عمر هلال: الدبلوماسية المغربية، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، ترتكز على فلسفة العمل والفعل الملموس    بلباو تُهدي فلسطين أمسية تاريخية.. مدرجات تهتف والقلب ينبض    لبنان سيقدم شكوى ضد إسرائيل لبنائها جدارا على حدوده الجنوبية تجاوز "الخط الأزرق"    طقس الأحد: أجواء غائمة مع أمطار محلية بعدد من الجهات    الذكاء الاصطناعي يراقب صناديق القمامة في ألمانيا لضبط المخالفين    أكاديمية محمد السادس، قاطرة النهضة الكروية المغربية (صحيفة إسبانية)    حكيمي يطمئن المغاربة بصور جديدة    أكنول: افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان اللوز    اليونان تفوز على اسكتلندا في تصفيات كأس العالم    ابن الحسيمة نوفل أحيدار يناقش أطروحته حول تثمين النباتات العطرية والطبية بالريف    الناظور .. افتتاح فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي لسنيما الذاكرة    أمين نقطى: زيارة أخنوش لمديونة سنة 2021 آتت أكلها بتنفيذ عدة مشاريع لفائدة الساكنة    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025): البطلة المغربية أمينة الدحاوي تتوج بذهبية التايكواندو لفئة أقل من 57 كلغ    المنتخب المغربي الرديف يتفوق وديا على منتخب جيبوتي ب( 6-0)    حجز كميات قياسية من الكوكايين والشيرا بوجدة وتوقيف أربعة متورطين    أحكام ثقيلة في الحسيمة ضد متهمين بالاتجار في المخدرات القوية والاعتداء على موظفين عموميين    عمر هلال: الدبلوماسية المغربية تقوم على الفعل الملموس بقيادة جلالة الملك    البرازيل تزيد تصدير اللحوم للمغرب    المحروقات للربع الثاني من 2025 .. الأسعار تتقلب وهوامش الربح تستقر    الرميلي: الدولة الاجتماعية تتحقق على الأرض ونجاحات الجماعات الترابية بالبيضاء دليل على أن التنمية المجالية ممكنة    العلمي يهاجم "العقول المتحجرة" .. ويرفض توزيع صكوك الغفران السياسية    سيدات الجيش في نصف نهائي الأبطال    منعطف جديد في ملف أدم بنشقرون.. متابعة الأم بجنايات ثقيلة وإحالة الابن على المحكمة الابتدائية    المعتقل نبيل أحمجيق «بلبل حراك الريف» ينجح في مباراة ولوج سلك الدكتوراه    نشرة إنذارية.. زخات مطرية محليا قوية مرتقبة اليوم السبت وغدا الأحد بعدد من مناطق المملكة    في ظرف ثلاثة أشهر .. أنترنت الجيل الخامس (5G) يغطي 60 مدينة بالمغرب    هجوم إلكتروني بالصومال.. بيانات آلاف الأمريكيين بقبضة مجهولة    المغرب... دولة الفعل لا الخطاب    رياض السلطان يقدم مسرحية الهامش وموسيقى لؤلؤة البحيرات العاجية ولقاء فكري حول ذاكرة المثقف    نزاع حول أرض زراعية يخلف قتلى بالعراق    غزة: عشرات الخيام تغرق في مواصي خان يونس جراء الأمطار الغزيرة    عامل العرائش و السلة الفارغة: كيف أنهى الأسطورة و تحققت نبوءة الانهيار!    ارتفاع سعر صرف الدرهم ب 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي ما بين 6 و12 نونبر 2025    ترامب: آمل بانضمام السعودية إلى "اتفاقات أبراهام" قريبا... وبن سلمان يزور واشنطن الأسبوع المقبل    وليد الركراكي: علينا المحافظة على الثقة في هذه المجموعة ونحن نعرف كيفية تحقيق الفوز    أمطار رعدية قوية... نشرة إنذارية تشمل طنجة وتطوان وعدة مناطق شمالية    استفادة الجيش الصيني من "علي بابا" تثير الجدل    الملك يجدد الدعم لحقوق الفلسطينيين    لحمداني ينال "جائزة العويس الثقافية"    وزارة الثقافة تعلن الإطلاق الرسمي لمشروع تسجيل "فن زليج فاس وتطوان" على قائمة يونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية    تطور جديد في ملف "إنتي باغية واحد".. متابعة دي جي فان بتهمة تهديد سعد لمجرد    قمة متناقضة بين "الماط" المتصدر ورجاء بني ملال الأخير    نواب "العدالة والتنمية" يطالبون بلجنة تقصّي حقائق في صفقات الدواء وسط اتهامات بتضارب المصالح بين الوزراء    ترامب يلمح لقرار بشأن فنزويلا والجيش الأمريكي يبدأ عملية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية    إطلاق الموسم الفلاحي الجديد مع برنامج بقيمة 12.8 مليار درهم وتوزيع 1.5 مليون قنطار من البذور المختارة    "ترانسافيا" تطلق أربع رحلات أسبوعياً بين رين وبريست ومراكش على مدار السنة    هل تستطيع الجزائر تفكيك سردية العداء لبناء وطنها المُتخيَّل؟ .    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    المسلم والإسلامي..    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدابير النظام الضريبي لمواجهة ظاهرة تبييض الأموال في العقار
نشر في تطاوين يوم 02 - 02 - 2011

تؤكد مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن النظام الجبائي الحالي ينص على مجموعة من التدابير التي تتوخى شفافية المعاملات المالية بالنسبة للملزمين، ومن بينها مواجهة ظاهرة تبييض الأموال في العقار. وفي هذا الإطار تشير المصالح المذكورة إلى الجوانب المتعلقة باعتماد المحاسبة كنظام عام ، وفحص الوضعية الجبائية للملزم، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة،وواجبات التسجيل..
