حرية الصحافة.. المغرب يحقق تقدما كبيرا في التصنيف العالمي والصحافة المستقلة باتت مهددة بالانقراض بالجزائر            برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية بولندا بمناسبة العيد الوطني لبلاده    جنازة الحقوقي عبد العزيز النويضي عصر اليوم في مقبرة بجماعة واد الشراط    مندوبية التخطيط: ارتفاع معدل البطالة إلى 13,7 بالمائة خلال الفصل الأول من 2024    أسعار الذهب تتجه للانخفاض للأسبوع الثاني تواليا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    "فاو": ارتفاع أسعار الغذاء عالميا للشهر الثاني على التوالي    حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الاسلامي يعلن ترشح رئيسه للانتخابات الرئاسية في موريتانيا    تركيا توقف التبادل التجاري مع إسرائيل بسبب "المأساة الإنسانية" في غزة    مراسلون بلا حدود عن 2024.. ضغوط سياسية على الاعلام والشرق الأوسط "الأخطر"    بركة يعلن عن خارطة طريق للبنيات التحتية استعدادًا لكأس العالم 2030    جدول مواعيد مباريات المنتخب المغربي في أولمبياد باريس 2024    لقجع يعلن انطلاق مشاريع مونديال 2030    ملف "اليملاحي".. "جرائم الأموال" بالرباط تقضي بعدم الاختصاص وتعيده إلى ابتدائية تطوان    بنموسى : إصلاح المنظومة التربوية الوطنية ورش استراتيجي يتطلب تعاون جماعي    انطلاق خدمات 14 مركزا للرعاية الصحية الأولية بجهة فاس مكناس    رسميا.. النادي القنيطري يتعاقد مع عبد الرحيم شكيليط خلفا للمدرب الساخي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    في الذكرى 42 لتأسيسها.. الإيسيسكو تواصل النهوض برسالتها الحضارية وتلبية تطلعات دولها الأعضاء بمجالات اختصاصها    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    موزمبيق.. انسحاب قوات مجموعة تنمية افريقيا الجنوبية يفتح الطريق أمام حالة من عدم اليقين    توقف أشغال طريق بين مكناس وبودربالة يثير غضب السكان بالمنطقة    النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 3 أشهر    احتجاجات أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء تضامنا مع طلاب الجامعات الداعمين لغزة    المكتب المركزي للأبحاث القضائية يعلن تفكيك خلية إرهابية من 5 عناصر    عدلي يشيد بتألق "ليفركوزن" في روما    اختتام الدورة الثانية لملتقى المعتمد الدولي للشعر    الكعبي يسجل "هاتريك" ويقود أولمبياكوس للفوز أمام أستون فيلا في دوري المؤتمر الأوروبي    حركة حماس تقول إنها تدرس "بروح إيجابية" مقترح الهدنة في قطاع غزة    غامبيا.. بوريطة يتباحث مع نظيره الغابوني    شمس الضحى أطاع الله الفني والإنساني في مسارها التشكيلي    إيقاعات الجاز تصدح بطنجة بحضور مشاهير العازفين من العالم    بنك المغرب…66 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية المغاربة يعتبرون الولوج إلى التمويل "عاديا"    أوريد: العالم لن يعود كما كان قبل "طوفان الأقصى"    الفرقة الجهوية دالجندارم طيحات ريزو ديال الفراقشية فمدينة سطات    ريم فكري تفاجئ الجمهور بأغنية "تنتقد" عائلة زوجها "المغدور"    تكريم حار للفنان نعمان لحلو في وزان    "تقدم إيجابي" فمفاوضات الهدنة.. محادثات غزة غتستمر وحماس راجعة للقاهرة    انهيار طريق سريع جنوب الصين: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48 شخصا    الدوري الأوربي: ليفركوزن يعود بالفوز من ميدان روما وتعادل مرسيليا واتالانتا    هل ما يزال مكيافيلي ملهما بالنسبة للسياسيين؟    بلاغ هام من وزارة الداخلية بخصوص الشباب المدعوين للخدمة العسكرية    رسالة هامة من وليد الركراكي ل"أسود" الدوريات الخليجية    مناهل العتيبي: ما تفاصيل الحكم على الناشطة الحقوقية السعودية بالسجن 11 عاماً؟    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    إقليم الصويرة: تسليط الضوء على التدابير الهادفة لضمان تنمية مستدامة لسلسلة شجر الأركان    تطوان: إحالة "أبو المهالك" عل سجن الصومال    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    "دراسة": زيادة لياقة القلب تقلل خطر الوفاة بنحو 20 في المائة    دراسة: مجموع السجائر المستهلكة "يلتزم بالثبات" في إنجلترا    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الأمثال العامية بتطوان... (586)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول منهجية المخطط التشريعي للحكومة
نشر في تليكسبريس يوم 05 - 03 - 2013

