أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..    سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    "بنك المغرب" يطالب بإعطاء الأولوية لمشروع قانون العملات الرقمية    نجاة عتابو تشتكي الأخبار الزائفة إلى القضاء        بنك المغرب يتوقع تراجع التضخم وتسارع نمو الاقتصاد بنهاية 2025    بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب    اعتراف رمزي بدولة فلسطين لتعزيز الضغط على إسرائيل في حرب غزة        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            مباحثات تجمع بوريطة ودي ميستورا            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    صيادلة المغرب يعودون من جديد إلى التصعيد ضد وزارة الصحة..    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    نيويورك: بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى            هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل انتهى حقا زمن الاعتداء على النساء؟ !
نشر في تطوان بلوس يوم 11 - 09 - 2018

بحلول يوم الأربعاء 12 شتنبر 2018، يكون القانون 13.103 المتعلق بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء ومواجهة ظاهرة التحرش، المصادق عليه في جلسة عمومية بمجلس النواب بتاريخ 14 فبراير 2018، إثر موافقة 168 نائبا ومعارضة 55 آخرين، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت. والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6655 في 12 مارس 2018، قد دخل حيز التنفيذ في سائر المحاكم. وتكون الخزانة القانونية ازدانت بمولود جديد، بعد مخاض عسير دام عدة سنوات.
ففي ظل تصاعد جرائم العنف ضد النساء وتفشي ظاهرة التحرش الجنسي، لا يسعنا إلا نصفق بحرارة لمثل هذه القوانين، التي من شأنها الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التمادي في الاعتداء على المرأة، سواء في البيت أو في العمل أو في الشارع أو في المؤسسات العامة والخاصة. لكن إلى أي حد يمكن أن تكون هذه النصوص القانونية رادعة؟ مما لا ريب فيه أنه إذا لم يتم السهر على ترجمتها إلى أحكام عادلة وملموسة، ستظل مجرد حبر على ورق. لأننا مازلنا غير متشبعين بأبجديات القانون وبعيدين عن احترامه، ويصعب علينا الانضباط إلى مواده وبنوده ونصوصه، ما لم نقتنع بأحكامه ونلتزم بفصوله، باعتباره ثقافة يتم اكتسابها وسبر أغوارها، عبر التعلم والتوعية والممارسة اليومية في كافة مناحي الحياة العامة، والحرص على استقلالية القضاء في ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتعامل مع المواطنين على قدم المساواة وفق أحكام القانون بلا تمييز...
إذ رغم ما حمله معه هذا المولود الجديد من نواقص، وما أثير حوله من جدل واسع وسط الجمعيات الحقوقية خاصة منها المدافعة عن حقوق المرأة، وما أعيب على وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، التي تشرف على تدبير شؤونها القيادية بحزب "العدالة والتنمية" الوزيرة بسيمة الحقاوي، من كونها لم تقم بالتمهيد لتنزيله عبر ما تعهدت به من حملات تحسيسية. فمن حسناته أنه يهدف بشكل عام إلى تأمين الحد الأدنى من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، ويأتي في سياق ما تعرفه بلادنا من دينامية حقوقية تعززت مع إقرار دستور 2011، الذي ساهم في ظهور جيل جديد من الإصلاحات، وبلورة ميثاق حقيقي للحقوق والحريات الأساسية، إحداث هيئات للنهوض بحقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ وقيم ومقتضيات دعم المرأة وحماية حقوقها وصيانة كرامتها، حتى يمكنها الانخراط الفعلي والفعال في المسار التنموي.
فالقانون 13.103 يعتبر العنف "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة" وهو ما يميز بين أربعة أشكال من العنف، تتمثل في العنف الجسدي الذي يرتبط بكل ممارسة أو رفض يضر أو من شأنه الإضرار بالسلامة الجسدية للمرأة. والعنف الجنسي، الذي يتعلق بكل لفظ أو استغلال يمسان بحرمة جسد المرأة إما لأغراض جنسية أو تجارية. وهناك أيضا العنف النفسي كالإكراه أو التهديد أو الإهمال، ثم العنف الاقتصادي، الذي يحرم المرأة من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية.
وينص بخصوص التحرش على أنه: "يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام العام والأمن. ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة شهور وغرامة مالية من 2000 درهم إلى 10000 درهم. كما يكون العقاب بالسجن من 3 إلى 5 أعوام وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا. وهناك مواد قانونية وأحكام أخرى من القانون ذاته، يمكن الرجوع إليها للاستئناس.
ومثل سائر القوانين السابقة، لم يسلم القانون 13.103 من انتقادات حادة لما شابه من عيوب كان يمكن تجاوزها وإدخال بعض التعديلات الهادفة إلى تجويده. حيث أنه لم يرق إلى مستوى انتظارات المجتمع، لاسيما أن الحكومة تجاهلت إشراك المجتمع المدني في صياغته، والأخذ بآراء واقتراحات المؤسسات الحقوقية الرسمية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، بما فيها التابعة للأمم المتحدة. ويرى بعض الرافضين له أنه لم يقدم تعريفا واضحا للعنف ضد النساء كما وقفت عليه كل الاتفاقيات الدولية المهتمة بحقوق المرأة، إضافة إلى أنه يتسم بالضبابية في تحديد الموقف من العنف الزوجي والاغتصاب، ويرجح المقاربة الزجرية على المقاربة الوقائية والحمائية...
لقد كان يفترض أن يرى القانون النور منذ أمد طويل، في ظل ما بات يعرفه مجتمعنا من ظواهر سلبية خطيرة، تتقدمها ظاهرة العنف ضد النساء، وأن ترافقه حملة توعوية في مختلف وسائل الإعلام، وتسبقه ثورة حقيقية في البيت والمدرسة والجامعة... أليس من العار أن يتعرض للعنف سبعة نساء من عشرة وفق ما أورده تقرير من إعداد الوزارة الوصية خلال عام 2017، وأن يقع حوالي ثلث المغربيات ضحية العنف الجنسي حسب الأمم المتحدة؟ ناهيكم عن تقارير أخرى وطنية ودولية تكشف عما تعانيه المرأة من فظاعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.