وتوضح مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ، أنه منذ دخل الإصلاح الجبائي حيز التطبيق، تم اعتماد المحاسبة كنظام عام يتعين على كل الملزمين الذين يمارسون نشاطا مهنيا الالتزام به، باستثناء الخاضعين للضريبة الذين يحققون رقم معاملات جد محدود وعليه، فإن إلزامية مسك المحاسبة من شأنه المساهمة في تدعيم شفافية المقاولات.
وفي إطار تطبيق مقتضيات المادة 29 من المدونة العامة للضرائب، تقوم الإدارة بفحص الوضعية الجبائية للملزم، وذلك مقارنة مع مجموع النفقات المنصوص عليها قانونيا، بالدخول المصرح بها أو المفروض عليها تلقائيا الضريبة أو المستفيدة من الإعفاء من الإدلاء بالإقرار والداخلة في نطاق تطبيق الضريبة على الدخل.
و فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، تبرز المصالح المذكورة أن تطبيق غرامة تساوي 6% من مبلغ كل معاملة تجارية مبلغها يساوي أو يفوق عشرين ألف (20.000) درهم، يتم تسديده، بغير شيك مسطر وغير قابل للتظهير أو سند تجاري أو أي طريقة إلكترونية أو مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي، وفقا لأحكام المادة 193 من المدونة العامة سالفة الذكر. أما بالنسبة للضريبة على الشركات، فتنص مقتضيات المادة 11 على أنه، لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة إلا في حدود 50% من مبلغها النفقات المترتبة على التكاليف وكذا مخصصات الاستهلاكات المتعلقة بتملك العقارات إذا كان مبلغها المحرر في فاتورة يساوي أو يتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم ولم يثبت تسديدها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو كمبيالات أو بطريقة مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، تنص مقتضيات المادة 106 على أنه لا تخول الحق في الخصم إلا بنسبة 50% من مبلغها، الضريبة المترتبة على المشتريات أو الأعمال أو الخدمات إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق عشرة آلاف (10.000) درهم ولم يثبت تسديدها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو ورقة تجارية أو أي طريقة مغنطيسية أو إلكترونية للأداء أو تحويل بنكي.
أما فيما يخص واجبات التسجيل ، فتتحدث مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ، أولا : عن مراقبة الأثمان أو الإقرارات التقديرية المعبر عنها في العقود والاتفاقات، إذا ثبت أن ثمن البيع المصرح به أو التصريح التقديري لا يناسب القيمة التجارية للعقارات وقت التفويت، وفقا لأحكام المادة 217 من المدونة المذكورة؛ وثانيا عن ممارسة حق الشفعة لفائدة الدولة على العقارات والحقوق العينية العقارية، وفقا لمقتضيات المادة 143 من نفس المدونة.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل،توضح مصالح وزارة المالية أنه في حالة تفويت عقار أو حق عيني عقاري سبق للإدارة أن قامت بتصحيح ثمن تملكه أو ثمن تكلفته، فإن ثمن التملك الواجب اعتباره هو الثمن الذي تم تصحيحه من لدن الإدارة والذي على أساسه دفع الخاضع للضريبة الواجبات المستحقة، وفقا لمقتضيات المادة 65 من المدونة العامة للضرائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.