الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    إسبانيا: العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    كأس العالم.. المنتخب المغربي للفتيات ينتصر على كوستاريكا 3_1 ويتأهل إلى الدور الثاني كأحسن ثالث    الحكومة تصادق على تعديلات قانونية تعيد رسم الخريطة الانتخابية في المغرب    النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات.. برنامج 2025-2029 حكامة جديدة لتنقل مستدام    الناظور.. أحكام متفاوتة في حق موقوفين على خلفية احتجاجات العروي    واشنطن تحسم الموقف في مجلس الأمن: مبادرة الحكم الذاتي المغربية قاعدة وحيدة للحل في الصحراء    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    انطلاق عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    إلى السيد عبد الإله بنكيران    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول.. الرجاء يستعد للديربي بلقاء الدشيرة والماص يرحل إلى طنجة دون جمهور    إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    "وسيط المملكة" يفتح باب المشاركة أمام شباب جواز الشباب لتقييم الخدمات الصحية عبر منصة "    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    توقيف ثلاثة قاصرين بسوق الأربعاء بعد اعتدائهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة    رسالة من مناضل اتحادي: نقد ذاتي ومسؤولية الموقف من «لا للعهدة الرابعة» إلى نعم لمسار النضج والوضوح    مهرجان عيطة الشاوية يطلق دورته الأولى ببنسليمان    تحويلات الدولة للمؤسسات العمومية ترتفع إلى 84,2 مليار درهم سنة 2025 مقابل موارد لا تتعدى 19,5 مليارا    "الجمعية" تعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مقتل 3 أشخاص في أحداث القليعة    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    اتصالات المغرب تحقق أكثر من 5,5 مليار درهم أرباحًا في تسعة أشهر    العرض الصحي الوطني يتعزز بدخول 49 مركزا صحيا جديدا حيز الخدمة على مستوى 9 جهات    الطاقة الكهربائية.. الإنتاج يرتفع بنسبة 5,3 في المائة عند متم غشت 2025    قبل الكلاسيكو.. برشلونة يلجأ للمحكمة الإدارية الرياضية لإلغاء طرد فليك    إنريكي: "حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم بالنسبة لي"    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    عادل هرماش ينضم إلى الوداد كمستشار لتطوير الأداء والهيكلة التقنية    حاتم عمور يهدي "أشبال الأطلس" أغنية احتفاء بكأس العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    خورخي فيلدا: تتويج أشبال الأطلس بكأس العالم مصدر فخر وتحفيز للبؤات    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    المندوبية العامة لإدارة السجون تفند مزاعم تقرير أممي حول أحداث "اكديم إزيك"    دبوس ماسي لنابليون بونابرت يعرض للبيع في مزاد    نزلة برد تؤجل جلسة "محاكمة مبديع"    نشطاء يطالبون بالأمازيغية على أقمصة المنتخبات وواجهات المنشآت الرياضية    الصين تطلق أكبر سفينة شحن كهربائية بالكامل لتعزيز النقل البحري الأخضر    الدوحة..انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم للكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة المغرب    المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يطلق مشروعا لنشر أطروحات الدكتوراه    "اتصالات المغرب" تتجاوز حاجز 81 مليون زبون    الكشف عن صور تظهر أوضاعا قاسية لأسرى فلسطينيين داخل سجن إسرائيلي    "كاف" يعلن عن موعد إجراء قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية    أردوغان: على أمريكا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار    مزارعو الضفة الغربية يجمعون الزيتون وسط هجمات المستوطنين المعتادة بموسم الحصاد    بلدان الاتحاد الأوروبي توافق على الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة ل"شنغن"    لجنة نداء الكرامة بتاونات تصعد من احتجاجاتها وتدعو إلى مسيرة للمطالبة بالتنمية المجالية    الصين: انتخاب المغربي ادريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مغالطات روندي ديكسون محامي بوعشرين
نشر في تليكسبريس يوم 08 - 04 - 2018

ان القارئ العادي للبيان الخاص للمحامي البريطاني روندي ديكسون” محامي الصحافي توفيق بوعشرين سيصاب بالدهشة الشديدة لان البيان موقع باسمه وشخصيا أشك في صدوره عنها لأنه جاء خاليا من اللمسة الاحترافية لرجل القانون ومكتوب بطريقة صحفية كبيان اعلامي تبريري اكثر من دراسة قانونية وقضائية وفقهية لمحتويات ملف المتابعة،بحيث وجدنا انفسنا امام مادة لا تحترم ادبيات التعليق القانوني على الملفات القضائية ولا تتوافر فيها عناصر الخبرة القانونية على الأقل في القانون المغربي ناهيك عن القانون الدولي او القضاء الأجنبي

ويمكنني ان ادلل على الفراغ القانوني للبيان من خلال العناصر التالية:
1-يقول البيان خلافا للمتوقع تم في 23 فبراير 2018 توقيف السيد توفيق بوعشرين في مقر عمله، عن طريق القوة من طرف 40 عنصرا،فهل يستند المحامي والخبير القانوني لنصوص القانون ام للمتوقع ؟وهل الاشكال في عدد افراد الشرطة القضائية ام في احترام سلامة الإجراءات ومنها حماية الموقوف ومعاملته بطريقة قانونية وإنسانية وغير مهينة وعدم تعريضه للتعذيب والتي لم يتم التظلم منها ،والغريب هنا هو عبارة الإيقاف عن طريق القوة ،دون تحديد أي قوة هاته ،لان الإيقاف لا يتم بالقوة وانما بالقانون ،وشتان بين الامران ؟ان الشرطة القضائية هي التي تملك وحدها صلاحية تقدير اعتبارات حاجتها لعدد ونوعية افرادها للقيام بعملية التوقيف والضبط وهو اختصاص لا يتعرض له قانون المسطرة الجنائية باعتباره لا يمس بحقوق المتهم .
