رغم السقوط المدوي أمام الأرسنال... سيدات الجيش الملكي يرفعن راية العرب وإفريقيا في سماء    6 مليارات مشاهدة تُكرّس نسخة المغرب الأكثر متابعة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    دوري أبطال أوروبا .. برشلونة يحجز بطاقة ثمن النهائي و ريال مدريد يسقط إلى الملحق    كريستين يشلّ حركة العبور البحري بين إسبانيا وطنجة    مجلس الحسابات يكشف متابعة 154 رئيس جماعة و63 مدير مؤسسة عمومية    رد قانوني حازم من المغرب على اتهامات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم    بعد تهديدات ترامب لإيران.. وزير الخارجية التركي يؤكد إستعداد طهران لإجراء محادثات حول برنامجها النووي    السلطات ترفع حالة التأهب بعد ارتفاع منسوب وادي اللوكوس    افتتاح السنة القضائية الجديدة بمراكش    من سانتياغو إلى الرباط    غياب أخنوش عن اجتماع العمل الملكي يكرس واقع تصريف الأعمال    سلطات مقريصات تتدخل بشكل عاجل عقب انهيار صخري بالطريق المؤدية إلى وزان    أسلاك كهربائية متساقطة تتسبب في نفوق عجلين بدوار الشاوية بأمزفرون    الناظور غرب المتوسط.. ركيزة جديدة للأمن الطاقي وسيادة الغاز بالمغرب    المجلس الأعلى للحسابات: ميزانية سنة 2024: ضغط على النفقات رغم تحسن في الموارد مما استلزم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    أكاديمية المملكة تُعيد قراءة "مؤتمر البيضاء" في مسار التحرر الإفريقي    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    صعقة كهربائية تنهي حياة شاب ببرشيد    العصبة الاحترافية تقرر تغيير توقيت مباراة اتحاد طنجة والكوكب المراكشي    المجلس الوطني..    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    بيت مال القدس يدعم صمود 120 عائلة    "العدالة والتنمية" يطلب رأي مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية والصفقات الاستثنائية لوزارة الصحة    المغرب يرتقي إلى المراتب الثلاث الأولى بين الدول المستفيدة من التأشيرات الفرنسية في 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    تدخل ميداني سريع لجماعة مرتيل عقب سقوط أشجارا إثر رياح قوية    المهدي بنسعيد يلجأ إلى القضاء بعد حملة اتهامات وصفها بالكاذبة والمغرضة    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    محمد شوكي مرشحا لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025    الاتحاد الإفريقي في ورطة ويبحث عن "مُنقذ" لتنظيم نسخة 2028    المغرب أكبر من هزيمة... والإنجازات أصدق من الضجيج    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن انخراطها في يوم عالمي للنضال من أجل الأسرى الفلسطينيين    لأول مرة السيارات الكهربائية تتجاوز مبيعات البنزين        الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"    الذهب يواصل ارتفاعه الكبير متجاوزا 5200 دولار للمرة الأولى        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما رأي وزير الإتصال والداخلية في انتحال صفة ينظمها القانون
نشر في تليكسبريس يوم 03 - 08 - 2017

عندما يتعلق الأمر بالمقاولات الجادة والصحافيين المهنيين تجد المسؤولين يتسابقون ليل نهار من أجل تطبيق القانون، وزجر كل مخالف لمقتضياته، وبالمقابل نجد أن التسيب واللامبالاة تجاه النصابين والمحتالين هو الغالب على سلوك المصالح المعنية بالامر.
مناسبة هذا القول هو لجوء العديد من النصابين إلى تقمص دور الصحفيات والصحافيين، عبر إصدار بطاقات وهمية، من أجل تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى تسهيل مهمة النصب والاحتيال على ضحاياهم، دون ادنى تحرك لوزارتي الداخلية والاتصال.
وتظهر الصورة المرفقة بهذا المقال، إحدى هذه البطائق المزورة التي أصدرها المسؤول عن أحد المواقع الالكترونية، على شكل انتداب يجيز بموجبه لصاحب البطاقة بان يتقمص دور محرر صحافي بهذا "الموقع الالكتروني المستقل"، كما جاء في ذات الاعتماد المزور.. وهو ما يجعلنا نتساءل عن دور ومسؤوليات المصالح المختصة بهذا الخصوص، وخاصة وزارة الثقافة والاتصال ووزارة الداخلية..
ولكي تكتمل شروك الحيلة وتنطلي على ضحايا، عمد هؤلاء النصابون إلى الإحالة في بداية بطاقة الاعتماد المزورة هذه، على ما أسموه الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بالصحافة والنشر، رغم أن هذا الاخير تعرض لعدة تعديلات آخرها صدرت على شكل مدونة للصحافة والنشر تضم ثلاثة قوانين(وتضمنت المدونة القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة).
ولكشف ان هؤلاء النصابين جاهلون حتى بالقوانين المؤطرة لمهنة الصحافة، سنحاول تتبع ما استندوا إليه من نصوص قانونية لنرى هل بالفعل تنطبق على ما أقدموا عليه من تزوير ونصب ..
الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي اعتمده المسؤول عن هذا "الموقع الالكتروني" لاعتماد صديقه كمحرر صحفي مزور، لا يتحدث بتاتا عن ما اقدم عليه بل يختص بشروط وآجال التصريح قبل نشر أي جريدة او مطبوع دوري، وجاء فيه:
"يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر ويسلم عنه فورا وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 30 يوما، وإلا جاز بعده إصدار الجريدة. وينبغي أن تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل النهائي خلال سنة وإلا اعتبر التصريح لاغيا.ّ
نفس مقتضيات الفصل السادس أعلاه نجدها في القانون رقم 77.00، المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر، والصادر بشأن تنفيذه ظهير شريف رقم 1-02-207 صادر في 25 من رجب 1423 ( 3أكتوبر 2002)، والذي يحيل على شروط تقديم التصريح وآجاله من طرف مدير الجريدة او المطبوع الدوري، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة..
أما المادة 6 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي دخل حيز التنفيذ بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.16.122 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016)، بعد نشره بالجريدة الرسمية، فقد جاءت مقتضياته للتفصيل في حق الصحافيات والصحافيين في الولوج إلى المعلومات..
ويتضح من خلال كل ما سبق ان هؤلاء لم يطلعوا حتى على القوانين التي تنظم مهنة الصحافة، ويمكن بكل سهولة على كل مطلع على قوانين الصحافة ان يكتشف أمرهم، إلا ان الجميع ليس كذلك إذ ان المواطنين كلهم لا يمكن ان يكونوا على علم بمجالات القانون كلها، رغم ان المشرع يصر على "ان لا أحد يعذر لجهله القانون"، وهو ما يجعل المسؤولية على عاتق السلطات المعنية وخاصة وزارتي الداخلية والاتصال للتدخل من أجل وضع حد لممارسات هؤلاء النصابين الذي يصطادون ضحاياهم من بين المواطنين الابرياء..
نموذج من البطائق المزورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.