رياح قوية وأمطار رعدية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المغرب    فاس تُتوَّج عاصمةً للمجتمع المدني المغربي لسنة 2026            بينها علامات تدخل لأول مرة.. "هيلتون" تستعد لرفع محفظتها إلى 27 فندقا في المغرب    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    إيران: 3 آلاف قتيل على الأقل جراء الهجمات الأمريكية – الإسرائيلية    رغم إعلان الهدنة.. هذه تداعيات المجزرة الإسرائيلية الجديدة على لبنان    الحذر يسود أسواق العملات مع ترقب وقف هش لإطلاق النار بين أمريكا وإيران    "ليكيب": حكيمي يفرض نفسه من جديد كظهير لا يُستغنى عنه في تشكيلة باريس    زيارة موتسيبي إلى المغرب... محاولة لإعادة التواصل وتجاوز التوترات    رئيس "لاليغا" يرحب بفكرة إجراء مباريات من الدوري الإسباني في المغرب        إحباط محاولة تهريب 181 كيلوغرام من مخدر الشيرا بميناء طنجة المتوسط    توقيف شاب متورط في قتل والدته واثنين من أشقائه بأزيلال    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    أكثر من مئتي قتيل وألف جريح حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي الأربعاء على لبنان    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط    حُكم ببراءتهم منذ سنتين.. تقاعس رسمي يهدد حياة 6 مغاربة بالصومال و"الجمعية" تطالب بترحيلهم    إسبانيا تندد بهجوم إسرائيل على لبنان وتفتح سفارتها في طهران    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    ولد الرشيد يستقبل رئيس البرلمان الأنديني لبحث تطوير التعاون البرلماني    طقس بارد مع أمطار ضعيفة اليوم الخميس    مراكش.. "الخصوصية منذ التصميم" ضرورة مطلقة لحماية الحقوق في عصر البيانات الضخمة    الصين تعلن عن سياسات مالية جديدة لدعم الزراعة والتنمية القروية في أفق 2026    إسرائيل تعلن قتل مسؤول في حزب الله    إطلاق طلب إبداء الاهتمام ببرنامج "تحفيز نسوة" لتمكين النساء اقتصادياً في ثلاث جهات    أبطال أوروبا.. "PSG" يفرض إيقاعه على ليفربول وأتلتيكو يرد الاعتبار أمام برشلونة        الشرطة و"AMDIE" يوقعان اتفاقية    ترامب يؤكد بقاء الجيش الأمريكي قرب إيران حتى يتم إبرام "اتفاق حقيقي"    البيضاء.. إحالة شخص يحرض على قتل شخصيات تعتنق ديانات مختلفة على مستشفى الأمراض العقلية    بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب        أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    بعد زيارته للسينغال.. موتسيبي يحل بالمغرب ولقاء مرتقب مع لقجع بالرباط    توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب ووكالة التنمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد    الميلاتونين بين زمنين    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال        الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمانات التبليغ للزوجين في قضايا" الطلاق والتطليق" في قانون "مدونة الاسرة"

img width="195" height="212" src="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2016/03/عمر-الهرواشي-Google-Search.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="ضمانات التبليغ للزوجين في قضايا" الطلاق والتطليق" في قانون "مدونة الاسرة"" title="ضمانات التبليغ للزوجين في قضايا" الطلاق والتطليق" في قانون "مدونة الاسرة"" /
اية مقاربة : مساواة وانصاف ؟
لما كان القانون بصفة عامة يعتبر في تعريفه ومفهومه الاصطلاحي وخاصة الحقوقي تعبيرامجتمعيا عن ضبط سلوكات ومراكز ومواقع قانونية في مجال حياتي او آخر- بالجماعة – بغية تحقيق العدل والمساواة وعدم التمييز على اساس الجنس او …. واحقاقا لقواعد واصول يحتكم اليها من طرف الجميع المخاطب بها على اساس التساوي .
فانه باستقراء بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون :70.03 بمثابة " مدونة الاسرة " /المغربية .نجدها – اليوم – قد زاغت عن مبادئ عامة من قبيل :
1/ سعي المغرب – دستوريا – الى تحقيق المناصفة و المساواة بين الجنسن في اطار مقاربة دستورية/بديهية تقضي بتمتع كل من الرجل والمرأة بمختلف انواع الحقوق والحريات على قدم المساواة ( الفصل 19 دستور ) .
2/ مبدأ " النساء شقائق الرجال في الاحكام " الذي اسست له السنة / القولية للرسول الكريم .
وهو مبدأ توجيهي ملكي ل "اللجنة الملكية الاستشارية" التي كلفت باعداد مشروع القانون الاسري .
3/ مبدأ المسؤلية المشتركة / وبالمناصفة بين الزوجين المتعاقدين والمترابطين " شرعا في " انشاء اسرة مستقرة " وبرعايتهما المشاعة والمشتركة (المادة 4 من المدونة ذاتها ) .
و بقراءة تقديم وديباجة مدونة الاسرة نجدها تنبئ الى هدف وضع حلول متوازنة ومنصفة وعملية رامية الى التأسيس لاجتهاد فقهي وقانوني مكرس لحقوق الانسان والمواطنة للمغاربة (نساءا ورجالا ) على حد سواء .
