عاجل.. تشكيلة نهضة بركان أمام الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية    النصيري في ورطة بإسبانيا وعقوبة ثقيلة تنتظره    الإفريقي التونسي يتعاقد مع البنزرتي    تفاصيل محاولة فرار "هوليودية" لمغاربة بمطار روما الإيطالي    "إيقاعات تامزغا" يرفع التحدي ويعرض بالقاعات السينمائية الأسبوع المقبل    برمجة 15 رحلة جوية مباشرة إلى مطار الحسيمة من هذه المطارات الأوروبية    عاصفة شمسية قوية تنير السماء بأضواء قطبية في عدة دول    باريس سان جيرمان يودع مبابي أمام تولوز بالدوري الفرنسي الليلة    بونو: هدفنا إنهاء الموسم بدون خسارة وتحقيق كأس الملك    بمشاركة المغرب.. انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي    وفاة 5 تلاميذ غرقا بأحد شواطئ الجزائر    جيتكس إفريقيا المغرب 2024.. وكالة التنمية الرقمية في خدمة النهوض بالابتكار والتكنولوجيا الجديدة    أردوغان: نتنياهو بلغ مستوى يثير غيرة هتلر    حل مجلس الأمة الكويتي: إنقاذ للبلاد أم ارتداد عن التجربة الديمقراطية؟    التنس: المغرب يتوج بطلا لإفريقيا لأقل من 14 سنة ذكورا وإناثا ويتأهل لبطولة العالم    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    أسعار الطماطم تقفز بأسواق المغرب .. ومهنيون: تراجع الإنتاج وراء الغلاء    معرض الكتاب.. لقاء يحتفي بمسار الأديب أحمد المديني    افتتاح فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الدولي للأركان بأكادير    "أسبوع القفطان".. فسيفساء من الألوان والتصاميم تحتفي بعبق الزي المغربي    "كوكب الشرق" أم كلثوم تغني في مهرجان "موازين" بالرباط    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35034 منذ اندلاع الحرب    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل المكسيك    اليوتوبر إلياس المالكي يمثل أمام النيابة العامة    الدرهم يرتفع بنسبة 0,44 في المائة مقابل الأورو    طانطان.. البحرية الملكية تقدم المساعدة ل59 مرشحا للهجرة غير النظامية    عرض "قفطان 2024" في نسخته الرابعة و العشرين بمراكش    المغرب الفاسي يبلغ نصف النهائي بفوزه على المغرب التطواني    الإمارات تستنكر دعوة نتنياهو لها للمشاركة في إدارة غزة    تجرى على مستوى بنجرير وأكادير وطانطان وأقا وتفنيت تنظيم الدورة ال 20 من تمرين «الأسد الإفريقي» ما بين 20 و31 ماي    الحسيمة تحتضن مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي    الصويرة : دورة تكوينية لفائدة أعوان التنمية بمؤسسة إنماء    ورشة حول التربية على حقوق الانسان والمواطنة    مذكرة توقيف تلاحق مقدم برامج في تونس    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.. تقديم نتائج مشروع دراسة مكتب العمل الدولي المتعلقة بالتقييم الاكتواري لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب    الصين تطور أول نظام للهيدروجين السائل المركب بالسيارات من فئة 100 كيلوغرام    بعد إلغاء حفل توقيع رواياته.. المسلم يعد جمهوره بجولة في المدن المغربية    "الأسرة وأزمة القيم" بين حقوق الإنسان الكونية والمرجعية الدينية    الهلالي يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس العالمي للتايكوندو بكوريا الجنوبية..    مطالب بوقف "التطبيع الأكاديمي" بين المغرب وإسرائيل    عائلات المغاربة المحتجزين بتايلاند تنتقد صمت الحكومة    بعد استغلالها لمصالحه الشخصية.. الوزاني يسحب سيارة الجماعة من مستشار بالاغلبية.. ومضيان يثمن القرار    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    مطالب نقابية بإقرار منحة لعيد الأضحى    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تعديل في قانون المالية لتوطين أموال المغاربة "المهربة" إلى الخارج
نشر في أكورا بريس يوم 15 - 12 - 2013

قدّمت وزارة المالية ظهر السبت 14 دجنبر الجاري، مشروع تعديل أمام البرلمان يهدف إلى إعفاء المغاربة المقيمين بالمغرب من الغرامات والجزاءات المتعلّقة بامتلاك عقارات وأموال في الخارج .
