الأزمة بين الجزائر وفرنسا تتفاقم..    تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية : تمرين دستوري يعيد بعض التوازن للسلط    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    حماس تتهم نتنياهو بالتضحية بالرهائن    حكيمي يرشح لجائزة "الكرة الذهبية" مع 8 لاعبين من باريس سان جرمان    منتخب المحليين يستعد لمواجهة كينيا    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار        وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    عمر هلال يبرز بتركمنستان دور المبادرة الملكية الأطلسية في تنمية دول الساحل    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي        تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        البنية التحتية للرباط تتعزز بمرآب تحت أرضي جديد    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما رأي وزير الإتصال والداخلية في انتحال صفة ينظمها القانون
نشر في شعب بريس يوم 03 - 08 - 2017

عندما يتعلق الأمر بالمقاولات الجادة والصحافيين المهنيين تجد المسؤولين يتسابقون ليل نهار من أجل تطبيق القانون، وزجر كل مخالف لمقتضياته، وبالمقابل نجد أن التسيب واللامبالاة تجاه النصابين والمحتالين هو الغالب على سلوك المصالح المعنية بالامر.

مناسبة هذا القول هو لجوء العديد من النصابين إلى تقمص دور الصحفيات والصحافيين، عبر إصدار بطاقات وهمية، من أجل تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى تسهيل مهمة النصب والاحتيال على ضحاياهم، دون ادنى تحرك لوزارتي الداخلية والاتصال.

وتظهر الصورة المرفقة بهذا المقال، إحدى هذه البطائق المزورة التي أصدرها المسؤول عن أحد المواقع الالكترونية، على شكل انتداب يجيز بموجبه لصاحب البطاقة بان يتقمص دور محرر صحافي بهذا "الموقع الالكتروني المستقل"، كما جاء في ذات الاعتماد المزور.. وهو ما يجعلنا نتساءل عن دور ومسؤوليات المصالح المختصة بهذا الخصوص، وخاصة وزارة الثقافة والاتصال ووزارة الداخلية..

ولكي تكتمل شروك الحيلة وتنطلي على ضحايا، عمد هؤلاء النصابون إلى الإحالة في بداية بطاقة الاعتماد المزورة هذه، على ما أسموه الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بالصحافة والنشر، رغم أن هذا الاخير تعرض لعدة تعديلات آخرها صدرت على شكل مدونة للصحافة والنشر تضم ثلاثة قوانين(وتضمنت المدونة القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة).

ولكشف ان هؤلاء النصابين جاهلون حتى بالقوانين المؤطرة لمهنة الصحافة، سنحاول تتبع ما استندوا إليه من نصوص قانونية لنرى هل بالفعل تنطبق على ما أقدموا عليه من تزوير ونصب ..

الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي اعتمده المسؤول عن هذا "الموقع الالكتروني" لاعتماد صديقه كمحرر صحفي مزور، لا يتحدث بتاتا عن ما اقدم عليه بل يختص بشروط وآجال التصريح قبل نشر أي جريدة او مطبوع دوري، وجاء فيه:

"يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر ويسلم عنه فورا وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 30 يوما، وإلا جاز بعده إصدار الجريدة. وينبغي أن تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل النهائي خلال سنة وإلا اعتبر التصريح لاغيا.ّ

نفس مقتضيات الفصل السادس أعلاه نجدها في القانون رقم 77.00، المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر، والصادر بشأن تنفيذه ظهير شريف رقم 1-02-207 صادر في 25 من رجب 1423 ( 3أكتوبر 2002)، والذي يحيل على شروط تقديم التصريح وآجاله من طرف مدير الجريدة او المطبوع الدوري، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة..

أما المادة 6 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي دخل حيز التنفيذ بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.16.122 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016)، بعد نشره بالجريدة الرسمية، فقد جاءت مقتضياته للتفصيل في حق الصحافيات والصحافيين في الولوج إلى المعلومات..

ويتضح من خلال كل ما سبق ان هؤلاء لم يطلعوا حتى على القوانين التي تنظم مهنة الصحافة، ويمكن بكل سهولة على كل مطلع على قوانين الصحافة ان يكتشف أمرهم، إلا ان الجميع ليس كذلك إذ ان المواطنين كلهم لا يمكن ان يكونوا على علم بمجالات القانون كلها، رغم ان المشرع يصر على "ان لا أحد يعذر لجهله القانون"، وهو ما يجعل المسؤولية على عاتق السلطات المعنية وخاصة وزارتي الداخلية والاتصال للتدخل من أجل وضع حد لممارسات هؤلاء النصابين الذي يصطادون ضحاياهم من بين المواطنين الابرياء..

نموذج من البطائق المزورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.