الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي: البرنامج الملكي يستهدف 5.5 ملايين طفل و1.7 مليون مسن واعتماد آلية لتتبع الأثر    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    فتح بحث قضائي في محاولة انتحار شخص موضوع تحقيق    انطلاق جرد خسائر المساكن والمحلات لفائدة المتضررين من الفيضانات بالقصر الكبير    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها        إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    الخميسات.. توقيف شخصين من ذوي السوابق في قضايا المخدرات متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    بريستياني لاعب بنفيكا ينفي توجيه إهانة عنصرية لفينيسيوس    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: غدا الخميس فاتح شهر رمضان    مسؤول في "الكاف": أناشد الاتحاد المغربي لكرة القدم أن يسامحنا على الظلم الكبير الذي لحق بشعب المغرب وبفريقه الوطني    رحيل ليلى شهيد عن 76 عاماً... صوت فلسطيني بارز في الساحة الدبلوماسية الدولية    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    مصدر: ضوابط دعم المتضررين دقيقة    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف برئاسة المغرب .. عمر زنيبر يجدد التأكيد على التزام الرباط الراسخ بالعمل متعدد الأطراف    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    أكثر من 1.7 مليون درهم عجزا في ميزانية اتحاد الخميسات    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    "الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    أخبار الساحة    السلطة التشريعية بين وهم الاستقلالية ومنطق الترويض التشريعي    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب        أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    نقابة "التوجه الديمقراطي" تندد بالهجوم على مكتسبات الشغيلة وتحمل الوزارة مسؤولية تصاعد الاحتقان    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال البحر بين إذعان العيش و إذعان القانون
نشر في صحراء بريس يوم 16 - 05 - 2014

إن كلمة الحق قد تصيبنا أحيانا بالحساسية ربما لأنها عائمة،أولأننا نستخذمها بطريقة خاطئة،فكل النضم وضعت لحفض الحقوق،النضام بحد ذاته يفرض فيه أن يعزز احترام الحقوق ويفعل حمايتها،فمثلا القوانين التجريمية القضائية تجاه الشطط في استعمال السلطة أو ما يسمى ''تجاوز السلطة'' حسب الققه المغربي وضعت لحفض حقوق المعتدى عليه سواء عن طريق العقوبة في حالة حدوث الجريمة أو منع الجريمة في حالة وضوح العقوبة والصرامة في تطبيق النضام،فالعقود التي توضح واجبات والتزام كل طرف أو عقد عمل هي عقود وضعت لحماية الحقوق،حتى الأعراف التعاملية أساسها الأداب الحقوقية،فأحيانا نحتاج توضيح هذه الحقوق خاصة حين تكون لدينا فئة يشتبه أنها قد لا تحصل على حقوقها أو تجهل هذه الحقوق لضروف ما،فهناك فئات كثيرة في المجتمع المغربي تجهل حقوقها فرجال البحر قد يوقعون عقد عمل دون أن يقرأو تفاصيله وهي التزاماتهم تجاه جهة العمل وماهي حقوقهم تجاهها،وقد يستغل هذا الجهل أو الضعف من قبل بعض المسؤولين أو أرباب الشركات من ذوي النفوس الضعيفة وذلك تحت ضل القاعدة القانونية الجائرة القائلة أنه ''لايعذر أحد بجهله للقانون'' .
إن ما تعرض له بحارة ''bulind ''بمدينة الداخلة التابعة لشركة أوتورينوس ينطبق عليه ما أشرنا إليه سالفا وهذا ما سوف نحاول في مرحلة أولى تأكيده من خلال سرد وقائع وحيثيات هذه القضية ،وتعليلها بالحجج والأدلة القانونية رغم يتمها في مرحلة ثانية وذلك في دائرة الحق والقانون اللذان يفرضان علينا الدفاع عن هذه الفئة العاملة التي تتقاذفها الأمواج في البحر والبر باحثة عن النجاة ،فهل هناك من مغيث؟
* الوقائع:
ü إشتغال البحارة بالسفينة موضوع القضية لمدة سنتين تقريبا .
ü بيع السفينة الأجنبية لمالك جديد ذو جنسية مغربية بتاريخ 29 دجنبر 2013 والذي تعهد بإبقاء كل البحارة .
