بنك المغرب: 71 بالمائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال عاديا    كيوسك السبت | التجارة الإلكترونية بالمغرب تلامس 2200 مليار سنتيم سنويا    الصحافة الفرنسية تفتح ملف رئيس مسجد باريس وعلاقاته المريبة بالنظام العسكري الجزائري    زوما يصفع من جوهانسبرغ النظام الجزائري والموالين له بجنوب أفريقيا: نجدد دعمنا لمغربية الصحراء وعلم جنوب إفريقيا رمز للشعب وليس أداة بيد السلطة    الحرب في أوكرانيا.. ترامب سيلتقي بوتين في 15 غشت في ألاسكا    فتح بحث قضائي مع ضابط شرطة بمراكش بعد تداول فيديو يوثق شبهة رشوة    تمديد فترة الميركاتو الصيفي بالمغرب إلى غاية 25 غشت    مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الأحد بشأن خطة إسرائيل السيطرة على غزة        المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    رئيس جنوب إفريقيا الأسبق يدافع عن زيارته للمغرب        الشان يؤخر صافرة بداية البطولة الوطنية في قسميها الأول والثاني        أربع أولويات كبرى ضمن مشروع قانون المالية 2026        حرائق كاليفورنيا .. 2000 هكتار في ساعات وأوامر إخلاء عاجلة للسكان    فتح تحقيق مع ضابط أمن للاشتباه في تورطه في طلب رشوة من سائق سيارة    تيزنيت : شبهات تواطؤ بين مسؤولين ولوبي العقار في قضية الواد المدفون    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    مشروع قانون مالية 2026.. 60% من الاستثمارات للمناطق القروية والجبلية وبرامج اجتماعية لتعزيز العدالة المجالية    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    فرنسا تندد ب"شدة" بخطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل    قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    "أولمبياد تيفيناغ" .. احتفاء بالهوية عبر منافسات تربوية في الحرف واللغة    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"        العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراسيم رئيس الحكومة بالمصادقة على التحديد بإقليم افني تخرق نصوص قانونية صريحة
نشر في صحراء بريس يوم 13 - 04 - 2016

أين نحن من مبادئ الحكامة والمقاربة التشاركية وترتيب الجزاء عن المسؤولية المنصوص عليها في دستور 2011 ؟
في تحد واضح لإرادة ساكنة ايت بعمرن ولفعالياته من المجتمع المدني وبعيدا عن الوعود السابقة لرئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران ، وافق هذا الأخير على إصدار عدة مراسيم ترمي إلى المصادقة على عمليات التحديد الإداري وقعت سابقا ، وشملت المصادقة مناطق عدة منها منطقة توجد داخل النفوذ الترابي لدائرة سيدي افني وهي المسماة "ايت اعلاتن التابع للملك الجماعي لايت الخمس" إقليم سيدي افني ، وصدر مرسوم المصادقة على تحديد أراضي شاسعة الموقع من طرف رئيس الحكومة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6445 ص 1213 بتاريخ07 مارس 2016 .
وقبل التطرق بنوع من التفصيل إلى هذا المرسوم سواء في جوانبه القانونية وظروف صدوره، لابد لنا من تعريف موجز نسلط الضوء من خلاله على مفهوم التحديد الإداري وتمييزه عن المصادقة على التحديد اعتبارا لكون الكثير يجهل هذه المسطرة والتي تنفرد بخصائص متميزة.
مسطرة التحديد الإداري هي مجموعة من الإجراءات المنفصلة زمانيا والتي ترمي إلى ضبط حدود العقار المملوك للدولة أو"التي تشك في ملكيتها له " استنادا لظهير 3 يناير 1916 المتعلق بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة المعدل ، ونص الفصل الأول من هذا الظهير على أن "كل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجري فيه أعمال التحديد...".