أسس دستور يوليوز 2011 لتراتبية تأسيسية جوهرية للنصوص التشريعية ومسطرة إعداد كل نوع من أنواعها، والجهات المؤهلة لمدارستها والتداول بشأنها، أو المصادقة عليها، أو الأمر بتنفيذها كما يلي :

1) الدستور. 2) القوانين التنظيمية المحال عليها بفصول من الدستور. 3) الاتفاقيات والمواثيق الدولية. 4) التشريعات العادية. 5) التشريعات التنظيمية (مراسيم وقرارات وزارية ...).

ولئن كان المشرع الدستوري حدد بعض المراحل والقنوات التي يمر عبرها كل نوع من هذه التشريعات والمؤسسات التي تساهم في كل مرحلة من المراحل التي من بينها الإعداد الأولي، ثم المناقشات العامة والتفصيلية، وكذا الصياغة النهائية المتوافق عليها، ثم مرحلة التداول أوالمناقشات من طرف الجهة الموكول لها ذلك، وبعد ذلك تأتي مرحلة التصديق على النص التشريعي وبعدها الأمر بتنفيذه ....

ولأن المراحل التي يمر منها كل نوع من النصوص التشريعية ، حسب التراتبية أعلاه، والجهات الموكول لها ذلك محددة قانونا فإننا نلاحظ وجود نوع من عدم الدقة في التعامل مع تلك المقتضيات من طرف الحكومة خصوصا بعد تعميم" المخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية التاسعة" كما وافق عليه مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر2012 ، حيث كان من بين ما تضمنه هذا المخطط التشريعي انتقاء أو اختيار تفعيل بعض من فصول الدستور التي أحالت مقتضياتها على" قانون تنظيمي"لتوضيح، أو تفعيل مقتضياتها "فصول الدستور" بشكل يجعل"القوانين التنظيمية" المحال عليها من طرف المشرع الدستوري مكملة للوثيقة الدستورية، يتعين أن تكون منسجمة مع حقيقة وفلسفة الاختيارات التأسيسية والإستراتيجية للمشرع الدستوري، التي لا يصح إخضاعها لفلسفة وأسلوب التشريعات العادية التي قد تحكمها اعتبارات سياسية أو مرحلية، وقد يحكمها أو يتحكم فيها منطق واعتبارات أخرى، منها ما هو مؤسساتي ومنها ما هو سياسي أو حزبي " أغلبية ومعارضة، ومجتمع مدني....".

المخطط التشريعي للحكومة (مجلس الحكومة) اعتمد أسلوب التشاور مع الذات "القطاعات الحكومية فيما بينها" وليس مع الأطراف المعنية دستوريا، خصوصا بشأن القوانين التنظيمية:

تؤكد بعض مضامين " المخطط التشريعي للحكومة " محاولته تكريس منهجية عمل وجدولة اهتماماتها التشريعية، بخصوص أولويات أعمالها "الحكومة" لتفعيل برامجها القطاعية ( التوافقية بين مكوناتها الحزبية) ، لكن هذا المخطط لم يشر إلى استحضار الدور المؤسساتي المرسخ دستوريا لباقي صلاحيات واختصاصات مؤسسات دستورية أخرى معنية دستوريا، من بينها مؤسسات الحكامة الجيدة والمؤسسة التشريعية التي يجسدها البرلمان بمجلسيه اللذين تخول لهما القوانين الجاري العمل بها أن يساهم كل منهما في تفعيل صلاحياتها واختصاصاتها "نديا أو تشاركيا أو تشاوريا" مع باقي المؤسسات الدستورية للدولة التي تشكل الحكومة "مجلس الحكومة" واحدة من مكوناتها، والتي قد يشكل تعاونها وتكامل أعمالها ومجهوداتها وتناسقها متكاملة مساهمة نوعية في تأسيس أو ترسيخ بعض من أساسيات وقواعد " الحكامة الجيدة" أو على الأقل اعتماد أساسيات، من آلياتها أو إجراءاتها التنفيذية الميدانية، التي أسست لعمق بعض من فلسفتها دستور 2011 .