ü تسلم البحارة أجر شهر ونصف ابتداءا من تاريخ بيع السفينة 14 .02 .2014
ü أمر السلطة البحرية المعنية بالإقليم البحارة بمغادرة السفينة .
ü وضع شكاية من طرف بحارة السفينة لدى السلطة البحرية المعنية دون أي اهتمام.
ü انصاف صاحب السفينة الجديد لبعض البحارة لأسباب غامضة.
ü طرد باقي البحارة من بينهم ثلاث أفراد وهم:محمد سالم حماد،شفقي حميد،عبد الفتاح الصباغ ،وذلك دون احترام للمقتضيات القانونية ''مسطرة الإبحار،تقرير الربان،عقد الإلتزام البحري شكلا وموضوعا،وصل الإنزال ….
ü حصول البحارة المعزولين على جوازاتهم البحرية بعد مدة طويلة من تاريخ طردهم وذلك يوم 21 .03 .2014 من طرف أحد أصدقائهم خارج الإدارة المعنية في اطار ''تقريب الإدارة من المواطنين''.
ü إلحاق القضية بمحامي بالإقليم قصد رفع دعوى التعويض.
ü شكاية لدى وكيل الملك ضد مسؤول السلطة البحرية بالإقليم بتاريخ 08.04.2014 .
بعد الإشارة الى حيثيات القضية والتي لا تعتبر سوى نموذج لشكل من أشكال الطرد التعسفي الفردي والجماعي الذي يعيشه البحارة المغاربة يوميا في دولة ما يسمى بالحق و القانون،سوف نحاول تحليلها ومعالجتها معتمدين في ذلك على الحجج والأدلة القانونية وذلك من خلال إبراز حالات الطرد أو العزل،مسطرة العزل،ثم أخيرا من خلال كيفية إثبات عقد الإلتزام البحري.
أولا :حالات الطرد أو العزل حسب القانون البحري المغربي
يعتبر الطرد أو العزل مشروعا في الحالات التالية المنصوص عليها في الفصل 198 من القانون البحري المغربي مادامت المادة 11 من الإتفاقية رقم 22 قد أعطت للقانون الوطني حق تحديد حالات العزل والتي لا يستحق فيها البحار أي تعويض إلا أنه قبل تنفيذ قرار المجهز فانه يتعين على السلطة البحرية محاولة الصلح بين الأطراف،وتتلخص حالات العزل فيما يلي:
1 عدم حضور البحار الوقت المعين للركوب على ضهر السفينة وذلك بعد استدعاء أول .
2 اذا كانت السفينة على أهبة الإقلاع ووقع القبض عليه بتهمة جناية أو جنحة أو اذا سجن لمدة تزيد عن خمسة أيام في الوقت الذي كانت فيه السفينة راسية في الميناء.
3 عدم الإمتثال لأوامر الرؤساء كلما اعتبر ذلك بمثابة مخالفة جسيمة لقواعد التأديب.
4 إذا ثبت على البحار أنه كان في حالة سكر ثلاث مرات على الأقل.
5 إذا تغيب البحار عن السفينة بغير موجب أو إذن لمدة ثلاثة أيام أيا كان الميناء الذي تغيب فيه.
6 إذا تغيب البحار طيلة المدة الفاصلة بين الوقت اللازم للبدئ في عمليات الإقلاع ووقت الإنتهاء منها،واذا غادر السفينة وهو محكوم عليه فيها .
7 اذا تعذر على البحار استئناف أشغاله عند الإقلاع نتيجة إصابته بجروح أو مرض أيا كان سببه اذا لم يكن للادارة دخل في هذا المرض وعلى أن لايتجاوز هذا الأمد 26 أسبوعا طبقا لمرسوم 26 يناير 1970
8 اذا تم اغتنام السفينة أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة مالم يوجد اتفاق مخالف تطبيقا لمقتضيات الفصل 198 من القانون البحري المغربي.
إنطلاقا مما سبق يتضح لنا أن هذه الحالات لا تنطبق على القضية التي نحن بصدد الحديث عنها وبالتالي نجد أنفسنا أمام قضية أخرى تدخل في نطاق دعوى الإلغاء لعدم مشروعية قرار الطرد أو العزل .
