"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 19 - 12 - 2005

بعدما تطرقنا في الحلقة الماضية لموضوع الوصية والتي خصصت لها المدونة الكتاب الخامس، سنتطرق خلال الكتاب السادس لموضوع الميراث وخلاله ستتم الإشارة للمفاهيم والمصطلحات المتعلقة به ثم لأحكامه وأسبابه وشروطه وموانعه وكل ما يتعلق بالتركة؛ وذلك في مقالين خصصنا لكل واحد منهما حلقة مستقلة.
خلال حلقة اليوم سنقف عند مفاهيم ومصطلحات ترتبط بموضوع الميراث وأحكامه وأسبابه وشروطه وما يتعلق بتصفية التركة من إجراءات تتخذها المحكمة.
1 مصطلحات ومفاهيم:
الإرث: لقد حددت مدونة الأسرة في المادة 323 مفهوم الإرث في كونه انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معارضة.
التركة: وهي اصطلاح لمجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية (1) وتتعلق بها حقوقا خمسة تخرج على الترتيب التالي:
الحقوق المتعلقة بعين التركة.
نفقات تجهيز الميت بالمعروف
ديون الميت.
الوصية الصحيحة النافذة.
المواريث بحسب ترتيبها في المدونة (2)
الميت: وحدد حكما في كل من انقطع خبره وصدر حكما باعتباره ميتا.
الورثة: وهم كل من له الحق في الميراث بنصيب من التركة، وينقسمون إلى أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا (3)
الفرض: وعرفته المادة 335 من المدونة لكونه مقدار للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض.
التعصيب: وأشارت إليه نفس المادة بكونه أخذ الوارث جميع الشركة أو ما بقي عن ذوي الفروض.
والعصبة ثلاثة أنواع:
عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير.
الحجب: وحددته المادة 355 من المدونة في كونه منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر.
2 أحكام الإرث:
يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده (4) والمفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسمه من ورثته، إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه، وكذلك في حق غيره، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره (5).
ويحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته، أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين.
إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا يستحق أحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا.
3 أسباب الإرث وشروطه وموانعه:
لقد حددت المدونة في المادة 329 أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية؛ فليس لكل من الوارث أو الموروث اسقاف صفة الوارث أو الموروث ولا التنازل عنه للغير.
يشترط في استحقاق الإرث ما يلي:
تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما.
وجود موارثه عند موته حقيقة أو حكما.
العلم بجهة الإرث.
ولا يستحق الإرث إلا إذا أثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما (5) كما أنه لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه (6) ومن قتل موروثه خطأ ورث في المال دون الدية وحجب.
4 تصفية التركة:
أ الاجراءات التي تتخذها المحكمة:
للمحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من أداء نفقة تجهيز المتوفى بالمعروف، والاجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة، ولها بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة (7).
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة أعلاه، إذا كان مايبرر ذلك.
إذا كان بيد الهالك قبل موته شيء من ممتلكات الدولة، فعلى القاضي المكلف بالمستعجلات بناء على طلب النيابة العامة أو من يمثل الدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على تلك الممتلكات (8).
وتعين المحكمة من يتولى تصفية الشركة من يتفق الورثة على اختياره فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم (9). كما لا يجوز لأي وارث قبل تصفية الشركة أن يتصرف في مال الشركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة، ولا أن يستوفي مالها من ديون أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي أو القضاء عند انعدامه.
ب الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المصفي: (خلال الحلقة القادمة)
خلاصة..
بعدما تطرقنا في حلقة اليوم لمصطلحات ومفاهيم تتعلق بالإرث ولأحكامه وأسبابه وشروطه وما تعلق بتصفية التركة من إجراءات تتخذها المحكمة.
على أن نخصص الحلقة الموالية لاستكمال موضوع الإرث بالحديث عن الإجراءات الواجبة في حق المصفي وتسليم التركة وقسمتها.
1 المادة: 321 من المدونة/2 المادة: 322 من المدونة/3 المادة 334 من المدونة/4 و 5: المادتين 324 و325من المدونة./5 و6: المادتين 331 و332 في المدونة/7 المادة 373 من المدونة./8 و9 المادتين 374 و375 من المدونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.