حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأنواع الأربع للعقوبات البديلة وفق القانون 43.22 (شرح )
نشر في أكادير 24 يوم 18 - 00 - 2024

أدخل المغرب ابتداءً من الجمعة 22 غشت 2025 نظام العقوبات البديلة رسميًا، في خطوة إصلاحية تهدف إلى ترشيد اللجوء إلى الحبس القصير، تخفيف الاكتظاظ، وتعزيز الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، مع الحفاظ على الردع وحماية الضحايا. حدَّد الفصل 2-35 من مجموعة القانون الجنائي-كما عدّله القانون 43.22- أربع صيغ بديلة: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو الخضوع لتدابير علاجية/تأهيلية، والغرامة اليومية.
ويشترط للاستفادة ألّا تتجاوز العقوبة الحبسية المقرّرة قانونًا خمس سنوات وألا يكون هناك عود، مع استثناء جرائم محدّدة خطورتها مرتفعة.
1) العمل لأجل المنفعة العامة (TIG)
ما هو؟ تكليف المحكوم عليه بعملٍ غير مؤدّى عنه لفائدة جهاتٍ ذات نفع عام (الإدارات العمومية، الجماعات الترابية، مؤسسات عمومية وخيرية، دور العبادة، جمعيات ومنظمات تخدم الصالح العام).
من يستفيد؟ كل من بلغ 15 سنة على الأقل، بشرط ملاءمة طبيعة العمل مع السن والجنس والمهنة والمؤهلات، وألّا يربك النشاط المهني أو الدراسي أو الحياة الأسرية.
المدد والمعادلة: المدة بين 40 و3600 ساعة. ويُحوَّل الحكم الحُبسي إلى ساعات على قاعدة كل يوم حبس = 3 ساعات عمل، مع احترام الحدين الأدنى والأقصى. مثلًا:
* حبس 10 أيام ⟵ 40 ساعة (لأن الناتج 30 ساعة أقل من 40 ساعة الحد الأدنى)،
* حبس 4 سنوات أو أكثر ⟵ 3600 ساعة (سقف أقصى).
2) المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني)
الفكرة: تقييد حرية التنقّل عبر جهاز إلكتروني معتمد، وتحديد المكان والمدة والأوقات بأمر قضائي يراعي خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية وسلامة الضحايا.
نظامان للتنفيذ:
* نظام ثابت: التزام البقاء في منزل/مكان محدّد كليًا أو خلال فترات بعينها، مع ضبط الأوقات المسموح فيها بالخروج.
* نظام متحرك: تتبّع الموقع على مدار الساعة بتقنيات RF/GPS.
التتبّع والإشراف: تتولى الإدارة المكلّفة بالسجون التتبّع الميداني عبر منصّة وطنية (وقد تُحدث منصّات جهوية/محلية عند الاقتضاء). عقوبة العبث أو التخلّص من القيد تصل—بحسب النصوص المنشورة—إلى 3 أشهر حبسًا وغرامة بين 2000 و5000 درهم أو إحدى العقوبتين.
3) تقييد بعض الحقوق أو تدابير علاجية/تأهيلية
ما هي؟ سلّة تدابير رقابية وتأهيلية تتكيّف مع كل حالة، ويمكن أن تشمل—بحسب تقدير المحكمة—المنع من مزاولة نشاط معيّن، أو عدم الاقتراب/التواصل مع الضحية، أو الإقامة بمكان محدّد، أو الخضوع لعلاج (نفسي/سلوكي/إدمان)، أو ترتيبات جبر الضرر. الغاية هي تقويم السلوك وخفض مخاطر العود، مع حماية الضحية والمجتمع. (ترد تفاصيل هذه التدابير في الشروح الإجرائية الموجهة للنيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبات).
4) الغرامة اليومية (Day-Fines)
المبدأ: استبدال أيام الحبس بأداء مبلغ مالي عن كل يوم حبس.
النطاق المالي: بين 100 و2000 درهم/اليوم. تراعي المحكمة عند التحديد القدرة المادية للمحكوم عليه ومن يعولهم، وخطورة الفعل والضرر المترتب. يمكن تقسيط الأداء بإذن من قاضي تطبيق العقوبات وفق ضوابط محدّدة. عند أداء المبلغ كاملاً (وبعد صيرورة الحكم نهائيًا) يُفرج عن المعتقل المحكوم بهذه الصيغة.
من يستفيد؟ ومن يُستثنى؟
* شرطان عامّان للاختيار القضائي للبديل:
1. ألّا تتجاوز العقوبة الحبسية المقرّرة قانونًا خمس سنوات،
2. غياب العود.
* استثناءات بارزة: جرائم تمسُّ أمن الدولة والإرهاب، وجرائم الفساد المالي (كالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية) وغسل الأموال، وجرائم الاتّجار الدولي بالمخدرات، والجرائم العسكرية، والاتجار في الأعضاء، والاستغلال الجنسي للقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة... (وفق ما تم تداوله في نشرات التوضيح الأولى). المرجع النهائي في الإعمال يبقى لمنطوق النصوص والقرارات القضائية.
أسئلة عملية شائعة
هل يوقف الحكمُ بالبديل تنفيذَ الحبس؟ نعم، ما دام المحكوم ملتزمًا بشروط التنفيذ؛ ويُفعَّل الحبس عند الإخلال (التهرّب، تعطيل القيد، رفض الأداء...).
هل يخضع الجميع لنفس البديل؟ لا. يختار القاضي ما يناسب ملابسات الجريمة ووضع المحكوم ومصلحة الضحية، وقد يقرّر دمج أكثر من تدبير ضمن السلة الثالثة.
ما الهدف الأوسع؟ بدائل تراعي التأهيل وحماية المجتمع وتقليص الاكتظاظ، بدل الحبس القصير الذي لا يضيف قيمة إصلاحية في كثير من الجنح.
أمثلة تحويل الحبس إلى بديل
* حكمٌ بالحبس 30 يومًا ⟵ 90 ساعة عمل للمنفعة العامة (لكن لا يجوز النزول عن 40 ساعة).
* حكمٌ بالحبس 12 شهرًا ⟵ 1080 ساعة عمل (بمعادلة 3 ساعات/يوم)؛ أو غرامة يومية يقدّرها القاضي بين 100 و2000 درهم/اليوم.
* مراقبة إلكترونية متحرّكة لشخصٍ يعمل خارج المنزل: يُسمح بالخروج ضمن ساعات محدّدة للعمل، مع تتبّع الموقع، وإلزام بعدم التوجّه إلى أماكن معيّنة حفاظًا على الضحية.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.