أمريكا تستضيف اليوم الجولة الثالثة من مفاوضات الصحراء وسط ضغوط أمريكية لتسريع التوصل إلى اتفاق    أولمبيك آسفي يتحرك لتعويض عبوب    مهاجرون غير نظاميين يثيرون القلق في مدشر بني مزالة... والسكان يطالبون بتدخل عاجل    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    أولمبيك آسفي يقيل زكرياء عبوب    طقس الأحد.. ضباب صباحي مع تكون صقيع وتشكل سحب منخفضة    جلالة الملك يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بسلا    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    لولا لترامب: لا نريد حربا باردة جديدة    صيباري يساهم في فوز آيندهوفن بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الهولندي    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    دراسة: الشاشات قبل سن الثانية تغيّر نمو دماغ الطفل    اعتداء تلميذين على أستاذ داخل ثانوية علال بن عبد الله بتطوان    غلاء اللحوم الحمراء يصل إلى البرلمان    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    إدانات عربية واسعة لتصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل.. والسعودية تطالب واشنطن بتوضيح موقفها    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    نزار بركة: تمكين المرأة سياسيا رهان ديمقراطي لا يقبل التأجيل    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    حيازة مخدرات توقف شرطيا بأكادير    جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بأفق استفادة أزيد من 4,3 ملايين شخص    الاهتمام بسؤال الهوية    الموائد في رمضان والبحث عن السردين.. بعد تراجع نسبي في التضخم السنوي بالمغرب مقارنة بالعام الماضي!    وفاة أربعة عناصر أمن وإصابة 26 في حادث مأساوي بين سيدي إفني وأكادير    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    مليون من أصول مغربية في إسرائيل... فلماذا لا تتجاوز الشراكة التجارية نصف مليار دولار؟    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان        الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة        إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70    فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%        مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمانات التبليغ للزوجين في قضايا" الطلاق والتطليق" في قانون "مدونة الاسرة"

img width="195" height="212" src="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2016/03/عمر-الهرواشي-Google-Search.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="ضمانات التبليغ للزوجين في قضايا" الطلاق والتطليق" في قانون "مدونة الاسرة"" title="ضمانات التبليغ للزوجين في قضايا" الطلاق والتطليق" في قانون "مدونة الاسرة"" /
اية مقاربة : مساواة وانصاف ؟
لما كان القانون بصفة عامة يعتبر في تعريفه ومفهومه الاصطلاحي وخاصة الحقوقي تعبيرامجتمعيا عن ضبط سلوكات ومراكز ومواقع قانونية في مجال حياتي او آخر- بالجماعة – بغية تحقيق العدل والمساواة وعدم التمييز على اساس الجنس او …. واحقاقا لقواعد واصول يحتكم اليها من طرف الجميع المخاطب بها على اساس التساوي .
فانه باستقراء بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون :70.03 بمثابة " مدونة الاسرة " /المغربية .نجدها – اليوم – قد زاغت عن مبادئ عامة من قبيل :
1/ سعي المغرب – دستوريا – الى تحقيق المناصفة و المساواة بين الجنسن في اطار مقاربة دستورية/بديهية تقضي بتمتع كل من الرجل والمرأة بمختلف انواع الحقوق والحريات على قدم المساواة ( الفصل 19 دستور ) .
2/ مبدأ " النساء شقائق الرجال في الاحكام " الذي اسست له السنة / القولية للرسول الكريم .
وهو مبدأ توجيهي ملكي ل "اللجنة الملكية الاستشارية" التي كلفت باعداد مشروع القانون الاسري .
3/ مبدأ المسؤلية المشتركة / وبالمناصفة بين الزوجين المتعاقدين والمترابطين " شرعا في " انشاء اسرة مستقرة " وبرعايتهما المشاعة والمشتركة (المادة 4 من المدونة ذاتها ) .
و بقراءة تقديم وديباجة مدونة الاسرة نجدها تنبئ الى هدف وضع حلول متوازنة ومنصفة وعملية رامية الى التأسيس لاجتهاد فقهي وقانوني مكرس لحقوق الانسان والمواطنة للمغاربة (نساءا ورجالا ) على حد سواء .
على اي :
وبالاقتصار على شق " التبليغ" باستدعاء المحكمة في قضية ملف" طلاق او تطليق " حينما يتقدم احد الزوجين بطلب فك العصمة والفراق .
وهل هناك من مساواة تشريعية وقانونية يضمنها قانون مدونة الاسرة في ثنايا مقتضياته بين الزوجين ؟ ام ان هناك فرق وتمييز ما ؟ او شئ من قبيل تغليب وتعزيز كفة طرف في العلاقة الزوجية في مواجهة اخر ؟
بالرجوع الى مقتضيات المادة 78 نجد ان المشرع الاسري المغربي سوى بين" الزوجين " في ممارسة حق الطلاق بان خول لكل من يرغب منهما انهاء العلاقة الزوجية حق طلب ذلك قضائيا .
