عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    عيد فطر حزين ومؤلم لمسلمي القدس.. الصلاة ممنوعة بالمسجد الأقصى    طنجة : ضبط كمية من المخدرات داخل تجاويف الأسماك    وفاة نجم الأكشن العالمي تشاك نوريس عن 86 عاما    رياض السلطان يختتم برنامج مارس بعرضين مسرحيين    مهرجان لاهاي لسينما المرأة يختتم دورته الأولى    الوداد – أولمبيك آسفي. المباراة الحاسمة للتأهل إلى نصف النهائي    كرة القدم الإسبانية.. مدرب أتلتيك بلباو إرنستو فالفيردي يغادر منصبه نهاية الموسم    تعليق الرحلات البحرية بين طريفة وطنجة بسبب سوء الأحوال الجوية    يورتشيتش: تفاصيل تحسم مواجهة الجيش    منتخب فلسطين يعتذر عن عدم خوض وديتي موريتانيا وبنين بالمغرب    نشرة إنذارية.. زخات رعدية ورياح قوية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    بعد أن رفضوا مساعدته في حربه ضد إيران.. ترامب يصف دول حلف الأطلسي ب "الجبناء"    صلاة وفرحة عيد الفطر في هولندا: مناسبة تجمع أفراد الجالية المغربية    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    سحب دواء موجه لحديثي الولادة بالمغرب        ميناء طنجة المتوسط.. إحباط محاولة تهريب 4 اطنان من الحشيش    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل المتحدث باسمه في ضربات إسرائيلية وأمريكية    تحذيرات أمنية لكأس العالم وتأخر التمويل يربك استعدادات الولايات المتحدة    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تندد بتضييق السلطات الجزائرية على جمعية عائلات المفقودين وتدعو إلى رفع القيود    توقيف جندي إسرائيلي بشبهة التجسس    إسبانيا تخفّض ضريبة الوقود والكهرباء    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    إسرائيل وإيران ترفعان وتيرة الهجمات وسط اضطراب في أسواق الطاقة    سريلانكا ترفض طلبا أمريكيا لاستخدام أراضيها في الحرب على إيران    تراجع أسعار النفط بفعل تحركات غربية    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية لعلاج داء السكري من النوع الأول    الاتحاد الأوروبي يقترح خفض الضرائب على الكهرباء لمواجهة صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب    أمرابط والزلزولي يتألقان مع بيتيس        بايتاس: دعم مهنيي النقل موجّه للمواطنين لأنه يضمن استقرار أسعار السلع والخدمات    بايتاس: الدعم الاستثنائي للنقل موجه لحماية القدرة الشرائية للمواطنين        مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا    الملك يعفو عن 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر    محمد وهبي يغير جلد المنتخب الوطني ويؤكد فتح صفحة جديدة    حَنَّ    حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    صيادلة المغرب يرفضون توصيات مجلس المنافسة ويحذرون من "خوصصة مقنّعة" للقطاع    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    قرار لجنة استئناف الكاف : انتصار ولو بعد حين    ظل الأفعى    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أهم التعديلات المحدثة في مدونة السير
نشر في تيزبريس يوم 23 - 08 - 2016

تضمن القانون 116.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 .52 المتعلق بمدونة السير على الطرق مقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية مع إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز.
فقد عرف هذا القانون، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 غشت الجاري، تعديلات مهمة أبرزها تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 – 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيذ الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.
ومن أهم التعديلات التي لحقت القانون، الذي يندرج في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق، مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث تبلغ نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري 43 في المائة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و40 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية و50 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة، فيما تصل نسبة التخفيض في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما إلى 28 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى و30 في المائة بالنسبة للدرجة الثانية و33 في المائة بالنسبة للدرجة الثالثة.
وهكذا تصبح قيمة الغرامات التصالحية والجزافية المؤداة عن المخالفات من الدرجة الأولى 400 درهم عوض 700 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى، في حين تنخفض قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات من الدرجة الثانية من 500 إلى 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى، أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة فتؤدى عنها غرامة بقيمة 150 درهما عوض 300 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 200 درهم في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة. وشمل التعديل الذي لحق مدونة السير عدة مقتضيات تهم تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف" ب" عوض صنف" أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات، إضافة إلى إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها.
وتهم التعديلات أيضا إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد، وتمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونيا وذلك إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك.
وينص القانون الجديد على تنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه وإدراج مبدأ الاعتماد من طرف الإدارة، وعلى العقوبات المتعلقة بالدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي وذلك في أفق ضبطها وتتبعها ومراقبتها، إضافة إلى ربط مصادرة بعض المركبات التي يصدر في حقها حكم المصادرة لفائدة الدولة بالسحب النهائي من السير.
ومن بين التعديلات التي لحقت مدونة السير إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) وبعض المخالفات (استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة، إضافة إلى إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.
وهمت التعديلات أيضا عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية إلا إذا كانت مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، وإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما، ورفع مدة العجز المؤقت عن العمل المترتب عن حادثة سير جسمانية إلى 30 يوما.
وينص القانون الجديد على إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، والعقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، وكذا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، والعقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالنقل نجيب بوليف قد أشار في معرض تقديمه لمشروع القانون 116.14 أمام مجلس النواب، إلى أن الإضافة النوعية للنص تكمن في إحداث مرصد وطني للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية، مشددا على أن هذا المرصد سيشكل قيمة مضافة أكيدة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير.
وينص القانون كما تم تعديله، على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، فضلا عن إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.