فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قضائي يُعَدِّد نواقص الرأي الاستشاري لفريق العمل حول الاعتقال التعسفي بخصوص الصحفي بوعشرين
نشر في أكورا بريس يوم 19 - 02 - 2019

من خلال تعقيبه على الرأي الاستشاري الصادر عن “فريق العمل حول الاعتقال التعسفي” التابع للأمم المتحدة «G.T.D.A»، أكد مصدر قضائي مطلع على أن التقرير تشوبه مجموعة من النواقص والتناقضات، تتجلى أساسا في كون فريق العمل أبدى رأيه بخصوص ملف لازال رائجا أمام القضاء، موضحا بأن مسألة إبداء الرأي حول بيانات تواصلية تتناول موضوع مسطرة لازالت معروضة على القضاء هو بمثابة مس بالاحترام الواجب لجهاز قضاء تابع لدولة ذات سيادة، الذي لا يمكن بأي حال أن يقوم مقامه فريق العمل.
و حسب نفس المصدر، ففريق العمل اصدر رأيه اعتمادا على ادعاءات واهية والتي لم يتحقق منها، حيث تروم فقط التأثير على السير العادي للمحاكمة، مضيفا بأن توظيف رأي الفريق من طرف دفاع المتهم قصد تحقيق مآرب مبيتة يروم التأثير على السير العادي للمحكمة ليس إلا، وهذا من شأنه، مستطردا، أن يقلل من قيمة الرأي المعبر عنه من قبل الفريق، ولا يمكنه بأي حال أن يؤثر على قرارات العدالة المغربية.
المصدر القضائي أكد أيضا على أن إصدار رأي في قضية لازلت معروضة على أنظار القضاء، عرقل عملية التواصل بين السلطات المغربية وفريق العمل، الشيء الذي دفع بهذا الأخير إلى أن يعيب على السلطات المغربية عدم تقديم أدلة تفند ادعاءات دفاع بوعشرين، في حين أنه وانسجاما مع مقتضيات المسطرة الجنائية المعمول بها داخل المملكة لا يمكن تقديم أي من تلك الحجج مادام الملف لازال رائجا أمام القضاء.
وفي نفس الخضم، شدد المصدر على أن فريق العمل من خلال رأي استشاري غير ملزم لم يحترم حدود اختصاصاته وذلك عندما قام بإصدار رأي حول ملف مازال معروضا أمام أنظار القضاء مما يؤكد على أن هذا الفريق لم يولِي أي اعتبار لمبدأ استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور المغربي والقوانين المعمول بها داخل المملكة.
كما اوضح المسؤول القضائي على أن المقاربة التي اعتمدها فريق العمل تمس بشكل صريح بالخطوات المعتمدة لإبداء رأيه، لكون هذا الأخير تبنى المعلومات المقدمة من قبل دفاع بوعشرين والتي تروم فقط إعطاء مصداقية للأطروحة التي تقول بأن المعني بالأمر “يتعرض لحملة تضييق ممنهج جراء نشاطه الصحفي”.
وما يثير الاستغراب، يضيف المصدر القضائي، هو كون فريق العمل يعبر، في الرأي الصادر عنه، عن ثقته في النظام القضائي للمملكة وقدرته على إنصاف ضحايا الصحفي بوعشرين، مقابل ذلك عدَّدَ وبشكل عار من الصحة مجموعة من أحكام قيمة استقاها من دفاع المتهم والتي يمكن إيرادها كالتالي:
1. فريق العمل استنتج وبشكل انحيازي أن بوعشرين تعرض لعملية “تحرش قضائي”، معتمدا على مساءلات قضائية سابقة في حق المعني بالأمر، بينما أن فريق العمل لا يتوفر على العناصر الموضوعية التي تمكنه من تقييمها بالشكل المقبول ولا الخروج باستنتاجات غير تلك اللامقبولة المعلن عنها.
