"فيتش" تحذر المغرب من تخطي نفقات البنيات التحتية للمشاريع الكبرى للتقديرات    النيابة العامة الفرنسية تطلب إطلاق سراح ساركوزي بانتظار محاكمة الاستئناف    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    انطلاق بيع تذاكر ودية المغرب وأوغندا    قرب استئناف أشغال متحف الريف بالحسيمة    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    هنا المغرب    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق دافعي الضريبة في دستور 96
نشر في الأحداث المغربية يوم 10 - 05 - 2011

في إطار الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع العربي والاتجاه العام إلى تغيير الأنظمة الحاكمة بدرجات تتراوح بين الاصطدامات الدموية وتبني التغيير السلمي الذي اختارته بلادنا مجسدا في الخطاب الملكي لتاسع مارس من هذه السنة والداعي إلى تعديل دستوري يساير تطلعات الشعب المغربي وضرورات المرحلة التاريخية ممثلة في حركة 20 فبراير، ارتأينا أن نساهم في هذا النقاش حول مضامين الدستور المأمول في جانب يعتبر من أهم انشغالات المواطن والمتعلق بالإلزام الضريبي، ذلك أن مفهوم المواطنة اليوم يعتبر لصيقا بمساهمة المواطن في النفقات العمومية بواسطة الأداة الجبائية، شريطة أن يكون الاقتطاع الضريبي مرتكزا على مجموعة من المبادئ تحقق التوازن بين امتيازات الإدارة وحقوق دافعي الضريبة، وبالتالي لابد من التساؤل والبحث في مضامين دستور 96 عن القواعد التي تحمي الملزم المغربي وتضمن حقوقه؟
لذلك سنستعرض في محور أول لحقوق الملزم ذات المصدر الدستوري ثم سنين محدوديتها وأخيرا سنقترح ما يمكن تعديله تماشيا مع متطلبات المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا.
القواعد الضريبية ذات القيمة الدستورية
يعتبر الدستور القانون الأساسي للدولة حيث يحدد المبادئ والقواعد الدستورية التي يجب على مختلف السلط احترامها وعدم الحياد عن روحها، كما يحدد أيضا اختصاصات هذه السلط ومن بينها الاختصاص الحصري للبرلمان في المجال الضريبي، ذلك أن الدستور المغربي الأخير المعدل بواسطة استفتاء 1996/9/13 شأنه في ذلك شأن الدساتير السابقة، قد نص في الفصل 17 بأن «على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور» كما جاء في الفصل 50 بأن البرلمان يصوت على قانون المالية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي.
من خلال قراءة مضمون المادة 17 أعلاه التي تضمنت القواعد الدستورية في المجال الضريبي والتي احتوتها أغلب القوانين الأساسية المطبقة حاليا في دول العالم (1)يمكن أن نستخلص المبادئ التالية :
أ) مبدأ المساواة أمام الضريبة :ويعني أن التشريع الضريبي يجب أن يطبق نفس المقتضيات على الأشخاص الذين يوجدون في وضعيات متشابهة وهو متفرع عن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الذي يجد سنده في المبدأ العام الذي يؤكد على مساواة كل المواطنين أمام القانون «المنصوص عليه في المادة الخامسة من دستور 1996».
ب) تحديد الضريبة وفق المقدرة التكليفية الملزمة وهي تجسيد للقاعدة الكامنة في المادة 17 من الدستور المغربي التي تلزم الجميع بالمساهمة في الأعباء العامة كل حسب استطاعته، ومعنى هذا أن الالتزام الضريبي يحدد بناء على المقدرة التكليفية وليس على أساس المقابل الذي قد يستفيد منه الملزم من خدمات ومنافع والتي ترتبط بالرسم أكثر من ارتباطها بالضريبة بالمفهوم العام .
ج) مبدأ ضرورة الضريبة: nécessité de l'impôt ويجد سنده في القوانين الأساسية التي تنص على ضرورة الموارد الضريبية لتمويل النفقات العامة مما يضفي الشرعية على مسطرة مراقبة الدخول ومحاربة الغش الضريبي دون المس بالحريات الفردية .
