وزارة الصحة تتخذ إجراءات صارمة لضمان جودة الخدمات وتطبيق الانضباط    بزشكيان: إيران لا تريد أسلحة نووية    منتخب أفغانستان للسيدات "اللاجئات" يخوض أولى مبارياته في بدبي    تقرير: "آلية تعديل الكربون الأوروبية" ستؤثر على صادرات المغرب وتدفع نحو تسريع إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني    أخنوش من منبر الأمم المتحدة: حان الوقت لطي صفحة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في احترام تام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية    الاعتراف بفلسطين بين الرمزية والتواطؤ... الإبادة في غزة كسقوط للأقنعة الدولية    المغرب يجدد بنيويورك تأكيد دعمه لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية    عضو الكونغرس الأمريكي 'جو ويلسون': البوليساريو منظمة إرهابية تزعزع السلم والأمن العالميين    6 روايات عن العائلة إلى المرحلة النهائية من جائزة "بوكر"    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    توقيف حركة السير بعدد من المحاور الرئيسية يوم 28 شتنبر الجاري بالدار البيضاء    التنسيق النقابي للمتصرفين التربويين يعلن عن سلسلة من الاحتجاجات ويتشبث بالاستجابة لملفه المطلبي    "كاف" يطلق جولة ترويجية لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025    عمر عزيمان يتوج بجائزة مركز الذاكرة        ملاعب المغرب تغلق مجددا للصيانة استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية    أكثر من 1.8 مليار شخص في العالم معرضون لخطر الفيضانات    سباق الفضاء الثاني .. الولايات المتحدة تتقدم نحو القمر    استئنافية طنجة تدين "البيدوفيل الألماني" وشريكه المغربي ب12 سنة سجنا نافذة    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء            منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد    فيديوهات على "فيسبوك" تطيح بشباب الاستعراض الخطر في شوارع مراكش        الأمم المتحدة.. أخنوش: الذكاء الاصطناعي رافعة للتقدم المشترك وليس مرادفا للإقصاء أو التفرقة        نزيف الطرق متواصل.. 33 قتيلا و3058 جريحا في أسبوع واحد    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    سفيرة المغرب في فرنسا سميرة سيطايل بالكوفية الفلسطينية وفي بيت سفيرة فلسطين في باريس.. بعد اعتراف الرئيس الفرنسي بدولة فلسطين    في الذكرى ال95 لليوم الوطني.. السفير السعودي بالرباط يؤكد عمق الشراكة مع المغرب ويعلن عن منتدى استثماري مشترك        أخنوش: "المغرب الرقمي 2030" استراتيجية تراهن على استثمار الفرص الاقتصادية الواعدة    منظمتان تنتقدان تأخر تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية        أخنوش بنيويورك: المملكة قطعت أشواطا مهمة في مجال الانتقال الطاقي بالمراهنة على الطاقات المتجددة    أخنوش: إفريقيا في صلب المبادرات الدولية الكبرى لجلالة الملك    بعد الاجتماع مع لفتيت.. فيدرالية اليسار: لا انتخابات نزيهة دون إصلاح سياسي وانتخابي شامل    الملك محمد السادس يعطي اليوم الأربعاء انطلاقة مشروع القطار الجهوي السريع بالدار البيضاء        الدفاع الجديدي يعلن رسميا استقبال الرجاء بملعب الزمامرة    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة                منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نسبة نجاحها في دعاوي الطلاق أو التطليق لا تتجاوز السدس
نشر في التجديد يوم 17 - 11 - 2008


