مونديال الشباب: المنتخب المغربي ينتصر على إسبانيا بثنائية في أولى المباريات    البطولة: الوداد الرياضي يعود لسكة الانتصارات من بوابة نهضة الزمامرة    المغرب: الإعلامي والأديب سعيد الجديدي في ذمة الله    المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بالعرائش: الإفراج عن الموقوفين وتغليب مصلحة الوطن أولوية    احتجاجات جيل الشباب بالمغرب: ما بين الحاجة إلى الإصلاح وتحدي ضبط الشارع        احتجاجات شباب جيل "Z" تتسع في البيضاء والسلطات تتصدى بقوة للمحتجين في مدن أكادير وطنجة وتطوان            وزارة الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك"قطب استراتيجي" للأعمال والصناعة    وديتان بين الإسبان و"أسود الفوتسال"    غاضبون ينتقدون المقاربة الأمنية و"الاستغلالات السياسية" في الدار البيضاء    شفشاون.. الوجهة المفضلة للسياح الصينيين في المغرب    الإعلام البرازيلي يشيد بالكرة المغربية ويتوقع نجاحا مميزا لمونديال 2030    تتويج فائزين في مسابقة حفظ القرآن    بنكيران: لسنا ضد احتجاجات الشباب.. والمكر والتعطيل السياسي وراء اشتعال الشوارع من جديد    ‬محاولات ‬الاقتراب ‬من ‬جيل ‬z ‬‮..‬ زورو ‬يقود ‬الربيع ‬الدائم‮!‬    مؤتمر "عالم الصيادلة" يتنقد تجاهل الحكومة وإقصاء الصيدلي من المشاركة في بلورة السياسة الصحية    "البيجيدي" يحمل الحكومة مسؤولية احتجاجات شباب "z" ويدعو للتعامل معها بأفق استيعابي ومقاربة حكيمة        إسبانيا والعالم العربي يلتقيان على إيقاع الجسد في قلب الدار البيضاء    فيلم «مذكرات» للمخرج الشريف الطريبق ينتزع جائزة الجمهور لمهرجان «أفلام الجنوب» ببروكسيل    تقرير: طنجة المتوسط يجعل إفريقيا فاعلا رئيسيا في التجارة البحرية العالمية    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي (2)    ريال مدريد يتلقى صفعة مزدوجة    طرح تذاكر مباراة المغرب والبحرين الودية إلكترونيا ابتداء من الإثنين    ترامب يلمح إلى "شيء لافت" في محادثات الشرق الأوسط قبل لقاء نتنياهو    حرف "زيد " من الحياة عند الإغريق إلى هوية جيل يتبلور في المغرب    طنجة تحتضن الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم    انطلاق القافلة التواصلية التحسيسية للشركة الجهوية متعددة الخدمات بالشرق وأكاديمية جهة الشرق    الرباط تختتم الدورة 27 من مهرجان الجاز بمزيج موسيقي فريد    السينما تلتقي بالموسيقى في برنامج فني إبداعي في مهرجان الدوحة السينمائي        عابد والحداد وبلمو في ليلة شعرية استثنائية بين دار الشعر والمعهد الحر بتطوان    حصري.. الطاوسي على أعتاب مغادرة الكوكب المراكشي بعد البداية المخيبة    المغرب ومنظمة الطيران المدني الدولي يوقعان اتفاقا لتطوير تعاونهما    طقس الأحد.. رياح قوية وتطاير غبار بعدد من مناطق المملكة    الموت يغيّب الإعلامي سعيد الجديدي    ما هي العقوبات التي أعيد فرضها على إيران؟    رئيس وزراء النيجر في الأمم المتحدة: اليورانيوم صنع مجد فرنسا وجلب البؤس لشعبنا    ألمانيا.. عشرات الآلاف في برلين يطالبون بوقف الحرب على غزة    دراسة: المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعدادا للكذب والخداع    "حماس" تنفي تلقي مقترحات جديدة    المغرب يعزز ترسانته العسكرية ب597 مدرعة أمريكية من طراز M1117..        تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي        مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عزل رؤساء الجماعات والجهات .. الداخلية تُذكر الولاة والعمال بالحالات والإجراءات
نشر في تيزبريس يوم 19 - 01 - 2022

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية حول مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم، إلى الولاة والعمال من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولاسيما تلك المرتبطة بالمراقبة الإدارية على أعضاء هذه المجالس بصفتهم الفردية.
وأشارت الدورية ، أنه تم التوصل بالعديد من الاستشارات والتساؤلات القانونية حول كيفية تفعيل المساطر والإجراءات الواجب اتخاذها في حق المنتخبين الذين تبث ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي والتي تضر بمصالح الجماعة الترابية المعنية.
