فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    هزتان أرضيتان تضربان ضواحي مكناس        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    "مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    ريمونتادا مثيرة تقود بوركينا فاسو للفوز على غينيا الاستوائية    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    أبرز حوادث الطيران التي لقيت فيها شخصيات معروفة مصرعها    الجزائر تجرم الاستعمار الفرنسي    نشرة إنذارية: أمطار وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والإشكالية الدستورية
نشر في العلم يوم 08 - 12 - 2009

شرع مجلس المستشارين على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد إحالته عليه من قبل الحكومة.
ويعتبر الدستور المرجعية القانونية التي يستند عليها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره مكملا للدستور الذي نص على إحداثه بمقتضى الفصل 93 وتمكين الحكومة ومجلسي البرلمان من استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وتخويل المجلس الاقتصادي والاجتماعي إمكانية الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين بموجب الفصل 94، على أساس أن يحدد القانون التنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره بوجب الفصل 95.
إن قراءة قانونية لأحكام الباب 9 من الدستور، وخاصة الفصل 95 منه تبين بجلاء كيف أن مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر لم يحترم التسلسل الذي نصت عليه المادة 95 من الدستور فيما يخص تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره، هذا التسلسل الذي حرص من خلاله المشرع الدستوري على احترام القواعد الذهبية المتعلقة بصياغة النصوص التشريعية عندما أعطى مشروع القانون التنظيمي الأسبقية للصلاحيات في الترتيب في الباب الثاني مباشرة بعد الأحكام التمهيدية في الباب الأول التي كان من المفروض أن تنص صراحة على إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي انسجاما مع مقتضيات الفصل 93 من الدستور، ذلك أن متطلبات احترام القواعد الذهبية لصياغة النصوص التشريعية تقتضي التنصيص على إحداث المجلس ثم تركيبه ثم تنظيمه قبل تحديد صلاحياته وطريقة تسييره كما أقر ذلك المشرع الدستوري في بنائه القانوني لهذا المجلس.
ومن جهة أخرى، فقد حدد الفصل 94 من الدستور صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اختصاصين أساسيين: اختصاص استشاري بطلب من الحكومة ومجلسي البرلمان في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي والآخر اقتراحي يمكن من خلاله الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصادي الوطني والتكويني.
غير أن النقطة الرابعة التي تدخل في مهام المجلس كقوة اقتراحية والمتعلقة بتسيير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي والواردة في المادة 2 من المشروع تبقى بعيدة عن صلاحيات المجلس وفقا لمقتضيات الدستور لكونها تخول للمجلس الاقتصادي والاجتماعي سلطة القيام بمهام الوساطة بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، الأمر الذي يجعل هذا المقتضى غير مطابق لأحكام الفصل 94 من الدستور.
كما أن مقتضيات المادة 3 من مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر التي بموجبها تحيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، كل فيما يخصه، وجوبا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي قصد إبداء الرأي: مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين وكذا مشاريع ومخططات التنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين، تطرح إشكالية مدى مطابقة هذه الإلزامية لأحكام الدستور
وانسجاما مع مقتضيات الدستور، فقد عالج النظام الداخلي بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين مسألة إيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين عندما نصت المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب على: «توضع بمكتب المجلس وفقا لأحكام الفصل الثاني والخمسين من الدستور:
مشاريع القوانين المقدمة من لدن الحكومة أو المحالة من مجلس المستشارين للمصادقة.
مقترحات القوانين المقدمة من لدن النواب أو المحالة من مجلس المستشارين للمصادقة.
ويأمر المكتب بتوزيعها على النواب.
يحيط رئيس المجلس علما رئيس مجلس المستشارين بحالة إيداع مشاريع ومقترحات القوانين».
وتطرح مقتضيات المادة 3 السالفة الذكر من جهة أخرى مسألة تنازع الاختصاص بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للانعاش الوطني والتخطيط عندما نصت المادة 3 من مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر على وجوب إحالة مشاريع مخططات التنمية المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مع العلم أن هذه المخططات يجب أن تعرض على المجلس الأعلى للانعاش الوطني والتخطيط برئاسة جلالة الملك كما هو منصوص عليه في الفصل 32 من الدستور، وذلك قبل إحالة المخطط على أحد مجلسي البرلمان للموافقة عليه وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 50 من الدستور.
إن إحداث هذه المؤسسة الدستورية الاستشارية تفعيلا لمقتضيات الدستور، وانسجاما مع متطلبات تعزيز العمل البرلماني والحكومي والتأهيل المستمر للإصلاح الؤسساتي، سيشكل لبنة أساسية لدعم الانتقال الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات من خلال المساهمة المسؤولة للنخب المغربية والمؤهلة في تدبير الشأن العام وتقوية مواطن القوة في المسار الديمقراطي للبلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.