سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    إسبانيا.. وفاة عاملة مغربية دهساً داخل مزرعة في حادث شغل مأساوي    الاحتجاجات على اختفاء مروان المقدم تنتقل إلى اسبانيا    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم فضيلة الشيخ جمال الدين القادري بودشيش    الهلال الناظوري يعقد جمعه العام وسط أجواء تنظيمية ويؤجل استقالة رئيسه    توقيف ستة أشخاص بتطوان متورطين في شبكة لترويج مخدر الكوكايين    جثمان شيخ الزاوية البودشيشية يصل إلى مداغ والجنازة الأحد    رشقة بارود على مستوى الرأس تودي بحياة فارس شاب بجرسيف        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    إقليم شفشاون.. السلطات تحرر شاطئ الحواض بالجبهة من الاحتلال غير المرخص    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي في السفارة الجزائرية بباريس في قضية خطف مؤثر    هل أصدرت المحكمة الدستورية قرارين متناقضين تسببا في إرباك وزارة العدل؟    هولندا.. جريمة قتل ام لثلاثة ابناء على يد زوجها تهز فيلدهوفن    اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023        الأصول الاحتياطية بالمغرب تتجاوز 407,5 مليار درهم    المغربي سعيد أوبايا يتوج بذهبية الكراطي في الألعاب العالمية بالصين    رئاسة فلسطين تندد بخطة احتلال غزة    مواجهات الوداد وآسفي في كأس "كاف"    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    مشروع قانون مالية 2026..الحكومة تتعهد بمواصلة سياسة الربط بين الأحواض ودعم مدارس "الريادة"    80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025    الرئيس الروسي بوتين يعرض وقف الحرب مقابل السيطرة على شرق أوكرانيا    دول ترفض سيطرة إسرائيل على غزة            مستثمرون من مغاربة العالم: عراقيل إدارية تهدد مشاريعنا بالمغرب        قرعة دوري أبطال إفريقيا تضع الجيش ونهضة بركان في مواجهات حاسمة    موسم مولاي عبد الله أمغار... 122 سربة و2065 فرس يرسمون لوحات التبوريدة في أبهى صورها    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة الدار البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    الصحافة الفرنسية تفتح ملف رئيس مسجد باريس وعلاقاته المريبة بالنظام العسكري الجزائري    زوما يصفع من جوهانسبرغ النظام الجزائري والموالين له بجنوب أفريقيا: نجدد دعمنا لمغربية الصحراء وعلم جنوب إفريقيا رمز للشعب وليس أداة بيد السلطة    تمديد فترة الميركاتو الصيفي بالمغرب إلى غاية 25 غشت    المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نسبة نجاحها في دعاوي الطلاق أو التطليق لا تتجاوز السدس
نشر في التجديد يوم 17 - 11 - 2008


شكلت نسبة وقوع حالات الصلح بين الزوجين في دعاوي الطلاق أو التطليق سدس (6/1) مجموع الأحكام القضائية القاضية بالتطليق، وأوضحت إحصائيات وزارة العدل المتعلقة بالأسرة نشرت أخيرا، أنها في حالة طلبات التطليق المعروض على المحاكم، ناهزت 6 آلاف و244 حالة صلح، أي بمعدل 3,9 بالمائة، من بين 66 ألف و.958 وفي حالة طلبات التطليق للشقاق، نجحت في 5 آلاف و847 حالة من 58 ألفا و237 . فيما لم تتجاوز في طلبات الطلاق 8 آلاف و512 من أصل 27 ألفا و904 طلب طلاق. وبذلك أبانت حصيلة أربع سنوات