والواضح أنها أوّل مرّة تحذو فيها الحكومة المغربية حذو نظيراتها البلجيكية والإيطالية والتركية، وتشجّع توطين الممتلكات، وتسوية وضعية الأموال المحصّل عليها بشكل لا قانوني. وبالفعل، فإنّ نظام الصّرف صارم، ذلك أنّ ظهير 30 غشت 1949 المتعلّق بمعاقبة مخالفات نظام الصرف ينص على عقوبات سالبة للحرية وغرامات يمكن أن تصل إلى أكثر من خمسة أضعاف جسم الجنحة في حالة الغش.
والغشّ يسري أيضا على الضرائب التي ينصّ دليلها العام على في حالة خرق القانون.
وبمقتضى هذه الأحكام، يمكن للمواطنين المغاربة إصلاح وضعيتهم القانونية عن طريق أداء محاصة تبرّأ ذمتهم. وحسب النّص الذي تمّ عرضه على أنظار برلمانيي الغرفة الثانية، فإنّ الأموال موضوع الإعفاء، تخصّ الأشخاص الماديين أو المعنويين المقيمين بالمغرب، ويشمل الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقّات الموجودة خارج المغرب، وأيضا السيولة المودعة في حسابات مفتوحة لدى مؤسّسات مالية، اقتراضية أو أبناك متواجدة خارج المغرب.
يكمن الجديد هنا في حالة امتلاك عقارات، أو المساهمة في تركها على حالتها تحفّظا على التصريح بها و أداء محاصة تبرئة الذمة. ففي هذه الحالة تصبح تحت طائلة نظام الدليل الضريبي ، و تخضع بالتالي للقانون الجاري به العمل في مجال الضريبة على الدّخل.
أمّا الجديد الثاني، فيتمثّل في كون توطين السيولة النقدية يعطي الحق في فتح حساب بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للصرف و تموينهما في حدود 50% من المبلغ الذي تمّ توطينه.
ودائما حسب النص الموضوع على أنظار مستشاري الغرفة الثانية، تمّ اقتراح معدّل المحاصة في حدود 10% من قيمة اقتناء الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقّات الموجودة خارج المغرب، كما تمّ اقتراح معدّل 5% من مبلغ العملة الصعبة التي تمّ توطينها.
إنّ هذا الإعفاء، الأوّل من نوعه في المغرب، من شأنه أن يفرج عن الكثير من الجزاءات المتعلّقة بمخالفة نظام الصرف، أو أداء الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات، كما يسري نفس الأمر على الغرامات، و الجزاءات و الزيادات المتعلّقة بها طبقا للعقوبات على مخالفة الالتزام بالتصريح بالدفع أو الأداء المنصوص عليها في الدليل العام للضرائب.
و أخيرا، من أحل ضمان سرية الملفات، يُفوّض للأبناك و باقي المؤسّسات المالية الحفاظ على الإشعار بالتصريحات و تبرئة الدمّة، و هي الإجراءات الخاضعة للمقتضيات المتعلّقة بالسرّ المهني المنصوص عليها في الفصل 79 من القانون رقم 03-34 المتعلّق بمؤسّسات القروض و الهيئات المماثلة.
و من جهة أخرى، فإنّ الأشخاص المعنويين والماديين المعنيين بهذا الإجراء سيحظون بكلّ ضمانات عدم المتابعة في شأن الممتلكات موضوع التصريح سواء على المستوى الإداري أو القضائي، و سواء تعلّق الأمر بمجال نظام الصرف أو مجال التشريع الجبائي..
وعلى سبيل التّذكير، فإنّ النّظام الجاري به العمل ينصّ على عقوبات حبسية وغرامات يمكن أن تصل إلى ستّة أضعاف جسم الجنحة في حالة الغش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.