ثانيا:مسطرة العزل
لقد ألزم النضام النموذجي في مادة قانون الشغل رب العمل بتوجيه رسالة مضمونة الوصول بل ويتعين عليه أن يسلم الأجير نسخة منها وأن يخبر مفتش الشغل بذلك داخل ثمانية أيام من تاريخ ثبوت الخطأ على أساس أن يكون للأجير حق طرق باب القضاء داخل أّجل شهر واحد من تاريخ تسلمه الرسالة أو من تاريخ تسلمه نسخة منها على أن يعزز برسالة الطرد وللمحكمة كامل الصلاحية لتحديد ما اذا كان الطرد تعسفيا أم لا مع ما يترتب على ذلك من اثار بما في ذلك الحكم بإعادة الأجير الى عمله ابتداءا من تاريخ الطرد أو الحكم بالتعويض في الحالة الثانية،وغالبا ما تعتمد المحكمة لهذا الغرض الإحتماء بالقوانين الجاري بها العمل و بتقارير الخبرة الحسابية والغالب ما يتم الحكم لفائدة المدعي ''البحار''بالمبالغ التالية:
ü تعويضات الطرد التعسفي على أن يحدد ذلك على أساس سن البحار و نوع العمل والمدة التي قضاها في الخذمة والأجر الذي كان يتقاضاه وأهمية الضرر اللاحق به من جراء هذا الطرد.
ü تعويضات عن الإشعار أو مهلة الإخطار.
ü تعويضات عن الإعفاء،وهذا ما أكدته محكمة الدار البيضاء ''الغرفة الإجتماعية ''بتاريخ 22 مارس1995ملف عدد 1706.91حكم عدد897 وفي عام 1997 ملف عدد 93.1074 حكم عدد 1944 والتي قضت فيه بالإضافة الى هذه التعويضات بتسليم البحار المدعي شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الإمتناع .
وعليه وانطلاقا مما سبق فان هؤلاء البحارة المعزولين سوف يستفيدون لا محالة بقوة القانون إما من إمكانية الحصول على شغل اخر مع احترام مدة العمل السابقة و إما أن يستفيدوا من مقتضيات العزل بالنسبة لعقد الإلتزام البحري غير المحدد المدة .
ثالثا: إثبات عقد العمل
إن عقد الإلتزام البحري المبرم بصورة سليمة بين أطراف النزاع موضوع مقالتنا هذه والمؤشر عليه من طرف السلطة البحرية المختصة بمدينة الداخلة ينبغي لزوما أن يكتب أو أن يلحق بسجل البحارة لأغراض الرقابة والحراسة تحت طائلة البطلان،مع ذلك نبقى متسائلين عما إذا كان بالأمكان التمسك بشروط وبنود هذا العقد في مواجهة المجهز الذي تخلف عن القيام بهذه الإجراءات طالما أن هذه الشروط تخذم مصلحة البحارة المعزولين أو انه بالإمكان في حالة انعدام مثل هذا العقد أن نطبق مقتضيات القانون العادي ؟علما أن عقد الإلتزام البحري يخضع لبعض إجراءات الشهر والعلانية بما في ذلك تعليق هذا العقد على ضهر السفينة لتمكين البحارة من معرفة كل شروط وبنود العقد وذلك تحت طائلة مسؤولية المجهز تطبيقا لمقتضيات الفصل 172 من القانون البحري المغربي .
ختاما وحتى إنصاف البحارة ذوي الحقوق وجبر الضرر الذي أصابهم نقول لمن يهمهم الأمر أن اقتناعهم بأن الحقوق ليست وليدة الفكر التمردي ولا الإنفلات الاخلاقي،يجعلها تعزز ثقافة الحقوق التي تحقق الإنضباط والنضام وتعزز فكرة العدل والمساواة وتبعدها عن تصنيف أي شخص يطالب بهذه الحقوق أو يطرحها للنقاش بأنه يملك لسانا طويلا،أويوصف بأنه شخص مزعج أو شخص يبحث عن المشكلات فتصبح ثقافة الحقوق سائدة وتكون جزءا من الوعي الإجتماعي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.