لكن كيف يتم تدبير مرحلة ما بعدتقديم الطلب وفق المقرر قانونا من ضمانات لطالب الفراق؟
1/ الزوج يكفي توصله بواسطة احد الاشخاص المنصوص عليهم في قواعد التبليغ العامة (الفصل 37 …قانون المسطرة المدنية / الاقارب ….الخادم ….) .
كما انه ورجوعا الى مانصت عليه المادة : 81 من المدونة نجد التالي :
1/ الزوج الذي توصل شخصيا ولم يحضر يعتبر – اوتوماتيكيا – متراجعا عن طلبه .
وهو أثر قانوني يغفل ولا يراعي اسباب وظروف غياب ربما يكون مبررا ان اتيحت على الاقل فرصة اضافية (جلسة ثانية ) خاصة بالتأكد من جدوى التخلف عن الحضور اضافة الى عدم الاخذ بعين الاعتبار مآل الرسم القضائي المؤدى والذي سيؤول للخزينة العامة .وعلى الزوج اداؤه ثانية بمناسبة طلب ثاني.
في حين ان المقرر للزوجة هو :
1/ توصلها وفق القواعد العامة émoticône frown الاقارب/ الخادم ….) المقررة في المسطرة المدنية غير معتبر بالمرة.
2/ضرورة توصل الزوجة "شخصيا " و "زيادة " :
استوجبت م 81 ان تتوصل الزوجة (بصفة شخصية) باستدعاء المحكمة للبث في طلب طلاقها المقدم من الزوج .
وفي حال عدم حضورها رغم تسلمها الشخصي متعها القانون "بضمانة اعلامية وتبليغية اضافية" وهي : ان المحكمة تقوم "باخطارها "بواسطة النيابة العامة بانه في حال عدم حضورها ستبث المحكمة .
ومن ناحية اخرى وبالرجوع الى نصوص التطليق المؤطرة لكل من :
1/ سبب الضرر .(م 99 الى101) .
2/ سبب الغيبة .( م 104 الى 106).
فانهما خاصين بالزوجة اذا توافر الاضرار المادي او المعنوي …/الضرر .دون الزوج ولو توفر هذا النوع من الاضرار .
وان كان هذا النوع من سبب للفراق يجد اساسه في مرجعية فقهية شرعية محضة مناطها ان الضرب وغيره من الاعتداء المادي والمعنوي غالبا ما يصدر من جانب "الزوج" .الا ان ذات المرجع الشرعي لما تحدث عن الاضرار كان ذلك بالاطلاق .
وهو ما اشار اليه ابن عاصم في تحفته :
ويثبت الاضرار بالشهود // او بسماع شاع في الوجود.
كما انه اذا كنا نتحدث عن العنف بحق الزوجات يمارس من الازواج فيجب ان لا نغفل ونستبعد ان هناك عنف مادي وحتى معنوي يكيف ضررا يمارس بحق الزوج .
وهنا تعين استحضار ها نصت عليه المادة :53 من المدونة والتي بلورت هذا التفسير من خلال اقرار تدخل النيابة العامة لارجاع المطرود من الزوجين الى بيت الزوجية بعد اخراجه وطرده من لدن الطرف الآخر مع اتخاذها لكافة مايلزم لحمايته وامنه ……
التطليق للغيبة :
هذا النوع هو الاخر قرر للزوجة في حال غيبة الزوج . وحتى في حالة اعتقاله وحبسه او سجنه لاكثر من 3 سنوات .
ويجوز لها طلب تطليقها منه بعد مرور (سنة ) على الاعتقال .وفي كل الحالات بعد (سنتين )من اعتقاله.
وان كان هذا السبب وجيها ومعقولا من حيث اقراره الا انه غير مقنن لفائدة الزوج في حال غيبة الزوجة او سجنها او حبسها ….
وعمليا هناك العديد من الحالات من هذا القبيل تتعلق بازواج زوجاتهم في حكم الغائبات ( وربما المفقودات) واخرون زوجاتهم اعتقلن لجرائم الشرف ….وافرج عنهن وتوجهنا الى وجهة غير معلومة ويعوزهم السند القانوني لطلب " الفراق".
سيما اذا استحضرنا ضمانة "التبليغ الشخصي " كاكراه تشريعي في وجه الزوج .
فعن اي مساواة اذن نتحدث وعن اي مناصفة ننشد في الأفق ؟ اذا كانت قوانيننا في وضع خصام مع قواعد الانصاف !!!!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.