الحكومة تطلق دعما استثنائيا لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات    عبد الجبار الراشيدي وعثمان الطرمونية في لقاء تواصلي بالجديدة    23 مارس عطلة استثنائية في البنوك    استقالة مدير "مكافحة الإرهاب" بأمريكا    سرقة تبرعات مسجد تورط خمسينيا    الحكومة تطلق عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص    المركزي المغربي: "الحرب لن تكون دون عواقب".. والتداعيات رهينة بمدة النزاع        مونديال 2026.. إيران تتفاوض مع الفيفا بشأن نقل مباريات منتخبها من الولايات المتحدة إلى المكسيك    أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة    مهنيو النقل يطالبون بتدخل حكومي    بنك المغرب: التضخم عند 0,8 بالمائة في 2026    سطو مسلح على منزل المغربي نائل العيناوي لاعب روما    رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.. فاتح يونيو أقصى أجل للأداء    الاتحاد الاشتراكي يعيد ترتيب بيته بالدار البيضاء سطات... دينامية تنظيمية جديدة استعداداً للاستحقاقات المقبلة    سطو مسلح يستهدف منزل نايل العيناوي في روما ويثير مخاوف أمنية متصاعدة    إدانة البرلماني السابق إدريس الراضي ب4 سنوات سجنا نافذا في قضية الاستيلاء على أراض سلالية    حفل التخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والإحياء الثقافي    وكالة بيت مال القدس الشريف تواصل حملة الخير الرمضانية في المدينة المقدسة وفق الخطة المرسومة رغم الظروف الصعبة    إسرائيل تعلن مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وقائد قوات البسيج    رويترز: الزعيم الأعلى الإيراني الجديد يرفض مقترحات تهدئة التوتر مع أمريكا    وهبي يكشف لائحة المنتخب الخميس    نشرة إنذارية: ثلوج وزخات رعدية ورياح قوية تضرب عدة مناطق بالمملكة    الدولي المغربي نيل العيناوي ضحية سطو مسلح مروع في روما    الغارات الإسرائيلية في لبنان تدمّر مخزون كتب دار نشر مغربية بارزة    فنون المغربي قرماد تكرم الخط العربي    المحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما غيابيا بالسجن 5 سنوات في حق المنصف المرزوقي    مدن الملح: من نبوءة منيف إلى سيادة عارية في ظل التبعية والوصاية        مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.. آلاف المصلين يحيون ليلة القدر في أجواء روحانية وتعبدية متميزة    "مكافحة توحل السدود" محور اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء ووكالة المياه والغابات        جدل الساعة القانونية يعود للواجهة... حملة مدنية تعلن عريضة شعبية وتلوّح ب"التصويت المشروط"    إسرائيل تعلن قتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أربيلوا: الطموح مفتاح ريال مدريد للانتصار على مانشستر سيتي    مجلس المنافسة يحذر من بطء الترخيص للأدوية ويدعو لتسريع وصولها إلى المرضى        مقتل شخص بسقوط شظايا في أبوظبي    نيمار خارج حسابات البرازيل في وديتي فرنسا وكرواتيا    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    هجمات إيرانية جديدة على الإمارات والعراق وإسرائيل تقصف طهران وبيروت        لكريني: الدول العربية مطالبة باستثمار الإمكانيات في التكتل أمام التحديات    تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار برلين يوم الأربعاء بسبب إضراب    المنتخبون واحتقار المسرح    حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج القاصرات .. بين مِطرقة النصوص التشريعية وسِندان الواقع القضائي
نشر في الأحداث المغربية يوم 10 - 01 - 2013

عمل المشرع المغربي مع بداية الألفية الثالثة على إدخال جملة من التعديلات، همت بالأساس إعادة هندسة بنية الأسرة المغربية، وذلك بما يتلاءم مع منطق الاتفاقيات الدولية دون إثارة غضب المرجعية الإسلامية.
هكذا أصدر في الثالث من فبراير 2004 مدونة الأسرة، وذلك بموجب القانون رقم 70.03، والتي جاءت نتيجة الحراك المجتمعي، فيما كان يُعرف ب « خطة إعادة إدماج المرأة في التنمية».
بيْد أن الحمولة الإيجابية لهذه المدونة لم تُخف بين طياتها بعض الانزلاقات التشريعية، والتي أثبتت الممارسة القضائية مدى خطورتها وكُلفتها الاجتماعية، ونخص بالذكر ظاهرة زواج القاصرات، التي شهدت سنة 2010 تسجيل ما مجموعه 34777 إذن بزواج ما دون سن الأهلية، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل والحريات، كما عرف قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمكناس تسجيل ما مجموعه 74 إذن بزواج قاصر، وذلك خلال شهر واحد فقط ( شهر ماي 2012).