مسطرة المصادقة على عمليات التحديد الإداري هي تأتي تتويجا لمراحل التحديد السابقة عبر إصدار مرسوم موقع من السلطة المختصة( رئيس الحكومة ) ،وفق الفصل الثامن من نفس الظهير ( 1916 ) وترمي إلى جعل الأراضي المحددة ملكا نهائيا للدولة ، في أفق تحفيظها وفق مسطرة خاصة وفريدة (ظهير25 /05 / 1922)بعيدة عن مبادئ العادلة للتحفيظ المعروفة في المسطرة العامة للتحفيظ المنصوص عليها في قانون 14. 07.
وخلال مراحل التحديد هذه ، تصدر وثائق ومراسم يعترف فيها للساكنة المجاورة بعد تحديد "الغابة " ببعض الحقوق كحق الرعي، والتحطيب ،الحرث واستعمال الأرض ، وجمع الحجر والرمل .
إن المرسوم الجديد المتعلق بالمصادقة على عمليات التحديد يهم أراضي توجد بقلب ايت بعمران وداخل نقود "قبيلة ايت الخمس" المعروفة بمقاومتها البطولية للاستعمار الاسباني ؟ وتعتبر بذلك أول منطقة في دائرة سيدي افني تصل إلى مرحلة المصادقة على عمليات التحديد الإداري بدون الاعتراف للساكنة بحقوق الانتفاع؟، وسنحاول تناول هذا المقال من خلال مطلبين نتطرق في الأول إلى الخروقات القانونية المتصلة به (المطلب الأول) ، ولكون إصدار هذا المرسوم في هذا الوقت بالذات له دلالات لدى سنبحث في الظروف المحيطة بهذا الإصدار( المطلب الثاني):
المطلب الأول :قراءة في المرسوم المصادقة
أولا : خرق ظهير 1970 بشان تطبيق بإقليم افني التشريع والنظام المعمول به في المملكة
لكون إقليم افني لم ترجع إلى حضيرة الوطن إلا بتاريخ 04 يناير 1969 بمقتى اتفاقية فاس، فالمغرب سعى إلى تمديد التشريع الساري المفعول في المغرب إلى الإقليم المسترجع، فصدر ظهير 19 -01-1970 المطبق بموجبه بإقليم افني التشريع والنظام المعمول بها في المملكة مع تقييد هذا التمديد في فصله الثاني "بضرورة احترام الحقوق المكتسبة بإقليم افني قبل توقيع اتفاقية استرجاعه" والحقوق المكتسبة هنا أول ما قصده المشرع بها هو الأراضي المملوكة للساكنة مما يعني أن أي محاولة للتطاول على منطوق الفصل عبر التحديد الادري لأملاك الساكنة أو غير ذلك يعتبر انتهاكا لهذا للظهير يترتب عن بطلان إجراءاته وللإشارة فان هذا الفصل يعتبر نسخة طبق الأصل للفصل الرابع من اتفاقية فاس ، لكن لحد ألان يبقى هذا الفصل من الظهير المشار إليه حبرا على ورق بسبب عدم تنفيذه وتجاهله من طرف الدولة ومؤسساتها ، مما يطرح اكثر من علامات استفهام حول تطبيق الجانب الذي يخدم مصلحة الدولة وإهمال الفصل الذي يؤمن حماية لحقوق ساكنة الإقليم ؟؟؟
ثانيا: خرق مساطر المعمول بها في الظهير 03 يناير1916
إذا افترضنا جواز (رغم عدم استقامة هذا الافتراض ) تطبيق هذا الظهير على المناطق المحررة من الاستعمار الاسباني( إقليم افني ) فإنه بالرجوع إلى المسطرة المتبعة في التحديد الإداري للأراضي التي استند عليها رئيس الحكومة لإصدار مرسوم المصادقة ، نجد أنها بعيدة كل البعد عن التطبيق السليم لمسطرة التحديد الإداري ، فاستنادا للفصل الثاني من هذا الظهير يتحدث عن حضور ثلاثة أطراف لانجاز محضر التحديد في حين أن المحضر المعتمد عليه وقعه شخصين فقط فتم تغييب ممثل الساكنة؟؟ إلى جانب كون الفصل الرابع يتضمن في فقرته الأولى كتابة المحضر إضافة إلى اللغة الفرنسية باللغة العربية أيضا لكن المحضر مكتوب فقط باللغة الفرنسية متسائلين النية من وراء ذلك ، في ظل الجهل التام لأهل هذه المنطقة باللغة الفرنسية، وفي الفقرة الثانية من نفس الفصل يؤكد ضرورة إشهار عمليات التحديد في الأسواق عبر نظام" تبراحت " أو ما سماه الفصل "... المناداة بين القرى والأسواق ...في الأيام والأوقات المناسبة لها طيلة الشهر الذي يأتي قبل الشروع في التحديد " وهو ما لم يحدث على ارض الواقع أثناء انجاز عمليات التحديد الإداري ، فالساكنة لم تكن تعلم قط بوقوع التحديد، وأتساءل معتقدا أن مثل هذه الخروقات وغيرها التي تحدث في ظل" دولة الحق والقانون " لا يمكن إلا أن يكون ما بني عليها باطلا سواء تعلق الأمر بعمليات التحديد نفسها أو مرسوم المصادقة الذي فاجأنا به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وللإشارة فان هناك خروقات عدة لهذا الظهير اقتصرنا على بعضها فقط .
