية فيما بينها" وليس مع الأطراف المعنية دستوريا، خصوصا بشأن القوانين التنظيمية:

تؤكد بعض مضامين " المخطط التشريعي للحكومة " محاولته تكريس منهجية عمل وجدولة اهتماماتها التشريعية، بخصوص أولويات أعمالها "الحكومة" لتفعيل برامجها القطاعية ( التوافقية بين مكوناتها الحزبية) ، لكن هذا المخطط لم يشر إلى استحضار الدور المؤسساتي المرسخ دستوريا لباقي صلاحيات واختصاصات مؤسسات دستورية أخرى معنية دستوريا، من بينها مؤسسات الحكامة الجيدة والمؤسسة التشريعية التي يجسدها البرلمان بمجلسيه اللذين تخول لهما القوانين الجاري العمل بها أن يساهم كل منهما في تفعيل صلاحياتها واختصاصاتها "نديا أو تشاركيا أو تشاوريا" مع باقي المؤسسات الدستورية للدولة التي تشكل الحكومة "مجلس الحكومة" واحدة من مكوناتها، والتي قد يشكل تعاونها وتكامل أعمالها ومجهوداتها وتناسقها متكاملة مساهمة نوعية في تأسيس أو ترسيخ بعض من أساسيات وقواعد " الحكامة الجيدة" أو على الأقل اعتماد أساسيات، من آلياتها أو إجراءاتها التنفيذية الميدانية، التي أسست لعمق بعض من فلسفتها دستور 2011 .

إن المخطط التشريعي للحكومة حسب منهجيته "الانفرادية مؤسساتيا" وما اعتمده في أولوياته واختيارته، وبحكم الصلاحيات الدستورية والقانونية لكل من مجلسي البرلمان "مجلس النواب ومجلس المستشارين" في إعداد كل منهما لمخططه التشريعي قد يغرق الطرفين "الأطراف ..." في ركام من تصورات ومخططات تشريعية " للولاية التشريعية للمؤسسات التداولية لصلاحياتها الدستورية ...) وهو ما قد يستوجب مجرد ترتيبها نقاشات ومداولات للتنسيق، حول الأولويات لإخضاعها لمنطق التوافقات، وكيفية حسن تدبير المجهودات بين الأطراف المعنية (مؤسساتيا)، وكذا حسن تدبير الزمن التشريعي (الولاية) والإمكانيات المعنوية والمادية والمالية المفروض تدبيرها تشاركيا في إطار أساسيات وضوابط و قواعد "الحكامةالجيدة"، التي من بينها حسن تفعيل "التشاركية" بين الأطراف المعنية دستوريا، التي من بينها ما ورد في مقتضيات الفصل 14 من الدستور، الذي يعتبر بدوره من أساسيات وأولويات المستجدات الدستورية المؤسسة لضمان مشاركة "المجتمع المدني" كطرف لا يصح ولا يليق "بحكومة محترمة" تكريس تجاهل أو تأجيل دوره إلى ما بعد إقرار الترسانة التشريعية الأساسية بين كل من مؤسستي الحكومة والبرلمان، دون غيرهما من باقي المؤسسات الدستورية .
.) .

"المشاركة الواسعة" لايجسدها أسلوب "الإنزال" أو دعوات خاصة مستهدفة وعددالحضور:

إن مفهوم " المشاركة الواسعة" الوارد في المخطط التشريعي للحكومة ( الصفحة 11) لا يعني ولا يجسد، في نظري، مفهوم "التشاركية المؤسساتية" التي أسس لها دستور 2011، وذلك لأنه "المخطط " أكد على كونه معدا إداريا "حصريا" من طرف أطر قطاعات حكومية وتحت مسؤولياتها، وهي على كل حال طرف واحد (الحكومة)، مسؤولة "تضامنيا" عن مواقف كافة مكوناتها.
إن كلا من مفهوم "الحكامةالجيدة" ومفهوم " الحكامة" موضوعان علميان دقيقان في التمييز بينهما فقهيا، وأن أقل ما يطلب من "المشرع " الحكومي بشأن التمييز بينهما أن يحترم "مشرع الحكومة " للمفهوم الذي اعتمده المشرع الدستوري وهو "الحكامة الجيدة" في أفق تفعيل مضامينه، وبشكل يستحضر كون مفهوم " الحكامة " إنجاز دستور 2011 في أشهر قليلة يستوجب إتمام بعض فصوله المكملة بالقوانين التنظيمية المحال عليها بنفس الإرادة والمقاربة المنهجية.

بقواعده المظهرية الشكلية أصبح متجاوزا بسبب الكثير من سلبيات توظيفه أو اعتماده لتكريس أشكال سلبية للفساد المالي والإثراء غير المشروع على حساب كل من الخدمات والمصالح العمومية للمواطنين، وهو أمر موضوع لئن كان واقعا فجا ومسيئا للوطن وللمواطنين فإن المشرع الدستوري الوطني بشأن مواجهته رسخ مفهوم "الحكامةالجيدة" وتجاوز المفهوم التقليدي ل: "الحكامة"، بحكم تجاوزه من طرف المشرع الدستوري الذي اعتمد بدلا عنه مفهوم "الحكامةالجيدة".

