جلالة الملك يعطي انطلاقة مشاريع سككية مهيكلة ذات وقع كبير على التنقل داخل الحاضرة الكبرى للدار البيضاء    بالأمم المتحدة، المغرب يعلن استضافة الرباط لأول مؤتمر حول ضحايا الإرهاب في إفريقيا    قيوح يحشد لتمكين المغرب من مقعد دائم بمجلس المنظمة العالمية للطيران    زامبيا تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    بابوا غينيا الجديدة تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء، ولسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وللمخطط المغربي للحكم الذاتي    المغرب يخطط لاستقطاب مليون سائح سنوياً من خلال " السياحة الخضراء"    طنجة.. أزمة الصرف الصحي ومياه الأمطار تُهدد منطقة "أوف شور بلازا" ودعوات عاجلة لوالي الجهة للتدخل    إسبانيا ترسل سفينة لإنقاذ رعاياها بعد استهداف "أسطول الصمود" قبالة اليونان والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي يدينان الهجمات        استطلاع: 78% من المغاربة يعتبرون التغير المناخي تهديدا حقيقيا.. والجفاف في صدارة التحديات    شريط فيديو يستنفر أمن مراكش ويقود لتوقيف شخصين متورطين في حيازة أسلحة بيضاء    جيش إسبانيا يساعد أسطول الصمود            شيشاوة.. مصرع 5 أشخاص 4 منهم من أسرة واحدة اختناقا داخل "مطمورة" للصرف الصحي    سوريا تكشف عن سجن سري جديد تحت الأرض في ريف حمص    الحسيمة تتصدر المدن الأغلى وطنيا في أسعار الاستهلاك    مونديال أقل من 20 سنة.. وهبي: جئنا بطموحات كبيرة ونسعى للجاهزية الكاملة لمواجهة إسبانيا    عمر عزيمان يتوج بالجائزة الدولية "ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم"    "لامورا..الحب في زمن الحرب" للمخرج الراحل محمد اسماعيل يدخل سباق القاعات السينمائية    وفد اقتصادي أمريكي يزور ميناء طنجة المتوسط لتعزيز التعاون مع المغرب    مدرب جيرونا يشيد بأداء أوناحي بعد تألقه أمام بلباو    "الشمعة" تدافع عن تصويت الجالية    TV5MONDE تحتفي بالفرنكوفونية المغربية في سهرة ثقافية خاصة    مهرجان "عيطة بلادي" يكشف تفاصيل نسخته الأولى في الدار البيضاء    الصراع مستمر بين المغرب وإسبانيا على استضافة نهائي مونديال 2030    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطلق قسما إخباريا حول الذكاء الاصطناعي ضمن منصتها الرقمية    بزشكيان: إيران لا تريد أسلحة نووية    سناء العلوي… من تكريم وزان إلى لجنة تحكيم سلا    قراءة في مسرحية «عيشه ومش عيشه»: «الوجود الإنساني لا يفهم إلا في ضوء تناقضاته»    تقرير: "آلية تعديل الكربون الأوروبية" ستؤثر على صادرات المغرب وتدفع نحو تسريع إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني    المغرب يجدد بنيويورك تأكيد دعمه لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية    أخنوش: دينامية الدعم الثابت لمغربية الصحراء تفرض إنهاء هذا النزاع المفتعل    6 روايات عن العائلة إلى المرحلة النهائية من جائزة "بوكر"    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    توقيف حركة السير بعدد من المحاور الرئيسية يوم 28 شتنبر الجاري بالدار البيضاء    استئنافية طنجة تدين "البيدوفيل الألماني" وشريكه المغربي ب12 سنة سجنا نافذة        سباق الفضاء الثاني .. الولايات المتحدة تتقدم نحو القمر    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد            نزيف الطرق متواصل.. 33 قتيلا و3058 جريحا في أسبوع واحد    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    سفيرة المغرب في فرنسا سميرة سيطايل بالكوفية الفلسطينية وفي بيت سفيرة فلسطين في باريس.. بعد اعتراف الرئيس الفرنسي بدولة فلسطين            الدفاع الجديدي يعلن رسميا استقبال الرجاء بملعب الزمامرة    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة            المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأنواع الأربع للعقوبات البديلة وفق القانون 43.22 (شرح )
نشر في أكادير 24 يوم 18 - 00 - 2024

أدخل المغرب ابتداءً من الجمعة 22 غشت 2025 نظام العقوبات البديلة رسميًا، في خطوة إصلاحية تهدف إلى ترشيد اللجوء إلى الحبس القصير، تخفيف الاكتظاظ، وتعزيز الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، مع الحفاظ على الردع وحماية الضحايا. حدَّد الفصل 2-35 من مجموعة القانون الجنائي-كما عدّله القانون 43.22- أربع صيغ بديلة: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو الخضوع لتدابير علاجية/تأهيلية، والغرامة اليومية.
ويشترط للاستفادة ألّا تتجاوز العقوبة الحبسية المقرّرة قانونًا خمس سنوات وألا يكون هناك عود، مع استثناء جرائم محدّدة خطورتها مرتفعة.
1) العمل لأجل المنفعة العامة (TIG)
ما هو؟ تكليف المحكوم عليه بعملٍ غير مؤدّى عنه لفائدة جهاتٍ ذات نفع عام (الإدارات العمومية، الجماعات الترابية، مؤسسات عمومية وخيرية، دور العبادة، جمعيات ومنظمات تخدم الصالح العام).