إن المخطط التشريعي للحكومة حسب منهجيته "الانفرادية مؤسساتيا" وما اعتمده في أولوياته واختيارته، وبحكم الصلاحيات الدستورية والقانونية لكل من مجلسي البرلمان "مجلس النواب ومجلس المستشارين" في إعداد كل منهما لمخططه التشريعي قد يغرق الطرفين "الأطراف ..." في ركام من تصورات ومخططات تشريعية " للولاية التشريعية للمؤسسات التداولية لصلاحياتها الدستورية ...) وهو ما قد يستوجب مجرد ترتيبها نقاشات ومداولات للتنسيق، حول الأولويات لإخضاعها لمنطق التوافقات، وكيفية حسن تدبير المجهودات بين الأطراف المعنية (مؤسساتيا)، وكذا حسن تدبير الزمن التشريعي (الولاية) والإمكانيات المعنوية والمادية والمالية المفروض تدبيرها تشاركيا في إطار أساسيات وضوابط و قواعد "الحكامةالجيدة"، التي من بينها حسن تفعيل "التشاركية" بين الأطراف المعنية دستوريا، التي من بينها ما ورد في مقتضيات الفصل 14 من الدستور، الذي يعتبر بدوره من أساسيات وأولويات المستجدات الدستورية المؤسسة لضمان مشاركة "المجتمع المدني" كطرف لا يصح ولا يليق "بحكومة محترمة" تكريس تجاهل أو تأجيل دوره إلى ما بعد إقرار الترسانة التشريعية الأساسية بين كل من مؤسستي الحكومة والبرلمان، دون غيرهما من باقي المؤسسات الدستورية .
.) .

"المشاركة الواسعة" لايجسدها أسلوب "الإنزال" أو دعوات خاصة مستهدفة وعددالحضور:

إن مفهوم " المشاركة الواسعة" الوارد في المخطط التشريعي للحكومة ( الصفحة 11) لا يعني ولا يجسد، في نظري، مفهوم "التشاركية المؤسساتية" التي أسس لها دستور 2011، وذلك لأنه "المخطط " أكد على كونه معدا إداريا "حصريا" من طرف أطر قطاعات حكومية وتحت مسؤولياتها، وهي على كل حال طرف واحد (الحكومة)، مسؤولة "تضامنيا" عن مواقف كافة مكوناتها.
إن كلا من مفهوم "الحكامةالجيدة" ومفهوم " الحكامة" موضوعان علميان دقيقان في التمييز بينهما فقهيا، وأن أقل ما يطلب من "المشرع " الحكومي بشأن التمييز بينهما أن يحترم "مشرع الحكومة " للمفهوم الذي اعتمده المشرع الدستوري وهو "الحكامة الجيدة" في أفق تفعيل مضامينه، وبشكل يستحضر كون مفهوم " الحكامة " إنجاز دستور 2011 في أشهر قليلة يستوجب إتمام بعض فصوله المكملة بالقوانين التنظيمية المحال عليها بنفس الإرادة والمقاربة المنهجية.

بقواعده المظهرية الشكلية أصبح متجاوزا بسبب الكثير من سلبيات توظيفه أو اعتماده لتكريس أشكال سلبية للفساد المالي والإثراء غير المشروع على حساب كل من الخدمات والمصالح العمومية للمواطنين، وهو أمر موضوع لئن كان واقعا فجا ومسيئا للوطن وللمواطنين فإن المشرع الدستوري الوطني بشأن مواجهته رسخ مفهوم "الحكامةالجيدة" وتجاوز المفهوم التقليدي ل: "الحكامة"، بحكم تجاوزه من طرف المشرع الدستوري الذي اعتمد بدلا عنه مفهوم "الحكامةالجيدة".

إن القراءة المتأنية الفاحصة لبعض فصول دستور 2011 يستوجب بدل مجهود فكري كبير لمقاومة بعض من مسلمات أو ثوابت رسخت في بعض أذهان إلى درجة قد يتم اعتبارها فكرية وقد تعتبر قناعات مستوجبة لممارسة أشكال أو أساليب نضالية.

الدقيق والتوضيح العلمي للمصطلحات القانونية مدخل رئيسي لحسن تفعيل مقتضيات الدستور ومستجداته المفاهيمية:

دون الخوض في تفاصيل المخطط التشريعي للحكومة ومنهجية أو منهجيات إعداده من طرف كل قطاع حكومي فإن ما أريد الإشارة إليه بصفة أساسية في هذه المساهمة، هو ما ورد فيه من تصنيف ل "القوانين التنظيمية" في نفس المرتبة مع النصوص المتعلقة بمؤسسات الحكامة، وبعض القوانين العادية، مع اعتباره وتسميته للكل "النصوص التشريعية ذات الطابع الخاص"، وهو مفهوم جديد يستحق التوضيح ؟.

