تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائي يُعَدِّد نواقص الرأي الاستشاري لفريق العمل حول الاعتقال التعسفي بخصوص الصحفي بوعشرين
نشر في أكورا بريس يوم 20 - 02 - 2019

من خلال تعقيبه على الرأي الاستشاري الصادر عن “فريق العمل حول الاعتقال التعسفي” التابع للأمم المتحدة «G.T.D.A»، أكد مصدر قضائي مطلع على أن التقرير تشوبه مجموعة من النواقص والتناقضات، تتجلى أساسا في كون فريق العمل أبدى رأيه بخصوص ملف لازال رائجا أمام القضاء، موضحا بأن مسألة إبداء الرأي حول بيانات تواصلية تتناول موضوع مسطرة لازالت معروضة على القضاء هو بمثابة مس بالاحترام الواجب لجهاز قضاء تابع لدولة ذات سيادة، الذي لا يمكن بأي حال أن يقوم مقامه فريق العمل.
و حسب نفس المصدر، ففريق العمل اصدر رأيه اعتمادا على ادعاءات واهية والتي لم يتحقق منها، حيث تروم فقط التأثير على السير العادي للمحاكمة، مضيفا بأن توظيف رأي الفريق من طرف دفاع المتهم قصد تحقيق مآرب مبيتة يروم التأثير على السير العادي للمحكمة ليس إلا، وهذا من شأنه، مستطردا، أن يقلل من قيمة الرأي المعبر عنه من قبل الفريق، ولا يمكنه بأي حال أن يؤثر على قرارات العدالة المغربية.
المصدر القضائي أكد أيضا على أن إصدار رأي في قضية لازلت معروضة على أنظار القضاء، عرقل عملية التواصل بين السلطات المغربية وفريق العمل، الشيء الذي دفع بهذا الأخير إلى أن يعيب على السلطات المغربية عدم تقديم أدلة تفند ادعاءات دفاع بوعشرين، في حين أنه وانسجاما مع مقتضيات المسطرة الجنائية المعمول بها داخل المملكة لا يمكن تقديم أي من تلك الحجج مادام الملف لازال رائجا أمام القضاء.
وفي نفس الخضم، شدد المصدر على أن فريق العمل من خلال رأي استشاري غير ملزم لم يحترم حدود اختصاصاته وذلك عندما قام بإصدار رأي حول ملف مازال معروضا أمام أنظار القضاء مما يؤكد على أن هذا الفريق لم يولِي أي اعتبار لمبدأ استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور المغربي والقوانين المعمول بها داخل المملكة.
كما اوضح المسؤول القضائي على أن المقاربة التي اعتمدها فريق العمل تمس بشكل صريح بالخطوات المعتمدة لإبداء رأيه، لكون هذا الأخير تبنى المعلومات المقدمة من قبل دفاع بوعشرين والتي تروم فقط إعطاء مصداقية للأطروحة التي تقول بأن المعني بالأمر “يتعرض لحملة تضييق ممنهج جراء نشاطه الصحفي”.
و ما يثير الاستغراب، يضيف المصدر القضائي، هو كون فريق العمل يعبر، في الرأي الصادر عنه، عن ثقته في النظام القضائي للمملكة وقدرته على إنصاف ضحايا الصحفي بوعشرين، مقابل ذلك عدَّدَ وبشكل عار من الصحة مجموعة من أحكام قيمة استقاها من دفاع المتهم والتي يمكن إيرادها كالتالي:
1. فريق العمل استنتج وبشكل انحيازي أن بوعشرين تعرض لعملية “تحرش قضائي”، معتمدا على مساءلات قضائية سابقة في حق المعني بالأمر، بينما أن فريق العمل لا يتوفر على العناصر الموضوعية التي تمكنه من تقييمها بالشكل المقبول ولا الخروج باستنتاجات غير تلك اللامقبولة المعلن عنها.
