المنتخب المغربي للفتيان يسحق كاليدونيا الجديدة ويعزز آمال التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاسم الانتخابي للمسجلين.. آلية لربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الريع والطائفة
نشر في تليكسبريس يوم 20 - 10 - 2020

يلاحظ اليوم أن الأحزاب السياسية، سواء منها المشاركة في الحكومة وفي البرلمان أو غير المشاركة فيهما، منشغلة بنقاش حول القاسم الانتخابي الذي سيطبق في الانتخابات المقبلة.

ومن المعلوم أن القاسم الانتخابي هو الآلية التي توزع بناء عليها المقاعد بين الأحزاب والأفراد المشاركة في العمليات الانتخابية بعد انتهاء عملية التصويت.
والخلاف يدور بين من يريد أن ينطلق ذلك القاسم الانتخابي من عدد المصوتين، وبين من يريد أن ينطلق من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، أي المؤهلين قانونا للمشاركة في التصويت.
حقا إن كلا من القاسمين ينتج عند عملية توزيع المقاعد خريطة حزبية مختلفة في المجالس المعنية بتلك الانتخابات.
والسؤال الذي طرح من قبل البعض هو هل للقاسم الانتخابي للمسجلين في اللوائح الانتخابية شرعية دستورية أم أنه مخالف للدستور؟
سنحاول تلمس تجليات علاقة القاسم الانتخابي للمسجلين بالدستور وعلاقته بمحاربة الريع ومحاربة الطائفة.
بخصوص علاقة القاسم الانتخابي بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من أكثر الجمل التي يتم تداولها من قبل جميع الفئات سواء كانوا فاعلين سياسيين أو فاعلين في المجتمع، هي جملة "ربط المسؤولية بالمحاسبة".
ومن المفيد الإشارة إلى أن هذا المبدأ لا يقتصر فقط على الأفراد الذين يمارسون مسؤولية معينة، وإنما تخضع له كذلك الأحزاب السياسية. كيف ذلك؟
من المعلوم أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أتى به الفصل الأول من الدستور الذي هو مخصص لتحديد نظام الحكم في المغرب، وجعل من مرتكزات ذلك الحكم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ تنص الفقرة الثانية منه على ما يلي:
"يقوم النظام السياسي للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها والديموقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
فالالتزام الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة لا يقتصر على الأفراد المسندة لهم تحمل المسؤولية فقط، بل أنه يخص كذلك، وبالأولوية، الأحزاب السياسية.
ذلك أن كل الدساتير التي عرفها المغرب منذ 1962 إلى 1996 لم تكن تعترف للأحزاب السياسية بأي وضع دستوري، بل إن شرعيتها كانت تستند إلى قانون الحريات العامة أول الأمر مثلها مثل جمعيات المجتمع المدني، تم انتقلت إلى شرعية قانونية بسن قانون خاص بالأحزاب منفصل عن القوانين المنظمة للحريات العامة.
بينما دستور 2011 بادر إلى دسترة وجود الأحزاب السياسية، وجعلها مكون من مكونات مؤسسات الدولة الديموقراطية، وذلك عندما نص عليها في الفصل 7 منه.
وبالرجوع إلى الفصل 7 من الدستور نجده لم يقف عند إعطاء الأحزاب امتياز الاعتراف الدستوري بها، بل وضع على تلك الأحزاب التزامات وحملها مسؤوليات محددة حرص على النص عليها بكل وضوح في ذلك الفصل إذ ورد فيه ما يلي:
"تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام. وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديموقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية".
ويتبين من ذلك الفصل أن أهم مهمة كلف الدستور الأحزاب السياسية بها هي تعزيز انخراط المواطنات والمواطنين في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام.
وانخراط المواطنة والمواطن في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام لا يتأتى إلا بمشاركته الواسعة في الانتخابات الوطنية بانتخاب أعضاء البرلمان، والمحلية بانتخاب ممثليه في الجماعات المحلية، لأن عملية الانتخاب هي الآلية الدستورية التي تفوض بها المواطنة ويفوض بها المواطن ممارسة السيادة لممثليهم في البرلمان أو المجالس المحلية، طبقا للفصل 2 من الدستور.
فالدستور إذن يضع التزاما على الأحزاب السياسية يتمثل في تأطير المواطنات والمواطنين بقصد الانخراط في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام.
وعندما نلاحظ ضعف المشاركة في الانتخابات فإن ذلك دليل على عدم انخراط المواطنة والمواطن في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، أي حجة قوية على عدم تنفيذ الأحزاب للواجب الدستوري الذي حملهم به الفصل 7 من الدستور.
فعدم انخراط المواطنة والمواطن في الاستحقاقات الانتخابية هو سؤال كبير موضوع على الأحزاب السياسية حول مدى قيامها بمهمتها الدستورية المحددة في تعزيز انخراط المواطن في الحياة العامة وتدبير الشأن العام. علما أن الأحزاب تتقاضى اليوم مقابلا ماليا يصل الى عدة ملايير بالنسبة لبعض الأحزاب يؤدى من جيوب دافعي الضرائب.
