تدشين الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.. الجدول النهائي للميداليات    لبؤات الأطلس في معسكر إعدادي استعدادا لكأس إفريقيا    مدرب جيرونا يؤكد جاهزية أوناحي    المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يقرر منح ترقية استثنائية لفائدة شهداء الواجب الذين قضوا جراء حادثة سي بضواحي مدينة سيدي إفني    انطلاق عملية "رمضان 1447ه" لفائدة أزيد من 18 ألف أسرة بإقليم شفشاون    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    أمل تيزنيت يواصل نزيف النقاط وشكيليط مطالب بإيجاد الحلول    أولمبيك آسفي ينهي ارتباطه بزكرياء عبوب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فيضان القصر الكبير : "قفة سيدنا" ليست كباقي القفف…(1)    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية            الملك يراسل ولي العهد السعودي    بعد تسعة أيام على اختفائها.. العثور على جثة الطفلة هبة ببحيرة بين الويدان        تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية    مديرو المؤسسات التعليمية يقاطعون تكوينات مشروع "المؤسسة المندمج" ويحرجون الوزير برادة        استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة: إسرائيل تقتل يومياً خمسة فلسطينيين وتصيب 12 آخرين منذ وقف إطلاق النار    أولمبياد 2026.. الصينية إيلين غو تُحرز ذهبية "نصف أنبوب" في التزلج الحر        الترويض الإعلامي    دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    مواعيد    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    أولمبيك آسفي يتحرك لتعويض عبوب    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    تأييد استئنافي لأحكام بالسجن النافذ في حق متابعين على خلفية أحداث إمزورن    مهاجرون غير نظاميين يثيرون القلق في مدشر بني مزالة... والسكان يطالبون بتدخل عاجل    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    صيباري يساهم في فوز آيندهوفن بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الهولندي    لولا لترامب: لا نريد حربا باردة جديدة    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة        "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون مالية 2017 في ميزان القانون
نشر في الشمال 24 يوم 23 - 05 - 2017


أحمد اشكور، هيئة المحامين بتطوان
أيام الحرب العالمية الثانية وضع امام تشرتشل رئيس وزراء بريطانيا ، حكم قضى بمنع الطائرات الحربية من التحليق اثناء انعقاد الجلسات نظرا للازعاج الذي تسببه، فكان جواب تشرتشل " لابد من تنفيذ الحكم فانه أهون ان يكتب التاريخ ان انجلترا هزمت بالحرب من ان يكتب فيه انها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي" والشاهد نقدمه للجماعات الترابية على الخصوص. تم التصويت على مشروع قانون المالية بمجلس النواب يومه الجمعة 12 ماي 2017 ، وذلك بتأييد 194 نائب ومعارضة 56 نائب وامتناع 39 نائب .
وقد تضمن هذا المشروع المادة 8 مكررة والتي يمنع بموجبها الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية و هو مقتضى خطير يضرب مبدأ المساواة أمام القضاء،كما يعد سلب لحق من حقوق المواطنين في إجبار المحكوم عليه على تنفيذ احكام القضاء والامتثال اليها .
وتعد هذه المادة نكسة في مجال تنفيذ الاحكام نظرا للاعتبارات القانونية والواقعية التالية :
– خرق قواعد المسطرة المدنية خاصة المتعلقة بالباب الثالث الخاص بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للاحكام لاسيما المواد 440 – 445 – 448 .
– ضرب حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة المنصوص عليها في دستور 2011 ،من خلال ضرب مبدأ القوة التنفيذية للاحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به خاصة الفصل 126 من الدستور .
– زعزعة الثقة والمصداقية في القضاء وهدم ذاك الحصن المنيع لدولة الحق وما تكتنفه من أمن قضائي وحكامة جيدة .
– المس بحقوق المواطنين في مواجهة الادارة ، ومحاصرة المتقاضين في موقع قانوني ضعيف مما يبخس الاحكام الادارية القضائية ويجعل من الادارة ذاك الغول المستثنى من مبدأ المساواة امام القانون.
– لا قيمة للقضاء بدون تنفيذ احكامه، فعدم تنفيذ الاحكام يجر المرء الى التفكير في انحلال الدولة ، وكما قيل الاخلال بمبدأ ضرورة احترام الاحكام يصير بالمشروعية للعدم .
ونظرا لاحالة المشروع على مجلس المستشارين للمصادقة فان انظار الحقوقيين ورجال القانون ستشد للغرفة الثانية لحث المستشارين لاسقاط هذه المادة حتى لا تكرس الواقع البئيس المتمثل في عدم تنفيذ الاحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقصي به .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.