2. كون المعني بالأمر صحفي، أثار فريق العمل مسألة خرق حقه في الحماية المنصوص عليه بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حين أن نفس الفريق ينفي ولا يعترف بالحقوق المضمونة لضحايا بوعشرين المنصوص عليها في مقتضيات المعاهدة المشار إليها وكذا جميع المعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
3. فريق العمل يدعي وبشكل مثير للاندهاش بأن كل الدعاوى تظل غير مبررة في حق بوعشرين، فمن المعقول التساؤل هل من حق فريق العمل أن يقوم مقام المؤسسات القضائية المغربية ليحرم الضحايا من رفع مساطر قضائية للدفاع عن حقوقهن وبالتالي منح الحصانة القضائية لشخص يظل، شأنه كشأن أي مواطن مغربي، خاضعا للمساءلة القضائية ومسؤولا عن تصرفاته.
4. طالب فريق العمل بإطلاق سراح بوعشرين في حين أن ملفه لا زال رائجا أمام القضاء، علما بأن المعني بالأمر يتمتع بكل حقوق الدفاع، الأمر الذي يؤكد بأن فريق العمل يوجد في موقف جهل بحيثيات الملف بل ويسعى إلى القفز على اختصاصات قضائية والحلول محل السلطة القضائية لدولة ذات سيادة وبالتالي يكون الفريق قد تجاوز مهامه المخولة له.
ودائما في تعقيبه على نواقص و خروقات رأي فريق العمل، يوضح نفس المصدر أن بوعشرين هو متابع من خلال دعاوى موضوعة من قبل أشخاص ماديين، هم ضحايا مجملهن نساء صحفيات مستخدمات يعملن لصالح المتهم، واللواتي وضعن وبشكل تلقائي شكايات وهو ما يدخل في باب حقهن المطلق في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بإعمال القانون الذي يجرم الانتهاكات والتعسف الذي طالهن من قبل مشغلهن.
المسؤول القضائي نبه، من جهة أخرى، إلى كون استقلالية القضاء تعد صورة رئيسية لمبدأ فصل السلط المعلن عنه من خلال الفصل 107 من الدستور المغربي الذي يؤكد على أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية”.، كما أن القاضي هو أيضا لا يمكنه الخضوع لأي سلطة من شأنها التأثير على استقلاليته أو حياده، مضيفا بكون الفصل 109 من الدستور المغربي جاء فيه “يعد لاغيا كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، في مهامه القضائية لا يجب أن يكون القاضي موضعا لتلقي تعليمات أو تدخلات أو الخضوع لأي ضغوطات”.. الشيء الذي يجعل القاضي في منأى عن الضغوطات أو تلقي أي أوامر من أي كان ولو حتى من قبل زملاءه.
و في نفس السياق شدد المتحدث على ان المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بوضعية القضاء أكدت عدم إمكانية عزل قضاة الاحكام ولا نقلهم إلا بمقتضى القانون وفقا للفصل 108 من الدستور، الشيء الذي يكرس استقلالية القضاء اتجاه باقي السلط، كما يعتبر بمثابة ضمانة تحمي القضاة أثناء مزاولة مهامهم من تحكم السلطة التنفيذية، فالقاضي لا يمكن توقيفه ولا قهقرته ولا إعفاؤه اللهم في حالة اتيانه خطأ فادحا يقره فقط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حين يمكنه، أي القاضي، أن يتعرض لعقوبات قاسية في حالة ثبوت عدم حياده بشكل واضح.
ختاما، يؤكد المصدر القضائي المطلع بشكل قطعي وجازم على كون رأي فريق العمل، الذي يظل استشاريا و فاقدا لكل إلزامية، لا يمكن قبوله بأي حال أو المصادقة عليه كما أن المملكة المغربية ليس بملزمة للتعقيب عليه، ولهذه الأسباب، أردف قائلا، فإن رأي الفريق مردود عليه احتراما لقرارات القضاء المغربي الذي تكلف بالملف ومنح جميع الضمانات الضرورية للمتهم للدفاع عن حقوقه وذلك كله في إطار من الاحترام الكامل للمقتضيات القانونية المعمول بها واستجابة للالتزامات الدولية للمملكة
[20/2 11:47] Anna: مصدر من النيابة العامة يكشف خروقات الرأي الاستشاري الصادر عن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي بخصوص الصحفي توفيق بوعشرين.