على اي :
وبالاقتصار على شق " التبليغ" باستدعاء المحكمة في قضية ملف" طلاق او تطليق " حينما يتقدم احد الزوجين بطلب فك العصمة والفراق .
وهل هناك من مساواة تشريعية وقانونية يضمنها قانون مدونة الاسرة في ثنايا مقتضياته بين الزوجين ؟ ام ان هناك فرق وتمييز ما ؟ او شئ من قبيل تغليب وتعزيز كفة طرف في العلاقة الزوجية في مواجهة اخر ؟
بالرجوع الى مقتضيات المادة 78 نجد ان المشرع الاسري المغربي سوى بين" الزوجين " في ممارسة حق الطلاق بان خول لكل من يرغب منهما انهاء العلاقة الزوجية حق طلب ذلك قضائيا .
لكن كيف يتم تدبير مرحلة ما بعدتقديم الطلب وفق المقرر قانونا من ضمانات لطالب الفراق؟
1/ الزوج يكفي توصله بواسطة احد الاشخاص المنصوص عليهم في قواعد التبليغ العامة (الفصل 37 …قانون المسطرة المدنية / الاقارب ….الخادم ….) .
كما انه ورجوعا الى مانصت عليه المادة : 81 من المدونة نجد التالي :
1/ الزوج الذي توصل شخصيا ولم يحضر يعتبر – اوتوماتيكيا – متراجعا عن طلبه .
وهو أثر قانوني يغفل ولا يراعي اسباب وظروف غياب ربما يكون مبررا ان اتيحت على الاقل فرصة اضافية (جلسة ثانية ) خاصة بالتأكد من جدوى التخلف عن الحضور اضافة الى عدم الاخذ بعين الاعتبار مآل الرسم القضائي المؤدى والذي سيؤول للخزينة العامة .وعلى الزوج اداؤه ثانية بمناسبة طلب ثاني.
في حين ان المقرر للزوجة هو :
1/ توصلها وفق القواعد العامة émoticône frown الاقارب/ الخادم ….) المقررة في المسطرة المدنية غير معتبر بالمرة.
2/ضرورة توصل الزوجة "شخصيا " و "زيادة " :
استوجبت م 81 ان تتوصل الزوجة (بصفة شخصية) باستدعاء المحكمة للبث في طلب طلاقها المقدم من الزوج .
وفي حال عدم حضورها رغم تسلمها الشخصي متعها القانون "بضمانة اعلامية وتبليغية اضافية" وهي : ان المحكمة تقوم "باخطارها "بواسطة النيابة العامة بانه في حال عدم حضورها ستبث المحكمة .
ومن ناحية اخرى وبالرجوع الى نصوص التطليق المؤطرة لكل من :
1/ سبب الضرر .(م 99 الى101) .
2/ سبب الغيبة .( م 104 الى 106).
فانهما خاصين بالزوجة اذا توافر الاضرار المادي او المعنوي …/الضرر .دون الزوج ولو توفر هذا النوع من الاضرار .
وان كان هذا النوع من سبب للفراق يجد اساسه في مرجعية فقهية شرعية محضة مناطها ان الضرب وغيره من الاعتداء المادي والمعنوي غالبا ما يصدر من جانب "الزوج" .الا ان ذات المرجع الشرعي لما تحدث عن الاضرار كان ذلك بالاطلاق .
وهو ما اشار اليه ابن عاصم في تحفته :
ويثبت الاضرار بالشهود // او بسماع شاع في الوجود.
كما انه اذا كنا نتحدث عن العنف بحق الزوجات يمارس من الازواج فيجب ان لا نغفل ونستبعد ان هناك عنف مادي وحتى معنوي يكيف ضررا يمارس بحق الزوج .
وهنا تعين استحضار ها نصت عليه المادة :53 من المدونة والتي بلورت هذا التفسير من خلال اقرار تدخل النيابة العامة لارجاع المطرود من الزوجين الى بيت الزوجية بعد اخراجه وطرده من لدن الطرف الآخر مع اتخاذها لكافة مايلزم لحمايته وامنه ……
التطليق للغيبة :
هذا النوع هو الاخر قرر للزوجة في حال غيبة الزوج . وحتى في حالة اعتقاله وحبسه او سجنه لاكثر من 3 سنوات .
ويجوز لها طلب تطليقها منه بعد مرور (سنة ) على الاعتقال .وفي كل الحالات بعد (سنتين )من اعتقاله.
وان كان هذا السبب وجيها ومعقولا من حيث اقراره الا انه غير مقنن لفائدة الزوج في حال غيبة الزوجة او سجنها او حبسها ….
وعمليا هناك العديد من الحالات من هذا القبيل تتعلق بازواج زوجاتهم في حكم الغائبات ( وربما المفقودات) واخرون زوجاتهم اعتقلن لجرائم الشرف ….وافرج عنهن وتوجهنا الى وجهة غير معلومة ويعوزهم السند القانوني لطلب " الفراق".
سيما اذا استحضرنا ضمانة "التبليغ الشخصي " كاكراه تشريعي في وجه الزوج .
فعن اي مساواة اذن نتحدث وعن اي مناصفة ننشد في الأفق ؟ اذا كانت قوانيننا في وضع خصام مع قواعد الانصاف !!!!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.