دي ماريا يتلقى تهديدات بالقتل من عصابات المخدرات في الأرجنتين    توقيف شخص يشتبه تورطه في قضية حيازة وترويج المخدرات بطنجة    عمر هلال يُخرس وزير الخارجية الجزائري    ما العلاقة التي تربط المغربية كريمة غيث بنجم الزمالك المصري؟    نور الدين مفتاح يكتب: سوريالية بالفرنساوية    خوفا من مافيا يتزعمها مغربي.. ولية عهد هولندا هربت إلى إسبانيا (فيديو)    زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب هذه الدولة    موهبة كروية جديدة تُشغل الصراع بين المغرب والجزائر    الأمم المتحدة.. بمجلس الأمن سجال محتدم بين هلال ووزير الخارجية الجزائري بشأن البحر المتوسط    بلاغ جديد وهام من وزير الداخلية    طقس الخميس... أجواء حارة بعدد من الجهات    ممثل الصبليون فالأمم المتحدة تلاقى دي ميستورا وأكد ليه موقف مدريد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي    تحداو ظروف الحرب وخرجو يبدلو الجو.. مئات الفلسطنيين قصدو البحر فغزة باش يستمتعو بالما والشمش (فيديو)    نفاد تذاكر نصف نهائي "كان الفوتسال"    لماذا أصدرت شركة أبل تحديثاً لهواتفها يعالج الرمز التعبيري للعلم الفلسطيني؟                نشرة الأخبار: رقم قياسي في الملل    حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية    ملف "انفصال القبايل" عن الجزائر يصل الأمم المتحدة!    تفكيك شبكة دولية للتهريب الدولي للمخدرات وغسل الأموال بمراكش    حجز كميات كبيرة ديال القرقوبي فطنجة    الرياضية: الكاف ما غيعاودش يدير السوبر ليگ الأفريقي    رغم الاستيراد.. توقعات بارتفاع صاروخي لأسعار أضاحي العيد    فرنسا ترمي بورقتها الاقتصادية الثقيلة للمناورة بالمغرب    دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يثأر من السيتي ويتأهل لنصف النهائي    لقاء مهني إسباني مغربي بطنجة لتدارس استدامة مصايد الأسماك ببحر البوران    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    زاكورة.. جمعية للرفق بالحيوان تنقل الدابة التي تم بتر أطرافها إلى مراكش (صور)    "سانت كيتس ونيفيس" تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه وتؤيد الحكم الذاتي    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (6)    أوزين ل"كود": كنتأسفو على هدر الزمن التشريعي بسبب الصراع على رئاسة لجنة العدل والتشريع وكنتمناو من الاتحاد الاشتراكي يستحضر التوافق كيف تافقنا من اللول    الأمثال العامية بتطوان... (575)    الملك محمد السادس يعزي سلطان عمان إثر الفيضانات التي شهدتها بلاده    إيران تستعرض أسلحتها مستبقة ضربة عسكرية وشيكة    وزارة الصحة تخلد اليوم العالمي للهيموفيليا    هاشم البسطاوي يعلق على انهيار "ولد الشينوية" خلال أداء العمرة (فيديوهات)    وزارة الصحة: حوالي 3000 إصابة بمرض الهيموفيليا بالمغرب    القطاع البنكي المغربي معر ض لمخاطر مناخية مادية    تبادل الضرب والجرح بالسلاح الأبيض يُوقف ثلاثة أشخاص في صفرو    ميناء العرائش : ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 8 % خلال الربع الأول من العام    المغرب يتأخر في مؤشر عالمي لجودة الحياة    كوثر براني تصدم متابعيها: 99 في المائة من الرجال "خونة"!    ندوة أكاديمية بالمضيق بعنوان " النقد والتحقيق بحاضرة الثقافة تطوان"    "اكتظاظ مطار مراكش"..مصدر: حالة شبه دائمة بسبب إقبال فاق التوقعات    أرقام رسمية.. 3000 مغربي مصاب بمرض "الهيموفيليا" الوراثي وها شنو موجدة وزارة الصحة لهاد النزيف الدموي    المغرب يحتضن فعاليات "ليالي الفيلم السعودي" في نسختها الثانية    الجمال الفني والثقافي المغربي يلتقي بالأدب الإنجليزي في "حكمة الجنوب"    مجلس الأمن يصوت على طلب فلسطيني    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    عينات من دماء المصابين بكوفيد طويل الأمد يمكن أن تساعد في تجارب علمية مستقبلاً    "محطات من تاريخ السينما بالمغرب".. موضوع محاضرة بكلية الآداب بالجديدة    شقيق رشيد الوالي يدخل على خط إدانة "مومو" بالحبس النافذ    لأول مرة خارج المغرب.. عرض 200 قطعة من الحُلي الأمازيغية التابعة للقصر الملكي    الأمثال العامية بتطوان... (574)    علماء أمريكيون يحذرون من تأثير مادة "الباراسيتامول" على صحة القلب    خطيب ايت ملول خطب باسم امير المؤمنين لتنتقد امير المؤمنين بحالو بحال ابو مسلم الخرساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عزل رؤساء الجماعات والجهات .. الداخلية تُذكر الولاة والعمال بالحالات والإجراءات
نشر في تيزبريس يوم 19 - 01 - 2022

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية حول مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم، إلى الولاة والعمال من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولاسيما تلك المرتبطة بالمراقبة الإدارية على أعضاء هذه المجالس بصفتهم الفردية.