ثالثا: عدم تضمين المرسوم لحقوق الانتفاع لساكنة المجاورة للملك المصادق على تحديده
إن ألأساس القانوني للاعتراف بهذه الحقوق ( حق الرعي ، حق التحطيب والحرث واستعمال الأرض ، وجمع الأحجار... ) نجده في الفقرة الثالثة من الفصل السادس من ظهير 1916 "...أن تعترف له به الإدارة من الحقوق" ، إلى جانب ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالاستغلال والمحافظة على الغابات الذي يحدد أهمية وطبيعة هذه الحقوق، وتم التنصيص عليها بصفة عامة في هذا الظهير خاصة في فصله 2 ج "يتمتع الملاكون بجميع الحقوق الناتجة عن الملك في الأحراش والغابات..." ، كما أن القرار ألوزيري المؤرخ في 22 يونيو 1936 أعطى جردا تاما لحقول الانتفاع.
إذا كان الأساس القانوني لهذه الحقوق واضحا بل أصبح الاعتراف بها للساكنة المجاورة للملك الخاضع لمسطرة التحديد الإداري امرأ ضروريا وهو ما جرت به العادة في المراسيم الصادرة سابقا فإنه يجب التأكيد على أن الاعتراف حتى بهذه الحقوق ينزع صفة الملك على المالك وتتحول إلى صفة انتفاع فقط ؟؟ ولكن الغريب في مرسوم المصادقة الأخير الذي وقعه رئيس الحكومة هو أنه لا يتضمن هذه الحقوق بالرغم أن مرسوم التحديد الإداري المستند عليه يعترف بهذه الحقوق ولكون الأمر يتعلق بملف واحد ومرحلة المصادقة ما هي الا مرحلة نهاية التحديد مما يضطرنا إلى التساؤل عن السبب من وراء عدم التنصيص على هذه الحقوق وتأكيدها في هذا المرسوم ؟ وهل كان تغييبها تم عن قصد أو ثم إغفالها ؟؟ ومهما كان السبب في عدم تضمينها بهذا المرسوم فإنه يتعلق بخرق أخر ينضاف لما سبق ذكره أعلاه ويعزز بطلان هذا المرسوم من أساسه وعدم ترتيبه اثار على مستوى الواقع.
المطلب الثاني : قراءة في ظروف إصدار هذا المرسوم .
