الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي        وهبي: قانون العقوبات البديلة مفتوح أمام المحكوم عليهم قبل صدوره    الأخطبوط في فترة استراحة: تدابير صارمة لضمان الاستدامة البحرية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الرباط وباريس يبحثان تطوير الشراكة الأمنية ومواجهة التهديدات الإرهابية    51 قتيلا على الأقل في تظاهرات النيبال    اغتيال "تشارلي" يهز الولايات المتحدة    "المونديال" يستقطب اهتماما عالميا مبكرا بأكثر من 1,5 مليون طلب تذكرة في يوم واحد    بداية العد العكسي.. 100 يوم يفصل المغرب عن استضافة كأس الأمم الإفريقية    "السجون" توضح الوضع الصحي لبعيوي    وزير الصحة يباشر جولات للمستشفيات    فضيحة عقارية تعصف بعامل إنزكان آيت ملول    تدشين المحطة السككية الجديدة بتازة وإطلاق خدمة الربط بالحافلات مع الحسيمة        سفيان بوفال يكذب إشاعة وفاة والدته: والدتي بخير    العدّ التنازلي لحفل الكرة الذهبية 2025: هذا موعد تتويج أفضل لاعب في العالم!    "يويفا" يقرر تأجيل البث في نقل مباريات الدوري الإسباني والإيطالي للخارج    يامال يتحدث عن صعوبة البدايات وجذوره المغربية: "جدتي تسلّلت في حافلة من المغرب لإسبانيا.. وكانت تعمل 3 مرات في اليوم"    الحكم على بولسونارو بالسجن 27 عاما.. وترامب يصفه بالرجل الصالح    ابتزاز إسرائيلي: موقع عبري يتخيل هجوما على باريس عام 2029 يحاكي "طوفان الأقصي"        "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" تحذر من تفاقم "احتقان اجتماعي" في إقليم أزيلال    بيت الشعر بالمغرب يحتفي ب"موسم الخطوبة" في إملشيل بفعاليات ثقافية وشعرية    دراسة: التدخين يزيد خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري    كيوسك الجمعة | مسطرة جديدة لتدبير وصرف المنح لفائدة متدربي التكوين المهني    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة بالمغرب        أخنوش يكسر صمت الحكومة... حصيلة بالأرقام ورسائل بين السطور    بوفال يضع حدا لشائعة وفاة والدته: "كفاكم كذبا واحترموا حياتنا الخاصة"    فتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان الوطني للمسرح        معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة: اجمالي استثمارات متوقعة بأكثر من 90 مليار دولار    الكسريوي يكشف عن توسيع شبكة "مؤسسات الريادة" بتطوان    ناصر بوريطة يؤكد موقف الملك الثابت ضد ترحيل الفلسطينيين واحتلال غزة    ضابط مخابرات عسكرية أمريكي سابق: أمريكا لا تملك حلفاء بل دول تابعة لها وخاضعة لهيمنتها (فيديو)    تقرير: المغرب يستورد سلعا إسرائيلية تتجاوز قيمتها 177 مليون دولار خلال عام واحد        ناصر الزفزافي يرسل رسالة مؤثرة من داخل سجنه بطنجة بشأن جنازة الفقيد والده        أخنوش: الحكومة حققت حصيلة إيجابية في سياق دولي مضطرب وفي ظل ظروف مناخية صعبة    مجلس الحكومة يهتم بحماية النباتات    نهضة بركان أمام الوافد الجديد أولمبيك الدشيرة، وقمة الرجاء ضد الفتح، والوداد يستقبل الكوكب المراكشي .. اليوم تنطلق البطولة الإحترافية بمواجهات تجمع بين خبرة الكبار وحماس الصاعدين        المغرب يطور منصة للذكاء الاصطناعي    إدريس الروخ يحذر جمهوره من شخص ينتحل اسمه وصورته    72 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات خلال الفصل الثالث من 2025 (مندوبية)    التقدم والاشتراكية يطالب وزير الداخلية بالتصدي الحازم لاستعمال المال في الانتخابات    دعوة إلى الكنوبس لمراجعة إجراءاته الخاصة بمرضى السرطان    الكتابة والاستضافة        الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري        188 مليون طفل ومراهق يعانون السمنة .. والأمم المتحدة تحذر    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في منشور وزير العدل لتشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد
نشر في تيزبريس يوم 08 - 05 - 2016

في باب منشور وزير العدل والحريات الأخير للنيابة العامة بالمحاكم .
– حول تفعيل تشجيع الابلاغ عن الفساد… –
– قراءة قانونية وواقعية للتبليغ الجرمي –
مما لاشك فيه ان القانون يستلزم الاخبار عن الجرائم تحت طائلة اعتبار ترك القيام بهذا الواجب جرما بعنوان عدم التبليغ .
كما ان القانون ذهب ابعد من ذلك بأن خول – استثناء – " الصفة الضبطية " التي تتمتع بها الضابطة القضائية في الاصل الى عامة الناس لضبط الفاعل وتقديمه الى أقرب مركز ضبطي في حال جرائم التبلس الجنائي او الجنحي والمعاقب عليها بالحبس.
( الفصل : 76 من قانون المسطرة الجنائية الحالي/ 78 من القديم ).
وبخصوص الموظفين وباقي السلط نجد ان المشرع الجنائي /المسطري دائما – اتجه مرة أخرى نحو رغبته في اشراك هذه السلط العامة والموظفين في اي قطاع يعملون بخصوص الابلاغ (الفوري ) عن الجرائم المتناهية الى علمهم . وجعل هذا التبليغ " واجبا قانونيا " وليس حقا .بحيث شتان بين المركزين القانونيين .( الحق / الواجب ).