وأشارت الدورية ، أنه تم التوصل بالعديد من الاستشارات والتساؤلات القانونية حول كيفية تفعيل المساطر والإجراءات الواجب اتخاذها في حق المنتخبين الذين تبث ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي والتي تضر بمصالح الجماعة الترابية المعنية.
كما أشارت إلى أنه لوحظ من خلال الاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بخصوص القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، أنه لم يتم، في بعض الحالات التقيد بالإجراءات الشكلية والمحلية المنصوص عليها قانونا عند إحالة طلبات عزل المنتخبين على المحكمة الإدارية المختصة، الأمر الذي ترتب عنه عدم قبول الطلبات المذكورة أو رفضها حسب الحالة.
وحددت دورية وزير الداخلية الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية والمساطر التي يجب إتباعها بهذا الخصوص. ومن أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل، "التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس وإحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البث فيها". إضافة إلى "ارتکاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل" وكذا "ارتکاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية وربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح".
من الحالات الموجبة للعزل، سجلت الدورية، "ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها"، وأيضا "امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، من القيام بأحد المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية السالفة الذکر".
ومن موجبات العزل، كذلك "رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لملتمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ المجلس مقررا بأغلبية ثلاث أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس، غير أن هذه الحالة يشترط في تفعيلها مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس (دوريتي عدد 17830 بتاريخ 2018/10/04)".
وبخصوص الإجراءات القانونية الواجب إتباعها من أجل مباشرة مسطرة عزل المنتخبين، فقد نبهت دورية وزير الداخلية إلى أنه "بالنسبة لرئيس المجلس، فإنه يتعين مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور".
بالنسبة لباقي أعضاء المجلس، ذكر المصدر ذاته، أنه يجب تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة، مضيفا أنه في حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المذكور، فإنه يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس. غير أن الدورية، أوضحت أنه "لا يجوز في جميع الحالات اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حق الرد من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه وأن تكون إجابته غير مقنعة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي كما أن طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر هذا".
وبحسب وزير الداخلية، فإنه "يمكن تأسيس طلب العزل على الخروقات المرتكبة من طرف المنتخبين المعنيين والواردة بالتقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية سواء بصفة فردية أو مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، وكذا تقارير المراقبة المنجزة من طرف كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا لذلك".
وتابع أنه "في حالة ما إذا تبين أنه من شأن سريان دعوى العزل المقدمة أمام المحكمة الإدارية داخل الأجل القانوني العادي أن يؤدي إلى الإخلال بحسن سير مجلس الجماعة الترابية وباستمرارية مرافقها أو بالمصالح اليومية للمواطنات والمواطنين، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب".
وفي السياق ذاته، أشارت دورية وزير الداخلية الموجهة إلى الولاة والعمال، أنه "يتعين عليكم بمجرد إحالة طلب العزل على المحكمة الإدارية، مراسلة المعني بالأمر قصد إخباره بتوقيفه عن ممارسة مهامه إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل، وكذا إخبار المصالح الإدارية الترابية المعنية أما فيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة عن تفعيل مسطرة عزل المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية". وأشارت إلى أنه يمكن التمييز بين الحالات التالية: "في حالة صدور حكم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة ترابية، فإنه يتم معاينة حالة انقطاعه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة لرئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، وبقرار عاملي بالنسبة لرئيس مجلس الجماعة، وبحل المكتب بحكم القانون ويستدعي المجلس الانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكسب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور القرار القاضي بمعاينة الانقطاع".
وأوضحت أنه "في حالة صدور حکم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل نائب أو عدة نواب رئيس مجلس جماعة ترابية فإنه يرتقي النائب أو النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية".
وأردفت الدورية، أنه "في حالة صدور حکم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل أحد أعضاء مجلس الجماعة الترابية، فإنه يتعين اللجوء مسطرة ملء المقعد أو المقاعد الشاغرة وفقا للقواعد المقررة في المواد 98 و123 و153 من القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما تم تعديله بالقانون التنظيمي رقم 06.21 والقانون التنظيمي رقم 34.15.
وفي حالة صدور حکم نهائي أو حکم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي برفض طلب عزل رئيس مجلس جماعة ترابية أو أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس أو عدم قبول الطلب أشارت مذكرة وزير الداخلية، إلى أنه "يتعين إخبار المعني بالأمر ودعوته إلى استئناف مزاولة مهامه بمجلس الجماعة الترابية المعنية، وذلك بمجرد التوصل بنسخة من الحكم القضائي النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية، وكذا إخبار المصالح الإدارية الترابية المعنية". ودعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال إلى العمل على تطبيق مضامين هذه الدورية مع الحرص على استشارة المصالح المختصة بالوزارة (مديرية المؤسسات المحلية" قبل مباشرة مساطر عزل المنتخبين عن انتدابهم، وذلك حماية لحقوق والتزامات المنتخبين من جهة، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل من جهة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.