من يستفيد؟ كل من بلغ 15 سنة على الأقل، بشرط ملاءمة طبيعة العمل مع السن والجنس والمهنة والمؤهلات، وألّا يربك النشاط المهني أو الدراسي أو الحياة الأسرية.
المدد والمعادلة: المدة بين 40 و3600 ساعة. ويُحوَّل الحكم الحُبسي إلى ساعات على قاعدة كل يوم حبس = 3 ساعات عمل، مع احترام الحدين الأدنى والأقصى. مثلًا:
* حبس 10 أيام ⟵ 40 ساعة (لأن الناتج 30 ساعة أقل من 40 ساعة الحد الأدنى)،
* حبس 4 سنوات أو أكثر ⟵ 3600 ساعة (سقف أقصى).
2) المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني)
الفكرة: تقييد حرية التنقّل عبر جهاز إلكتروني معتمد، وتحديد المكان والمدة والأوقات بأمر قضائي يراعي خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية وسلامة الضحايا.
نظامان للتنفيذ:
* نظام ثابت: التزام البقاء في منزل/مكان محدّد كليًا أو خلال فترات بعينها، مع ضبط الأوقات المسموح فيها بالخروج.
* نظام متحرك: تتبّع الموقع على مدار الساعة بتقنيات RF/GPS.
التتبّع والإشراف: تتولى الإدارة المكلّفة بالسجون التتبّع الميداني عبر منصّة وطنية (وقد تُحدث منصّات جهوية/محلية عند الاقتضاء). عقوبة العبث أو التخلّص من القيد تصل—بحسب النصوص المنشورة—إلى 3 أشهر حبسًا وغرامة بين 2000 و5000 درهم أو إحدى العقوبتين.
3) تقييد بعض الحقوق أو تدابير علاجية/تأهيلية
ما هي؟ سلّة تدابير رقابية وتأهيلية تتكيّف مع كل حالة، ويمكن أن تشمل—بحسب تقدير المحكمة—المنع من مزاولة نشاط معيّن، أو عدم الاقتراب/التواصل مع الضحية، أو الإقامة بمكان محدّد، أو الخضوع لعلاج (نفسي/سلوكي/إدمان)، أو ترتيبات جبر الضرر. الغاية هي تقويم السلوك وخفض مخاطر العود، مع حماية الضحية والمجتمع. (ترد تفاصيل هذه التدابير في الشروح الإجرائية الموجهة للنيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبات).
4) الغرامة اليومية (Day-Fines)
المبدأ: استبدال أيام الحبس بأداء مبلغ مالي عن كل يوم حبس.
النطاق المالي: بين 100 و2000 درهم/اليوم. تراعي المحكمة عند التحديد القدرة المادية للمحكوم عليه ومن يعولهم، وخطورة الفعل والضرر المترتب. يمكن تقسيط الأداء بإذن من قاضي تطبيق العقوبات وفق ضوابط محدّدة. عند أداء المبلغ كاملاً (وبعد صيرورة الحكم نهائيًا) يُفرج عن المعتقل المحكوم بهذه الصيغة.
من يستفيد؟ ومن يُستثنى؟
* شرطان عامّان للاختيار القضائي للبديل:
1. ألّا تتجاوز العقوبة الحبسية المقرّرة قانونًا خمس سنوات،
2. غياب العود.
* استثناءات بارزة: جرائم تمسُّ أمن الدولة والإرهاب، وجرائم الفساد المالي (كالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية) وغسل الأموال، وجرائم الاتّجار الدولي بالمخدرات، والجرائم العسكرية، والاتجار في الأعضاء، والاستغلال الجنسي للقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة... (وفق ما تم تداوله في نشرات التوضيح الأولى). المرجع النهائي في الإعمال يبقى لمنطوق النصوص والقرارات القضائية.
أسئلة عملية شائعة
هل يوقف الحكمُ بالبديل تنفيذَ الحبس؟ نعم، ما دام المحكوم ملتزمًا بشروط التنفيذ؛ ويُفعَّل الحبس عند الإخلال (التهرّب، تعطيل القيد، رفض الأداء...).
هل يخضع الجميع لنفس البديل؟ لا. يختار القاضي ما يناسب ملابسات الجريمة ووضع المحكوم ومصلحة الضحية، وقد يقرّر دمج أكثر من تدبير ضمن السلة الثالثة.
ما الهدف الأوسع؟ بدائل تراعي التأهيل وحماية المجتمع وتقليص الاكتظاظ، بدل الحبس القصير الذي لا يضيف قيمة إصلاحية في كثير من الجنح.
أمثلة تحويل الحبس إلى بديل
* حكمٌ بالحبس 30 يومًا ⟵ 90 ساعة عمل للمنفعة العامة (لكن لا يجوز النزول عن 40 ساعة).
* حكمٌ بالحبس 12 شهرًا ⟵ 1080 ساعة عمل (بمعادلة 3 ساعات/يوم)؛ أو غرامة يومية يقدّرها القاضي بين 100 و2000 درهم/اليوم.
* مراقبة إلكترونية متحرّكة لشخصٍ يعمل خارج المنزل: يُسمح بالخروج ضمن ساعات محدّدة للعمل، مع تتبّع الموقع، وإلزام بعدم التوجّه إلى أماكن معيّنة حفاظًا على الضحية.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.