شكلت نسبة وقوع حالات الصلح بين الزوجين في دعاوي الطلاق أو التطليق سدس (6/1) مجموع الأحكام القضائية القاضية بالتطليق، وأوضحت إحصائيات وزارة العدل المتعلقة بالأسرة نشرت أخيرا، أنها في حالة طلبات التطليق المعروض على المحاكم، ناهزت 6 آلاف و244 حالة صلح، أي بمعدل 3,9 بالمائة، من بين 66 ألف و.958 وفي حالة طلبات التطليق للشقاق، نجحت في 5 آلاف و847 حالة من 58 ألفا و237 . فيما لم تتجاوز في طلبات الطلاق 8 آلاف و512 من أصل 27 ألفا و904 طلب طلاق. وبذلك أبانت حصيلة أربع سنوات من عمر مدونة الأسرة، أن مقتضيات الصلح كإجراء مسطري يرجى منه الحفاظ على تماسك الأسرة، ظلت نتائجه هزيلة وأحيانا مضرة بحقوق المتقاضين. والارتفاع الكبيرلأحكام التطليق، التي بلغت حوالي 67 ألف، يعني أن الصلح لم يعط أكله داخل المحكمة، ويتضح من تقرير وزارة العدل أن مسطرة الصلح تنجح بنسبة محدودة، وأن التعاطي للتطليق للشقاق في ارتفاع مستمر، بحيث يساهم بشكل كبير في إضعاف العلاقة الزوجية. ذلك أنه في الغالب بحسب المهتمين لا تكون المبررات التي يتقدم بها الزوج أو الزوجة في طلب الطلاق وجيهة، وفي كثير من الحالات لا يكون النزاع مستحكما، ورغم ذلك تبث المحاكم في القبول بطلبات التطليق المتعلقة بالشقاق، وفي هذا مثال واضح على أن مدونة الأسرة بعد مرور أربع سنوات لم تساهم بشكل إيجابي في التخفيف من حدة بعض الظواهرالاجتماعية. العدالة التصالحية إهمال المحاكم للصلح كإجراء مسطري تسبب في تمديد مدة النزاعات وعدم الحسم فيها، على أساس أن الصلح هو مجرد إجراء مسطري، ولا تملك فيه محاكم الأسرة سلطة الإعمال أو الإهمال ولو بالتماس معاذير قانونية. وكانت زهور الحر، رئيسة قسم قضاء الأسرة بالدار البيضاء، أشارت إلى أن محاكم الأسرة في المغرب غير مستقلة، وأنها مجرد أقسام تسير بفلسفة رئيس المحكمة وتوجهاته؛ مما يؤدي إلى نوع من البطء في سيرالملفات. فمسطرة الصلح، تؤكد حفيظة توتة، (باحثة بكلية الحقوق بمراكش)، لها فلسفة إصلاحية مستمدة من الفقه الإسلامي (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما)، وهذه الصيغة والفلسفة جاءت بها المادة ,94 حل نزاع يخاف منه الشقاق، من مدونة الأسرة ، وبموجبها على المحكمة أن تقوم بكل محاولات الصلح طبقا للمادة 82 من المدونة. كما أن المحكمة تضيف الأستاذة حفيظة يمكن أن تقوم ببحث إضافي بأية وسيلة، وهذه الوسيلة تراها المحامية بهيئة مراكش بصفتها ممارسة في الميدان القضائي، يمكن أن تكون عبرالمساعدات الاجتماعيات، ولكن بشرط أن يتوفرن على الثقافة الإصلاحية والوعي التام بأهمية التماسك الأسري. مضيفة، أن تقديرهذه الوسيلة يبقى مجهودا شخصيا للقضاة ويختلف من هيئة إلى أخرى وبحسب حجم الملفات المعروضة على كل محكمة. ويبقى اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية استثناء كما تحدد المادة 70 من مدونة الأسرة، التي تحث القاضي بالالتزام بقاعدة الأخذ بأخف الضررين ففلسفة النص القانوني تكمن في شموليته وليس في تبعيضه كما تشدد المحامية بمراكش. وإذا كانت محاولات الصلح بين الطرفين كما حددها المشرع، تذهب هباء عندما ترفض الزوجة اللحاق بزوجها، فتحكم المحكمة بالطلاق للشقاق، فإن مسطرة الصلح لن تستطيع بلوغ الهدف المركزي من إقرارها ألا وهوالتخفيف من حدة الطلاق، والسبب في ذلك تشريعي بالدرجة الأولى، ويكمن في مسطرة الصلح نفسها التي تعتبر من وجهة نظر الأستاذة جميلة مصدر، رئيسة مركز الترشيد الأسري، جزءا من مسطرة