لا لقانون إعدام الأسرى    تجزئة بلاد الهواري بمدينة القصر الكبير .. مطالب لاستتباب الأمن    وهبي يوقع على أول فوز له مع الأسود أمام الباراغواي    مدرب منتخب الباراغواي: المغرب "فريق من طراز عالمي"    حجز 865 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين بمدينة الرباط    ورشة ل" إدارة و إنجاز مشروع مسرحي "بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بالناظور    ميغاراما البيضاء تحتضن دنيا باطمة في سهرتين استثنائيتين    لشكر يستقبل بطنجة وفد الشبيبة الاتحادية إثر انتزاعه بتركيا نيابة رئاسة الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي    مصرع سيدة سبعينية في حادثة سير بمدينة الحسيمة        الخنوس والعيناوي يقودان المنتخب المغربي للفوز على باراغواي    مجلس المنافسة: أسعار البنزين ترتفع أكثر من السوق الدولية والغازوال أقل من المتوقع    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩        إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تعديل في قانون المالية لتوطين أموال المغاربة "المهربة" إلى الخارج
نشر في أكورا بريس يوم 15 - 12 - 2013

قدّمت وزارة المالية ظهر السبت 14 دجنبر الجاري، مشروع تعديل أمام البرلمان يهدف إلى إعفاء المغاربة المقيمين بالمغرب من الغرامات والجزاءات المتعلّقة بامتلاك عقارات وأموال في الخارج .
والواضح أنها أوّل مرّة تحذو فيها الحكومة المغربية حذو نظيراتها البلجيكية والإيطالية والتركية، وتشجّع توطين الممتلكات، وتسوية وضعية الأموال المحصّل عليها بشكل لا قانوني. وبالفعل، فإنّ نظام الصّرف صارم، ذلك أنّ ظهير 30 غشت 1949 المتعلّق بمعاقبة مخالفات نظام الصرف ينص على عقوبات سالبة للحرية وغرامات يمكن أن تصل إلى أكثر من خمسة أضعاف جسم الجنحة في حالة الغش.
والغشّ يسري أيضا على الضرائب التي ينصّ دليلها العام على في حالة خرق القانون.
وبمقتضى هذه الأحكام، يمكن للمواطنين المغاربة إصلاح وضعيتهم القانونية عن طريق أداء محاصة تبرّأ ذمتهم. وحسب النّص الذي تمّ عرضه على أنظار برلمانيي الغرفة الثانية، فإنّ الأموال موضوع الإعفاء، تخصّ الأشخاص الماديين أو المعنويين المقيمين بالمغرب، ويشمل الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقّات الموجودة خارج المغرب، وأيضا السيولة المودعة في حسابات مفتوحة لدى مؤسّسات مالية، اقتراضية أو أبناك متواجدة خارج المغرب.
يكمن الجديد هنا في حالة امتلاك عقارات، أو المساهمة في تركها على حالتها تحفّظا على التصريح بها و أداء محاصة تبرئة الذمة. ففي هذه الحالة تصبح تحت طائلة نظام الدليل الضريبي ، و تخضع بالتالي للقانون الجاري به العمل في مجال الضريبة على الدّخل.
أمّا الجديد الثاني، فيتمثّل في كون توطين السيولة النقدية يعطي الحق في فتح حساب بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للصرف و تموينهما في حدود 50% من المبلغ الذي تمّ توطينه.
ودائما حسب النص الموضوع على أنظار مستشاري الغرفة الثانية، تمّ اقتراح معدّل المحاصة في حدود 10% من قيمة اقتناء الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقّات الموجودة خارج المغرب، كما تمّ اقتراح معدّل 5% من مبلغ العملة الصعبة التي تمّ توطينها.
إنّ هذا الإعفاء، الأوّل من نوعه في المغرب، من شأنه أن يفرج عن الكثير من الجزاءات المتعلّقة بمخالفة نظام الصرف، أو أداء الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات، كما يسري نفس الأمر على الغرامات، و الجزاءات و الزيادات المتعلّقة بها طبقا للعقوبات على مخالفة الالتزام بالتصريح بالدفع أو الأداء المنصوص عليها في الدليل العام للضرائب.
و أخيرا، من أحل ضمان سرية الملفات، يُفوّض للأبناك و باقي المؤسّسات المالية الحفاظ على الإشعار بالتصريحات و تبرئة الدمّة، و هي الإجراءات الخاضعة للمقتضيات المتعلّقة بالسرّ المهني المنصوص عليها في الفصل 79 من القانون رقم 03-34 المتعلّق بمؤسّسات القروض و الهيئات المماثلة.
و من جهة أخرى، فإنّ الأشخاص المعنويين والماديين المعنيين بهذا الإجراء سيحظون بكلّ ضمانات عدم المتابعة في شأن الممتلكات موضوع التصريح سواء على المستوى الإداري أو القضائي، و سواء تعلّق الأمر بمجال نظام الصرف أو مجال التشريع الجبائي..
وعلى سبيل التّذكير، فإنّ النّظام الجاري به العمل ينصّ على عقوبات حبسية وغرامات يمكن أن تصل إلى ستّة أضعاف جسم الجنحة في حالة الغش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.