من عمر مدونة الأسرة، أن مقتضيات الصلح كإجراء مسطري يرجى منه الحفاظ على تماسك الأسرة، ظلت نتائجه هزيلة وأحيانا مضرة بحقوق المتقاضين. والارتفاع الكبيرلأحكام التطليق، التي بلغت حوالي 67 ألف، يعني أن الصلح لم يعط أكله داخل المحكمة، ويتضح من تقرير وزارة العدل أن مسطرة الصلح تنجح بنسبة محدودة، وأن التعاطي للتطليق للشقاق في ارتفاع مستمر، بحيث يساهم بشكل كبير في إضعاف العلاقة الزوجية. ذلك أنه في الغالب بحسب المهتمين لا تكون المبررات التي يتقدم بها الزوج أو الزوجة في طلب الطلاق وجيهة، وفي كثير من الحالات لا يكون النزاع مستحكما، ورغم ذلك تبث المحاكم في القبول بطلبات التطليق المتعلقة بالشقاق، وفي هذا مثال واضح على أن مدونة الأسرة بعد مرور أربع سنوات لم تساهم بشكل إيجابي في التخفيف من حدة بعض الظواهرالاجتماعية. العدالة التصالحية إهمال المحاكم للصلح كإجراء مسطري تسبب في تمديد مدة النزاعات وعدم الحسم فيها، على أساس أن الصلح هو مجرد إجراء مسطري، ولا تملك فيه محاكم الأسرة سلطة الإعمال أو الإهمال ولو بالتماس معاذير قانونية. وكانت زهور الحر، رئيسة قسم قضاء الأسرة بالدار البيضاء، أشارت إلى أن محاكم الأسرة في المغرب غير مستقلة، وأنها مجرد أقسام تسير بفلسفة رئيس المحكمة وتوجهاته؛ مما يؤدي إلى نوع من البطء في سيرالملفات. فمسطرة الصلح، تؤكد حفيظة توتة، (باحثة بكلية الحقوق بمراكش)، لها فلسفة إصلاحية مستمدة من الفقه الإسلامي (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما)، وهذه الصيغة والفلسفة جاءت بها المادة ,94 حل نزاع يخاف منه الشقاق، من مدونة الأسرة ، وبموجبها على المحكمة أن تقوم بكل محاولات الصلح طبقا للمادة 82 من المدونة. كما أن المحكمة تضيف الأستاذة حفيظة يمكن أن تقوم ببحث إضافي بأية وسيلة، وهذه الوسيلة تراها المحامية بهيئة مراكش بصفتها ممارسة في الميدان القضائي، يمكن أن تكون عبرالمساعدات الاجتماعيات، ولكن بشرط أن يتوفرن على الثقافة الإصلاحية والوعي التام بأهمية التماسك الأسري. مضيفة، أن تقديرهذه الوسيلة يبقى مجهودا شخصيا للقضاة ويختلف من هيئة إلى أخرى وبحسب حجم الملفات المعروضة على كل محكمة. ويبقى اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية استثناء كما تحدد المادة 70 من مدونة الأسرة، التي تحث القاضي بالالتزام بقاعدة الأخذ بأخف الضررين ففلسفة النص القانوني تكمن في شموليته وليس في تبعيضه كما تشدد المحامية بمراكش. وإذا كانت محاولات الصلح بين الطرفين كما حددها المشرع، تذهب هباء عندما ترفض الزوجة اللحاق بزوجها، فتحكم المحكمة بالطلاق للشقاق، فإن مسطرة الصلح لن تستطيع بلوغ الهدف المركزي من إقرارها ألا وهوالتخفيف من حدة الطلاق، والسبب في ذلك تشريعي بالدرجة الأولى، ويكمن في مسطرة الصلح نفسها التي تعتبر من وجهة نظر الأستاذة جميلة مصدر، رئيسة مركز الترشيد الأسري، جزءا من مسطرة التقاضي، إضافة إلى الثقافة الخاطئة التي تؤطرالمجتمع المغربي وتعتبر اللجوء إلى المحكمة فتحا لباب عداوة لا يمكن أن تحدث بعده أية محاولة للصلح، وتضيف الفاعلة الجمعوية أن كثيرا من المتقاضين لا يفهمون مسطرة الصلح فهما مؤسساتيا، وكأنما يعتبرونها إجراءا شكليا يسبق الإذن بالطلاق، وبالتالي لا يعيرونها الاهتمام الواجب أو الجدية