كما أشارت إلى أنه لوحظ من خلال الاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بخصوص القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، أنه لم يتم، في بعض الحالات التقيد بالإجراءات الشكلية والمحلية المنصوص عليها قانونا عند إحالة طلبات عزل المنتخبين على المحكمة الإدارية المختصة، الأمر الذي ترتب عنه عدم قبول الطلبات المذكورة أو رفضها حسب الحالة.
وحددت دورية وزير الداخلية الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية والمساطر التي يجب إتباعها بهذا الخصوص. ومن أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل، "التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس وإحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البث فيها". إضافة إلى "ارتکاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل" وكذا "ارتکاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية وربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح".
من الحالات الموجبة للعزل، سجلت الدورية، "ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها"، وأيضا "امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، من القيام بأحد المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية السالفة الذکر".
ومن موجبات العزل، كذلك "رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لملتمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ المجلس مقررا بأغلبية ثلاث أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس، غير أن هذه الحالة يشترط في تفعيلها مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس (دوريتي عدد 17830 بتاريخ 2018/10/04)".
وبخصوص الإجراءات القانونية الواجب إتباعها من أجل مباشرة مسطرة عزل المنتخبين، فقد نبهت دورية وزير الداخلية إلى أنه "بالنسبة لرئيس المجلس، فإنه يتعين مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور".
بالنسبة لباقي أعضاء المجلس، ذكر المصدر ذاته، أنه يجب تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة، مضيفا أنه في حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المذكور، فإنه يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس. غير أن الدورية، أوضحت أنه "لا يجوز في جميع الحالات اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حق الرد من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه وأن تكون إجابته غير مقنعة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي كما أن طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر هذا".
وبحسب وزير الداخلية، فإنه "يمكن تأسيس طلب العزل على الخروقات المرتكبة من طرف المنتخبين المعنيين والواردة بالتقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية سواء بصفة فردية أو مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، وكذا تقارير المراقبة المنجزة من طرف كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا لذلك".
وتابع أنه "في حالة ما إذا تبين أنه من شأن سريان دعوى العزل المقدمة أمام المحكمة الإدارية داخل الأجل القانوني العادي أن يؤدي إلى الإخلال بحسن سير مجلس الجماعة الترابية وباستمرارية مرافقها أو بالمصالح اليومية للمواطنات والمواطنين، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب".
وفي السياق ذاته، أشارت دورية وزير الداخلية الموجهة إلى الولاة والعمال، أنه "يتعين عليكم بمجرد إحالة طلب العزل على المحكمة الإدارية، مراسلة المعني بالأمر قصد إخباره بتوقيفه عن ممارسة مهامه إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل، وكذا إخبار المصالح الإدارية الترابية المعنية أما فيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة عن تفعيل مسطرة عزل المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية". وأشارت إلى أنه يمكن التمييز بين الحالات التالية: "في حالة صدور حكم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة ترابية، فإنه يتم معاينة حالة انقطاعه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة لرئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، وبقرار عاملي بالنسبة لرئيس مجلس الجماعة، وبحل المكتب بحكم القانون ويستدعي المجلس الانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكسب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور القرار القاضي بمعاينة الانقطاع".
وأوضحت أنه "في حالة صدور حکم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل نائب أو عدة نواب رئيس مجلس جماعة ترابية فإنه يرتقي النائب أو النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية".
وأردفت الدورية، أنه "في حالة صدور حکم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل أحد أعضاء مجلس الجماعة الترابية، فإنه يتعين اللجوء مسطرة ملء المقعد أو المقاعد الشاغرة وفقا للقواعد المقررة في المواد 98 و123 و153 من القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما تم تعديله بالقانون التنظيمي رقم 06.21 والقانون التنظيمي رقم 34.15.
وفي حالة صدور حکم نهائي أو حکم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي برفض طلب عزل رئيس مجلس جماعة ترابية أو أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس أو عدم قبول الطلب أشارت مذكرة وزير الداخلية، إلى أنه "يتعين إخبار المعني بالأمر ودعوته إلى استئناف مزاولة مهامه بمجلس الجماعة الترابية المعنية، وذلك بمجرد التوصل بنسخة من الحكم القضائي النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية، وكذا إخبار المصالح الإدارية الترابية المعنية". ودعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال إلى العمل على تطبيق مضامين هذه الدورية مع الحرص على استشارة المصالح المختصة بالوزارة (مديرية المؤسسات المحلية" قبل مباشرة مساطر عزل المنتخبين عن انتدابهم، وذلك حماية لحقوق والتزامات المنتخبين من جهة، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل من جهة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.