منتخب المغرب يبدأ التحضير للبحرين    الخلايا التي تمنع أجسامنا من مهاجمة نفسها.. نوبل الطب 2025 تكرّم اكتشاف "فرامل المناعة"    الوزير التهراوي يوضح: ما أوقفته هو "طلبات" مصحات خاصة كانت بصدد الحصول على الدعم            جيل Z في مواجهة صمت إدريس لشكر: دروس من 20 فبراير    "جيل Z" يحتج لليوم العاشر بالرباط    أداء بورصة البيضاء يسجل الارتفاع    تطوان تكرم رموز العطاء التربوي في اليوم العالمي للمدرس    بالصور.. مناورات جوية مغربية- فرنسية بالمنطقة الشرقية للمغرب    أهم نصائح التغذية لشهر أكتوبر    برلماني "البام" التويمي بنجلون يسحب استقالته من مجلس النواب بعد ضغط من حزبه    استقالة رئيس الحكومة الفرنسية بعد أقل من 24 ساعة من تعيينه تعمّق الأزمة السياسية بفرنسا    التهراوي: إصلاح الصحة يبدأ من البنية التحتية... ومستشفيات جامعية جديدة في كل جهة    قناة RTL Info البلجيكية: الاتحاد الأوروبي يدمج رسمياً الصحراء المغربية في اتفاقاته التجارية مع المغرب        وزارة الصحة تحيل ملف وفيات بمستشفى أكادير على القضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء        الكوكايين يُطيح بسيدة من طنجة في مطار أبوظبي بالإمارات        دار الشعر بمراكش تنظم الدورة السابعة لمهرجان الشعر المغربي            "الأشبال" أمام كوريا في ثمن "المونديال"    نادية صبري مديرة جديدة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة    الدوري الإسباني.. الزلزولي يقود بيتيس للفوز على إسبانيول    جدول أعمال مجلس الحكومة الخميس    98 منظمة حول العالم تطالب بالإفراج عن نشطاء أسطول الصمود.. ودعوات لتدخل رسمي من أجل حماية عزيز غالي    دراسة: فحص بسيط يكشف عن خطر الإصابة بالخرف قبل عقود من ظهور الأعراض    منتخب U17 يستعد للمونديال في السنغال    غالي وبنضراوي واعماجو: سفراء مغاربة للضمير الإنساني.. تحرك يا بوريطة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب    ‬"القوى التقدمية المغربية" تطلق مُشاورات موسعة قبل محطة "الجبهة الشعبية"    المغرب ضمن أكثر عشر دول استقطابا للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا        منح جائزة نوبل في الطب لثلاثة علماء عن أبحاثهم في مجال التحكم في الجهاز المناعي    ضحايا زلزال الحوز يخرجون مجددا للاحتجاج ويتهمون الحكومة بتجاهل معاناتهم منذ عامين    مصيبة.. جماعة الرباط تعتزم تفويت بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء دار للشباب ودار للنساء لفائدة البنك الدولي    توقيع اتفاقية بين الجامعة الملكية المغربية والاتحاد الكوري للتايكواندو    12 عرضا مسرحيا من 10 دول في الدورة الثالثة لمهرجان "جسد" بالرباط    حين تنحسر حرية التعبير... يسهل قلب المفاهيم    الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية    مدرب آيندهوفن: "أنس صلاح الدين لاعب ممتاز ويقدم أداءً رائعا"    من أصول مغربية.. نعيمة موتشو تتولى وزارة التحول والوظيفة العمومية في فرنسا    الصين تفعل استجابة طارئة بعد اجتياح الإعصار "ماتمو" لمقاطعتين جنوبيتين    التصعيد ‬يشتد ‬بين ‬الصيادلة.. ‬ الكونفدرالية ‬تهدد ‬الفيدرالية ‬باللجوء ‬للقضاء ‬        عملية إطلاق نار في سيدني تسفر عن سقوط 20 جريحاً            العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما رأي وزير الإتصال والداخلية في انتحال صفة ينظمها القانون
نشر في تليكسبريس يوم 03 - 08 - 2017

عندما يتعلق الأمر بالمقاولات الجادة والصحافيين المهنيين تجد المسؤولين يتسابقون ليل نهار من أجل تطبيق القانون، وزجر كل مخالف لمقتضياته، وبالمقابل نجد أن التسيب واللامبالاة تجاه النصابين والمحتالين هو الغالب على سلوك المصالح المعنية بالامر.