كما أن المخطط أكد على اعتماده مفهوم :" الحكامة" الذي يمكن أن يوصف به المخطط) بدلا من مفهوم"الحكامة الجيدة" الذي رسخه الدستور، وقد لا ينطبق على مخطط الحكومة؟.

ولعل من بين الأسباب التي جعلت منهجية المخطط التشريعي للحكومة يخالف ضوابط وقواعد "الحكامة الجيدة" هي تركيزه على مقتضيات بعض فصول الدستور دون مدارسة متأنية لكافة مضامين الدستور، بدءا من تصديره إلى كافة فصوله متكاملة وهو أمر يتضح من "مرجعيات المخطط التشريعي "الصفحة 10" التي لم تشر لمقتضيات الباب الثالث من الدستور بعنوان:" الملكية" الذي ورد في الفصل 49 منه مفهوم "القانون التنظيمي"، أما فصول الدستور التي أوردها المخطط كأساس له فإنني لا أراها كافية أو مبررة لتخويل الحكومة صلاحيات إعداد القوانين التنظيمية المكملة للدستور، حيث أكد مخطط الحكومة، تأسيسه على الدستو، ولاسيما الفصل71 والفصول الأخرى التي تحدد مجال القانون، والفصول: 71 و82 86 و 88 و92 و171، لكن بالرجوع إلى مضامين تلك الفصول نجدها تتضمن عبارات تشريعية فنية دقيقة من قبيل:

أ ) عبارة " تعرض القوانين التنظيمية" الواردة في الفصل 86 من الدستور.

ب) عبارة "قصد المصادقة عليها من طرف البرلمان" الواردة في نفس الفصل86.

إن عبارة" تعرض القوانين التنظيمية" وعبارة" قصد المصادقة عليها من طرف البرلمان" تفيدان بدقة كبيرة حصر وتقييد اختصاصات كل من الحكومة والبرلمان معا في موضوع " القوانين التنظيمية المكملة للدستور "، والجهة الموكول لها أو المطلوب أن يوكل لها " إعداد القوانين التنظيمية "، المحال عليها بمقضى فصول من الدستور، وهو أمر قد يتضح أكثر من خلال تدقيق الفصل 92 من الدستور "المعتمد من طرف الحكومة" الذي حدد القضايا التي يتداول فيها مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، وليس من بينها " القانون التنظيمي" .

وبشأن موضوع إعداد مشروع " القانون التنظيمي" تجدر الإشارة للفصل 48 من الدستور الذي نصت فقرته الأولى على أنه: " يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء ".

وحددت مقتضيات الفصل 49 الموالية عدة صلاحيات لمؤسسة "المجلس الوزاري"، من بينها نصه على أن من بين صلاحيات المجلس الوزاري أن يتداول في العديد من القضايا والنصوص، ومن بين ما ورد النص عليه:

-التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة.
- مشاريع مراجعة الدستور.
- مشاريع القوانين التنظيمية .

إنجاز دستور 2011 في أشهر قليلة يستوجب إتمام بعض فصوله المكملة بنفس الإرادة والمقاربة المنهجية:

وعموما فإننا نخلص أوليا إضافة إلى ما أشير إليه أعلاه إلى تأكيد مقترح عام خلاصته إحداث هيأة عليا لإعداد ومدارسة القوانين التنظيمية المحال عليها بمقتضى فصول من الدستور، مع التأكيد على أن يكون من بين أعضاء تلك الهيأة أعضاء اللجنة العلمية التي أعدت مشروع الدستور ومراعاة الوضعية الدستورية للمؤسسات الواردة في الدستور لضمان عضويتها في الهيأة العليا، مع تحديد سقف زمني لها لإعداد "القوانين التنظيمية " وفق الأسلوب والمقاربة الحازمة نوعيا وزمانيا في إعداد مشروع الدستور "في زمن قياسي، ونوعي"، وقد يكون في ذلك التفعيل الأمثل لمقتضيات للدستور، خصوصا إذا كان من أعضاء تلك الهيأة ممثلو المؤسسات الحيادية، المستقلة الواردة في الدستور، لأن في ذلك حسن التفعيل لمضامين الدستور، خاصة في تفعيل قواعد الحكامة الجيدة التي رسخها المشرع الدستوري.

*محام بهيئة الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.