باراغواي تجسد اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء بإعلان فتح قنصلية عامة    صمصم: جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.. انطلاق المشاورات في الأقاليم ال 75 ابتداء من الأسبوع المقبل    مكتب المطارات يتوقع تحقيق 6.4 مليار درهم معاملات في 2026    إسرائيل تقصف مخزن أسلحة في غزة    إنقاذ قارب للهجرة السرية على متنه 22 مغربياً أبحروا من سواحل الحسيمة    ملامح الحزن ومأزق الوجود في ديوان «أكثر من شجرة أقل من غابة» للشاعر علي أزحاف    المعارضة الاتحادية بمجلس النواب تدقق في القضايا الكبرى في مشروع قانون المالية    بتنسيق مغربي إسباني.. تفكيك شبكتين دوليتين وحجز 20 طناً من الحشيش داخل شحنات فلفل    "منخفض جوي أطلسي" يجلب أمطارا وزخات متفرقة نحو الشمال المغربي    ملاعب الرباط تستعد: "الأمير مولاي الحسن" و"البريد" يحتضنان معارك الملحق الإفريقي للتأهل لمونديال 2026    المنتخب المغربي يواجه منتخب الموزمبيق ودياً في أكادير استعداداً لكأس إفريقيا    التوقيع على ملحق اتفاقية استثمارية بين المملكة المغربية ومجموعة "رونو المغرب"    دعوات للنيابة العامة من أجل التحقيق في تصريحات التويزي حول "طحن الورق"    حركة "جيل زد"... فرصة لإعادة المعنى للسياسة! (1)    تعيين محمد الطوزي عميدا لكلية العلوم الاجتماعية بالجامعة الدولية للرباط    جلسات ماراطونية لمحكامة جيل زيد بكل من طنجة والعرائش والقصر الكبير    المديرية العامة للأمن الوطني تعقد شراكة مع شركات التامين الفرنسية    اتفاقية استثمارية بين المغرب ومجموعة "رونو" تُحدث 7.500 منصب شغل    السياحة المغربية تلامس أفق 18 مليون سائح... و124 مليار درهم من العملة الصعبة حصاد مرتقب    لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا    جرائم ‬بيئية ‬ترتكبها ‬معاصر ‬الزيتون ‬تهدد ‬الموارد ‬المائية ‬بالمغرب    ترامب يتأسف لعدم السماح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    علماء يكتشفون حياة ميكروبية تحت جليد القطب الشمالي    الدار البيضاء تحتفي بالفلامنكو الأندلسي عبر عرض استثنائي لفرقة باليه الأندلس    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    غوارديولا يتطلع إلى عودة مرموش لكامل لياقته    إعصار "ميليسا" العنيف يضرب جامايكا ويسبب خسائر في الأرواح    صقور الصّهيونية    قيمة شركة "إنفيديا" تقترب من مستوى 5 تريليونات دولار القياسي    مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة    التويزي يوضّح حقيقة عبارة "طحن الورق" ويؤكد: المقصود هو التلاعب في الفواتير لا خلط الدقيق    الأمن يوقف المتورط في قضية اغتصاب مساعدة محام بالبرنوصي    البرلاسين يفتح صفحة جديدة مع الرباط ويجدد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء    الساكنة الحقيقية لمخيمات تندوف... عندما تنكشف أكاذيب النظام الجزائري    شباب المحمدية يبسط سيطرته على صدارة القسم الثاني    "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء" يصل محطة طرفاية-العيون    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    إجراءات الحكومة تساعد على الحفاظ على استقرار أسعار السمك في مستويات معقولة    سقوط عشرات القتلى في قطاع غزة    الجديدة.. تأجيل محاكمة شبكة 'السمسرة والتلاعب بالمزادات العقارية' إلى 4 نونبر المقبل    آفاق واعدة تنتظر طلبة ماستر "المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية" بطنجة    "لبؤات U17" يغادرن مونديال الفتيات    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:أضواء على صفحات منسية من تاريخ الحركة الأدبية بالمغرب، من خلال سيرة الشاعر أحمد الزعيمي وديوانه المحقق..    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يحدد تدابير الحماية التجارية داخل المملكة
نشر في الأحداث المغربية يوم 21 - 07 - 2011

صدر مؤخرا عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو 2011 تحت عدد 5956 ظهير شريف رقم 1.11.44 بتاريخ 2 يونيو2011 قانون رقم 09/15 يحدد تدابير الحماية التجارية .
حدد القانون الجديد لتدابير الحماية التجارية الرامي لتصحيح أو إزالة الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتوج معين والشروط والآليات التي يمكن للإدارة وفقها اتخاذ هذه التدابير وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة المغربية وتتخذ هذه التدابير على شكل ” تدابير مضادة للإغراق ” أو ” تدابير تعويضية ” أو ” تدابير وقائية ” مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية .
وقد حدد القانون الجديد من خلال مدلوله إلى :
1 تحقيق مجموع الإجراءات التي تقوم من خلالها الإدارة المختصة لدى الأطراف المعنية بجمع المعلومات والمعطيات الضرورية وتدقيقها لتطبيق أو عدم تطبيق تدبير من تدابير الحماية التجارية مستعملة في ذلك كل الوسائل المتاحة .
2 ” منتوج معني ” المنتوج المستورد الذي تم الإدعاء بشأنه موضوع إغراق أو دعم مخصص أو تزايد مكثف لحجم وارداته.
3 ” منتوج مشابه ” المنتوج المماثل في كل أوجه المنتوج المعني وفي حالة عدم وجود هذا المنتوج المماثل كل منتوج أخر له مميزات وثيقة الشبه بمميزات المنتوج المعني .
4 ” أطراف معينة “
أ ) مصدر منتوج المعني أو منتجه الأجنبي والمستورد المغربي لهذا المنتوج أو تكتل مهني ينتج أغلب أعضائه المنتوج المشابه .
ب ) حكومة البلد المصدر المنتوج المعني . ج ) المنتوج الوطني المشابه أو تكتل مهني ينتج أغلب أعضائه المنتوج المشابه .
د ) كل طرف أخر وطني أو أجنبي لم تشمله الفئات المذكورة أعلاه يثبت لدى الإدارة المختصة صفته كطرف معني في إطار التحقيق المتعلق من تدابير الحماية التجارية.
وقد خصص القانون الحماية التجارية بإحداث لجنة مراقبة الواردات تتكلف بإبداء الرأي حول جميع القضايا المتعلقة بتدابير الحماية التجارية وتتكون من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المعنية وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجمعية الغرف الفلاحة وجامعتي غرف الصناعة التقليدية والصيد البحري والتي يمكن لأعضاء اللجنة الاستعانة بكل شخصيات معروفة بخبرتها وكفاءتها العلمية بالمجالات يشملها هذا القانون .
وحدد القانون مهام اللجنة في فتح تحقيقات حول تدابير الحماية التجارية المنصوص بالقانون وإنهائها وتطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت أو تدبير وقائي مؤقت وتطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي أو تدبير وقائي نهائي ناهيك عن إلغاء تدبير من تدابير الحماية التجارية أو إبقائه أو تعديله أو تمديد مدته أو توسيع مجاله حسب الحالة تبعا لتحقيق المراجعة أو لتحقيق التحايل .
سعد داليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.