2-الإشارة الى ان الصحفي بوعشرين صحافي بارز كنقطة في البيان وليس كتمهيد له يثير الاستغراب لأنه يتنافى ومبدأ المساواة امام القانون وفقا للفصل السادس من الدستور وما يتفرع عنها من مبدأ المساواة القضاء ،فهل الشهرة تتنافى والمسؤولية الجنائية وهل تحصنه من المتابعة؟
3-البيان يستعمل عبارة وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وليس الوكيل العام للملك،فهل الذي لا يعرف درجات النيابة العامة وتسلسليتها في التنظيم القضائي يمكن ان يفتي في نازلة على ضوء القانون المغربي ؟
4-البيان يتحدث عن مذكرة النيابة العامة بإحالة السيد توفيق بوعشرين على المحكمة في حالة اعتقال باعتباره مذكرة وشتان بين قرار المتابعة والاحالة وعبارة المذكرة التي هي غريبة عن تنظيمنا القضائي بحيث تنص المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية انه اذا ظهر ان القضية جاهزة للحكم اصدر الوكيل العام للملك امرا بوضع المتهم رهن الاعتقال واحاله على غرفة الجنايات ، في نفس الاتجاه –المادة 419-.
5-البيان يجهل ان قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة لا يحدد مدة الاعتقال لان المتهم يحاكم في حالة اعتقال ووضعيته تصبح خاضعة لقرارات المحكمة ولا يفرج عنه الا تبعا لها أي بالبراءة والاعفاء او السقوط او إيقاف التنفيذ طبقا للمادة 434 من قانون المسطرة الجنائية ،لكن الخطير هو تجاهل مثل هذه الابجديات بالقول بعدم صدور امر بالقبض او بالحبس الاحتياطي وكأن قرار الإحالة في حالة اعتقال ليس قرارا قضائيا ومسببا ومشروعا وصادر عن قاض مستقل وفقا للقانون المغربي
6-البيان يدين دفاع بوعشرين لان تعثر مسار المحاكمة راجع اليه بالنظر للدفوعات غير المؤسسة المثارة في كل جلسة والتي تستهدف تعطيل مسار المحاكمة،وهكذا اصبح تنبيه المحكمة لاطراف الدعوى بحقوقهم ومن ذلك اخبار المطالبات بالحق المدني بحقهن في الحضور من عدمه وفقا لما يفرضه القانون-المادة 427 من ق.م.ج -لاطوار الجلسة تهريبا لهن وخرقا للحياد ودفع يستغرق مناقشته ثلاث ساعات, رغم ان المحكمة طبقت فقط صحيح القانون باعتبار المطالب بالحق المدني ممثل بدفاعه, انه العبث بعينه لا يفسره الا الخوف من الحقيقة واطالة امد المحاكمة واعاقة سيرها ولو بالمجادلة في ابجديات القانون
7-البيان لا يعترف الا بمؤسسة قضاء التحقيق ويجهل قانون المسطرة الجنائية ولاسيما المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول النيابة العامة الإحالة المباشرة على الجلسة في حالة اعتقال مما يجعله في حالة شرود قانوني وقضائي كبير وخطير يسائل حدود خبرة ومعرفة محرر البيان بالقانون .
