بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    ودية المغرب والإكوادور.. تشكيلة "الأسود" في لقاء "متروبوليتانو" بمدريد    أربعة أشهر حبسا لمتهم رفض أداء نفقة طليقته بالحسيمة    "الطاقة الذرية" تنادي بضبط النفس    توقيف شخص بطنجة للاشتباه في تورطه في التحريض على الكراهية والإشادة بالجريمة    المشجعون المغاربة يخلقون أجواء حماسية في مدريد قبيل المباراة الودية لأسود الأطلس أمام منتخب الإكوادور    جمعية حقوقية : فقدان جنين بعد رفض تقديم الإسعاف لسيدة حامل بمستشفى الناظور    المغربي إليان حديدي أحسن لاعب في لقاء المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام الجزائر    الرباط.. تتويج الفائزين بجائزة "أستاذ السنة للتعليم الابتدائي"    توقيف مبحوث عنه في الاتجار الدولي بالمخدرات بمنطقة واد لاو قرب تطوان    معطيات إسرائيلية: مقتل 22 شخصا وإصابة 5 آلاف وإجلاء مئات الأسر منذ بدء الحرب مع إيران    نادي المحامين بالمغرب يفند ادعاءات الاتحاد السنغالي ويهدد بوضع الكأس تحت الحجز القضائي    ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالمغرب    مفوض للأمم المتحدة يطالب بالعدالة وإنجاز التحقيق الأمريكي في الضربة على مدرسة إيرانية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ        "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس    أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم        الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    ميسي يحدد مصيره.. سكالوني يؤكد دعمه قبل كأس العالم    معاقبة غارناتشو لاعب تشيلسي بسبب السرعة الزائدة        القضاء الأمريكي يوقف حظر ترامب على "أنثروبيك"    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    لجنة من "فيفا" تتفقد جاهزية أكادير لاحتضان مباريات مونديال 2030    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات    هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    تصاعد مقلق للسل خارج الرئة في المغرب    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الحكامة الترابية في زمن المخاطر... من تدبير الكوارث إلى هندسة الوقاية الاستباقية    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 19 - 12 - 2005

بعدما تطرقنا في الحلقة الماضية لموضوع الوصية والتي خصصت لها المدونة الكتاب الخامس، سنتطرق خلال الكتاب السادس لموضوع الميراث وخلاله ستتم الإشارة للمفاهيم والمصطلحات المتعلقة به ثم لأحكامه وأسبابه وشروطه وموانعه وكل ما يتعلق بالتركة؛ وذلك في مقالين خصصنا لكل واحد منهما حلقة مستقلة.
خلال حلقة اليوم سنقف عند مفاهيم ومصطلحات ترتبط بموضوع الميراث وأحكامه وأسبابه وشروطه وما يتعلق بتصفية التركة من إجراءات تتخذها المحكمة.
1 مصطلحات ومفاهيم:
الإرث: لقد حددت مدونة الأسرة في المادة 323 مفهوم الإرث في كونه انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معارضة.
التركة: وهي اصطلاح لمجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية (1) وتتعلق بها حقوقا خمسة تخرج على الترتيب التالي:
الحقوق المتعلقة بعين التركة.
نفقات تجهيز الميت بالمعروف
ديون الميت.
الوصية الصحيحة النافذة.
المواريث بحسب ترتيبها في المدونة (2)
الميت: وحدد حكما في كل من انقطع خبره وصدر حكما باعتباره ميتا.
الورثة: وهم كل من له الحق في الميراث بنصيب من التركة، وينقسمون إلى أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا (3)
الفرض: وعرفته المادة 335 من المدونة لكونه مقدار للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض.
التعصيب: وأشارت إليه نفس المادة بكونه أخذ الوارث جميع الشركة أو ما بقي عن ذوي الفروض.
والعصبة ثلاثة أنواع:
عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير.
الحجب: وحددته المادة 355 من المدونة في كونه منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر.
2 أحكام الإرث:
يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده (4) والمفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسمه من ورثته، إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه، وكذلك في حق غيره، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره (5).
ويحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته، أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين.
إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا يستحق أحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا.
3 أسباب الإرث وشروطه وموانعه:
لقد حددت المدونة في المادة 329 أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية؛ فليس لكل من الوارث أو الموروث اسقاف صفة الوارث أو الموروث ولا التنازل عنه للغير.
يشترط في استحقاق الإرث ما يلي:
تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما.
وجود موارثه عند موته حقيقة أو حكما.
العلم بجهة الإرث.
ولا يستحق الإرث إلا إذا أثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما (5) كما أنه لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه (6) ومن قتل موروثه خطأ ورث في المال دون الدية وحجب.
4 تصفية التركة:
أ الاجراءات التي تتخذها المحكمة:
للمحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من أداء نفقة تجهيز المتوفى بالمعروف، والاجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة، ولها بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة (7).
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة أعلاه، إذا كان مايبرر ذلك.
إذا كان بيد الهالك قبل موته شيء من ممتلكات الدولة، فعلى القاضي المكلف بالمستعجلات بناء على طلب النيابة العامة أو من يمثل الدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على تلك الممتلكات (8).
وتعين المحكمة من يتولى تصفية الشركة من يتفق الورثة على اختياره فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم (9). كما لا يجوز لأي وارث قبل تصفية الشركة أن يتصرف في مال الشركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة، ولا أن يستوفي مالها من ديون أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي أو القضاء عند انعدامه.
ب الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المصفي: (خلال الحلقة القادمة)
خلاصة..
بعدما تطرقنا في حلقة اليوم لمصطلحات ومفاهيم تتعلق بالإرث ولأحكامه وأسبابه وشروطه وما تعلق بتصفية التركة من إجراءات تتخذها المحكمة.
على أن نخصص الحلقة الموالية لاستكمال موضوع الإرث بالحديث عن الإجراءات الواجبة في حق المصفي وتسليم التركة وقسمتها.
1 المادة: 321 من المدونة/2 المادة: 322 من المدونة/3 المادة 334 من المدونة/4 و 5: المادتين 324 و325من المدونة./5 و6: المادتين 331 و332 في المدونة/7 المادة 373 من المدونة./8 و9 المادتين 374 و375 من المدونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.