2. كون المعني بالأمر صحفي، أثار فريق العمل مسألة خرق حقه في الحماية المنصوص عليه بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حين أن نفس الفريق ينفي ولا يعترف بالحقوق المضمونة لضحايا بوعشرين المنصوص عليها في مقتضيات المعاهدة المشار إليها وكذا جميع المعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
3. فريق العمل يدعي وبشكل مثير للاندهاش بأن كل الدعاوى تظل غير مبررة في حق بوعشرين، فمن المعقول التساؤل هل من حق فريق العمل أن يقوم مقام المؤسسات القضائية المغربية ليحرم الضحايا من رفع مساطر قضائية للدفاع عن حقوقهن وبالتالي منح الحصانة القضائية لشخص يظل، شأنه كشأن أي مواطن مغربي، خاضعا للمساءلة القضائية ومسؤولا عن تصرفاته.
4. طالب فريق العمل بإطلاق سراح بوعشرين في حين أن ملفه لا زال رائجا أمام القضاء، علما بأن المعني بالأمر يتمتع بكل حقوق الدفاع، الأمر الذي يؤكد بأن فريق العمل يوجد في موقف جهل بحيثيات الملف بل ويسعى إلى القفز على اختصاصات قضائية والحلول محل السلطة القضائية لدولة ذات سيادة وبالتالي يكون الفريق قد تجاوز مهامه المخولة له.
ودائما في تعقيبه على نواقص و خروقات رأي فريق العمل، يوضح نفس المصدر أن بوعشرين هو متابع من خلال دعاوى موضوعة من قبل أشخاص ماديين، هم ضحايا مجملهن نساء صحفيات مستخدمات يعملن لصالح المتهم، واللواتي وضعن وبشكل تلقائي شكايات وهو ما يدخل في باب حقهن المطلق في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بإعمال القانون الذي يجرم الانتهاكات والتعسف الذي طالهن من قبل مشغلهن.
المسؤول القضائي نبه، من جهة أخرى، إلى كون استقلالية القضاء تعد صورة رئيسية لمبدأ فصل السلط المعلن عنه من خلال الفصل 107 من الدستور المغربي الذي يؤكد على أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية”.، كما أن القاضي هو أيضا لا يمكنه الخضوع لأي سلطة من شأنها التأثير على استقلاليته أو حياده، مضيفا بكون الفصل 109 من الدستور المغربي جاء فيه “يعد لاغيا كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، في مهامه القضائية لا يجب أن يكون القاضي موضعا لتلقي تعليمات أو تدخلات أو الخضوع لأي ضغوطات”.. الشيء الذي يجعل القاضي في منأى عن الضغوطات أو تلقي أي أوامر من أي كان ولو حتى من قبل زملاءه.
و في نفس السياق شدد المتحدث على ان المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بوضعية القضاء أكدت عدم إمكانية عزل قضاة الاحكام ولا نقلهم إلا بمقتضى القانون وفقا للفصل 108 من الدستور، الشيء الذي يكرس استقلالية القضاء اتجاه باقي السلط، كما يعتبر بمثابة ضمانة تحمي القضاة أثناء مزاولة مهامهم من تحكم السلطة التنفيذية، فالقاضي لا يمكن توقيفه ولا قهقرته ولا إعفاؤه اللهم في حالة اتيانه خطأ فادحا يقره فقط المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حين يمكنه، أي القاضي، أن يتعرض لعقوبات قاسية في حالة ثبوت عدم حياده بشكل واضح.
ختاما، يؤكد المصدر القضائي المطلع بشكل قطعي وجازم على كون رأي فريق العمل، الذي يظل استشاريا و فاقدا لكل إلزامية، لا يمكن قبوله بأي حال أو المصادقة عليه كما أن المملكة المغربية ليس بملزمة للتعقيب عليه، ولهذه الأسباب، أردف قائلا، فإن رأي الفريق مردود عليه احتراما لقرارات القضاء المغربي الذي تكلف بالملف ومنح جميع الضمانات الضرورية للمتهم للدفاع عن حقوقه وذلك كله في إطار من الاحترام الكامل للمقتضيات القانونية المعمول بها واستجابة للالتزامات الدولية للمملكة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.