كل هذه المؤشرات وغيرها هو ما يفسر طبيعة الكتاب رقم 2388/12 الموجه من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، والمُسجل بالمحكمة الابتدائية بأزيلال تحت عدد 1653 – 2012 بتاريخ 20 نونبر 2012، والقاضي بعدم الإذن بزواج الفتيات ما دون سن 17 سنة، وهو الكتاب الذي اعتبره نادي قضاة المغرب في بيانه الصادر عن المكتب التنفيذي بتاريخ 03 دجنبر 2012 بمثابة «تدخل سافر في استقلال القضاة المكلفين بالزواج، ولا يدخل ضمن آليات توحيد مناهج العمل المنظمة في إطار الفصل السادس مكرر من المرسوم التطبيقي ل 16 يوليوز 1974».
ولم تقف موجة الانتقادات هاته على مستوى أجهزة القضاء، بل انتقلت العدوى إلى المؤسسة التشريعية، وذلك من خلال مقترح القانون القاضي بتعديل المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، والذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، هذا إلى جانب مقترح القانون القاضي بتعديل نفس المادتين، والمُقدم من طرف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، والمُحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بذات المجلس بتاريخ 10 دجنبر 2012.
فبخصوص المقترح الأول، والمُقدم من طرف الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، والذي كان موضوع مدارسة بالمجلس يوم 10 أبريل 2012، بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، مع تسجيل غياب وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
فباستقراء مقتضيات مقترح القانون هذا نجد أنه قد حاول الحد من سلطة النائب الشرعي (الأب، الأم …)، الذي يعمد إلى تزويج القاصر دون إذن القاضي، بحيث يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، هذا إلى جانب الحكم ببطلان هذا الزواج، إذ جاء في المادة 20 مكرر من مقترح القانون على أنه : «علاوة على بطلان زواج القاصر دون إذن القاضي، يعاقب النائب الشرعي الذي قام بتزويج القاصر دون إذن القاضي بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين».
والظاهر من خلال النص المومأ إليه أعلاه أنه لن يصمد أمام مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، المتعلقة بثبوت الزوجية، والتي حددت أجل خمس سنوات أخرى ( أي إلى غاية 3 فبراير 2014) كفترة إنتقالية لسماع دعوى الزوجية، وبالتالي فإن إستمرار المشرع في إعمال المادة 16 من مدونة الأسرة سيفرغ المادة المقترحة من محتواها.
أما المقترح الثاني، والمُقدم من طرف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في 13 نونبر 2012، فيهدف إلى حصر الإذن بزواج القاصر فيما فوق السادسة عشرة من العمر، وتمكين القاصر المعروض عليه الزواج من التعبير الحر عن إرادته، وجعل الإذن بزواج القاصر قابل للطعن من لدن هذا الأخير والنيابة العامة، إذ جاء في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 20 من مدونة الأسرة -وذلك وفق التعديل المقترح- على أنه : « لا تطبق مقتضيات الفقرة السالفة إلا إذا كان الفتى أو الفتاة قد تجاوز سن السادسة عشرة، ووافق على الزواج بصفة صريحة، بدون أي ضغط أن تأثير. يسهر القاضي على توفير كل الشروط لتمكين الفتى أو الفتاة من التعبير الحر عن إرادته «.
وهكذا فالتعديل المقترح جاء ليُحجِم من السلطة التقديرية لبعض القضاة الذين يصدرون أذونات بزواج فتيات لا يتجاوزن 16 سنة، كما هو الحال بالنسبة لمركز القاضي المقيم بدمنات التابع للمحكمة الابتدائية بأزيلال، والذي شهد تسجيل حوالي 40 إذن بزواج قاصر دون سن 17 سنة، وذلك خلال شهر يوليوز وغشت وشتنبر من سنة 2012.
أما عن المقتضى الثاني المتعلق بسهر القاضي على توفر شرط الإرادة الحرة لدى الفتى أو الفتاة دون أي ضغط أو تأثير، فإنه يبقى مقتضى أدبي يفتقر إلى الجزاء في حالة خرقه من طرف النائب الشرعي، بيد أنه يمكن التّوسل بهذه المادة إذا ما تمّ استحضار المادة 20 مكرر من التعديل الذي تقدّم به الفريق الاشتركي بمجلس المستشارين، والقاضي بمعاقبة النائب الشرعي في حالة تزويج القاصر دون إذن القاضي. وقد جاء هذا المقتضى للتغلب على المنطق « البطريكي» القائم على أولوية الشرف والستر وسُمو سلطة العائلة على حساب مصلحة القاصر.
أما عن الفقرة الرابعة والأخير، المضافة إلى المادة 20، وذلك وفق التعديل المقترح من طرف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، فتقضي بجعل الإذن بزواج القاصر قابل للطعن من لدن هذا الأخير والنيابة العامة.غير أن واقع النيابة العامة داخل أقسام قضاء الأسرة، سيجعل هذا المقتضى الجديد في مَهب الريح، ذلك أن عمل هذه الأخيرة في كثير من الأحيان عبارة عن تقديم ملتمسات لتطبيق القانون، وهل جُعِل محراب القضاء لتطبيق غير القانون؟ ولمثل هذا قال سقراط : « كلمني حتى أراك «. وبالتالي كان الأولى بالمشرع أن يسند إمكانية الطعن هاته إلى أطر المساعدة الاجتماعية داخل أقسام قضاء الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.