تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في منشور وزير العدل لتشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد
نشر في تيزبريس يوم 08 - 05 - 2016

في باب منشور وزير العدل والحريات الأخير للنيابة العامة بالمحاكم .
– حول تفعيل تشجيع الابلاغ عن الفساد… –
– قراءة قانونية وواقعية للتبليغ الجرمي –
مما لاشك فيه ان القانون يستلزم الاخبار عن الجرائم تحت طائلة اعتبار ترك القيام بهذا الواجب جرما بعنوان عدم التبليغ .
كما ان القانون ذهب ابعد من ذلك بأن خول – استثناء – " الصفة الضبطية " التي تتمتع بها الضابطة القضائية في الاصل الى عامة الناس لضبط الفاعل وتقديمه الى أقرب مركز ضبطي في حال جرائم التبلس الجنائي او الجنحي والمعاقب عليها بالحبس.
( الفصل : 76 من قانون المسطرة الجنائية الحالي/ 78 من القديم ).
وبخصوص الموظفين وباقي السلط نجد ان المشرع الجنائي /المسطري دائما – اتجه مرة أخرى نحو رغبته في اشراك هذه السلط العامة والموظفين في اي قطاع يعملون بخصوص الابلاغ (الفوري ) عن الجرائم المتناهية الى علمهم . وجعل هذا التبليغ " واجبا قانونيا " وليس حقا .بحيث شتان بين المركزين القانونيين .( الحق / الواجب ).
وان لم يرتب مشرع هذه المادة(42) أي أثر او جزاء قانوني على التقاعس والاحجام عن ممارسة وتنفيذ هذا الواجب .
ويستشف هذا من خلال مقتضيات المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية الحالي /39 من المسطرة القديمة .
و مضمون المادة 42 ق م ج نص على واجب اخبار كل موظف وكل سلطة / الفوري للنيابة العامة المختصة وذلك اثناء مزاولة الوظيفة او المهمة بارتكاب الجرائم التي تصل الى علمهم .
اي يكفي العلم بوقوع الجريمة لقيام واجب " اخطار" و اشعار النيابة العامة الفوري .
ولم يستلزم المشرع في هذا النص معاينة الجريمة او مشاهدتها او ثبوتها .
وفي ذات سياق توجه المشرع الجنائي الرامي الى تحفيز وتشجيع التبليغ عن الجرائم صدر قانون رقم : 37.10 الخاص بحماية المبلغين والشهود والضحايا ….ايمانا من المشرع بالمخاطر التي تكتنف هذه المبادرة سواء بالنسبة للمبلغين من المواطنات والمواطنين عامة او حتى التبليغ من لدن الموظفين انفسهم .
ولعل واقعنا وتاريخنا حافل بالآف القضايا انقلب فيها السحر على الساحر بأن اصبح " المبلغ" متهما والمبلغ ضده وعنه " ضحية " لاعتبارات عديدة في مقدمتها :
سيادة تكريس ثقافة الافلات من العقاب وعدم التعاون مع المبلغ – ان لم نقل – نبذه والنظر اليه بعين مقلوبة .وفي المقابل – عمليا دائما – يتم التعاطف في التعاطي مع المبلغ ضده ومؤازرته ومحاولة تغليب كفته بشتى الوسائل على خصمه " المبلغ" .
وهذه المقاربة سادت في الزمكان المغربي سواء قبل المسطرة الجنائية لاكتوبر 2002 او بعدها .
وهي كذلك – سواء قبل قانون 37.10 لحماية المبلغين عن الجرائم والشهود …او بعد صدوره وسريانه .
بحيث ان لا شئ تغير .
وفي الواقع المغربي كما قلت ارشيف كامل بهذا الخصوص .
كما انطلق من تجربتين – لي – : / مع التبليغ :
1/ بكلميم :
سنة 2000 وما بعدها بحيث كلفني التبليغ (كتابة / بموجب تقرير) عن احتجاز مال عام بغير وجه حق طبق الفصل :241 ق ج و 39 مسطرة جنائية (حينذاك) الفصل النهائي عن العمل ( العزل) بدعوى " الفضول " حسب التعبير المحلي والمركزي لأهل الاختصاص.
لكن الله كبير : ألغى القضاء الاداري قرار الوزير / حينذاك لعدم مشروعيته ولتجاوزه القانون.ورجعت لعملي بعد26 شهر……
2 /بتزنيت :
كلفني التبليغ الاخباري/ بموجب تقرير سنة 2015 عن ممارسة التحرش الجنسي ( المشهود) وممارسة الجنس على امرأة كلفني (المتناهى الى علمي ) ( توبيخ وتعطيل ترقيتي ل 5 سنوات ) وهو الاخبار المؤسس على المادة 42 و قانون 37.10 .
وهي الواقعة الجرمية التي لازلت اتحدى فيها مختلف خبراء القانون والقضاء في العالم انها ثابتة -بالقرائن وغيرها من وسائل الاثبات… – رغم كافة أوجه التدخل لتغيير مجرى الحقيقة .وطمس الملف (قسرا).
في اطار مقاربة : 4- 4 بساوي : 3 ….
وهي الواقعة التي عرف التعاطي معها تحيزا واضحا وتعطيل قوانين …….
وهو ما كان موضوع شكاية الى السيد وزير العدل في حينه وجهت بالسلم الاداري .ولم اتلقى اي رد عنها رغم اقتراب (اكتمال سنة عن توجيهها ..).
وهو ماكان كذلك موضوع طلب بمقابلة السيد الوزير أعيد لي برفض توجيهه بعلة/ كتابية :" ان القضية شخصية " وكأن من مارس الجنس مارسه ببيتي ومنزلي وليس " بالادارة" ….
أرأيتم السيد الوزير المحترم : كيف يتم عمليا التعاطي مع " المبلغين " – اختصارا – ( لا تفصيلا).
فكيف سيلقى منشوركم تجاوبا من عامة المواطنات والمواطنين وحتى من ( المخاطبين من المشرع / موظفين ….) امام جرجرتهم بمجرد ايداع الاخبار الكتابي او الشفوي (تصريح ) ..ومتابعتهم وتشريدهم بالعزل او بشتى انواع العقوبات تأديبية كانت او زجرية …..
وختاما يحصل لعبد ربه الشرف ان كان اوائل سنة 2000 من المنادين بضرورة سن قانون لحماية الميلغين ….وهو نداء لقي جوابا تشريعيا ب صدور قانون 37.10 .
ولي الشرف ايضا ان دعيت 2015 لمرتين بضرورة تأسيس اطار مدني وطني في شكل " هيئة حماية المبلغين ..وضحايا التبليغ …". تأسست لجنة تحضيرية عقب النداءين …
وهي النواة التي نعلق الآمال ان شاء الله على ميلادها بوطننا العزيز .
وأملي ان يعاد النظر في طريقة التعاطي مع " المبلغين عن الفساد بكيفية خاصة وعن مختلف الجرائم بصفة عامة ..
عمر الهرواشي :
صاحب مبادرة تاسيس هيئة وطنية لحماية المبلغين.ورئيس اللجنة التحضيرية.
منسق حزب الديمقراطيين الجدد بتزنيت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.