إن الأحداث لا يمكن أن تقع بمعزل عن الظروف المحيطة بها ، إن هذا ما حدا بالعديد من الباحثين بدراسة أحداث معينة أو تغيير في تشريع معين كإصدار قانون معين أو تعديل قانون، انطلاقا من واقع الذي مهد له ، لذلك ارتأينا التطرق لهذه النقطة بالذات لتسليط الضوء عن هذه الجدلية في هذا مرسوم . أولا : عدم التزام رئيس الحكومة بوعوده
سبق أن صدرت المندوبية السامية للمياه والغابات عدة مراسيم للتحديد الإداري خاصة في مناطق ايت بعمران لكن لم تستطع تنفيذها على ارض الواقع ، بسبب الاحتجاجات الكثيرة وتفاعل الساكنة مع جمعيات المجتمع المدني ، فتم تجميد هذه المراسيم واستقبل رئيس الحكومة لعدد من الجمعيات حول المشكل ووعد بحل جدري عبر إنشاء لجان قانونية بقصد دراسة جميع المشاكل المتصلة بالملف ، لكن رئيس الحكومة بعد ذلك لم ينفذ أي شي من وعوده ، بل قام بإصدار العديد من المراسيم شملت مناطق عدة كالناظور، وبني ملال ، تزنيت... قبل أن يصدر مراسيم الأخيرة حول المصادقة على عمليات التحديد الإداري بعيدا عن المقاربة التشاركية وفق دستور 2011 .
ثانيا : لجوء الجمعيات إلى اللجان التعاهدية لاتفاقيات الأمم المتحدة
شكلت اللقاءات الكثيرة لفعاليات المجتمع بشتى اتجاهانها في كل من اكادير، تزنيت، ومدينة الرباط خلال الخمس سنوات الأخيرة دفعة قوية باتجاه التعريف بالمشكل على المستوى الوطني وتبادل المعلومات واكتساب حد أدنى من الخبرة القانونية جراء الاحتكاك بالباحثين والقانونيين ، مما وفر تراكما مكن من التفكير في اللجوء إلى الترافع على مستوى آخر، وهو ما تأتى من خلال تقديم تقارير موازية للجنة التعاهدية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صدرت عنها ملاحظات ختامية بتاريخ 22 أكتوبر 2015 ، وبصرف النظر عن نتائج هذا التحول ، فإن المسألة تتسم بصعوبة من ناحية إثبات الانتهاك رغم أن هذا لا ينفي وجوده ، والذي يعد أيضا انتهاكا للحقوق الشعوب الأصلية ، ولكون الأمر يشكل إحراجا للحكومة الى جانب مساسه بمصالح لوبيات عقارية ، وهذا ما يفسر السرعة التي صدرت به مراسم المصادقة اذ ترمي الحكومة الى التحديد الإداري لأكبر نسبة ممكنة من الأراضي تفاديا لاي طارئ مستقبلا خاصة وان مجموعة من الجمعيات أصبحت واعية بضرورة التعريف بهذه الانتهاكات على المستوى الدولي .
إنه من شدة الغرابة أن لا يستهدف هذا التحديد الإداري تنمية المنطقة وحماية المجال البيني كما يروج له إذ الأمر يتعلق برغبة اللوبيات الاقتصادية في الاستفادة من هذه الأراضي عبر بيعها خارج المسطرة القانونية إلى شركات العقار أو بيعها لأثريا خليجيين وهو ما ثم فعلا في العديد من المناطق "أكلو قرب مدينة تزنيت" " وإقليم طاطا"... ، أكثر من ذلك تم توقيع اتفاقيات سرية بين المحافظة العقارية والمندوبية السامية للغابات لتسريع وتيرة التحديد الإداري والمصادقة والتحفيظ في وقت قياسي .
إذا كان العقار حلقة مهمة داخل النسيج الاقتصادي لدولة ، ومحركا أساسيا للاستثمار والتنمية بمفهومهما الشامل ، فإنه لا يبرر ذلك ترامي الدولة ممثلة في مؤسستها ذات الصلة بموضوع العقار على أملاك تابعة ومملوكة لأشخاص خواص طبيعيين أو أملاك مشاعة بين أبناء قبائل ، كما لا يستدعى كل ذلك نهج سلوك بعيد كل البعد عن مفهوم دولة الحق والقانون ، إذ يقتضي الأمر من المؤسسات التي تحترم نفسها التطبيق السليم للقوانين الجاري بها العمل ، ناهيك عن أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تتنافى وطبيعة هذه الممارسات علاوة على مبادئ الحكامة والتشاركية وترتيب الجزاء عن المسؤولية التي جاء بها دستور يوليوز2011 .
* طالب باحث بماستر الحقوق الإنسانية في القانون الدولي والتشريع الوطني- كلية الحقوق بفاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.