8-البيان يتحدث عن غياب أي ادلة أولية مما يطرح اشكالا عن مدى دراسة محرر او مدبج او موقعه لمحاضر الشرطة القضائية في الملف ومدى اطلاعه على الوسائل الاثبات العلمية لان الحديث عن غياب الأدلة دون معرفتها ومناقشتها يجعل الكلام كلاما مرسلا وبعيد عن لغة القانون والقضاء
9-البيان يعتبر الفيديوهات المحجوزة بالمقاولة الصحفية للمتهم بوعشرين مجهولة المصدر وكأنها حجزت في مكان لا صلة للمتهم به ، ثم يردف بالقول انه لم يتم التحقق من سلامتها وفي قول ثالت غير معتمدة ؟فكيف يمكن اذن ان نجمع بين المتناقضات التجهيل وعدم السلامة وعدم الحجية؟فمثل هذا الكلام غير المؤسس على أي أساس قانوني او قضائي او فني يندرج ضمن اقوال عامة الناس ممن لا صلة لهم بعالم القانون او القضاء
10- البيان يورد بعض المغالطات الخطيرة لان المحكمة من صلاحيتها قانونا طبقا للمادة 424 من قانون المسطرة الجنائية الامر باحضار أي شخص للاستماع اليه ،فضلا عن ان تنازل احد المشتكيات او ادعائها بالتزوير لا يسقط الدعوى العمومية لانها ملك للمجتمع طبقا للمادة 4 من نفس القانون
11-إحالة البيان على التجاء بعض المشتكيات لجمعيات حقوق الانسان لحماية حقوقهن وضمان الا تستخدم اسماؤهن في هذه القضية يتناقض مع تصريحاتهن في محضر الشرطة القضائية بتعرضهن للاعتداءات الجنسية ،كما اللجوء للجمعيات لا يعني صحة او عدم ادعاءاتهن،ومحاولة الاستقواء ببعض الجمعيات لا تنفع أي طرف لان القضية قانونية وقضائية وليست سياسية وتفصل فيها المحاكم وليس البيانات الصحفية .
12-الحديث في البيان عن تعرض الدفاع لضغط يسيء للدفاع لان الدفاع الذي يتعرض لضغوط ويسكت عنها ولا يقدم الحجة على وقوعها ولا يحرك الإجراءات القانونية بشأنها يساءل قانونا وقضاء ومهنيا
13-البيان يجهل مسطرة الزور الفرعي وفقا للمادة 584 من قانون المسطرة الجنائية المغربي لان دفاع بوعشرين لم يلتزم بشروط اثارته وهي أن
-الدفع يجب ان يتعلق بوثائق ادلي بها لاول مرة اثناء سير الدعوى لانه طلب عارض
-الدفع يعتبر دفعا موضوعيا لا شكليا ولا مسالة اولية
-محاضر الشرطة القضائية لا يطعن فيها بالزور الفرعي وانما بالزور الاصلي
-المحجوزات لا يطعن فيها بالزور لانها ليست وثائق
-النيابة العامة لا تواجه بالزور لا فرعيا ولا اصليا ولا يحق انذارها او استفسارها
-الانذار يكون عن طريق المحكمة وليس بين الاطراف مباشرة
-يحق لدفاع الطرف المدني مناقشة الدفع والجواب عنه لانه طرف اصلي في الدعوى.
14-البيان يعتبر الحالة الصحية تبرر اطلاق سراح الصحفي بوعشرين دون ان يفصح عن أساسه القانوني او القضائي او الدولي وكأن الحالة الصحية او النفسية هي التي ارتكبت الجريمة ودون اثبات خطورتها بتقرير طبي ؟
15-البيان تضمن عبارة المعايير الدولية دون الإفصاح عن طبيعة الخروقات وما يثبتها والنصوص التي تم انتهاكها وفي أي مرحلة ؟وتضمن عموميات عن ان الإجراءات تمت بطريقة سيئة وغير عادلة ،مع العلم ان عبارتي السيئة وغير العادلة لا أساس لها دولي او حقوقي او قانوني فضلا عن انها تتضمن اعترافا بمشروعية الإجراءات
16-لأول مرة نسمع ان جرائم الاتجار في البشر كجرائم دولية لها صلة بحرية التعبيرو بحرية الصحافة مع العلم اننا امام جرائم الحق العام وهي جرائم جنسية خطيرة تنتهك الكرامة الإنسانية وتكرس العبودية الجنسية
17-ان التهديد باللجوء للمحاكم الدولية كدفاع المطالبات بالحق المدني لا يرهبنا ولا يخوفنا لانا مقتنعون بعدالة قضيتنا وبثبوت جريمة الاتجار في البشر في حق المتهم بوعشرين كجريمة دولية تستحق فعلا ان تدول في القضاء الدولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.