في تعقيبه على الادعاءات المضمنة بالرأي الصادر عن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة “GTDA”، المفتقد لأي إلزامية, أكد مصدر من النيابة العامة على أن الادعاء الذي مفاده أن توفيق بوعشرين ثم توقيفه يومين بعد نشره لافتتاحية تنتقد رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، يظل ادعاءا واهيا ولا أساس له من الصحة، كما يشكل محاولة بئيسة من قبل دفاع المعني بالأمر بهدف النيل من النظام القضائي المغربي واستغلال هذه القضية لأغراض مبيته، مضيفا بأن جميع المواطنين متساوون أمام القانون وبدون أي تمييز وصفة صحفي لا تعفي صاحبها من متابعته أمام القضاء مادامت الأفعال المنسوبة إليه ثابتة.
و دائما بخصوص حيثيات متابعة بوعشرين، صرح نفس المصدر بأن الشرطة القضائية وانطلاقا من مهامها التي تخوِّلها ضبط حالات خرق القانون مع جمع الأدلة وكذا اعتقال مرتكبي الأعمال المجرّمة (الفصل 18 من قانون المسطرة الجنائية)، فهي تكتفي وبكل حيادية بتقييم العناصر المكونة للجريمة وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علما بأن عناصر الشرطة القضائية لا تخضع لتعليمات وتوجيهات الحكومة.
وفي نفس السياق، شدد المصدر القضائي على أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تلقت بتاريخ 12 فبراير 2018 تعليمات كتابية من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (قاضي النيابة العامة) لأجل القيام ببحث حول شكاية مجهولة تؤكد من خلالها المشتكية أنها ضحية اغتصاب تعرضت له من قبل الصحفي بوعشرين وكذا استغلال جنسي مع ابتزاز داخل مكتب المتهم، والذي هددها بنشر صور بورنوغرافية تخصها على الشبكة العنكبوتية في حالة إذما قررت التقدم بدعوى قضائية ضده، مستطردا ومن خلال تعليمات كتابية لاحقة صادرة عن الوكيل العام للملك يومي 16و22 من نفس الشهر تم الإستماع إلى مشتكيتين أخريتين بخصوص نفس الأفعال المشار إليها أعلاه، حيث يستنتج منه، يوضح ذات المصدر، أن التحقيق انطلق 12 يوما قبل إيقاف المتهم وب 10 أيام قبل إصدار افتتاحيته الناقدة لرئيس الحكومة.
وأضاف المصدر القضائي بأنه لا يمكن بأي حال اعتبار عملية توقيف المتهم بمثابة تضييق على عمله كصحفي ولا توجيه من قبل الحكومة للتضييق على حريته في التعبير، خلافا لما هو مصرح به في الرأي المقدم من قبل فريق العمل، في حين تبت تورط المتهم في أفعال إجرامية على مستوى من الخطورة كما هو منصوص عليها بمقتضى القانون الجنائي، حيث نذكر من هذه الجرائم جريمة الإتجار في البشر (الفصل 448 وبعده) الشطط في استعمال السلطة والاستغلال الجنسي والتهديد بالسب (الفصل 499) الإخلال العلني بالحياء مع استعمال العنف (الفصل 486) الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب (الفصل 486) التحرش الجنسي (الفصل 503)، تسهيل والمساعدة على الدعارة والقوادة (الفصل 498) مع استعمال وسائل تسجيل.
في خضم حديثه عن عملية التفتيش بمقر جريدة “أخبار اليوم”، المصدر ذاته قال بأن هاته العملية تم اجراؤها بتاريخ 23 فبراير 2018 على الساعة الخامسة و17 دقيقة زوالا و التي مرت تحت الاشراف المباشر للوكيل العام للملك وذلك وفق مقتضيات الفصلين 80 و59 من قانون المسطرة الجنائية، الشيء الذي مكن من حجز معدات معلوماتية من ضمنها قرص صلب (DVR) وكاميرتين.