مناسبة هذا القول هو لجوء العديد من النصابين إلى تقمص دور الصحفيات والصحافيين، عبر إصدار بطاقات وهمية، من أجل تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى تسهيل مهمة النصب والاحتيال على ضحاياهم، دون ادنى تحرك لوزارتي الداخلية والاتصال.
وتظهر الصورة المرفقة بهذا المقال، إحدى هذه البطائق المزورة التي أصدرها المسؤول عن أحد المواقع الالكترونية، على شكل انتداب يجيز بموجبه لصاحب البطاقة بان يتقمص دور محرر صحافي بهذا "الموقع الالكتروني المستقل"، كما جاء في ذات الاعتماد المزور.. وهو ما يجعلنا نتساءل عن دور ومسؤوليات المصالح المختصة بهذا الخصوص، وخاصة وزارة الثقافة والاتصال ووزارة الداخلية..
ولكي تكتمل شروك الحيلة وتنطلي على ضحايا، عمد هؤلاء النصابون إلى الإحالة في بداية بطاقة الاعتماد المزورة هذه، على ما أسموه الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بالصحافة والنشر، رغم أن هذا الاخير تعرض لعدة تعديلات آخرها صدرت على شكل مدونة للصحافة والنشر تضم ثلاثة قوانين(وتضمنت المدونة القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة).
ولكشف ان هؤلاء النصابين جاهلون حتى بالقوانين المؤطرة لمهنة الصحافة، سنحاول تتبع ما استندوا إليه من نصوص قانونية لنرى هل بالفعل تنطبق على ما أقدموا عليه من تزوير ونصب ..
الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي اعتمده المسؤول عن هذا "الموقع الالكتروني" لاعتماد صديقه كمحرر صحفي مزور، لا يتحدث بتاتا عن ما اقدم عليه بل يختص بشروط وآجال التصريح قبل نشر أي جريدة او مطبوع دوري، وجاء فيه:
"يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر ويسلم عنه فورا وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 30 يوما، وإلا جاز بعده إصدار الجريدة. وينبغي أن تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل النهائي خلال سنة وإلا اعتبر التصريح لاغيا.ّ
نفس مقتضيات الفصل السادس أعلاه نجدها في القانون رقم 77.00، المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر، والصادر بشأن تنفيذه ظهير شريف رقم 1-02-207 صادر في 25 من رجب 1423 ( 3أكتوبر 2002)، والذي يحيل على شروط تقديم التصريح وآجاله من طرف مدير الجريدة او المطبوع الدوري، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة..
أما المادة 6 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي دخل حيز التنفيذ بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.16.122 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016)، بعد نشره بالجريدة الرسمية، فقد جاءت مقتضياته للتفصيل في حق الصحافيات والصحافيين في الولوج إلى المعلومات..
ويتضح من خلال كل ما سبق ان هؤلاء لم يطلعوا حتى على القوانين التي تنظم مهنة الصحافة، ويمكن بكل سهولة على كل مطلع على قوانين الصحافة ان يكتشف أمرهم، إلا ان الجميع ليس كذلك إذ ان المواطنين كلهم لا يمكن ان يكونوا على علم بمجالات القانون كلها، رغم ان المشرع يصر على "ان لا أحد يعذر لجهله القانون"، وهو ما يجعل المسؤولية على عاتق السلطات المعنية وخاصة وزارتي الداخلية والاتصال للتدخل من أجل وضع حد لممارسات هؤلاء النصابين الذي يصطادون ضحاياهم من بين المواطنين الابرياء..
نموذج من البطائق المزورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.