يهم المنتخب المغربي.. التعادل السلبى يحسم مباراة زامبيا جزر القمر    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    اشتوكة ايت باها .. تعليق الدراسة يوم غد السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا        الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    تبوريشة مغربية أصيلة    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في منشور وزير العدل لتشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد
نشر في تيزبريس يوم 08 - 05 - 2016

في باب منشور وزير العدل والحريات الأخير للنيابة العامة بالمحاكم .
– حول تفعيل تشجيع الابلاغ عن الفساد… –
– قراءة قانونية وواقعية للتبليغ الجرمي –
مما لاشك فيه ان القانون يستلزم الاخبار عن الجرائم تحت طائلة اعتبار ترك القيام بهذا الواجب جرما بعنوان عدم التبليغ .
كما ان القانون ذهب ابعد من ذلك بأن خول – استثناء – " الصفة الضبطية " التي تتمتع بها الضابطة القضائية في الاصل الى عامة الناس لضبط الفاعل وتقديمه الى أقرب مركز ضبطي في حال جرائم التبلس الجنائي او الجنحي والمعاقب عليها بالحبس.
( الفصل : 76 من قانون المسطرة الجنائية الحالي/ 78 من القديم ).
وبخصوص الموظفين وباقي السلط نجد ان المشرع الجنائي /المسطري دائما – اتجه مرة أخرى نحو رغبته في اشراك هذه السلط العامة والموظفين في اي قطاع يعملون بخصوص الابلاغ (الفوري ) عن الجرائم المتناهية الى علمهم . وجعل هذا التبليغ " واجبا قانونيا " وليس حقا .بحيث شتان بين المركزين القانونيين .( الحق / الواجب ).
وان لم يرتب مشرع هذه المادة(42) أي أثر او جزاء قانوني على التقاعس والاحجام عن ممارسة وتنفيذ هذا الواجب .
ويستشف هذا من خلال مقتضيات المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية الحالي /39 من المسطرة القديمة .
و مضمون المادة 42 ق م ج نص على واجب اخبار كل موظف وكل سلطة / الفوري للنيابة العامة المختصة وذلك اثناء مزاولة الوظيفة او المهمة بارتكاب الجرائم التي تصل الى علمهم .
اي يكفي العلم بوقوع الجريمة لقيام واجب " اخطار" و اشعار النيابة العامة الفوري .
ولم يستلزم المشرع في هذا النص معاينة الجريمة او مشاهدتها او ثبوتها .
وفي ذات سياق توجه المشرع الجنائي الرامي الى تحفيز وتشجيع التبليغ عن الجرائم صدر قانون رقم : 37.10 الخاص بحماية المبلغين والشهود والضحايا ….ايمانا من المشرع بالمخاطر التي تكتنف هذه المبادرة سواء بالنسبة للمبلغين من المواطنات والمواطنين عامة او حتى التبليغ من لدن الموظفين انفسهم .
ولعل واقعنا وتاريخنا حافل بالآف القضايا انقلب فيها السحر على الساحر بأن اصبح " المبلغ" متهما والمبلغ ضده وعنه " ضحية " لاعتبارات عديدة في مقدمتها :
سيادة تكريس ثقافة الافلات من العقاب وعدم التعاون مع المبلغ – ان لم نقل – نبذه والنظر اليه بعين مقلوبة .وفي المقابل – عمليا دائما – يتم التعاطف في التعاطي مع المبلغ ضده ومؤازرته ومحاولة تغليب كفته بشتى الوسائل على خصمه " المبلغ" .
وهذه المقاربة سادت في الزمكان المغربي سواء قبل المسطرة الجنائية لاكتوبر 2002 او بعدها .
وهي كذلك – سواء قبل قانون 37.10 لحماية المبلغين عن الجرائم والشهود …او بعد صدوره وسريانه .
بحيث ان لا شئ تغير .
وفي الواقع المغربي كما قلت ارشيف كامل بهذا الخصوص .
كما انطلق من تجربتين – لي – : / مع التبليغ :
1/ بكلميم :
سنة 2000 وما بعدها بحيث كلفني التبليغ (كتابة / بموجب تقرير) عن احتجاز مال عام بغير وجه حق طبق الفصل :241 ق ج و 39 مسطرة جنائية (حينذاك) الفصل النهائي عن العمل ( العزل) بدعوى " الفضول " حسب التعبير المحلي والمركزي لأهل الاختصاص.
لكن الله كبير : ألغى القضاء الاداري قرار الوزير / حينذاك لعدم مشروعيته ولتجاوزه القانون.ورجعت لعملي بعد26 شهر……
2 /بتزنيت :
كلفني التبليغ الاخباري/ بموجب تقرير سنة 2015 عن ممارسة التحرش الجنسي ( المشهود) وممارسة الجنس على امرأة كلفني (المتناهى الى علمي ) ( توبيخ وتعطيل ترقيتي ل 5 سنوات ) وهو الاخبار المؤسس على المادة 42 و قانون 37.10 .
وهي الواقعة الجرمية التي لازلت اتحدى فيها مختلف خبراء القانون والقضاء في العالم انها ثابتة -بالقرائن وغيرها من وسائل الاثبات… – رغم كافة أوجه التدخل لتغيير مجرى الحقيقة .وطمس الملف (قسرا).
في اطار مقاربة : 4- 4 بساوي : 3 ….
وهي الواقعة التي عرف التعاطي معها تحيزا واضحا وتعطيل قوانين …….
وهو ما كان موضوع شكاية الى السيد وزير العدل في حينه وجهت بالسلم الاداري .ولم اتلقى اي رد عنها رغم اقتراب (اكتمال سنة عن توجيهها ..).
وهو ماكان كذلك موضوع طلب بمقابلة السيد الوزير أعيد لي برفض توجيهه بعلة/ كتابية :" ان القضية شخصية " وكأن من مارس الجنس مارسه ببيتي ومنزلي وليس " بالادارة" ….
أرأيتم السيد الوزير المحترم : كيف يتم عمليا التعاطي مع " المبلغين " – اختصارا – ( لا تفصيلا).
فكيف سيلقى منشوركم تجاوبا من عامة المواطنات والمواطنين وحتى من ( المخاطبين من المشرع / موظفين ….) امام جرجرتهم بمجرد ايداع الاخبار الكتابي او الشفوي (تصريح ) ..ومتابعتهم وتشريدهم بالعزل او بشتى انواع العقوبات تأديبية كانت او زجرية …..
وختاما يحصل لعبد ربه الشرف ان كان اوائل سنة 2000 من المنادين بضرورة سن قانون لحماية الميلغين ….وهو نداء لقي جوابا تشريعيا ب صدور قانون 37.10 .
ولي الشرف ايضا ان دعيت 2015 لمرتين بضرورة تأسيس اطار مدني وطني في شكل " هيئة حماية المبلغين ..وضحايا التبليغ …". تأسست لجنة تحضيرية عقب النداءين …
وهي النواة التي نعلق الآمال ان شاء الله على ميلادها بوطننا العزيز .
وأملي ان يعاد النظر في طريقة التعاطي مع " المبلغين عن الفساد بكيفية خاصة وعن مختلف الجرائم بصفة عامة ..
عمر الهرواشي :
صاحب مبادرة تاسيس هيئة وطنية لحماية المبلغين.ورئيس اللجنة التحضيرية.
منسق حزب الديمقراطيين الجدد بتزنيت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.