أما فيما يتعلق بالادعاء الذي يقول بأن “السلطات الوطنية” ممثلة فيمالا يقل عن 20 رجل أمن حلوا بمقر الجريدة لتوقيف بوعشرين، أوضح المسؤول القضائي بأن هذا الإدعاء عار من الصحة لكون العملية هي عملية تفتيش فقط لا غير ولا يتعلق الأمر بإيقاف، خلافا لما جاء في رأي فريق العمل، كما أن العملية تمت بحضور فقط 5 ضباط للشرطة القضائية بمساعدة 15 عنصر يتصرفون وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.وحسب المصدر نفسه فاستعمال عبارة “السلطات الوطنية”، يوحي بأن جميع تشكيلات السلطة وبمختلف تلاوينها قد شاركت في عملية التفتيش، في حين أن العملية تمت بمشاركة فقط الشرطة القضائية المختصة وفي احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها، موضحا بأن مساعدي ضباط الشرطة القضائية لم يلجوا في أي لحظة مكتب توفيق بوعشرين رغم أنه وعلى شاكلة عدة تشريعات بالعالم، يسمح قانون المسطرة الجنائية المغربي للشرطة القضائية بنشر عدد من العناصر الأمنية قدر الإمكان ومن دون تحديد العدد خلال عملية التفتيش، كما أن دفاع المعني بالأمر لم يشر إلى أي تجاوزات أو شطط أثناء عملية التفتيش المشار إليها.
وأكد المسؤول القضائي كذلك بأن الوكيل العام للملك تم إشعاره بالنتائج الأولية للبحث الذي تم إجراؤه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبمحتوى القرص الصلب المحجوز بمكتب بوعشرين الذي يضم مقاطع فيديوهات تُظهره في حالات شذود بمعية نساء، الشيء الذي دفع بالوكيل العام للملك إلى إعطاء الأمر بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في نفس اليوم وعلى الساعة السابعة والنصف مساءا لمدة 48 ساعة، قبل عرضه على أنظار القاضي الذي مدد هذا التدبير ب 24 ساعة إضافية نظرا لحاجيات البحث، موضحا بأنه وللتمويه والإدعاء بأن عملية اعتقال بوعشرين “التي دامت 72 ساعة” كانت تعسفية، أشار دفاع بوعشرين وبشكل متناقض مع المقتضيات القانونية أن تدبير الحراسة النظرية القانونية هو محدد في 24 ساعة ولا يجوز في جميع الحالات أن يزيد عن 48 ساعة.
كان واضحا، حسب رأي المسؤول القضائي، بأن فريق العمل ليس فقط تأثر سلبا بمعطيات دفاع بوعشرين، بل أكثر من ذلك لم يكلف نفسه عناء التحقق من هذه الإدعاءات الواهية بخصوص النصوص المنظمة لتدابير الحراسة النظرية، فيكفي قراءه متأنية للمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية حتى يعي فريق العمل أن مدة تدبير الحراسة النظرية محددة بداية في 48 ساعة وليس 24 ساعة كما يمكن تمديدها إلى 24 ساعة إضافية لتصبح 72 ساعة في المجموع، مشددا على أنه وباعتراف دفاع بوعشرين وكذا فريق العمل، فمدة تدبير الحراسة النظرية التي خضع لها بوعشرين لم تتجاوز 72 ساعة ومنه فإن أي ادعاء حول خروقات طالت النظم والمبادئ العالمية المرتبطة بالمحاكمة العادلة تظل غير موجودة.
وفي سياق حديثه عن الضمانات الممنوحة لبوعشرين، أكد المسؤول القضائي بأن جميع الضمانات القانونية قد استفاد منها بوعشرين بما في ذلك حقه في التزام الصمت وحقه في أن يُؤازر بمحام (تمَّت مؤازرته من قبل ثلاثة محامين: عبد الصمد ادريسي، سعد الساحلي، مولاي حسن العلوي)، كما تم تمتيعه بحقه في إخبار عائلته (تم إخطار عائلته تلقائيا في شخص زوجته) وكذا محاميه في شخص الأستاذ الطيب الأزرق، كما تم إخباره بأسباب اعتقاله وذلك وفق لمقتضيات الفصل 23 من الدستور والمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.