وبطبيعة الحال فإن لا أحد يقول بأن المشاركة يجب أن تكون مائة بالمائة، لأن نظامنا الانتخابي لا يعاقب على عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية كما هو الحال في بلدان أخرى.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين هو آلية محاسبة الأحزاب على مسؤوليتهم في القيام بمهمتهم في تعزيز انخراط المواطنين والمواطنات في الحياة العامة وفي تدبير الشأن العام. وهو بذلك يلزم توزيع المقاعد ليس أخذا في الاعتبار الذين صوتوا فقط، بل أخذا في الاعتبار من هو مؤهل للتصويت ولو لم يصوت.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين يجد مشروعيته الدستورية في كونه:
1- يرجع بالأحزاب إلى الجهة التي تملك السيادة وهي الأمة، وفقا لما ينص عليها في الفصل 2 من الدستور، لكي يعتمد على عدد المكونين لها في توزيع المقاعد سواء كانت برلمانية أو محلية.
2- يرجع الأحزاب السياسية ليذكرها بمهمتها الدستورية المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور المتمثلة في تعزيز انخراط المواطنين والمواطنات في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين يجد سنده الدستوري في الفصلين 7 و2 من الدستور، خلافا لما يردده البعض من كون إعماله هو إعمال مخالف للدستور.
بخصوص علاقة القاسم الانتخابي للمسجلين بظاهرة الريع
الريع في تعريفه المتداول هو الحصول على منفعة عامة إما مالية او عينية بدون مقابل سواء كان ذلك المقابل ماليا أو فكريا أو جسديا. ويتم الحصول على تلك المنفعة بناء على علاقات غير مشروعة قانونا أو غير مشروعة مجتمعيا أو الحصول على تلك المنفعة العامة بأقل من مقابلها المشروع.
وهذا التعريف كما ينطبق على عدد من المنافع العامة ينطبق على نتائج بعض العمليات الانتخابية التي يتم بواسطتها اختيار من سيتكلف بالمناصب الكبرى التي تتخذ القرارات المتعلقة بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
فالعملية الانتخابية، كما هو عليه الأمر في الديموقراطيات الغربية، هي الآلية التي يتم بواسطتها تفويض ممارسة السيادة لفترة محددة من المواطنة والمواطن إلى من ينتخبونه بقصد تقديم وإنجاز الخدمات التي يكون المواطن والمواطنة في حاجة إليها.
لكن عندما يختزل البعض العملية الانتخابية في الحصول على مقعد في الحكومة أو في البرلمان أو في أي مجلس محلي بالوسائل غير المشروعة، سواء كانت تلك الوسائل غير المشروعة هي استعمال المال اثناء العملية الانتخابية أو استعمال ما هو مشترك بين جميع المغاربة من ثوابت جامعة، فإن حصوله على ذلك المقعد في البرلمان أو الحكومة أو أي مجلس منتخب يعتبر هو كذلك ريعا، لأن المقابل غير مشروع.
فعدم وفاء الأحزاب بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل 7 من الدستور يؤدي إلى اعتبار الانتفاع بأي مقعد حكومي أو برلماني أو محلي هو الانتفاع بالريع الانتخابي.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين هو آلية لتذكير كل حزب يعطيه المغاربة أكبر عدد من أصواتهم بأن الذي يملك ممارسة السيادة هي الأمة. وأنها هي من تفوض تلك السيادة إما مباشرة أو بصفة غير مباشرة وفقا للفصل 2 من الدستور الذي ينص على ما يلي:
"السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء أو بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها".
"تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم".
فالسيادة تعني أن كل فرد متوفرة فيه شرط الناخب هو يمارس جزء من السيادة. وأن الدستور يعطيه الحق في المشاركة في اختيار من يمثله، بغض النظر هل مارس هذا الحق أم لا. وبالتالي هو المعني الأول بتوزيع المقاعد بعد كل عملية اقتراع.
وإن القول بخلاف ذلك هو الذي سيكون بدون سند دستوري. لأنه لا يوجد لا في الدستور ولا في القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات بجميع أصنافها، ما ينص على أن من لم يشارك في التصويت يفقد صفة الانتماء إلى الأمة.
بخصوص علاقة القاسم الانتخابي للمسجلين مع محاربة الطائفة.
الذين شاركوا فعليا أو عاينوا فعليا العمليات الانتخابية التي عرفها المغرب منذ 1975 لاحظوا أن بعض الأحزاب أو الأفراد شكلوا طائفة محصنة لا يمكن لغيرهم أن يصل إليها. ويعتبرونها خزانهم الانتخابي الذي لا يتغير.
وهذه الطائفة قد توجد في موقع جغرافي معين أو قد توجد متفرقة جغرافيا لكنها موحدة حول المصدر الذي تنتفع منه ماليا بأي شكل من الأشكال أو تكون تابعة له بأي شكل من أشكال التبعية، وليس بناء على ما يحمله برنامجه الانتخابي.
وهذه الطوائف المحصورة القليلة جدا بالمقارنة مع عدد المؤهلين للتصويت هي التي يعتمد عليها في توزيع المقاعد إذا ما اعتمد على القاسم الانتخابي للمصوتين.
والذي يكون وراء تلك الطائفة يستعملونها مرتين:
المرة الأول: عند إحضارها للتصويت عليه.
المرة الثانية: عندما يعتمدون على عددها القليل، بالمقارنة مع المؤهلين للتصويت، في توزيع المقاعد.
فالقاسم الانتخابي للمسجلين سيساعد على محاربة الطائفة وسيرجع السيادة لأصحابها وهي الأمة وفقا للفصل 2 من الدستور المشار إليه أعلاه.
والخلاصة أن القاسم الانتخابي للمسجلين يجد سنده في الفصلين 2 و7 من الدستور، وليس العكس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.