وفاة شرطي شاب في حادث سير مأساوي بطنجة    إصابات في حادث اصطدام بين سيارتي نقل عمال بمدينة طنجة    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    المغرب يفتتح العرس الإفريقي بتنظيم محكم ورسائل حازمة للجماهير    "الأحرار" يعزّي في ضحايا آسفي وفاس    تدخل إنساني واسع لمواجهة التساقطات الثلجية الاستثنائية بورزازات    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم الطبي منذ منتصف 2024    توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يشكك في الأرقام الرسمية الخاصة بحصيلة ضحايا فيضانات أسفي    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    هاتوا الكأس للمغرب    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    أخبار الساحة    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    ترامب: لا نستبعد خيار العملية العسكرية ضد فنزويلا    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مغالطات روندي ديكسون محامي بوعشرين
نشر في تليكسبريس يوم 08 - 04 - 2018

ان القارئ العادي للبيان الخاص للمحامي البريطاني روندي ديكسون” محامي الصحافي توفيق بوعشرين سيصاب بالدهشة الشديدة لان البيان موقع باسمه وشخصيا أشك في صدوره عنها لأنه جاء خاليا من اللمسة الاحترافية لرجل القانون ومكتوب بطريقة صحفية كبيان اعلامي تبريري اكثر من دراسة قانونية وقضائية وفقهية لمحتويات ملف المتابعة،بحيث وجدنا انفسنا امام مادة لا تحترم ادبيات التعليق القانوني على الملفات القضائية ولا تتوافر فيها عناصر الخبرة القانونية على الأقل في القانون المغربي ناهيك عن القانون الدولي او القضاء الأجنبي

ويمكنني ان ادلل على الفراغ القانوني للبيان من خلال العناصر التالية:
1-يقول البيان خلافا للمتوقع تم في 23 فبراير 2018 توقيف السيد توفيق بوعشرين في مقر عمله، عن طريق القوة من طرف 40 عنصرا،فهل يستند المحامي والخبير القانوني لنصوص القانون ام للمتوقع ؟وهل الاشكال في عدد افراد الشرطة القضائية ام في احترام سلامة الإجراءات ومنها حماية الموقوف ومعاملته بطريقة قانونية وإنسانية وغير مهينة وعدم تعريضه للتعذيب والتي لم يتم التظلم منها ،والغريب هنا هو عبارة الإيقاف عن طريق القوة ،دون تحديد أي قوة هاته ،لان الإيقاف لا يتم بالقوة وانما بالقانون ،وشتان بين الامران ؟ان الشرطة القضائية هي التي تملك وحدها صلاحية تقدير اعتبارات حاجتها لعدد ونوعية افرادها للقيام بعملية التوقيف والضبط وهو اختصاص لا يتعرض له قانون المسطرة الجنائية باعتباره لا يمس بحقوق المتهم .
2-الإشارة الى ان الصحفي بوعشرين صحافي بارز كنقطة في البيان وليس كتمهيد له يثير الاستغراب لأنه يتنافى ومبدأ المساواة امام القانون وفقا للفصل السادس من الدستور وما يتفرع عنها من مبدأ المساواة القضاء ،فهل الشهرة تتنافى والمسؤولية الجنائية وهل تحصنه من المتابعة؟
3-البيان يستعمل عبارة وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وليس الوكيل العام للملك،فهل الذي لا يعرف درجات النيابة العامة وتسلسليتها في التنظيم القضائي يمكن ان يفتي في نازلة على ضوء القانون المغربي ؟
4-البيان يتحدث عن مذكرة النيابة العامة بإحالة السيد توفيق بوعشرين على المحكمة في حالة اعتقال باعتباره مذكرة وشتان بين قرار المتابعة والاحالة وعبارة المذكرة التي هي غريبة عن تنظيمنا القضائي بحيث تنص المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية انه اذا ظهر ان القضية جاهزة للحكم اصدر الوكيل العام للملك امرا بوضع المتهم رهن الاعتقال واحاله على غرفة الجنايات ، في نفس الاتجاه –المادة 419-.
5-البيان يجهل ان قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة لا يحدد مدة الاعتقال لان المتهم يحاكم في حالة اعتقال ووضعيته تصبح خاضعة لقرارات المحكمة ولا يفرج عنه الا تبعا لها أي بالبراءة والاعفاء او السقوط او إيقاف التنفيذ طبقا للمادة 434 من قانون المسطرة الجنائية ،لكن الخطير هو تجاهل مثل هذه الابجديات بالقول بعدم صدور امر بالقبض او بالحبس الاحتياطي وكأن قرار الإحالة في حالة اعتقال ليس قرارا قضائيا ومسببا ومشروعا وصادر عن قاض مستقل وفقا للقانون المغربي
6-البيان يدين دفاع بوعشرين لان تعثر مسار المحاكمة راجع اليه بالنظر للدفوعات غير المؤسسة المثارة في كل جلسة والتي تستهدف تعطيل مسار المحاكمة،وهكذا اصبح تنبيه المحكمة لاطراف الدعوى بحقوقهم ومن ذلك اخبار المطالبات بالحق المدني بحقهن في الحضور من عدمه وفقا لما يفرضه القانون-المادة 427 من ق.م.ج -لاطوار الجلسة تهريبا لهن وخرقا للحياد ودفع يستغرق مناقشته ثلاث ساعات, رغم ان المحكمة طبقت فقط صحيح القانون باعتبار المطالب بالحق المدني ممثل بدفاعه, انه العبث بعينه لا يفسره الا الخوف من الحقيقة واطالة امد المحاكمة واعاقة سيرها ولو بالمجادلة في ابجديات القانون
7-البيان لا يعترف الا بمؤسسة قضاء التحقيق ويجهل قانون المسطرة الجنائية ولاسيما المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول النيابة العامة الإحالة المباشرة على الجلسة في حالة اعتقال مما يجعله في حالة شرود قانوني وقضائي كبير وخطير يسائل حدود خبرة ومعرفة محرر البيان بالقانون .