كما نبه المسؤول القضائي إلى أن جميع الأعمال المسطرية التي قام بها ضباط الشرطة القضائية تمت تحت إشراف الوكيل العام للملك (قاضي النيابة العامة)، الشيء الذي يشكل في حد ذاته ضمانة إضافية لعدم خرق القانون وكذا حماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم.
فيما يخص استدعاء النساء الصحفيات والعاملات بالجريدة، أوضح المسؤول القضائي بأن ذلك تم انطلاقا من عمليات تحديد هويات المعنيات بالأمر اعتمادا على الفيديوهات المسجلة.
وفي ذات السياق، شدد نفس المصدر على أن الادعاءات التي مفادها أن اعتقال بوعشرين آثار موجة من القلق فيما يتعلق بحماية الصحفي والصحافة والربط بين اعتقاله ومواقفه المعبر عنها على أعمدة جريدة ” أخبار اليوم” في المجال السياسي والمالي، تبقى عارية من الصحة ومردود عليها، موضحا بأن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بعد زيارتها لبوعشرين أثناء الإستماع إليه، أكدت من خلال بيان لها بتاريخ 3 يناير 2018 على أن اعتقاله (بوعشرين) لا يمت بصلة لحرية الصحافة، وبأنه متابع في إطار قضية تتعلق بالحق العام، كما أن الفيدرالية الدولية للصحافة ببروكسيل عبرت من جهتها، من خلال رسالة، عن دعمها للنساء الضحايا وسجلت امتعاضها من العنف الجنسي الذي لحقهن من طرف بوعشرين.
وقال المتحدث ذاته بأن المعلومات والمعطيات التي توصل بها فريق العمل، غير دقيقة وغير مضبوطة، وتروم المس بالنظام القضائي المغربي، حيث روَّج دفاع المتهم لما سماه ب”محاولة منع بوعشرين من مزاولة الصحافة لمدة 10 سنوات”، في حين أن الأمر يتعلق بقضية أخرى تخص ملتمس سبق وأن تقدم به دفاع مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في ملف كان رائجا أمام القضاء ضد بوعشرين بتاريخ 30 أكتوبر 2017 يتعلق بالتشهير ونشر أخبار زائفة, مع العلم أن هذا الملتمس والشكاية تم رفضهما، مستطردا بأن رفض الشكاية والملتمس يدحض الافتراءات والمعلومات المضمنة في تقرير الفريق ويؤكد المناورات التي يقوم بها دفاع بوعشرين من أجل الإساءة للنظام القضائي المغربي بهدف تبييض بوعشرين من التهم المتابع من أجلها.
وعلى عكس هذه الافتراءات، أكد نفس المصدر بأنه قد سبق أن تم متابعة بوعشرين من طرف القضاء المغربي في إطار قانون الصحافة ضد أشخاص عاديين وكذا بعض زملائه الصحفيين مغاربة وأجانب، تم أردف بأن انتقاد عمل الحكومة وأعضاءها لا يشكل البتة استثناءا في المشهد الصحفي المغربي، لهذا فالهدف من ادعاءات دفاع بوعشرين هو إلباس هذا الملف عباءة سياسية.
وجاء كذلك في رد المسؤول القضائي بأن الادعاء الذي مفاده أن الهدف من هذه المتابعات هو التضييق على العاملين بالمجال الصحفي وتفزيعهم ليس له أي أساس من الصحة على اعتبار أن الدستور المغربي يحمي جميع المواطنين ويخول لهم جميع الضمانات، موضحا أنه تم تمتيع بوعشرين خلال محاكمته بجميع الضمانات القانونية كما أن اعتقاله ومتابعته تم في احترام تام لجميع المساطير القانونية الجاري بها العمل.
وفي الختام، أكد نفس المصدر بأن الاعتقال الاحتياطي للمتهم تم وفق الضوابط القانونية كما هي مضمنة في المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول للوكيل العام للملك أن يأمر بحبس المتهم كل ما تبين له بأن الأفعال المنسوبة إليه تشكل جريمة وبأن الملف أصبح جاهزا، إضافة كذلك لجسامة الأفعال المنسوبة اليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.