د) سنوية الضريبة : annualité de l'impôt لقد سبقت الإشارة إلى أن القانون المالي يحتوي القانون الضريبي مادامت كل المقتضيات الضريبية باستثناء قانون الإطار للإصلاح الضريبي (أبريل 1984) نتعرف عليها بمناسبة مناقشة وصدور قانون المالية السنوي, حيث تناقش المقتضيات الضريبية ضمن مناقشة موارد الميزانية في زمن وجيز قد لا يتعدى شهرا أو أقل في بعض الحالات، وهوما دفع مجموعة من الباحثين إلى انتقاد هذا التوجه بحيث يتعلق الأمر بإصلاحات مهمة كحالة إعداد كتاب المساطر الجبائية مثلا في إطار قانون المالية لسنة 2005 أوإعادة هيكلة مدونة التسجيل في إطار قانون المالية لسنة 2004 على ضوء المستجدات القانونية التي عرفها قانون أعمال وكذلك تدوين المدونة العامة للضرائب 2007 .
أضف إلى ذلك قاعدة الترخيص السنوي لجباية مختلف الضرائب والرسوم (المادة الأولى من كل قوانين المالية).
لكن التوجهات الحالية للسياسة الاقتصادية، من خلال مقاربة هذه المبادئ مع السياسة الجبائية المتبعة حاليا من طرف معظم الدول في إطار عولمة المقتضيات الضريبية المرتبطة بظاهرة العولمة الاقتصادية، يتضح أن بعض المبادئ (وخاصة الأول والثاني) لم تعد تتكيف مع توجهات المشرعين في المادة الضريبية والتي تعتمد أساسا على مبادئ إعادة توزيع الثروة بواسطة الأداة الضريبية وبالتالي إقرار أسعار تصاعدية، كما فرضت ظروف التنمية الاقتصادية تطبيق سياسة جبائية انتقائية تراعي اختلاف ظروف الملزمين وخصوصيات الأنشطة المهنية، وكذا منح امتيازات وتشجيعات ضريبية لحث المقاولات على الاستثمار في المناطق النائية، مما يفسر الاستثناءات أوالنفقات الضريبية التي تكلف ميزانية المغرب أكثر من 28 مليار درهم سنويا في شكل إعفاءات دائمة ومؤقتة أوتخفيضات أوتطبيق أسعار مخفضة بغض النظر عن فعاليتها، وبالتالي فإن هذه التوجهات الحديثة من شأنها أن تخل بالمبدأين السالفي الذكر بمفهومهما الضيق.(2)
لكن الوقوف عند نسبية هذه المبادئ الدستورية وتجاوزها بفعل اتجاهات السياسة الجبائية الحالية، لا يعني بأي حال من الأحوال أن المعايير الدستورية فقدت قيمتها في بلورة التشريع الضريبي بل بالعكس وبفعل تعزيز مراقبة دستورية القوانين في الكثير من البلدان وخاصة فرنسا أصبح القانون الضريبي يخضع لتأطير دستوري خلال العقدين الأخيرين، ذلك أن عدم الاهتمام سابقا بالمصادر الدستورية يرجع إلى هيمنة مبدأ الموافقة على الضريبة باعتبار أن الشعب عبر ممثليه في البرلمان هوالمختص حصريا لتحديد قاعدة أي ضريبة والترخيص بتنفيذها.
إن الاتجاه الحالي المتمثل في «دسترة القانون الضريبي» constitutionnalisation du droit fiscal حسب تعبير الأستاذ ل. فيليب(3) جعله يسري وفق المبادئ الكامنة في الكتلة الدستورية، مما ساهم في حماية الحريات الأساسية والحد من سلطات الإدارة الضريبية, وخير مثال على ذلك قرار المجلس الدستوري بفرنسا (4) الذي ألغى الإجراءات التي كانت واردة في قانون المالية لسنة 1984 والرامية إلى السماح لأعوان الإدارة الضريبية بتفتيش وحجز منازل الملزمين في إطار مسطرة المراقبة الضريبية، وقد استند المجلس الدستوري في قراره هذا على مقتضيات الفصل 66 من الدستور الفرنسي (1958) الذي أوكل للقضاء السهر على احترام الحريات الفردية وحق الملكية وعدم انتهاك حرمة المنازل, وبالتالي يجب الحصول على إذن السلطة القضائية قبل القيام بأي تفتيش أوحجز للمساكن.