وان لم يرتب مشرع هذه المادة(42) أي أثر او جزاء قانوني على التقاعس والاحجام عن ممارسة وتنفيذ هذا الواجب .
ويستشف هذا من خلال مقتضيات المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية الحالي /39 من المسطرة القديمة .
و مضمون المادة 42 ق م ج نص على واجب اخبار كل موظف وكل سلطة / الفوري للنيابة العامة المختصة وذلك اثناء مزاولة الوظيفة او المهمة بارتكاب الجرائم التي تصل الى علمهم .
اي يكفي العلم بوقوع الجريمة لقيام واجب " اخطار" و اشعار النيابة العامة الفوري .
ولم يستلزم المشرع في هذا النص معاينة الجريمة او مشاهدتها او ثبوتها .
وفي ذات سياق توجه المشرع الجنائي الرامي الى تحفيز وتشجيع التبليغ عن الجرائم صدر قانون رقم : 37.10 الخاص بحماية المبلغين والشهود والضحايا ….ايمانا من المشرع بالمخاطر التي تكتنف هذه المبادرة سواء بالنسبة للمبلغين من المواطنات والمواطنين عامة او حتى التبليغ من لدن الموظفين انفسهم .
ولعل واقعنا وتاريخنا حافل بالآف القضايا انقلب فيها السحر على الساحر بأن اصبح " المبلغ" متهما والمبلغ ضده وعنه " ضحية " لاعتبارات عديدة في مقدمتها :
سيادة تكريس ثقافة الافلات من العقاب وعدم التعاون مع المبلغ – ان لم نقل – نبذه والنظر اليه بعين مقلوبة .وفي المقابل – عمليا دائما – يتم التعاطف في التعاطي مع المبلغ ضده ومؤازرته ومحاولة تغليب كفته بشتى الوسائل على خصمه " المبلغ" .
وهذه المقاربة سادت في الزمكان المغربي سواء قبل المسطرة الجنائية لاكتوبر 2002 او بعدها .
وهي كذلك – سواء قبل قانون 37.10 لحماية المبلغين عن الجرائم والشهود …او بعد صدوره وسريانه .
بحيث ان لا شئ تغير .
وفي الواقع المغربي كما قلت ارشيف كامل بهذا الخصوص .
كما انطلق من تجربتين – لي – : / مع التبليغ :
1/ بكلميم :
سنة 2000 وما بعدها بحيث كلفني التبليغ (كتابة / بموجب تقرير) عن احتجاز مال عام بغير وجه حق طبق الفصل :241 ق ج و 39 مسطرة جنائية (حينذاك) الفصل النهائي عن العمل ( العزل) بدعوى " الفضول " حسب التعبير المحلي والمركزي لأهل الاختصاص.
لكن الله كبير : ألغى القضاء الاداري قرار الوزير / حينذاك لعدم مشروعيته ولتجاوزه القانون.ورجعت لعملي بعد26 شهر……
2 /بتزنيت :
كلفني التبليغ الاخباري/ بموجب تقرير سنة 2015 عن ممارسة التحرش الجنسي ( المشهود) وممارسة الجنس على امرأة كلفني (المتناهى الى علمي ) ( توبيخ وتعطيل ترقيتي ل 5 سنوات ) وهو الاخبار المؤسس على المادة 42 و قانون 37.10 .
وهي الواقعة الجرمية التي لازلت اتحدى فيها مختلف خبراء القانون والقضاء في العالم انها ثابتة -بالقرائن وغيرها من وسائل الاثبات… – رغم كافة أوجه التدخل لتغيير مجرى الحقيقة .وطمس الملف (قسرا).
في اطار مقاربة : 4- 4 بساوي : 3 ….
وهي الواقعة التي عرف التعاطي معها تحيزا واضحا وتعطيل قوانين …….
وهو ما كان موضوع شكاية الى السيد وزير العدل في حينه وجهت بالسلم الاداري .ولم اتلقى اي رد عنها رغم اقتراب (اكتمال سنة عن توجيهها ..).
وهو ماكان كذلك موضوع طلب بمقابلة السيد الوزير أعيد لي برفض توجيهه بعلة/ كتابية :" ان القضية شخصية " وكأن من مارس الجنس مارسه ببيتي ومنزلي وليس " بالادارة" ….
أرأيتم السيد الوزير المحترم : كيف يتم عمليا التعاطي مع " المبلغين " – اختصارا – ( لا تفصيلا).
فكيف سيلقى منشوركم تجاوبا من عامة المواطنات والمواطنين وحتى من ( المخاطبين من المشرع / موظفين ….) امام جرجرتهم بمجرد ايداع الاخبار الكتابي او الشفوي (تصريح ) ..ومتابعتهم وتشريدهم بالعزل او بشتى انواع العقوبات تأديبية كانت او زجرية …..
وختاما يحصل لعبد ربه الشرف ان كان اوائل سنة 2000 من المنادين بضرورة سن قانون لحماية الميلغين ….وهو نداء لقي جوابا تشريعيا ب صدور قانون 37.10 .
ولي الشرف ايضا ان دعيت 2015 لمرتين بضرورة تأسيس اطار مدني وطني في شكل " هيئة حماية المبلغين ..وضحايا التبليغ …". تأسست لجنة تحضيرية عقب النداءين …
وهي النواة التي نعلق الآمال ان شاء الله على ميلادها بوطننا العزيز .
وأملي ان يعاد النظر في طريقة التعاطي مع " المبلغين عن الفساد بكيفية خاصة وعن مختلف الجرائم بصفة عامة ..
عمر الهرواشي :
صاحب مبادرة تاسيس هيئة وطنية لحماية المبلغين.ورئيس اللجنة التحضيرية.
منسق حزب الديمقراطيين الجدد بتزنيت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.