المطلوبة. ورغم أن مدونة الأسرة تنص على تشكيل مجلس العائلة للوصول إلى اتفاق الصلح بين الزوجين، إلا أن هذا المجلس بحسب حفيظة توتة يبقى مجرد مسطرة شكلية وسطحية في ظل غياب النصوص التنظيمية وعدم إحداث صندق التكافل العائلي، علما أن الواقع الملموس يبين للممارسين بميدان القضاء أن خلافات كثيرة تندلع على إثر النزاع الذي يحدث بين الزوجين وبين المتدخلين من أفراد العائلتين، وأن نجاعة هذا المجلس غير مضمونة إذا لم يترأسه القاضي وأطباء نفسانيين مختصين لإمكانية التدخل وحل النزاع لصالح الأسرة. إذ من شأن هذا المجلس تكريس الخلاف وتعميق النزاع. فشل مسطرة الصلح ضعف تأثير إجراءات الإصلاح في الحد من نسب الطلاق المرتفعة بحسب المحامية حفيظة توتة، لا يعود دائما إلى مسطرة الصلح في حد ذاتها، بقدر ما يرجع إلى تراكم ملفات نزاعات قديمة لم تستطع إنهاء العلاقة الزوجية قبل صدور مدونة الأسرة الجديدة، فالزوجة لم يكن لها آنذاك حق التطليق، وإنما كان عليها إثباث الضرر، وهذا نزاع من وجهة نظر محامية ممارسة خبرت ملفات قضاء الأسرة عن قرب، لا تنفع فيه مسطرة الصلح. فالمرأة كانت تحلم لمدة طويلة بحل ميثاق الزوجية، ولذلك عند تكليف الحكمين للصلح، لا يقومان بالمهمة التي حددها المشرع والنص لهما(إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما)، بل يتقمصان دور المدعى والمدعي عليه ويرتفع الخصام، وبذلك يضاف للقاضي مجهود إضافي داخل غرفة المشورة لفك النزاع. ومن جهة أخرى فالمشرع في المادة 95 يحيل على المادة 82 من المدونة، التي تؤكد على أن المحكمة يجب أن تقوم بكل محاولات الصلح، ولم يضع الشروط الواجب توفرها في الحكمين، بينما في التشريع الإسلامي حدد شروطا لذلك منها العدل، الاستقامة... وبمقاربة ميدانية أشارت المحامية حفيظة توتة التي تترافع في ملفات قضاء الأسرة، إلى أن حوالي 10 بالمائة من هذه القضايا لا يحضر فيها الحكمين، إما بسبب امتناع طرفي النزاع عن تنفيذ ذلك، أو رفض أفراد العائلة الحضور. وسجلت المحامية بهيئة مراكش أن نسبة 40 إلى 50 بالمائة يحضر فيها الحكمين إلى جانب طرفي النزاع ولكن عوض أن يقربا وجهات النظرويساهما في رأب الصدع، يكونان مثار النزاعات. ورغم تمديد الأجل في بعض الأحيان إلا ان الحكمين لا يقومان بالمهمة المنوطة بهما، إلا أنها لا تنفي نجاح إصلاح ذات البين في بعض الملفات التي بلغت بحسبها 7 بالمائة. من جهة أخرى أشارت المحامية إلى عدم واقعية النص، فالمشرع كان فوقيا إلى حد ما، إذ أن الغالبية في الحكمان المنتدبان يكونان أميان، فكيف يمكن أن ينفذا طلب المحكمة بإنجاز هما للتقارير الثلاثة التي نصت عليها مسطرة الصلح. بدورها الدكتورة عائشة الحجامي، المحاضرة بكلية الحقوق بمراكش، ترى أن مسطرة الصلح لا تؤدي دورها نظرا لتراكم الملفات التي تجعل القاضي لا يخصص سوى 5 دقائق للزوجين المتنازعين، وهي مدة غير كافية في نظرها. من جانبه سجل محمد أيت سعيد وهو عدل موثق بالرباط غياب الحرص على تفعيل مجموعة من بنود المادة 82 من مدونة الأسرة، وعدم الإلحاح في إلزام الزوجين باحضار الحكمين، إذ لا يعقل بحسبه أن يبث القاضي في مسطرة الطلاق ويشارك في جلسات القضاء التلبسي، ويعطي مقرر الزواج بالنسبة لمن يبلغ السن القانوني...