8-البيان يتحدث عن غياب أي ادلة أولية مما يطرح اشكالا عن مدى دراسة محرر او مدبج او موقعه لمحاضر الشرطة القضائية في الملف ومدى اطلاعه على الوسائل الاثبات العلمية لان الحديث عن غياب الأدلة دون معرفتها ومناقشتها يجعل الكلام كلاما مرسلا وبعيد عن لغة القانون والقضاء
9-البيان يعتبر الفيديوهات المحجوزة بالمقاولة الصحفية للمتهم بوعشرين مجهولة المصدر وكأنها حجزت في مكان لا صلة للمتهم به ، ثم يردف بالقول انه لم يتم التحقق من سلامتها وفي قول ثالت غير معتمدة ؟فكيف يمكن اذن ان نجمع بين المتناقضات التجهيل وعدم السلامة وعدم الحجية؟فمثل هذا الكلام غير المؤسس على أي أساس قانوني او قضائي او فني يندرج ضمن اقوال عامة الناس ممن لا صلة لهم بعالم القانون او القضاء
10- البيان يورد بعض المغالطات الخطيرة لان المحكمة من صلاحيتها قانونا طبقا للمادة 424 من قانون المسطرة الجنائية الامر باحضار أي شخص للاستماع اليه ،فضلا عن ان تنازل احد المشتكيات او ادعائها بالتزوير لا يسقط الدعوى العمومية لانها ملك للمجتمع طبقا للمادة 4 من نفس القانون
11-إحالة البيان على التجاء بعض المشتكيات لجمعيات حقوق الانسان لحماية حقوقهن وضمان الا تستخدم اسماؤهن في هذه القضية يتناقض مع تصريحاتهن في محضر الشرطة القضائية بتعرضهن للاعتداءات الجنسية ،كما اللجوء للجمعيات لا يعني صحة او عدم ادعاءاتهن،ومحاولة الاستقواء ببعض الجمعيات لا تنفع أي طرف لان القضية قانونية وقضائية وليست سياسية وتفصل فيها المحاكم وليس البيانات الصحفية .
12-الحديث في البيان عن تعرض الدفاع لضغط يسيء للدفاع لان الدفاع الذي يتعرض لضغوط ويسكت عنها ولا يقدم الحجة على وقوعها ولا يحرك الإجراءات القانونية بشأنها يساءل قانونا وقضاء ومهنيا
13-البيان يجهل مسطرة الزور الفرعي وفقا للمادة 584 من قانون المسطرة الجنائية المغربي لان دفاع بوعشرين لم يلتزم بشروط اثارته وهي أن
-الدفع يجب ان يتعلق بوثائق ادلي بها لاول مرة اثناء سير الدعوى لانه طلب عارض
-الدفع يعتبر دفعا موضوعيا لا شكليا ولا مسالة اولية
-محاضر الشرطة القضائية لا يطعن فيها بالزور الفرعي وانما بالزور الاصلي
-المحجوزات لا يطعن فيها بالزور لانها ليست وثائق
-النيابة العامة لا تواجه بالزور لا فرعيا ولا اصليا ولا يحق انذارها او استفسارها
-الانذار يكون عن طريق المحكمة وليس بين الاطراف مباشرة
-يحق لدفاع الطرف المدني مناقشة الدفع والجواب عنه لانه طرف اصلي في الدعوى.
14-البيان يعتبر الحالة الصحية تبرر اطلاق سراح الصحفي بوعشرين دون ان يفصح عن أساسه القانوني او القضائي او الدولي وكأن الحالة الصحية او النفسية هي التي ارتكبت الجريمة ودون اثبات خطورتها بتقرير طبي ؟
15-البيان تضمن عبارة المعايير الدولية دون الإفصاح عن طبيعة الخروقات وما يثبتها والنصوص التي تم انتهاكها وفي أي مرحلة ؟وتضمن عموميات عن ان الإجراءات تمت بطريقة سيئة وغير عادلة ،مع العلم ان عبارتي السيئة وغير العادلة لا أساس لها دولي او حقوقي او قانوني فضلا عن انها تتضمن اعترافا بمشروعية الإجراءات
16-لأول مرة نسمع ان جرائم الاتجار في البشر كجرائم دولية لها صلة بحرية التعبيرو بحرية الصحافة مع العلم اننا امام جرائم الحق العام وهي جرائم جنسية خطيرة تنتهك الكرامة الإنسانية وتكرس العبودية الجنسية
17-ان التهديد باللجوء للمحاكم الدولية كدفاع المطالبات بالحق المدني لا يرهبنا ولا يخوفنا لانا مقتنعون بعدالة قضيتنا وبثبوت جريمة الاتجار في البشر في حق المتهم بوعشرين كجريمة دولية تستحق فعلا ان تدول في القضاء الدولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.