سؤال : ماهي الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لإسقاط شخص مفقود من كناش الحالة المدنية، يئس أهله من العثور عليه؟ إن المسطرة المتبعة في مثل هذه الحالات هي المنصوص عليها في المواد 325 - 326 - 327 من مدونة الأسرة، ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 325 فإن الميت حكما هو من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا، وبالتالي فإن الأسرة التي فقدت والدها في البحر (في حالتنا هذه)، منذ مايزيد عن 20 سنة، فهو بمثابة المفقود في حالة استثنائية يغلب فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته حسب المادة 327. ويضيف الأستاذ صرحان أن ذوي حقوق المفقود ملزمون بإنجاز عدة وثائق أهمها : 1 - موجب قرابة لإثبات صفتهم في إضافة الدعوى حسب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية . 2 - موجب غيبة يصرح من خلاله شهود أن المفقود فلان اختفى في البحر منذ سنة كذا وأنه لحد الآن لم يظهر له أثر. 3 - ضرورة إنجاز شهادة عدم تسجيل الوفاة في كناش الحالة المدنية الخاصة بالمفقود. وبعد تهييء هذه الوثائق يتعين تسجيل دعوى ترمي إلى الحكم بوفاة المفقود، بعد صيرورة الحكم نهائيا . وبعد تسجيل الدعوى – يقول المحامي صرحان – تأمر المحكمة بإجراء بحث عن طريق النيابة العامة وبعد ذلك يتم استصدار الحكم القاضي بالتمويت، والذي يجب تبليغه للنيابة العامة لأنها طرف أساسي في الدعوى، وبعد انصرام أجل الاستئناف يتعين الحصول على شهادة بعدم التعرض والاستئناف التي هي الحلقة الأخيرة من هذه المسطرة واللجوء أخيرا إلى ضابط الحالة المدنية من أجل تضمين الوفاة بكناش الحالة المدنية الخاص بالهالك بمقتضى الحكم القضائي. من جهة أخرى يؤكد المحامي ،أن هناك حالة خصها المشرع المغربي في الفصل 263 من قانون المسطرة المدنية وهي حالة وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد ، إذ يحق لكل شخص له مصلحة مشروعة والنيابة العامة إن يتقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية لآخر موطن أو آخر محل إقامة من نفترض غيبته، وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها قصد اتخاذ إجراءات التسيير اللازمة وخاصة تعيين كاتب ضبط يكلف بهذا التسيير ضمن الشروط التي تحددها المحكمة.