، فمؤسسة الأسرة مرتبطة بمؤسسة القضاء الشرعي بمعنى ينبغي تغطية الخصاص في الموارد البشرية، وإصلاح القضاء بشكل شمولي. وتعتبر جميلة مصدر أن استمرار ارتفاع معدلات الطلاق يطرح سؤال جودة تدبير مهمة الصلح من طرف القضاة ، كما تطرح سؤال التأهيل، لأن القيام بهذا الدور الإصلاحي الاجتماعي يتطلب تكوينا يترواح بين النظري والميداني في مجال حل النزاعات، وتقريب وجهات النظر والقدرة على الإقناع وإصلاح ذات البين. مضيفة أن كثرة الملفات تدفع إلى التعاطي الشكلي مع المسطرة. وأشارت إلى الدور السلبي الغير المباشر لبعض الهيئات والجمعيات التي تقارب الملفات الأسرية بعقلية الغالب والمغلوب. الصلح خارج المحكمة تقترح المحامية بمراكش حفيظة توتة خلق ما أسمته بـ مكاتب التسوية والصلح الأسري تكون تابعة للجهازالقضائي، وتتكون من متخصصين في مجال القانون ومن لهم دراية بالفقه الإسلامي وعلم الاجتماع وعلم النفس، وأن تدعم هذه المكاتب مساعدات اجتماعيات حاصلات على شهادات في تخصصات متعددة مرتبطة بالمجال، وأن يحضر فيها عنصر الدفاع، لتبث في طلبات الصلح في أجل لا يتعدى 20 يوما دون أداء طرفي النزاع للرسوم المتأتية عن العملية. فيما شدد قاضي بقسم قضاء الأسرة، على أن الصلح ينبغي أن يتولاه الوسط العائلي أكثر من قاضي الأسرة، مضيفا أن كبار السن من الأسرة كانوا يقومون بكل محاولات الصلح الممكنة حتى لا تتشتت الأسرة ويلتئم الشمل بين الطرفين، وهذا ليس متوفرا في الوقت الحالي حيث عرفت الأسرة المغربية تطورات بعيدة عن الشكل التقليدي وتنحو أكثر في اتجاه الفردانية الاستقلالية. واعتبرعبد السلام التهامي الصمدي العدل باستئنافية الدارالبيضاء، أن الزوجين عندما يصلان للمحكمة يعتبرانها حلبة للصراع، فإما غالب أو مغلوب، حيث يدلي كل منهما بكل الأسرار الزوجية، مما يصعب معه الرجوع عن نية الطلاق. وأشار الصمدي إلى أن كثيرا من الأزواج والزوجات يعتبرون الطلاق للشقاق باب فتح للزوجة من أجل التخلص من هذا الزوج. كما أن الزوج يلجأ إليه لأن الواجبات التي تحكم بها المحكمة أقل مما هو عليه الحال في الطلاق الرجعي. ولتجاوز هذا الوضع يقترح الصمدي أن تستدعي المحكمة الحكمين قبل طرفي النزاع، ويكون الصلح خارج المحكمة عن طريقهما، فالزوجين بحسبه لا ينبغي أن يصلا إلى المحكمة قبل المضي في إجراءات الصلح. واستند محمد أيت سعيد عدل موثق بهيئة الرباط، وأستاذ باحث في المقاصد وقضايا الأسرة، إلى ما أسماه بـ الأرقام القياسية المحطمة في قضايا الطلاق للشقاق، وهو يشير إلى أهمية حضور مقاربة الصلح في مكاتب العدول، وانطلق في ذلك من تجربته الشخصية، وأشارإلى أن ما بين 3 و4 حالات إصلاح في الأسبوع تتم بمكتبه، بما يعني إجراء حوالي16 حالة إصلاح في الشهر. وأوضح أنه أحيانا تتسبب أمور تافهة وبسيطة في الطلاق، لاتحتاج إلا إلى التذكير بالمسؤولية، واستحضار مفهوم الميثاق بين الزوجين بالمفهوم الشرعي وبيان مآلات تفكيك الأسرة... وتأمل جميلة مصدر في تفعيل الدور الإصلاحي عبر تأهيل مهن القضاء ومنها هيأة الدفاع، وتفعيل مقتضيات الصلح قبل إجراءات التقاضي ، وكذا مساهمة هيئات المجتمع المدني في تصحيح الفهم السيء للمدونة والانخراط الفعلي المسؤول في دعم رأب الصدع، مع تفعيل المسطرة ميدانيا عبر تعيين قضاة متخصصين على غرار قضاة التنفيذ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.