التقاضي، إضافة إلى الثقافة الخاطئة التي تؤطرالمجتمع المغربي وتعتبر اللجوء إلى المحكمة فتحا لباب عداوة لا يمكن أن تحدث بعده أية محاولة للصلح، وتضيف الفاعلة الجمعوية أن كثيرا من المتقاضين لا يفهمون مسطرة الصلح فهما مؤسساتيا، وكأنما يعتبرونها إجراءا شكليا يسبق الإذن بالطلاق، وبالتالي لا يعيرونها الاهتمام الواجب أو الجدية المطلوبة. ورغم أن مدونة الأسرة تنص على تشكيل مجلس العائلة للوصول إلى اتفاق الصلح بين الزوجين، إلا أن هذا المجلس بحسب حفيظة توتة يبقى مجرد مسطرة شكلية وسطحية في ظل غياب النصوص التنظيمية وعدم إحداث صندق التكافل العائلي، علما أن الواقع الملموس يبين للممارسين بميدان القضاء أن خلافات كثيرة تندلع على إثر النزاع الذي يحدث بين الزوجين وبين المتدخلين من أفراد العائلتين، وأن نجاعة هذا المجلس غير مضمونة إذا لم يترأسه القاضي وأطباء نفسانيين مختصين لإمكانية التدخل وحل النزاع لصالح الأسرة. إذ من شأن هذا المجلس تكريس الخلاف وتعميق النزاع. فشل مسطرة الصلح ضعف تأثير إجراءات الإصلاح في الحد من نسب الطلاق المرتفعة بحسب المحامية حفيظة توتة، لا يعود دائما إلى مسطرة الصلح في حد ذاتها، بقدر ما يرجع إلى تراكم ملفات نزاعات قديمة لم تستطع إنهاء العلاقة الزوجية قبل صدور مدونة الأسرة الجديدة، فالزوجة لم يكن لها آنذاك حق التطليق، وإنما كان عليها إثباث الضرر، وهذا نزاع من وجهة نظر محامية ممارسة خبرت ملفات قضاء الأسرة عن قرب، لا تنفع فيه مسطرة الصلح. فالمرأة كانت تحلم لمدة طويلة بحل ميثاق الزوجية، ولذلك عند تكليف الحكمين للصلح، لا يقومان بالمهمة التي حددها المشرع والنص لهما(إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما)، بل يتقمصان دور المدعى والمدعي عليه ويرتفع الخصام، وبذلك يضاف للقاضي مجهود إضافي داخل غرفة المشورة لفك النزاع. ومن جهة أخرى فالمشرع في المادة 95 يحيل على المادة 82 من المدونة، التي تؤكد على أن المحكمة يجب أن تقوم بكل محاولات الصلح، ولم يضع الشروط الواجب توفرها في الحكمين، بينما في التشريع الإسلامي حدد شروطا لذلك منها العدل، الاستقامة... وبمقاربة ميدانية أشارت المحامية حفيظة توتة التي تترافع في ملفات قضاء الأسرة، إلى أن حوالي 10 بالمائة من هذه القضايا لا يحضر فيها الحكمين، إما بسبب امتناع طرفي النزاع عن تنفيذ ذلك، أو رفض أفراد العائلة الحضور. وسجلت المحامية بهيئة مراكش أن نسبة 40 إلى 50 بالمائة يحضر فيها الحكمين إلى جانب طرفي النزاع ولكن عوض أن يقربا وجهات النظرويساهما في رأب الصدع، يكونان مثار النزاعات. ورغم تمديد الأجل في بعض الأحيان إلا ان الحكمين لا يقومان بالمهمة المنوطة بهما، إلا أنها لا تنفي نجاح إصلاح ذات البين في بعض الملفات التي بلغت بحسبها 7 بالمائة. من جهة أخرى أشارت المحامية إلى عدم واقعية النص، فالمشرع كان فوقيا إلى حد ما، إذ أن الغالبية في الحكمان المنتدبان يكونان أميان، فكيف يمكن أن ينفذا طلب المحكمة بإنجاز هما للتقارير الثلاثة التي نصت عليها مسطرة الصلح. بدورها الدكتورة عائشة الحجامي، المحاضرة بكلية الحقوق بمراكش، ترى أن مسطرة الصلح لا تؤدي دورها نظرا لتراكم الملفات التي تجعل القاضي لا يخصص سوى 5 دقائق للزوجين المتنازعين، وهي مدة غير كافية في نظرها. من جانبه سجل محمد أيت سعيد وهو عدل موثق بالرباط غياب الحرص على تفعيل مجموعة من بنود المادة 82 من مدونة الأسرة، وعدم الإلحاح في إلزام الزوجين باحضار الحكمين، إذ لا يعقل بحسبه أن يبث القاضي في مسطرة الطلاق ويشارك في جلسات القضاء التلبسي، ويعطي مقرر الزواج بالنسبة لمن يبلغ السن القانوني...