كما يمكن التنويه أيضا في هذا الصدد باجتهاد المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية وخاصة القرار الصادر بتاريخ 1993/12/06(5)الذي ألغى القانون رقم 229 لسنة 1989 المتعلق بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين في الخارج, نظرا لافتقارها للمقومات والأسس الواقعية وخاصة ضرورة وجود توافق بين الضريبة ومقدار الدخل الخاضع لها. حيث أحدث هذا القانون مبلغا للضريبة الواجب أداؤه بصورة قارة حسب درجة العامل، كما تفرض فقط على العمال المنتمين للدولة والقطاع العام الذين يوجدون في وضعية إعارة أوإجارة ، دون غيرهم من العمال الذين ينتمون إلى القطاع الخاص، مما يخل بمبدأ المساواة أمام الضريبة حسب حيثيات حكم المحكمة الدستورية المذكور الذي اعتبر أن القانون الملغى يتضمن تمييزا تحكميا ومخالفا لنص المادة 40 من الدستور المصري.
أما في المغرب فإن الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية ضعيف عموما وشبه منعدم على مستوى مراقبة دستورية التشريع الضريبي. بحيث لا نعثر إلا على القرار الوحيد الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 16 /10 /1994 والقاضي بإلغاء الرسم الذي كانت تعتزم الحكومة تطبيقه على استعمال الصحون المقعرة Antennes paraboliques رغم أن هذا القرار قد اتسم بنوع من القصور من حيث التعليل والذي اعتمد على عيوب مسطرية لم تحترمها الحكومة، دون مناقشة المضمون، ذلك أن إمكانية اللجوء إلى المجلس الدستوري ممنوحة للملك، للوزير الأول ورئيسي المجلسين، كما يتطلب الحصول على ربع أعضاء أحد المجلسين وهو نصاب لا يتوفر إلا للأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان، بحيث كانت ومازالت المجموعة المهنية للأبناك تندد بالتمييز في سعر الضريبة على الشركات المرتفع أي 37 حاليا و35 ٪ سابقا المطبق على الأبناك وشركات القرض عوض 35 سابقا و30 ٪ حاليا المطبق على باقي الشركات معتبرة هذا التمييز مخلا بمبدأ المساواة أمام الضريبة مادام التضريب يستهدف الشركات بغض النظر عن طبيعة نشاطها، وهناك أمثلة عديدة تحتاج إلى إعادة قراءة المدونة العامة للضرائب .
وعلى كل حال، فإن تلك المبادئ الأساسية المستقاة من الدساتير وتصاريح حقوق الإنسان مازالت تحتفظ بقيمتها ومرجعيتها كمصدر من مصادر القانون الضريبي رغم تعارضها في بعض الحالات مع توجهاته الحديثة، حيث ما فتئت الأحزاب السياسية والمنظمات العمالية وجمعيات حقوق الإنسان تنادي باحترام مبادئ العدالة الضريبية والمساواة أمام الأعباء العامة وضرورة إعادة توزيع الثروة بواسطة الأداة الجبائية وكذا عدم انتهاك الحقوق والحريات الفردية وحق الدفاع المعترف بها للملزمين من طرف المشرع الضريبي.
غير أن أهم المبادئ الدستورية التي أثارت اهتمام الباحثين على المستويين الفقهي والقضائي هومبدأ الاختصاص الحصري للبرلمان في مجال التشريع الضريبي باعتباره سندا لمبدأ الموافقة على الضريبة من طرف الأمة عبر ممثليها في البرلمان باعتباره تجسيدا للشرعية الضريبية légalité fiscale وبالتالي لابد من توضيح مدى الاختصاص الضريبي للبرلمان وحدوده.
الهوامش :
1)) الفصل الأول من دستور الولايات المتحدة لسنة 1787 المعدل سنة 1913 – المادة 23 من الدستور الإيطالي لسنة 1947 – الفصل 105 من الدستور الألماني – الفصل 98 من الدستور الياباني لسنة 1956 -المادة 34 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 المادة 3 من الدستور السويدي لسنة 1974 – المادة 106 من الدستور البرتغالي والمادة 133 من الدستور الإسباني أما بالنسبة لبريطانيا فهناك ميثاق (أكير) لسنة bill of Rights 1689 Pétition de droits 1628-1215
(2) J. JACQUES BIENVENU : Droit fiscal PUF 1991 P. 19
(3) Loic Philip : Droit fiscal constitutionnel Edition Economia 1995 P.2
(4) قرار صادر بتاريخ 1983/12/29
(5) عبد المجيد الشواربي: موسوعة الضرائب منشأة المعارف 1997 ص 599
(6) le droit fiscal L.TROTABAS et J. M. Cotteret 7é édit. Dalloz 1992 P.69
(7) Voir G. ARDANT histoire de l'impôt Fayard 1972
(8) Cité par L. TROTABAS opcit


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.