إن القراءة المتأنية الفاحصة لبعض فصول دستور 2011 يستوجب بدل مجهود فكري كبير لمقاومة بعض من مسلمات أو ثوابت رسخت في بعض أذهان إلى درجة قد يتم اعتبارها فكرية وقد تعتبر قناعات مستوجبة لممارسة أشكال أو أساليب نضالية.

الدقيق والتوضيح العلمي للمصطلحات القانونية مدخل رئيسي لحسن تفعيل مقتضيات الدستور ومستجداته المفاهيمية:

دون الخوض في تفاصيل المخطط التشريعي للحكومة ومنهجية أو منهجيات إعداده من طرف كل قطاع حكومي فإن ما أريد الإشارة إليه بصفة أساسية في هذه المساهمة، هو ما ورد فيه من تصنيف ل "القوانين التنظيمية" في نفس المرتبة مع النصوص المتعلقة بمؤسسات الحكامة، وبعض القوانين العادية، مع اعتباره وتسميته للكل "النصوص التشريعية ذات الطابع الخاص"، وهو مفهوم جديد يستحق التوضيح ؟.

كما أن المخطط أكد على اعتماده مفهوم :" الحكامة" الذي يمكن أن يوصف به المخطط) بدلا من مفهوم"الحكامة الجيدة" الذي رسخه الدستور، وقد لا ينطبق على مخطط الحكومة؟.

ولعل من بين الأسباب التي جعلت منهجية المخطط التشريعي للحكومة يخالف ضوابط وقواعد "الحكامة الجيدة" هي تركيزه على مقتضيات بعض فصول الدستور دون مدارسة متأنية لكافة مضامين الدستور، بدءا من تصديره إلى كافة فصوله متكاملة وهو أمر يتضح من "مرجعيات المخطط التشريعي "الصفحة 10" التي لم تشر لمقتضيات الباب الثالث من الدستور بعنوان:" الملكية" الذي ورد في الفصل 49 منه مفهوم "القانون التنظيمي"، أما فصول الدستور التي أوردها المخطط كأساس له فإنني لا أراها كافية أو مبررة لتخويل الحكومة صلاحيات إعداد القوانين التنظيمية المكملة للدستور، حيث أكد مخطط الحكومة، تأسيسه على الدستو، ولاسيما الفصل71 والفصول الأخرى التي تحدد مجال القانون، والفصول: 71 و82 86 و 88 و92 و171، لكن بالرجوع إلى مضامين تلك الفصول نجدها تتضمن عبارات تشريعية فنية دقيقة من قبيل:

أ ) عبارة " تعرض القوانين التنظيمية" الواردة في الفصل 86 من الدستور.

ب) عبارة "قصد المصادقة عليها من طرف البرلمان" الواردة في نفس الفصل86.

إن عبارة" تعرض القوانين التنظيمية" وعبارة" قصد المصادقة عليها من طرف البرلمان" تفيدان بدقة كبيرة حصر وتقييد اختصاصات كل من الحكومة والبرلمان معا في موضوع " القوانين التنظيمية المكملة للدستور "، والجهة الموكول لها أو المطلوب أن يوكل لها " إعداد القوانين التنظيمية "، المحال عليها بمقضى فصول من الدستور، وهو أمر قد يتضح أكثر من خلال تدقيق الفصل 92 من الدستور "المعتمد من طرف الحكومة" الذي حدد القضايا التي يتداول فيها مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، وليس من بينها " القانون التنظيمي" .

وبشأن موضوع إعداد مشروع " القانون التنظيمي" تجدر الإشارة للفصل 48 من الدستور الذي نصت فقرته الأولى على أنه: " يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء ".

وحددت مقتضيات الفصل 49 الموالية عدة صلاحيات لمؤسسة "المجلس الوزاري"، من بينها نصه على أن من بين صلاحيات المجلس الوزاري أن يتداول في العديد من القضايا والنصوص، ومن بين ما ورد النص عليه:

-التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة.
- مشاريع مراجعة الدستور.
- مشاريع القوانين التنظيمية .

إنجاز دستور 2011 في أشهر قليلة يستوجب إتمام بعض فصوله المكملة بنفس الإرادة والمقاربة المنهجية:

وعموما فإننا نخلص أوليا إضافة إلى ما أشير إليه أعلاه إلى تأكيد مقترح عام خلاصته إحداث هيأة عليا لإعداد ومدارسة القوانين التنظيمية المحال عليها بمقتضى فصول من الدستور، مع التأكيد على أن يكون من بين أعضاء تلك الهيأة أعضاء اللجنة العلمية التي أعدت مشروع الدستور ومراعاة الوضعية الدستورية للمؤسسات الواردة في الدستور لضمان عضويتها في الهيأة العليا، مع تحديد سقف زمني لها لإعداد "القوانين التنظيمية " وفق الأسلوب والمقاربة الحازمة نوعيا وزمانيا في إعداد مشروع الدستور "في زمن قياسي، ونوعي"، وقد يكون في ذلك التفعيل الأمثل لمقتضيات للدستور، خصوصا إذا كان من أعضاء تلك الهيأة ممثلو المؤسسات الحيادية، المستقلة الواردة في الدستور، لأن في ذلك حسن التفعيل لمضامين الدستور، خاصة في تفعيل قواعد الحكامة الجيدة التي رسخها المشرع الدستوري.

*محام بهيئة الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.