، فمؤسسة الأسرة مرتبطة بمؤسسة القضاء الشرعي بمعنى ينبغي تغطية الخصاص في الموارد البشرية، وإصلاح القضاء بشكل شمولي. وتعتبر جميلة مصدر أن استمرار ارتفاع معدلات الطلاق يطرح سؤال جودة تدبير مهمة الصلح من طرف القضاة ، كما تطرح سؤال التأهيل، لأن القيام بهذا الدور الإصلاحي الاجتماعي يتطلب تكوينا يترواح بين النظري والميداني في مجال حل النزاعات، وتقريب وجهات النظر والقدرة على الإقناع وإصلاح ذات البين. مضيفة أن كثرة الملفات تدفع إلى التعاطي الشكلي مع المسطرة. وأشارت إلى الدور السلبي الغير المباشر لبعض الهيئات والجمعيات التي تقارب الملفات الأسرية بعقلية الغالب والمغلوب. الصلح خارج المحكمة تقترح المحامية بمراكش حفيظة توتة خلق ما أسمته بـ مكاتب التسوية والصلح الأسري تكون تابعة للجهازالقضائي، وتتكون من متخصصين في مجال القانون ومن لهم دراية بالفقه الإسلامي وعلم الاجتماع وعلم النفس، وأن تدعم هذه المكاتب مساعدات اجتماعيات حاصلات على شهادات في تخصصات متعددة مرتبطة بالمجال، وأن يحضر فيها عنصر الدفاع، لتبث في طلبات الصلح في أجل لا يتعدى 20 يوما دون أداء طرفي النزاع للرسوم المتأتية عن العملية. فيما شدد قاضي بقسم قضاء الأسرة، على أن الصلح ينبغي أن يتولاه الوسط العائلي أكثر من قاضي الأسرة، مضيفا أن كبار السن من الأسرة كانوا يقومون بكل محاولات الصلح الممكنة حتى لا تتشتت الأسرة ويلتئم الشمل بين الطرفين، وهذا ليس متوفرا في الوقت الحالي حيث عرفت الأسرة المغربية تطورات بعيدة عن الشكل التقليدي وتنحو أكثر في اتجاه الفردانية الاستقلالية. واعتبرعبد السلام التهامي الصمدي العدل باستئنافية الدارالبيضاء، أن الزوجين عندما يصلان للمحكمة يعتبرانها حلبة للصراع، فإما غالب أو مغلوب، حيث يدلي كل منهما بكل الأسرار الزوجية، مما يصعب معه الرجوع عن نية الطلاق. وأشار الصمدي إلى أن كثيرا من الأزواج والزوجات يعتبرون الطلاق للشقاق باب فتح للزوجة من أجل التخلص من هذا الزوج. كما أن الزوج يلجأ إليه لأن الواجبات التي تحكم بها المحكمة أقل مما هو عليه الحال في الطلاق الرجعي. ولتجاوز هذا الوضع يقترح الصمدي أن تستدعي المحكمة الحكمين قبل طرفي النزاع، ويكون الصلح خارج المحكمة عن طريقهما، فالزوجين بحسبه لا ينبغي أن يصلا إلى المحكمة قبل المضي في إجراءات الصلح. واستند محمد أيت سعيد عدل موثق بهيئة الرباط، وأستاذ باحث في المقاصد وقضايا الأسرة، إلى ما أسماه بـ الأرقام القياسية المحطمة في قضايا الطلاق للشقاق، وهو يشير إلى أهمية حضور مقاربة الصلح في مكاتب العدول، وانطلق في ذلك من تجربته الشخصية، وأشارإلى أن ما بين 3 و4 حالات إصلاح في الأسبوع تتم بمكتبه، بما يعني إجراء حوالي16 حالة إصلاح في الشهر. وأوضح أنه أحيانا تتسبب أمور تافهة وبسيطة في الطلاق، لاتحتاج إلا إلى التذكير بالمسؤولية، واستحضار مفهوم الميثاق بين الزوجين بالمفهوم الشرعي وبيان مآلات تفكيك الأسرة... وتأمل جميلة مصدر في تفعيل الدور الإصلاحي عبر تأهيل مهن القضاء ومنها هيأة الدفاع، وتفعيل مقتضيات الصلح قبل إجراءات التقاضي ، وكذا مساهمة هيئات المجتمع المدني في تصحيح الفهم السيء للمدونة والانخراط الفعلي المسؤول في دعم رأب الصدع، مع تفعيل المسطرة ميدانيا عبر تعيين قضاة متخصصين على غرار قضاة التنفيذ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.